قال المستشار أحمد الخطيب، بمحكمة استئناف القاهرة، إن تعديلات قانون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد، والذي قرر عقوبة الحبس والغرامة على من يقوم بممارستها من غير المختصين أو الحاصلين على موافقة وزارة الأوقاف هو قانون يتسق وصحيح الدستور. وأوضح أن القانون ولا يتعارض مع حرية الرأي أو ممارسة العقيدة، لأن "اشتراط المؤهل العلمي وموافقة وزارة الأوقاف على ممارسة ذلك العمل الدعوي هو صمام أمان لحماية المساجد من الخلافات السياسية ولحماية الدين من الأصوات المتطرفة ويحفظ له وسطيته واعتداله". وأضاف أن ذلك "يأتي في إطار الحفاظ على هيبة المساجد وعدم اختلاطها بإشكاليات العمل السياسي ويفرض على الدولة من جانب آخر فتح المجال السياسي والحزبي وتمكين كافة الأصوات والتيارات المختلفة من ممارسة العمل السياسي بعيدًا عن المساجد". وانتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من تعديل قانون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد، الذي جعل الحبس والغرامة عقوبة ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد، لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر، إلا بترخيص من "الأوقاف". ونص مشروع القانون على: "لا يجوز لغير خريجي الأزهر الشريف والعاملين في المجال العلمي أو الدعوى به، وطلابه في التعليم الجامعي وقبل الجامعي، والعاملين بوزارة الأوقاف فى مجال الدعوة، والعاملين بدار الإفتاء فى المجال العلمي والدعوى، والمصرح لهم بالخطابة من وزارة الأوقاف، ارتداء الزى الأزهري". ومنحت المادة الرابعة للعاملين المتخصصين ب "الأوقاف" الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الأوقاف "صفة مأموري الضبط القضائي لتطبيق أحكام هذا القانون". ويعاقب القانون من يمارس الخطابة أو إلقاء الدروس الدينية بالمساجد وما فى حكمها بلا تصريح، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألفًا، أو بإحدى العقوبتين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، وتضاعف العقوبة فى حالة العودة للمخالفة. كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من ارتدى الزى الأزهري من غير الفئات المشار إليها بالقانون أو قام عمدًا بإهانة هذا الزى أو ازدرائه أو الاستهزاء به.