قال المستشار أحمد الخطيب، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن ما يتضمنه قانون الخطابة والدروس الدينية، من تقرير عقوبة الحبس أو الغرامة لكل من يعتلي المنابر ويقوم بالخطابة أو إلقاء الدروس الدينية بالمساجد، دون ترخيص من وزارة الأوقاف، هو أمر يتفق مع مواد الدستور ولا يتضمن أي قيود على حرية التعبير أو ممارسة الشعائر الدينية، لأن هذه الحقوق يجب أن تتم بإطار قانوني من المختصين والدارسين للأمور الفقهية والدينية. وأضاف الخطيب في تصريحات صحفية، أن ذلك القانون يحمي المساجد من أن تتحول لمراكز صراع سياسي يحفظ لها دورها الديني والتربوي ويحمي الدعوة والإسلام من الأفكار المتطرفة التي تصدر من أشخاص غير مصرح لهم بالخطابة، ولا تتوافر لديهم المؤهلات العلمية لذلك.