الأهلي يُكرم عماد النحاس    عبد الواحد: ربما نضم السعيد لقائمة أمم إفريقيا.. والاستحواذ هويتنا    وزير الكهرباء: مشروع الربط المصري-السعودي خطوة مهمة نحو سوق عربية للكهرباء    "بحوث الصحراء" يُعزز جهود استكشاف الموارد المائية والتوسع الزراعي بتقنية جيوفيزيائية فرنسية    هيثم الهواري: قمة شرم الشيخ بداية عهد جديد للسلام الإقليمي والنمو الاقتصادي للمنطقة    رئيس جامعة جنوب الوادي يتابع المشروعات التطويرية بالمدن الجامعية    إيمان كريم: بروتوكول التعاون مع "قضايا الدولة" يعزز دعم ذوي الإعاقة    سليمان: هذا هو الفارق بين مصطفى محمد وأسامة فيصل.. وهذه سياستنا مع الحراس    تعرف على طقس الكويت اليوم الثلاثاء    "الثقافة" تُحيي التراث الموسيقي العربي في أمسية أحمد نافع ببيت الغناء    تعرف على موعد حفل محمد فؤاد وصابر الرباعي وسوما    باستثمارات 20 مليون دولار.. وزير قطاع الأعمال يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع بلوكات الأنود    اليوم.. أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب    بعد استبعاده من «مستقبل وطن».. «الحسيني» يخوض انتخابات مجلس النواب 2026 «مستقلًا»    هل يجب على أعضاء مجلس النواب المعينين في "الشيوخ" تقديم استقالاتهم؟    بورش فنية ومواهب، انطلاق مهرجان النباتات الطبية والعطرية ببني سويف    «ازرع شتلتك».. مواصلة فعاليات النسخة ال4 من مهرجان النباتات الطبية والعطرية ببني سويف    رسميا.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أكتوبر 2025 (استعلم الآن)    التصديري للملابس الجاهزة: هدفنا التوسع في الأسواق الأوروبية    أبطال وصناع «هيموفيليا»: العرض يتناول فكرة الصراع الإنساني وتجربة بصرية بين الرمزية والواقعية    دار الإفتاء توضح حكم تنفيذ وصية الميت بقطع الرحم أو منع شخص من حضور الجنازة    دار الإفتاء توضح حكم ارتداء الأساور للرجال.. متى يكون جائزًا ومتى يُمنع؟    استشاري تغذية يحذر: الشوفان في الأصل طعام للخيول وسعراته الحرارية أعلى من القمح    تضم 15 سريرًا جديدًا.. محافظ الجيزة يفتتح وحدة الرعاية المتوسطة والداخلي بمستشفى أكتوبر المركزي    الداخلية توقع بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري للكيك بوكسينج لرفع كفاءة طلاب معاهد معاوني الأمن    المتحدث باسم بلدية "غزة" يطالب بفتح جسر بري وبحري وجوي لدعم القطاع    سحب 981 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في الشرقية    27 مليون دولار وحَملة إعادة إعمار.. بريطانيا تعلن دعمًا لإنقاذ غزة بعد قمة شرم الشيخ    فرانكو دوناتو وأحمد شبراوي ضمن أفضل 10 رماة في العالم    «الصحة» تنظم يوما علميًا للتعريف بالأدلة الاسترشادية بمستشفى المطرية التعليمي    ماكرون: الأسابيع والأشهر المقبلة ستشهد هجمات إرهابية وزعزعة للاستقرار    ارتفاع عدد الوفيات بين تلاميذ تروسيكل منفلوط ل3 أطفال    مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا يكشف عن لجنة تحكيم دورته الثانية    سفير فلسطين بالقاهرة: دور مصر محورى فى وقف الحرب ومنع تهجير سكان غزة    من يريد الوطن يجب أن يصبر.. الفلسطيني المحرر أحمد التلباني: التعذيب بسجون إسرائيل أنساني ملامح أطفالي    وفد رفيع المستوى من مقاطعة جيانجشي الصينية يزور مجمع الأقصر الطبي الدولي    ثلاثية أبطال أكتوبر في قصر العيني.. بطولات تتجدد بين ميادين الحرب والطب والسلام    قمة شرم الشيخ.. الإعلام الأمريكي يبرز كلمة الرئيس السيسي وإشادة ترامب بدور مصر في السلام    طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة    عاجل|الصحة تغلق مركزًا غير مرخص للتجميل في مدينة نصر تديره منتحلة صفة طبيب    وزير الصحة يبحث مع وزيرة الصحة الألمانية تعزيز التعاون المشترك    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في محافظة الأقصر    اليوم.. الحكم على 4 متهمين ب"خلية الحدائق"    مصرع شاب إثر سقوطه من الطابق الرابع في الغردقة    أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 في أسواق الأقصر    "قمة شرم الشيخ للسلام" تتصدر اهتمامات الصحف الكويتية    الكنيسة الأسقفية تؤيد اتفاق شرم الشيخ وتثمن جهود القيادة المصرية من أجل السلام    بحضور وزير الزراعة السوري.. «سويلم» يفتتح الاجتماع ال38 للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه    النادي المصري يُثمن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني    رئيس المجلس الأوروبي: تخصيص 1.6 مليار يورو لدعم السلطة الفلسطينية خلال العامين المقبلين    وفاة شقيق عبد المنعم إبراهيم .. تعرف على موعد ومكان العزاء    هبة أبوجامع أول محللة أداء تتحدث ل «المصري اليوم»: حبي لكرة القدم جعلني أتحدى كل الصعاب.. وحلم التدريب يراودني    «التعليم» توضح موعد بداية ونهاية إجازة نصف العام 2025-2026 لجميع المراحل التعليمية    توتر داخلي وعدم رضا.. حظ برج الدلو اليوم 14 أكتوبر    «زي النهارده».. وفاة الشاعر والإعلامي واللغوي فاروق شوشة 14 أكتوبر 2016    دولة التلاوة.. تاريخ ينطق بالقرآن    ألمانيا تفوز أمام ايرلندا الشمالية بهدف نظيف في تصفيات أوروبا لكأس العالم 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النقض: "ناجي شحاتة" اتبع هواه في حكم كرداسة

• حكم «شحاتة» بإعدام 149 في أحداث كرداسة أدان المتهمين جملة عن جرائم لم يرتكبوها
• الحيثيات: الحكم استند للتحريات في إدانة المتهمين وأهملها في براءتهم.. وأخطأ في تطبيق القانون
• أصدر الحكم على بعض المتهمين دون حضور محام لهم أو انتداب آخرين

أكدت حيثيات حكم محكمة النقض بإلغاء حكم إدانة 149 متهمًا بالإعدام شنقا ومدان بالسجن 10 سنوات في قضية اقتحام قسم شرطة كرداسة عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة؛ أن محكمة الجنايات برئاسة ناجي شحاتة اتبعت هواها ولم تحكم وفقا لنصوص القانون.

وقالت المحكمة نصا: «حكم الجنايات عرض واقعة الدعوى وأدلتها فى إجمال وإبهام، لا تتوافر به أركان الجرائم التى أدانهم بها، مما ينبئ بأن المحكمة لم تحط بالدعوى عن بصر وبصيرة».
وقضت محكمة النقض في 3 فبراير الماضي 2016 بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق 149متهمًا، في قضية "أحداث كرداسة"، والصادرة بحقهم أحكامًا بالإعدام شنقًا، بالإضافة إلى إلغاء حكم حبس متهم آخر بالسجن لمدة 10 سنوات.
وقضت المحكمة بإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى. دون أن تحدد موعدًا لإعادة محاكمة المتهمين.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة ناجي شحاتة قضت في الثاني من فبراير 2015، بإعدام 183متهمًا من بينهم 149 حضوريًا و34 غيابيًا، والحبس 10 سنوات لمتهم قاصر، في القضية رقم 4804 لسنة 2013، بشأن "اقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل أفراد الشرطة والتمثيل بجثثهم"، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس 2013. وهو الحكم الذي قضت النقض بإلغائه وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.
وأضافت الحيثيات بحسب صحيفة "الشروق" أن محكمة النقض عجزت عن إعمال رقابتها، وذلك لأن أسباب حكم الإدانة يشوبها الإضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لايمكن معه استخلاص مقوماته ما يتعلق بموضوع الدعوى أو بالتطبيق القانونى.
وأوضحت الحيثيات، أن الأدلة التى استند لها حكم الجنايات بإدانة المتهمين، جاءت غامضة ناقصة ومبتورة بحيث لا يبين منه أن المحكمة حين استعرضت هذه الأدلة قد ألمت بها إلماما شاملا، ومن ثم يكون الحكم معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يبطله.
"ولم يبين حكم الجنايات الأفعال المادية التى ارتكبها كل طاعن في خصوص جرائم القتل العمد والشروع فيه، وعلاقة السببية بين هذه الأفعال والنتيجة، وعول على الدليلين القولي والفني رغم تعارضهما، دون أن يعرض لدفاع الطاعنين في هذا الشأن، ولم يدلل تدليلا كافيا وسائغا على توافر سبق الاصرار فى حق الطاعنين مما يعيب الحكم"، فالحكم عاقب الطاعنين بعقوبة جرائم القتل العمد والشروع فيه مع توافر الظرف المشدد وأعمل اثره فى حقهم مسئولية وعقابا، دون أن يورد ما يكفي في توافره فى جانبهم.
وأكدت النقض، أن محكمة الجنايات أصدرت حكمها على فريق من المتهمين دون حضور محام معهم ولم تنتدب محاميا للدفاع عنهم، كما أنها لم تمهل المحامين الحاضرين في الجلسات مع فريق آخر من المتهمين بعض الوقت للدفاع عنهم، بعلة سير الدفاع فى اتجاه واحد ومكرر، إضافة إلى أن الدفاع عن فريق ثالث من المتهمين كان دفاعا شكليا.
تابعت: القانون أوجب حضور محام يدافع عن كل متهم بجناية أحيلت إلى محكمة الجنايات ليكفل له دفاعا حقيقيا لا مجرد دفاع، كما أن القانون يوجب سماع الدفاع كاملا ثم بعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدى ما تراه فيه لاحتمال ان يجيء هذا الدفاع بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى.
أوضحت الحيثيات أن حكم الإدانة لم يعول في إدانتهم إلا على ما أسفرت عنه تحريات الشرطة، رغم أنه طرحها بالنسبة لمتهمين آخرين قضي ببراءتهما، فكانت إدانتهم المتهمين وبراءة اخرين حمل معني التناقض في الحكم، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يبطله.
وأشارت الحيثيات إلى أن حكم الجنايات لم يستظهر سن الطاعن فرحات محمد صالح وهو أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له، إلا أن تكون محكمة الموضوع قد تناولته بالبحث ،وهو ما قعدت عنه.
وحسب الحيثيات فإن حكم الجنايات عاقب الطاعنين عن كافة الجرائم التى دانهم بها استنادا إلى أساسين متناقضين للمسئولية الجنائية، الأول ما نصت عليه المادة 39 من قانون العقوبات والثاني الوارد بنص المادة 3/ فقرة 2 من القانون لسنة 10 لسنة 1914 مما يعيب الحكم بالتناقض والخطأ في تطبيق القانون.
أشارت إلى أن الأحكام يجب أن تبني على الأدلة التي يقتنع بها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته وما يجريه من تحقيق مستقلا في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ومن ثم يكون الحكم معيبا بالقصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال، وهى عيوب لها الصدارة على وجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون، وبما يعجز هذه المحكمة (النقض) عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وتقول كلمتها فيما ينعاه الطاعنون بوجه النعى الآخر لخطأ الحكم في تطبيق القانون إذ سألتهم عن سائر الجرائم استنادا إلى هذا الأساس المعيب..
كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت في القضية رقم 4804 لسنة 2013 كلي شمال الجيزة، بإعدام 183 متهماً منهم 149 حضوريا و 34 غيابيا، والحبس 10 سنوات لمتهم قاصر، وبالبراءة لمتهمين، وانقضاء الدعوى عن متهمين لوفاتهما.
كان النائب العام الراحل هشام بركات، أمر بإحالة 188 متهما منهم 151 محبوسًا، و35 هاربًا، إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن نسبت لهم اتهامات "اقتحام مركز شرطة كرداسة والتي راح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم بينهم المأمور ونائبه، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالى تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة".
وكانت شهود عيان أكدوا أن الداخلية تعلم يقينا من قام بالحادثة، مؤكدين أنهم تجار سلاح من منطقة قريبة من كرداسة، إلا أن الداخلية لفقت للرافضين للانقلاب هذه التهمة نكاية وانتقاما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.