قضت المحكمة الدستورية العليا. برئاسة المستشار عدلي منصور. بعدم دستورية حظر إقامة بناء أو الترخيص بإقامة بناء علي أرض عقار سبق هدمه دون ترخيص. إلا في حدود الارتفاع الذي كان عليه. وتضمن منطوق الحكم عدم دستورية نص المادة الثانية من أمر رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 2 لسنة 1998 فيما تضمنه من حظر إقامة بناء أو الترخيص بإقامة بناء علي أرض عقار سبق هدمه دون ترخيص إلا في حدود الارتفاع الذي كان عليه دون أي تجاوز. وأيضا عدم دستورية نص المادة 11 مكرر "5" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 المضاف بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 180 لسنة .1998 قالت المحكمة. في أسباب حكمها. "إن الدستور حدد علي سبيل الحصر الجهات التي تختص بإصدار اللوائح التنفيذية فقصرها علي رئيس الجمهورية أو من يفوضه في ذلك أو من يعينه القانون لإصدارها. بحيث يمتنع علي من عداهم ممارسة هذا الاختصاص الدستوري. وإلا وقع عمله اللائحي مخالفاً لنص المادة "144" من دستور 1971. وكان البين من استعراض أحكام قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 180 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء. ورد به نص المادة 11 مكرر "5" الذي يقضي بحظر الموافقة علي إقامة بناء في أرض عقار سبق هدمه أو يشرع في هدمه بغير ترخيص. إلا في حدود ارتفاعه الذي كان عليه من قبل. وكانت نصوص القانون رقم 106 لسنة 1976 قد خلت من أية أحكام تنظم فرض قيود الارتفاع علي المباني. ومن ثم فإن ما ورد بنص المادة "11 مكرر 5" يكون قد صدر مجاوزاً حدود الاختصاص المعقود لوزير الإسكان. ويمثل عدواناً علي اختصاص حجزه القانون استئثاراً لرئيس مجلس الوزراء الأمر الذي يخالف حكم المادة "144" من دستور سنة 1971".