عباس شراقي: فيضانات السودان غير المعتادة بسبب تعطل توربينات سد النهضة    البداية الرقمية للنقل الذكي في مصر.. تراخيص إنترنت الأشياء للمركبات تدخل حيز التنفيذ    وزير الإسكان: بدء تصنيف حالات الإيجار القديم وفق شرائح الدخل    لماذا كل هذه العداء السيساوي لغزة.. الأمن يحاصر مقر أسطول الصمود المصري واعتقال 3 نشطاء    مقتل شخص وإصابة 15 في هجوم روسي على مدينة دنيبرو الأوكرانية    تشكيل منتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس العالم للشباب    سلوت عن جلوس صلاح على مقاعد البدلاء أمام جالاتا سراي: رفاهية الخيارات المتعددة    خطة إطاحة تتبلور.. مانشستر يونايتد يدرس رحيل أموريم وعودة كاريك مؤقتا    مصرع 7 عناصر إجرامية وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة في مداهمة بؤرة خطرة بالبحيرة    الأرصاد: الخريف بدأ بطقس متقلب.. واستعدادات لموسم السيول والأمطار    مفتي الجمهورية يبحث مع وفد منظمة شنغهاي آليات التعاون ضد التطرف والإسلاموفوبيا    مواقيت الصلاة فى أسيوط غدا الأربعاء 1102025    ماجد الكدوانى ومحمد على رزق أول حضور العرض الخاص لفيلم "وفيها ايه يعنى".. صور    أمين الفتوى: احترام كبار السن أصل من أصول العقيدة وواجب شرعي    ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة    محافظ القاهرة يناقش ملف تطوير القاهرة التراثية مع مستشار رئيس الجمهورية    من القلب للقلب.. برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    بعد رصد 4 حالات فى مدرسة دولية.. تعرف علي أسباب نقل عدوى HFMD وطرق الوقاية منها    جارناتشو يقود هجوم تشيلسى ضد بنفيكا فى ليلة مئوية البلوز    البورصة المصرية.. أسهم التعليم والخدمات تحقق أعلى المكاسب بينما العقارات تواجه تراجعات ملحوظة    هل يجوز للمرأة اتباع الجنازة حتى المقابر؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    "أنا حاربت إسرائيل".. الموسم الثالث على شاشة "الوثائقية"    أحمد موسى: حماس أمام قرار وطنى حاسم بشأن خطة ترامب    محافظ قنا يسلم عقود تعيين 733 معلمًا مساعدًا ضمن مسابقة 30 ألف معلم    داعية: تربية البنات طريق إلى الجنة ووقاية من النار(فيديو)    نقيب المحامين يتلقى دعوة للمشاركة بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون "الإجراءات الجنائية"    بلاغ ضد فنانة شهيرة لجمعها تبرعات للراحل إبراهيم شيكا خارج الإطار القانوني    "الرعاية الصحية" تطلق 6 جلسات علمية لمناقشة مستقبل الرعاية القلبية والتحول الرقمي    البنك الزراعي المصري يحتفل بالحصول على شهادة الأيزو ISO-9001    محمود فؤاد صدقي يترك إدارة مسرح نهاد صليحة ويتجه للفن بسبب ظرف صحي    مصر تستضيف معسكر الاتحاد الدولي لكرة السلة للشباب بالتعاون مع الNBA    بدر محمد: تجربة فيلم "ضي" علمتنى أن النجاح يحتاج إلى وقت وجهد    «العمل» تجري اختبارات جديدة للمرشحين لوظائف بالأردن بمصنع طوب    بعد 5 أيام من الواقعة.. انتشال جثمان جديد من أسفل أنقاض مصنع المحلة    المبعوث الصينى بالأمم المتحدة يدعو لتسريع الجهود الرامية لحل القضية الفلسطينية    اليوم.. البابا تواضروس يبدأ زيارته الرعوية لمحافظة أسيوط    حسام هيبة: مصر تفتح ذراعيها للمستثمرين من جميع أنحاء العالم    موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 رسميًا.. قرار من مجلس الوزراء    الأمم المتحدة: لم نشارك في وضع خطة ترامب بشأن غزة    انتشال جثمان ضحية جديدة من أسفل أنقاض مصنع البشبيشي بالمحلة    وفاة غامضة لسفير جنوب أفريقيا في فرنسا.. هل انتحر أم اغتاله الموساد؟    برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    لطلاب الإعدادية والثانوية.. «التعليم» تعلن شروط وطريقة التقديم في مبادرة «أشبال مصر الرقمية» المجانية في البرمجة والذكاء الاصطناعي    تعليم مطروح تتفقد عدة مدارس لمتابعة انتظام الدراسة    التقديم مستمر حتى 27 أكتوبر.. وظائف قيادية شاغرة بمكتبة مصر العامة    كونتي: لن أقبل بشكوى ثانية من دي بروين    «مش عايش ومعندهوش تدخلات».. مدرب الزمالك السابق يفتح النار على فيريرا    «الداخلية»: تحرير 979 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة ورفع 34 سيارة متروكة بالشوارع    احذر من توقيع العقود.. توقعات برج الثور في شهر أكتوبر 2025    عرض «حصاد» و «صائد الدبابات» بمركز الثقافة السينمائية في ذكرى نصر أكتوبر    بيدري يعلق على مدح سكولز له.. ومركزه بالكرة الذهبية    الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يحدد ضوابط التعامل مع وسائل التواصل ويحذر من انتحال الشخصية ومخاطر "الترند"    قافلة طبية وتنموية شاملة من جامعة قناة السويس إلى حي الجناين تحت مظلة "حياة كريمة"    انكماش نشاط قناة السويس بنحو 52% خلال العام المالي 2024-2025 متأثرا بالتوترات الجيوسياسيّة في المنطقة    ضبط 5 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    التحقيق مع شخصين حاولا غسل 200 مليون جنيه حصيلة قرصنة القنوات الفضائية    السيسي يجدد التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه الحرب في غزة    الأهلي يصرف مكافآت الفوز على الزمالك في القمة للاعبين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مطالب بتشريعات جديدة لحسم المسئولية في فوضي البناء في القاهرة

لاتوجد إحصائيات رسمية تحدد المخالفات البنائية في مصر
تحقيق امام شنن
من جانبها تؤكد الدكتور منار حسني عبد الصبورماجستير في الهندسة الانشائية بجامعة عين شمس أن هناك غابة من التشريعات بدأت من عام 1889حيث صدر "ديكريتو التنظيم" ومرورا بقوانين خديوية وسلطانية وملكية وجمهورية، إرتبطت بأحداث واحتلال للبلاد وسياسات ونظم وحروب ومتغيرات إلي أن صدر القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، ولاحقته التعديلات عام 1981،1982،1983،1984،1986،1992 حتي صدر القانون رقم 101 لسنة 1996 وكذلك صدرت أوامر عسكرية سابقة ولاحقة رقم 1 لسنة 1996، 7 لسنة 1996، 2 لسنة 1998، وقرارات لرئيس مجلس الوزراء، ومذكرات، وعدم دستورية مواد، وتفسيرات، ولوائح، وارتباطات وعلاقات، مثل إرتباط القانون رقم 106 لسنة 1976 بالقانون المدني، وقانون العقوبات، وقوانين تأجير وبيع الأماكن والعلاقة بين المالك والمستأجر، واتحاد الملاك، والتخطيط العمراني، وتقسيم الأراضي، والمرور، والتحكيم، والإسكان التعاوني، والادارة المحلية، والمناقصات والمزايدات، ونقابة المهندسين، والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، ومركز بحوث الإسكان والبناء، وجهاز التفتيش الفني للبناء والتشييد، وحماية البيئة، والمجتمعات العمرانية وغيرها من علاقات تشريعية تتصل بالطيران، والآثار، والأوقاف، والزراعة، والمساحة، والصحاري.
ويوجد العديد من التشريعات والقوانين التي تتعامل مع البناء والتشييد مما يشكل غابة كثيفة من القوانين.
هذه التراكمات القانونية والتعددات في القوانين والتشريعات المنظمة لأعمال البناء والتشييد عبر أكثر من قرن من الزمان شكلت عبئا ثقيلا علي رجال القانون في الإلمام بها، فما بال موقف المرتبطين بالتنفيذ والاشراف علي هذه الأعمال من مهندسين وفنيين وهم غير المتخصصين في الجوانب القانونية من فهم هذه الغابة من القوانين والتشريعات، مما يؤدي إلي تعرضهم لعقوبات وروادع قد تصل إلي حد الإعدام.
وعموما فإن القانون رقم 106 لسنة 1976 قد سبب بإرتباطاته السابقة واللاحقة من تضارب وتداخل وغموض وتفسيرات إلي فتح أبواب التلاعب والتعقيدات والالتفاف والتحايل والتسيب، والإهمال، والمجاملات، والمصالحات، والمهادنات، وكذلك أدت إلي تعطيل تنفيذ قرارات الجهات المنوط بها هذا التنظيم من الإزالة رغم كوارثها، وظهور التعديات والعشوائيات والمخالفات وغيرها من عناصر الخلل والقصور.
وكل ذلك أثر سلبا علي صناعة البناء والتشييد وإلي إنفصال واضح بين الواقع النظري والتطبيقي.
حيث إن مدينة القاهرة، وبما تمثله العاصمة من مشكلات بنائية وتشييدية لأبعاد أكثر من أن تحصر تعتبر خير مثال عن التناقض بين النظرية والتطبيق في أعمال البناء والتشييد.
وعموما يمكن حصر أنواع المخالفات بالتالي:
* مخالفات الإنشاء طبقا للمادة 4 وعقوباتها المقررة بالمادة 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل للقانون رقم 101 لسنة 1996 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ومنحها:
- إنشاء أدوار كاملة بدون تشطيب.
- تعلية أدوار فوق المباني القائمة.
- تنفيذ أعمده وكمرات خرسانية للأدوار.
- بناء دورات مياه ومطابخ.
- تقفيل بلكونات.
- إنشاء بلكونات بالأدوار الأرضية أو إضافتها للأدوار العلوية.
- تغيير التراسات كما بالترخيص إلي أبراج.
- إنشاء أدوار مسروقة (صنادر) أو دورات مياه داخل المحلات.
- إنشاء محلات بالمداخل وبير السلم.
- تحويل شقق الدور الأرضي إلي محلات.
- غلق مداخل السلالم المؤدية للبدرومات بأبواب حديدية أو مباني طوب.
× مخالفات عدم وضع لافتات في المكان المحدد لها بواجهة العقار طبقا للمادة 12مكرر، والمادة 15 وعقوباتها المقررة بالمادة 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل للقانون رقم 101 لسنة 1996 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء.
سلبيات الجانب النظري للقانون 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال
يقول د. حسين الجبالي رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان: إن الوزارة لا تملك احصائية رسمية بحجم المخالفات البنائية في مصر واصفا الدراسات الصادرة عن جهات علمية أخري بأنها غير دقيقة
- طبقا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 والذي ينص علي 6 أنواع من المخالفات تكون وجوبية الإزالة وهي مخالفات قيود الارتفاع حيث البناء أكثر من المسموح به وقيود الطيران المدني والخروج عن خط التنظيم أو البناء علي أرض سرية أو خارج الحيز العمراني أراض زراعية والبناء بدون ترخيص وهي المخالفة التي لم تكن موجودة بالقانون القديم، وبالنسبة لأبراج الهجانة والتي بنيت بعد صدور القانون وعددها 28 برج وقد صدر من قبيل جهاز التفتيش علي البناء التابع لوزارة الإسكان تقرير فني ونتج ارساله لجهة الإدارة محافظة القاهرة، وكان يتضمن معلومات تؤكد أن تلك الأبراج تمثل خطورة علي سكانها ليس فقط لكونها بدون ترخيص وإنما لمخالفتها طرق البناء السليمة وبالتالي تحركت المحافظة طبقا لتقرير الوزارة، لهذا نحن كوزارة لسنا جهة اختصاص لقرارات الهدم ولكن رأينا القانون يؤكد أن تلك الأبراج وجوبية الإزالة ولا يجب أن تتهاون جهة الإدارة في ذلك.
من خلال الدراسة البحثية والتطبيقية لمخالفات البناء في أحياء مدينة القاهرة بصفة عامة للقانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وتعديلاته وإرتباطاته، ومن خلال البيانات السابقة أمكن حصر الخلل والأسباب التي أدت إلي تباعد القانون بنصوصه عن الواقع الفعلي الذي إنعكس سلبا علي صناعة التشييد في مصر من المشتغلين أنفسهم في أعمال البناء.
وأشار الدكتور ميلاد حنا الي أن أصحاب العقارات يكون لديهم ترخيص لبناء عقار بارتفاع أربعة طوابق، ولكنهم يضعون اساسات لعقار يبلغ ارتفاعه 12 طابقا، ويطلب بعد ذلك تعلية العقار، وبالفعل ينجح في التعلية بعد سلسلة من الاجراءات.
من ناحية أخري طرح الخبير الاقتصادي الدكتور حمدي عبد العظيم رأيا مختلفا عن رأي الدكتور ميلاد حنا، حيث اكد ان انهيار العقارات المتكرر يعكس ان هناك خللا في نظام تأمين العقارات وخاصة في المناطق والمدن الجديدة والتي تم فيها التجاوز والمخالفات، مشيرا الي أن القرارات الأخيرة ستؤثر علي سوق العقارات وستزيد من حالة الركود التي يعانيها، لأن القرارات ستحد من منح التراخيص وسيكون هناك تشدد ودقة في المواصفات والطوابق المسموح بها وهذا سيؤدي الي قلق المقاولين واصحاب العقارات الذين يسعون دائما الي بناء عقارات أعلي مما هو مصرح به.
وأشار الي أن مصر في حاجة الي بناء 400 ألف وحدة سكنية سنويا وبالتالي لن تكون هناك امكانية لبنائها وستظل الفجوة بين العرض والطلب موجودة في ظل ارتفاع اسعار الحديد والاسمنت ومواد البناء الأخري، الأمر الذي سيجعل تكلفة الاستثمار في هذا المجال جداً.
وأكد انه لا توجد حتي الآن احصائية دقيقة حول عدد العمارات المخالفة الآيلة للسقوط وكل الموجود عبارة عن اجتهادات لذلك لا بد من نظام معلومات جغرافي يحدد العمارات التي حصلت علي تراخيص وهل هي مطابقة أم لا وكذلك يرصد العمارات الشاغرة والمسكونة حتي يمكن اعداد خطة عمل لمستقبل الاستثمار العقاري وحل مشكلة الاسكان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.