انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، من المراجعة الدستورية والقانونية واللغوية للقانون المرسل من رئاسة الجمهورية والخاص بمنع صعود غير الأزهريين للمنابر، وعدم ارتداء الزى الأزهرى إلا بقرار من شيخ الأزهر بناء على طلب من وزير الأوقاف. وجاء نص القانون كالتالي: مشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ( ) لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها ––––––– رئيس الجمهورية المؤقت: بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون العقوبات ؛ وعلى القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها في الإقليم الجنوبي؛ وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة. قرر القانون الآتي نصه: المادة (1) تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة وفقاً لأحكام هذا القانون. المادة (2) لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها. ويصدر بالتصريح قرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف حسب الأحوال. ويجوز الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الأوقاف أو من يفوضه في ذلك. المادة (3) لا يجوز لغير خريجي الأزهر الشريف والعاملين في المجال العلمي أو الدعوي به، وطلابه في التعليم الجامعي وقبل الجامعي والعاملين بوزارة الأوقاف في مجال الدعوة، والعاملين بدار الإفتاء في المجال العلمي والدعوى، والمصرح لهم بالخطابة من وزارة الأوقاف، ارتداء الزى الأزهري. ويصدر بتحديد مواصفات هذا الزى قرار من شيخ الأزهر بناء على عرض وزير الأوقاف. المادة (4) يكون للعاملين المتخصصين بوزارة الأوقاف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الأوقاف، صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون. المادة (5) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها بدون تصريح أو ترخيص بالمخالفة لحكم المادة ( 2) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العود. كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتدى الزى الأزهري من غير الفئات المشار إليها بالمادة ( 3) من هذا القانون أو قام عمداً بإهانة هذا الزى أو ازدرائه أو الاستهزاء به. المادة (6) ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.