تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو -رئيس محاكم القضاء الإداري- أول طعن على الإعلان الدستوري الثالث للرئيس محمد مرسي. كان محمد حامد سالم، المحامى، قد أقام طعنًا أمام مجلس الدولة حمل رقم 9243 لسنة 77 قضائية بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية. اختصم "سالم" في طعنه الدكتور محمد مرسى عيسى بصفته رئيسًا لجمهورية مصر العربية بعد إصداره الإعلان الدستوري الجديد. وطالب "سالم" في طعنه والذي وصف الإعلان الدستوري بالمخالف للدستور والقانون مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عدم أحقية الرئيس محمد مرسى في إصدار ثمة إعلانات دستورية بعد هذا الحكم حتى وضع دستور دائم للبلاد إلا في حالات الضرورة وبعد استفتاء الشعب عليها بإشراف قضائي كامل. وذكر "سالم" أنه بعد قيامه بالطعن على قرار رئيس الجمهورية المؤرخ 12 أغسطس 2012 بشأن إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الصادر في 17 يونيو 2012 بموجب الدعوى رقم 55337 لسنة 66ق والمؤجل لجلسة 27 نوفمبر الجاري لم ينتظر "مرسى" الفصل في الدعوى، وعن سبق إصرار وترصد قام بتوجيه طعنة أخرى مسمومة لدولة القانون ليعلن وفاتها وإحلال شريعة الغاب والقوة على جثتها, وأن مرسى فاجأه والشعب المصري بإصدار القرار. وأضاف الطعن أن القرار المطعون عليه ليس عملاً من أعمال السيادة، وليس إعلانًا دستوريًا كما أسماه المطعون ضده وإنما هو في حقيقته وطبيعته قرارٌ إداريٌ يختص بنظره القضاء الإداري. استقر الفقه والقضاء على أن "العبرة في التكييف القانوني لما يعتبر من أعمال السيادة وما لا يعتبر منها هو بطبيعة العمل ذاته لا بالأوصاف التي تخلع عليه متى كانت طبيعته تتنافى مع هذا الوصف وإنما أجراه مصدره وفقًا لرؤياه. وأوضح سالم أن الرئيس مرسى أساء استعمال السلطة والانحراف بها، وذلك لأن سلطة المطعون ضده ليست منشئة للدستور، وإنما هي إحدى السلطات التي نشأت وتخضع للإعلان الدستوري ويستمد شرعيته ودستوريته من هذا الإعلان حيث إن انتخاب "مرسى" جاء من خلال قانون يتطابق مع الإعلان الدستوري وهو قانون الانتخابات الرئاسية فلا يجوز له بأي حال من الأحوال المساس بالإعلان الدستوري 30 مارس2011بتعديل المادة 60 أو تحصين قراراته وقوانينه عن رقابة القضاء.