قبل ساعات من إغلاق التداول.. بورصة الذهب تتجه لتكبد أكبر خسارة أسبوعية    إسلام عفيفى يكتب: إيران بلا عمائم    صواريخ ثقيلة تضرب إسرائيل والرد يستهدف منشآت نووية    الطريق إلى اللجان.. وفاة رئيس لجنة وإصابة 19 مراقبًا في حوادث الأسبوع الأول للثانوية    56 عامًا على رحيله.. ذكرى وفاة الصوت الباكي الشيخ محمد صديق المنشاوي    "مصر القومي" يعقد اجتماعًا تنظيميًا للاستعداد للانتخابات البرلمانية    نتنياهو: إيران تمتلك 28 ألف صاروخ وتحاول تطوير قنابل نووية    تشكيل مباراة بنفيكا ضد أوكلاند في كأس العالم للاندية    الأهلي يعلن التعاقد مع سارة خالد لتدعيم فريق الكرة النسائية    كسر مفاجئ يقطع المياه عن معدية رشيد والجنايدة.. ومحافظ كفرالشيخ يوجّه بإصلاحه واستئناف الضخ التدريجي    انتشال 8 أشخاص أحياء من أسفل عقارات حدائق القبة المنهارة    مصرع شاب سقطت على رأسه ماسورة ري بالوادي الجديد    الشيوخ يناقش الأحد طلبًا حول التنمر والعنف في المدارس    رئيس وزراء صربيا يزور دير سانت كاترين ويشيد بمكانته الروحية والتاريخية    تركي آل الشيخ ينشر صورًا من زيارة مروان حامد لاستديوهات "الحصن"    إدراج جامعة سيناء بتصنيف التايمز 2025..    هند رشاد: تعديلات الإيجار القديم خطوة لتحقيق العدالة الاجتماعية بين المالك والمستأجر    جارسيا بعد انضمامه إلى برشلونة: حققت حلمي أخيرا    فوت ميركاتو: اتحاد جدة يبدي رغبته في التعاقد مع بوجبا    مصر تعرض فرص تشغيل مطاراتها على كبرى الشركات العالمية    مينا مسعود: اتربيت على الفن المصري وكان حلمي اعمل فيلم في مصر    هجوم صاروخى إيرانى واسع النطاق يستهدف العمق الإسرائيلى    ابتلعه منذ سنتين، استخراج هاتف محمول من معدة مريض بمستشفى الأزهر بأسيوط (صور)    مكافأة تشجيعية للمتميزين وجزاءات للمقصرين في المنشآت الصحية بالدقهلية    مانشستر يونايتد يراقب نجم بايرن ميونيخ    ضبط 12 طن دقيق مدعم في حملات على المخابز خلال 24 ساعة    إصابة 5 أشخاص إثر تصادم ملاكي مع توكتوك في مسطرد بالقليوبية    بروتوكول بين «الثقافة» و الجيزة لإقامة تمثال ل«مجدي يعقوب» بميدان الكيت كات    خطيب الجامع الأزهر: الإيمان الصادق والوحدة سبيل عزة الأمة الإسلامية وريادتها    وسط هدم مزيد من المباني| جيش الاحتلال يصعد عدوانه على طولكرم ومخيميها بالضفة    إزالة مزارع سمكية مخالفة بجنوب بورسعيد على مساحة 141 فدانا    جولة تفقدية لإدارة الطب العلاجي بالمنوفية داخل مجمع مستشفيات أشمون    مجلس الاتحاد اللوثري: خفض المساعدات يهدد القيم الإنسانية والتنمية العالمية    أحمد سعد بعد تعرضه لحادث وتحطم سيارته: "أولادي وزوجتي بخير"    بالاسم ورقم الجلوس... موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بكفر الشيخ    بسبب دعوى خلع.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو اعتداء سيدة على أخرى بالدقهلية    «لا مبالاة؟».. تعليق مثير من علاء ميهوب على لقطة «أفشة»    المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: واقع اللاجئين اليوم يتجاوز مجرد التنقل الجغرافي    محافظ الإسكندرية يشهد فاعليات الحفل الختامي للمؤتمر الدولي لأمراض القلب    أحدث ظهور ل مي عزالدين.. والجمهور يغازلها (صورة)    أفضل طرق الحفاظ على تكييف سيارتك في الصيف    فيتسل: سعيد باللعب بعد 6 أشهر صعبة    حريق في سيارة نقل محملة بمواد كحولية بالشرقية    طائرة في مران ريال مدريد استعدادًا لمواجهة باتشوكا    مصر تتدخل بتحرك عاجل لوقف الحرب بين إيران وإسرائيل    حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن الأقصر    أسرار استجابة دعاء يوم الجمعة وساعة الإجابة.. هذه أفضل السنن    حسن الخاتمه.. مسن يتوفي في صلاة الفجر بالمحلة الكبرى    لطلاب الشهادة الإعدادية.. «القابضة للمياه» تعلن فتح باب القبول بالمدارس الثانوية الفنية في 7 محافظات    الإسلام والانتماء.. كيف يجتمع حب الدين والوطن؟    إدراج 20 جامعة مصرية في النسخة العامة لتصنيف QS العالمي لعام 2025    محافظ أسيوط يوجه بتخصيص أماكن لعرض منتجات طلاب كلية التربية النوعية    بنجاح وبدون معوقات.. ختام موسم الحج البري بميناء نويبع    بدءا من أول يوليو| تعديل رسوم استخراج جواز السفر المصري "اعرف السعر الجديد"    أوقاف شمال سيناء تطلق حملة موسعة لنظافة وصيانة المساجد    البوري ب130 جنيه... أسعار الأسماك في أسواق كفر الشيخ    إسرائيل تتهم إيران باستخدام "ذخائر عنقودية" في هجماتها    الاتحاد الأفريقي يعلن مواعيد دوري الأبطال والكونفدرالية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تغليظ عقوبة تحريف المصحف في لجنة الاقتراحات بالشعب
نشر في 25 يناير يوم 08 - 05 - 2012

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب على أقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب ياسر القاضى بتعديل المادة رقم 102 لسنة 1985 بشأن تنظيم طبع المصحف الشريف والاحاديث النبوية .
وتتضمن التعديل ان يعاقب بالسجن وبغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولاتتجاوز 200 ألف جنيه كل من قام بطبع أو نشر أو توزيع أو عرض أوتداول التسجيلات بدون ترخيص أو بالمخالفة لشروطه ولوتم الطبع أو التسجيل فى الخارج .
وحظى مشروع القانون بالموافقة من كل من ممثل الازهر وممثل وزارة العدل مع التوصية بتشديد العقوبات,حيث قاموا بتعديل مدة الحبس وجعلها السجن المشدد لمد لاتقل عن 10 سنوات وحتى 15 عاما وغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولاتتجاوز مليون و300 ألف جنيه كل من حرف عمدا نصا فى القران الكريم عند طباعته أو تسجيله بأى وسيلة كانت,مع تشديد القوبة فى حالة العودة مرة أخرى الى السجن الؤبد.
واوضح مشروع القانون أنه لايجوز الحكم بوقف التنفيذ من هذه العقوبات ويكون العاملينى المتخصصين بأدارات مجمع البحوث الاسلامية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع شيخ الازهر صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون .
وعن مشروع القانون المقدم من النائب ناصر شاكر بتعديل نص المادة 242 مكرر من قانون العقوبات والمضافة بالقانون 126 لسنة 2008 والخاصة بتجريم عمليات الختان على وجه العموم أقرت اللجنة تأجيل مناقشته نظرا لوجود تضارب فى الاراء .
وتتضمن مشروع القانون المقترح أنه لايجوز أجراء ختان الاناث خارج المستشفيات ودون استشارة طبيبة مختصة تقيد بحاجة الانثة الى ذلك ويعاقب تأديبيا كل من خالف أحكام هذه المادة . وكانت المادة الاساسية تجرم الختان نهائيا وتعاقب من يحدث جرح عن طريق الختان.
ومن جانبه أكد مستشار وزير العدل أن المسألة تحتاج الى أعادة صياغة ويجب استطلاع الرأى بين رجال الدين وطرح النقاش على المستوى العلمى ومن جانبه اكد الشيخ عبد الفتاح الشيخ عضو مجمع البحوث الاسلامية أكد أن هذا الموضوع أخذ جدلا كبيرا و ان شيخ الازهر الراحل على جاد الحق قدمانع ختان الاناث بعد وفاة طفلة بمنطقة السيدة زينب.
ووافقت اللجنة على مشروع قانون تقدم به النائب مصطفى النويهي بشأن قانون المرور بشأن حظر استيراد المقطورة وحظر منح أية تراخيص جديدة للمقطورة سواء كانت مستوردة او مصنعة في الداخل، مع الاستمرار في ترخيص المقطورات الموجودة لعدم الاضرار بأصحابها.
يأتي هذا بعد ان تم تعديل مشروع القانون المقدم من النائب بعد اضافة هذه التعديلات التي تم الموافقة عليها ، حيث كان ينص مشروع القانون المقدم من النائب قبل تعديله على حظر استيراد او تسيير او الترخيص مطلقا بمقطورة يجرها جرار او سيارة او اية الة اخرى بعد نفاذ حظر تسييرها ويستثنى من ذلك مقطورات الجرارات الزراعية ، ويعاقب على تسيير مقطورات بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد عن 20 الف او باحدى هاتين العقوبتين.
وقال اللواء مصطفى سعد راشد مدير الادارة العامة للمرور ان حظر ترخيص تسيير المقطورة سيكون له اثر عكسي ، مؤكدا افضلية اضافة بند بحظر تسييرها اذا كانت متهربة من الترخيص وليس حظرها على المطلق لان ذلك سيدفع بتسيير المقطورة بالمخالفة للقانون وسيفتح باب كبير لتسيير المقطورات على هذا النحو، وبالتالي تختفي الفائدة من القانون التي ننشدها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.