بالأرقام.. نتيجة انتخابات نقابة أطباء أسوان    أسعار الفراخ بأسواق مطروح اليوم السبت 10-10-2025.. الكيلو ب 70 جنيها    محافظ كفر الشيخ يوجّه بتغيير خط مياه الشرب بقرية الرغامة إلى بلاستيك    «المشاط» تبحث مع المفوض الأوروبى للبيئة جهود تنفيذ آلية تعديل حدود الكربون    "المصريين الأحرار": تقرير"ستاندرد آند بورز" شهادة ثقة لتصنيف مصر الائتماني    قريبًا.. مصر تستقبل التوقيت الشتوي لعام 2025.. هل مستعد لتغيير الساعة؟    عاجل- أسطول طائرات أمريكية عملاقة يصل إسرائيل استعدادًا لزيارة ترامب المرتقبة    ويتكوف وقائد القوات الأمريكية يزوران جنود الاحتلال فى غزة.. صور    أستاذ علوم سياسية: القمة المرتقبة محطة فارقة في مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي    عاجل- الدفاع المدني في غزة: 9500 مواطن ما زالوا في عداد المفقودين    معهد فلسطين: اتفاق شرم الشيخ يعكس انتصار الدبلوماسية العربية ومرحلة جديدة من الواقعية الدولية    إصابة فى الفخذ تجبر كوناتي على مغادرة معسكر فرنسا    ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في المكسيك إلى 27 قتيلا    آخر مباريات تصفيات كأس العالم.. مصر بالقميص التقليدي في مواجهة غينيا بيساو    الرباعة سارة سمير بعد التتويج بثلاث فضيات ببطولة العالم: دايمًا فخورة إني بمثل مصر    يلا شووووت تعرف على القنوات الناقلة لمباراة عمان والإمارات في تصفيات كأس العالم 2026    العرفاوي: لا ندافع فقط في غزل المحلة.. ونلعب كل مباراة من أجل الفوز    قائمة الخطيب تواصل جولاتها الانتخابية في الأهلي    انخفاض في درجات الحرارة غدا وفرص سقوط أمطار والعظمى بالعاصمة 28 درجة    مصرع شخصين فى حادث تصادم أتوبيس وسيارة بطريق أبوسمبل    إحالة قاتلة زوجها وأطفاله ال 6 فى المنيا لفضيلة المفتى    فيديو متداول يرصد اعتداء سائق على آخر بسبب أولوية المرور فى الإسكندرية    ضبط عصابة دولية لجلب وتهريب المخدرات بحوزتهم مضبوطات قيمتها 127 مليون جنيه    الجالى: فوز العنانى باليونسكو يجسد قوة مصر الناعمة ويعبر عن الجمهورية الجديدة    لحظة عقد قران إيناس الدغيدي.. وزغرودة من بوسي شلبي وهالة صدقي (صور)    تكريم يحيى الفخرانى وسلمى الشماع ويوسف عمر فى مهرجان أفلام الطلبة.. غدا    إيهاب فهمي: تشرفت بأن تحمل الدورة الثالثة لمهرجان الطفل العربي اسمي| فيديو    في أفضل حالاتهم.. 5 أبراج راحتها في الشتاء    100 ألف دولار لكل فائز.. فتح باب الترشح لجائزة الإيسيسكو حمدان لتطوير المنشآت التربوية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة الأقصر    منها وجبات اقتصادية.. 7 أطعمة تدعم الذاكرة وصحة المخ    حان وقت تغيير ساعتك.. كيف تواجه تحديات التوقيت الشتوي؟    ما إنفلونزا المعدة؟.. الأعراض وطرق الوقاية من العدوى الفيروسية الأكثر شيوعًا    مطالبة بإلزام الاحتلال تعويض عمال فلسطين.. «العمل العربية»: إعادة إعمار غزّة أولويةٌ ملحّة (تفاصيل)    «التضامن» تبحث مع مدير مشروع تكافؤ الفرص «EOSD» بالوكالة الألمانية دعم مشروعات الحماية الاجتماعية    هدوء في اليوم ال4 للترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 بالمنيا    «حظر جوي وعملاء ل الموساد داخل الملعب».. توترات سياسية تزين مباراة النرويج وإسرائيل    تقارير: نجم ريال مدريد مهدد بالغياب عن مباراة برشلونة    اكتشاف قلعة عسكرية جديدة من عصر الدولة الحديثة على طريق حورس الحربي بسيناء    إحالة أوراق عامل ونجله لمفتي الجمهورية لقتلهما شابا في قنا    ضبط 6 آلاف كيس عصير مجهول المصدر ومخازن دقيق وسجائر مهربة خلال حملة تموينية بالغربية    ضبط تشكيل عصابي يتزعمه زوجين بتهمة سرقة المنازل غير المأهولة بالعاشر من رمضان    موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي بالكونفدالية    فرق عمل لمتابعة أداء المستشفيات الحكومية والتعليمية والطوارئ في الشرقية    انتخابات النواب: رقمنة كاملة لبيانات المرشحين وبث مباشر لمتابعة تلقى الأوراق    7 معلومات لا تعرفها عن جون لودج مغنى فرقة ذا مودى بلوز بعد وفاته    عاجل- رئيس الوزراء يتفقد عددًا من المشروعات التنموية بمحافظة القليوبية    الأزهر للفتوى: حرق قش الأرز حرام لما فيه من إفساد في الأرض وإضرار بالنفس والبيئة    الرعاية الصحية: تعزيز منظومة الأمان الدوائي ركيزة أساسية للارتقاء بالجودة    وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية يتفقد عددا من أماكن تجميع قش الأرز    رئيس جامعة السويس: إدراج الجامعات في تصنيف التايمز العالمي يعكس تطور التعليم    «القومي للطفولة والأمومة»: تمكين الفتيات في التعليم والصحة استثمار في مستقبل الوطن    أسعار الدولار اليوم السبت 11 أكتوبر 2025.. وصل لكام؟    الجمعية المصرية للأدباء والفنانين تحتفل بذكرى نصر أكتوبر في حدث استثنائي    تعرف على فضل صلاة الفجر حاضر    30 دقيقة تأخر على خط «القاهرة - الإسكندرية».. السبت 11 أكتوبر 2025    فتاوى.. بلوجر إشاعة الفاحشة    فتاوى.. عدة الطلاق أم الوفاة؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تحذر من التجاوزات فى الانتخابات الرئاسية
نشر في مصر الجديدة يوم 01 - 05 - 2012

بعد نجاح ثورة الخامس والعشرين من يناير والإطاحة بالرئيس السابق، تم تجميد العمل بدستور عام 1971، تلي ذلك الاستفتاء على بعض المواد الدستورية ثم صدور الإعلان الدستوري في مارس لعام 2011، وإجراء الانتخابات البرلمانية في نهاية عام 2011 وبداية عام 2012. تلي ذلك الاستعداد للانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس للجمهورية في انتخابات تجري في 23 و24 مايو المقبل.
وتعد الانتخابات الرئاسية القادمة هي أول انتخابات رئاسية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، وثاني انتخابات تعددية تجري في القطر المصري بعد انتخابات عام 2005 والتي أجريت عقب تعديل المادة 76 من الدستور والتي سمحت لأول مرة في التاريخ المصري بإجراء الاقتراع على منصب رئيس الجمهورية من خلال الانتخابات التنافسية التعددية بين أكثر من مرشح والتي انتهت بفوز الرئيس السابق محمد حسني مبارك بها وبنسبة 88.5% من نسبة التصويت التي بلغت آنذاك نحو 23% ، كما كان متوقعا.
وهنا تأتي أهمية الانتخابات الرئاسية المقبلة باعتبارها علامة فارقة في تاريخ الدولة المصرية بكل المقاييس، حيث أن الرئيس المنتخب يلقي على عاتقه عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وخاصة في ضوء تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لقطاع عريض من المواطنين المصريين، واستشراء العديد من الممارسات والآفات من قبيل الفساد وتفشي الأمية والفقر والجهل وعدم توافر الأمن داخل الدولة.
وقد صاحب هذه الانتخابات في ذات الوقت نقد سياسي بالغ للجنة العليا للانتخابات وخاصة فيما يتعلق بالمادة 28 من الدستور والتي تنص على أن "تتولى لجنة قضائية عليا تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب. وتُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً ،وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة ،وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة. وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قاب لة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة" وهنا فقد حصن الإعلان الدستوري قرارات اللجنة ضد الطعن بأي حال من الأحوال.
وانطلاقاً من مدي رغبة المنظمة في متابعة كافة أعمال الانتخابات الرئاسية، قامت المنظمة بمراقبة أعمال الدعاية للانتخابات والتي انتشرت على نطاق واسع في الشوارع والميادين وداخل دور العبادة حتى قبل أن تنطلق أعمال الدعاية والتي انطلقت فعليا اليوم الاثنين الموافق 30/4/2011، مما يؤكد على أن كافة مرشحي الرئاسة قد اخترقوا بما لا يدع أي مجال للشك فترة الصمت الانتخابي المحددة، وذلك في ظل الصمت التام من اللجنة العليا للانتخابات ودون أي تحرك ملموس سوي التهديد بتطبيق جزاءات رادعة على من يخالف القانون.
وفي هذا الإطار يتناول هذا التقرير أمرين الأول يتعلق بالضوابط والقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية والتي أعلنتها اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، والثاني هو رصد لكافة الانتهاكات والتجاوزات التي تمت من قبل مرشحي الرئاسة قبل البدء الفعلي لأعمال الدعاية الانتخابية المقرر انطلاقها اليوم.
أولاً: الضوابط والقواعد المنظمة لعملية الدعاية للانتخابات الرئاسية
حددت اللجنة العليا للانتخابات بدء أعمال الدعاية من يوم الاثنين الموافق 30 ابريل وحتى منتصف ليلة يوم الاثنين الموافق 21 مايو، فيما يتم وقفها بشكل نهائي في اليومين السابقين على عملية الاقتراع نفسها، وفي حالة الإعادة تبدأ الدعاية في اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع الأول وحتى الساعة ال12 ظهر يوم الجمعة 15 يونيو 2012.
كما وضعت اللجنة في الوقت ذاته مجموعة من المحظورات على المرشحين عدم القيام بها، وذلك على النحو التالي:
- الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال المعلن عنها وفي غير الأوقات المحددة للدعاية، حيث حددت اللجنة وسائل الإعلان على النحو التالي:
• للمرشح ومؤيديه الحق في عقد الاجتماعات والندوات والحوارات العامة للتعريف ببرنامجه الانتخابي وتعريف الناخبين به
• للمرشح ومؤيديه الحق في نشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات في الشوارع والميادين العامة بعد موافقة جهة الإدارة وفي الأماكن التي تحددها بناء على قرار لجنة الانتخابات الرئاسية
• للمرشح ومؤيديه استخدام جميع وسائل الإعلام الحكومية والخاصة (المسموعة أو المرئية أو المطبوعة) وشبكة المعلومات الإلكترونية
- بث أي إعلانات مدفوعة الأجر لأي من المرشحين للرئاسة بوسائل الإعلام المملوكة للدولة داخل النشرات والتقارير الإخبارية، أو أثناء البث الحي لأي حدث من الأحداث الجارية
- التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين وعائلاتهم بشكل مباشر أو غير مباشر
- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه
- استخدام شعارات أو رموز دينية
- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها بصورة مباشرة أو غير مباشرة
- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية
- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة
- استغلال أي مرشح لموقعه الرسمي أو وظيفته أو مهنته بأي شكل في الدعاية الانتخابية أو إنفاق الأموال العامة وأموال القطاع العام وقطاع الأعمال العام
- المساس بالوحدة الوطنية وقيم ومبادئ وأعراف المجتمع المصري
- المساس بحقوق الملكية الفكرية لأي شخص من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية
- تناول ما من شأنه زعزعة ثقة المواطنين في العملية الانتخابية وعرقلة إتمامها
- نشر وسائل الإعلام لأي استطلاعات رأي حول الانتخابات الرئاسية خلال اليومين السابقين لليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه
وقد حددت اللجنة أن من يخالف هذه القواعد يعاقب بالعقوبات الواردة بقانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية والقوانين ذات الصلة.
ثانياً: التجاوزات الخاصة بالدعاية الانتخابية للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية
1. تجاوز سقف الإنفاق الدعائي على الانتخابات الرئاسية
لقد تبلورت عملية الإنفاق الانتخابي في السنوات الماضية وتطورت من كونها مجرد عملية تنظيم وإشراف وضبط الإنفاق وصولا إلى تحولها باتجاه "التمويل العام للانتخابات، و تعتبر السويد من أوائل دول العالم التي اعتمدت مبدأ التمويل العام للانتخابات في إطار تنظيم الإنفاق الانتخابي وذلك في العام 1966، والذي استند إلى ثلاث قواعد أساسية، هي:
التمويل المقدّم إلى الأحزاب الجدية والتي تملك حضورا سياسيا حقيقيا.
الدعم المالي بناء على طلب مُعلل من الحزب أو المرشح/ة.
التمويل الانتخابي بشكل نسبي حسب الحجم البرلماني لكل من الكتل السياسية.
ومع نجاح التجربة السويدية وتطور العملية الانتخابية، أخذت دول عدة بمفهوم التمويل العام، فبدأت ألمانيا منذ العام 1968 بتنظيم التمويل العام للحملات الانتخابية، فبالإضافة إلى التبرعات واشتراكات الأعضاء يحصل كل حزب على مبالغ محددة من الدولة، بحيث تمنح التمويل لكل تنظيم يحصل على أكثر من 0.5% من الأصوات على الصعيد الوطني و 1 % على صعيد انتخابات المناطق والمقاطعات.
وقد اتبعت المملكة المتحدة نفس مسار الدول الأخرى، حيث تم اعتماد سقف للإنفاق الانتخابي في العام 1983، وعلى الأموال المنفقة والتبرعات أن تتم عِبر حساب مصرفي مستقل خاضع لمراقبة الإدارة العامة المشرفة على العمليات الانتخابية، وعلى المرشح/ة القيام بتعيين مندوب مالي خاص.
وفي فرنسا، شكل القانون الصادر في عام 1988، الأول ضمن سلسلة من القوانين، والذي بَرمج نظام تمويل الأحزاب السياسية مع تحديد سقف للإنفاق الانتخابي وآلية مراقبة ذلك، وفي عام 1990 صدر قانونين حددا آلية جديدة لمراقبة الإنفاق والتمويل الانتخابيين، وفي أسبانيا غيّرَ القانون الصادر عام 1987، بشكل جذري الشكل المعتمد لتنظيم الإنفاق الانتخابي.
وفي مصر حددت المادة 24 من قانون الانتخابات الرئاسية الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في الحملة الانتخابية بعشرة ملايين جنيه، وسمح للمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين من المصريين ومن الحزب الذي رشحه، بشرط "ألا يتجاوز التبرع من أي شخص طبيعي 2 % من الحد الأقصى للإنفاق على الحملة الانتخابية، على أن يلتزم بفتح حساب خاص بالحملة الانتخابية بالعملة المحلية في مصرف محدد من قبل "لجنة الانتخابات الرئاسية"، ويُودِع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يحصل عليه من الدولة من مساعدة مالية، وما يخصصه من أمواله الخاصة. على أن ي قوم المرشح بإبلاغ اللجنة "أولا بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب ومصدره وأوجه إنفاقه منه، وذلك خلال المواعيد وبالإجراءات التي تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب
وحظرت المادة 27 من القانون على المرشحين "تلقي أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي، أو من أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أي جهة يساهم في رأسمالها شخص أجنبي أو من شخص طبيعي أجنبي"، وألزمت المادة 28 على المرشح أن يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال 15 يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب تقريرا مفصلا "يتضمن مجموع الإيرادات التي حصل عليها ومصدرها وطبيعيتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الإنفاق". على أن يتولى "الجهاز المركزي للمحاسبات" المصري متابعة ومراجعة حسØ �بات الحملة الانتخابية للمرشحين، الذي بدوره يقوم بتقديم تقريرا بنتيجة مراجعته إلى لجنة الانتخابات الرئاسة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه.
ولكن من خلال متابعة معدلات إنفاق المرشحين على الدعاية الانتخابية، نلاحظ أن هناك فوضي في عملية الإنفاق على حملات مرشحي الرئاسة وبعض هؤلاء المرشحين تخطوا مبلغ 10 ملايين جنيه. فبعض المرشحين لهم منسقون لحملاتهم الانتخابية في 27 محافظة، بالإضافة إلي مصاريف الدعاية وعمل التصديقات بمكاتب الشهر العقاري والجولات الميدانية، وغيرها وذلك قبل أن تبدأ أعمال الدعاية الرسمية أساساً، فضلا عن عقد المرشحين العديد من المؤتمرات الجماهيرية، فقد عقد مرشح حزب الحرية والعدالة لقاء في محافظة الدقهلية، وذات الأمر مع أحد المرشحين المستقلين الذي عقد مؤخراً مؤتمرا ً في محافظة قنا وغيرهم.
2. استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية
تعد دعاية المنابر (وهى الدعاية المحظورة بحكم القانون 174 لسنة 2005) هي أخطر أنواع الدعاية، وهي التي يتم استخدامها على نطاق واسع، فهناك بعض مرشحي الرئاسة دأبوا على استخدام المساجد في الدعاية، وهنا يجب النص بشكل جدي على أهمية وجود عقوبة تصل إلى الشطب في حالة المخالفة.
ولا يعد استخدام دعاية المساجد أمراً جديد، فقد استخدم هذا النوع من الدعاية من قبل حزب الحرية والعدالة والنور السلفي أبان الانتخابات البرلمانية وعلى نطاق واسع في ظل صمت اللجنة المشرفة على الانتخابية، ودون أن يتم وضع عقوبات رادعة للمخالفين الذين استخدموا الشعارات الدينية أو المساجد في الدعاية، وهو ما أفسح المجال أمام الانتخابات الرئاسية لاستخدام ذات الأسلوب الذي تم استخدامه في الانتخابات البرلمانية، وهو الأمر الذي يحب أن تتصدي له اللجنة العليا للانتخابات بكل حزم للفصل التام بين المؤسسات الدينية والانتخابات الرئاسية.
3. فوضي أعمال الدعاية الانتخابية
حددت اللجنة العليا للانتخابات بدء أعمال الدعاية الانتخابية يوم الاثنين الموافق 30 ابريل لمدة ثلاثة أسابيع، ولكن الملفت للنظر أن الدعاية الانتخابية تنشر في كافة الشوارع والميادين الكبرى، حتى أن بعض المرشحين المستبعدين مازالت الدعاية الخاصة بهم في كافة الشوارع والميادين مما يعد مخالفة لكل القوانين.
وبالتالي إن ما يجرى في شوارع القاهرة من فوضى في الدعاية، شارك فيها كثير من المرشحين بدرجات متفاوتة، نتيجة غياب الدولة عن القيام بدورها في تنظيم العملية الانتخابية. وتناسي كافة المرشحين للرئاسة أن عليهم دوراً كبيراً بعد الثورة وهو الالتزام بسيادة القانون وتطبيقه ليكونوا في ذلك قدوة لكل المواطنين على حد سواء.
فإذا نظرنا على سبيل المثال إلى كيف أجريت الانتخابات في تونس، وكيف نظمت عملية الدعاية مثلما تنظم في فرنسا وباقي الدول الديمقراطية، بأن أعطيت للمرشحين مساحة متساوية ومحددة لوضع ملصقاتهم، ولم نشاهد كل هذه الفوضى التي نراها في شوارع مصر، ففي البلاد الديمقراطية تنظم أماكن الدعاية، وفى بلادنا يجب أن تكون هناك جهة محايدة تتولى تنظيمها وتحديد أماكنها وسقف للإنفاق عليها، بحيث لا يستبيح المرشحين شوارع المدن وميادينها ولا يضطرون لممارسة هذا النوع من الفوضى الدعائية الذي لا نجده في أي تجربة ديمقراطية حقيقية في العالم كله إذا كنا فعلا الانتقال إلى مصاف الدول الديمقراطية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.