لليوم الثاني.. سفارة مصر بإيران تواصل فتح لجان التصويت بجولة الإعادة للدوائر ال19 الملغاة    وزير الري يلتقى وكيلة السكرتير العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية لاتفاقية مكافحة التصحر    وزارة «التضامن» تقر قيد 5 جمعيات في محافظتي القاهرة والإسكندرية    تعرف على أسعار الخضار والفاكهة اليوم الخميس 25 -12-2025 فى المنوفية    الداخلية تنظم قوافل متنقلة لتوفير السلع بتخفيضات 40% على مستوى الجمهورية    أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الخميس 25-12-2025    بسبب الشبورة المائية، تعليمات مشددة لقائدي القطارات بالالتزام بالسرعات المقررة    جامعة العاصمة تنظم ندوة حول دور حاضنات الأعمال الجامعية في الاقتصاد الحيوى    سعر الدولار اليوم الخميس 25/12/2025 أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات    رئيس الوزراء: لا أعباء جديدة على المواطن في مراجعتي صندوق النقد الأخيرتين    الحكومة اليمنية: استقرار حضرموت والمهرة أولوية ونرفض التحركات العسكرية خارج الأطر الدستورية    قوات الاحتلال الإسرائيلي تنتشر في عدة قرى وتفتش المارة بجنوب سوريا    العالم هذا الصباح.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قريتي اللبن الشرقية ومادما جنوب نابلس.. ماكرون يندّد بحظر أمريكا دخول مسؤولين أوروبيين لأمريكا.. الشيباني من موسكو: العلاقات السورية الروسية تدخل عهدا جديدا    هجوم أوكراني يستهدف خزانات النفط بميناء تيمريوك الروسي    صراع الهدافين يشتعل مبكرًا بتوقيع صلاح ومرموش فى أمم أفريقيا 2025    والدة يوسف محمد: أثق في القضاء المصري وابني نور يضيء الطريق لمن بعده (فيديو وصور)    مباريات اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025    بشير التابعي يكشف عن الطريقة الأنسب لمنتخب مصر أمام جنوب إفريقيا    حالة المرور اليوم بالقاهرة والجيزة، تباطؤ حركة السيارات بسبب الشبورة المائية    القبض على جزار لاتهامه بالاعتداء على محامى فى العجوزة    وزيرا التضامن و العمل يقرران مضاعفة المساعدات لأسر حادثتى الفيوم ووادى النطرون    إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة وتروسيكل بدار السلام سوهاج    بديل حضاري وآمن ومرخص.. بدء تنفيذ مبادرة استبدال التوكتوك بسيارات كيوت صغيرة بالقاهرة    تعرف علي الحالة المرورية بالقاهرة والجيزة    وزير الثقافة: المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في الأنشطة الداعمة للمواهب والتراث    أنشطة متنوعة بمراكز إبداع صندوق التنمية الثقافية    ذات يوم.. 25 ديسمبر 1968.. وزير الإعلام السودانى وممثلو الطوائف والهيئات والنقابات السودانية يستقبلون أم كلثوم بمطار الخرطوم وسط باقات الزهور وزغاريد النساء    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 25ديسمبر 2025 فى المنيا    الأزهر للفتوى: ادعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها خداع محرم    نائب وزير الصحة: خفض معدل الإنجاب الكلي من 2.65 إلى 1.99 بالمنصورة    جامعة العاصمة تنظم حفل تأبين للدكتور محمد فاضل مدير مستشفى بدر الجامعى السابق    المستشفى الجنوبي بمعهد الأورام يحصل على اعتماد JAHAR    طقس الكويت اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025    بوتين يشيد ب«بطولات جنود كوريا الشمالية» في حرب أوكرانيا    هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    حين يكون الخطر قريبًا.. كيف تحمي الدولة أطفالها من الاعتداءات الجنسية؟    تحدث بعد الجرعة الثانية، اكتشاف سبب التهاب عضلة القلب النادر بعد لقاحات كورونا    تطعيم الجديري المائي بمراكز «فاكسيرا» في القاهرة والمحافظات    الكويت تدين الهجوم المسلح الذي استهدف أفراداً من الشرطة الباكستانية    سقوط نواب بارزين وصعود وجوه جديدة.. أطول ماراثون برلماني يقترب من خط النهاية    بطولة أحمد رمزي.. تفاصيل مسلسل «فخر الدلتا» المقرر عرضه في رمضان 2026    بعد غياب أكثر من 4 سنوات.. ماجدة زكي تعود للدراما ب «رأس الأفعى»    بعد 159 عامًا في قصر العيني.. «البرلمان» ينقل جلساته للعاصمة الجديدة    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    كارم محمود: لم أجد صحفيا مهنيا تورط يوما في انتهاكات أثناء تغطية العزاءات    محافظ الدقهلية ونائبه يطمئنان على حالة المصابين بحادث العقار المنهار اجزاء منه بسبب انفجار غاز    الكرملين: المفاوضات حول أوكرانيا ينبغي أن تجري خلف أبواب مغلقة    بعد تصريح مدبولي: "لا أعباء جديدة حتى نهاية برنامج صندوق النقد الدولي".. كيف طمأنت الحكومة المواطنين؟    موعد مباريات اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025| إنفوجراف    بالأسماء، أحكام الإدارية العليا في 49 طعنا على نتائج ال 30 دائرة الملغاة بانتخابات النواب    الكاميرون تفتتح مشوارها الإفريقي بانتصار صعب على الجابون    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    دوري أبطال آسيا 2.. عماد النحاس يسقط بخماسية رفقه الزوراء أمام النصر بمشاركة رونالدو    صاحب فيديو صناديق الاقتراع المفتوحة بعد خسارته: لم أستغل التريند وسأكرر التجربة    العالمي فيديريكو مارتيلو: الموسيقى توحد الشعوب ومصر وطني الثاني    سكرتير بني سويف يتابع أعمال تطوير مسجد السيدة حورية للحفاظ على هويته التاريخية    كأس الأمم الأفريقية 2025.. الكاميرون تهزم الجابون بهدف "إيونج"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المحكمة الدستورية» تحدد اشتراطات البناء على أرض عقار سبق هدمه
نشر في فيتو يوم 02 - 04 - 2016

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور بعدم دستورية نص المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 2 لسنة 1998 فيما تضمنه من حظر إقامة بناء أو الترخيص بإقامة بناء على أرض عقار سبق هدمه دون ترخيص إلا في حدود الارتفاع الذي كان عليه دون أي تجاوز.
كما قضت بعدم دستورية نص المادة 11 مكررًا (5) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 المضاف بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 180 لسنة 1998 فيما تضمنه من حظر إقامة بناء أو الترخيص بإقامة بناء على أرض عقار سبق هدمه دون ترخيص إلا في حدود الارتفاع الذي كان عليه دون أي تجاوز، وسقوط نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 2 لسنة 1998 في مجال تطبيقه على الأفعال المنصوص عليها في المادة الثانية من الأمر ذاته.
وأقامت المحكمة حكمها تأسيسًا على أن الدستور حدد على سبيل الحصر الجهات التي تختص بإصدار اللوائح التنفيذية فقصرها على رئيس الجمهورية أو من يفوضه في ذلك أو من يعينه القانون لإصدارها، بحيث يمتنع على من عداهم ممارسة هذا الاختصاص الدستورى، وإلا وقع عمله اللائحى مخالفًا لنص المادة (144) من الدستور الصادر عام 1971، وكان البين من استعراض أحكام قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 180 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، ورد به نص المادة 11 مكررًا (5) الذي يقضى بحظر الموافقة على إقامة بناء في أرض عقار سبق هدمه أو يشرع في هدمه بغير ترخيص، إلا في حدود ارتفاعه الذي كان عليه من قبل، وكانت نصوص القانون رقم 106 لسنة 1976 قد خلت من أية أحكام تنظم فرض قيود الارتفاع على المبانى، ومن ثم فإن ما ورد بنص المادة (11 مكررا 5) يكون قد صدر مجاوزًا حدود الاختصاص المعقود لوزير الإسكان، ويمثل عدوانًا على اختصاص حجزه القانون استئثارًا لرئيس مجلس الوزراء، الأمر الذي يخالف حكم المادة (144) من دستور سنة 1971.
وأضافت المحكمة إن أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 2 لسنة 1998 ينص في مادته الثانية بند ثالثًا على " حظر إقامة، وكذا الموافقة صراحة أو ضمنا على طلب الترخيص بإقامة بناء في أرض عقار سبق هدمه أو يُشرع في هدمه بغير ترخيص، إلا في حدود ارتفاعه الذي كان عليه من قبل دون أي تجاوز، وإذا كان تنظيم الأمر المتقدم يتصل بالمصلحة العامة ومقتضياتها إلا أنه لا يعد من قبيل التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام والتي تُعلن من أجلها حالة الطوارئ، ومن ثم فليس للسلطة التي حددها قانون الطوارئ من سبيل إلا ولوج أسلوب التشريع العادى بضوابطه وإجراءاته من أجل وضع تنظيم تشريعى، وإذ تنكب أمر نائب الحاكم العسكري المشار إليه هذا الطريق فإنه يكون قد وقع في حومة مخالفة نص المادة (86) من دستور 1971.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.