روبيو يهدد رئيسة فنزويلا بمصير مادورو    بن سلمان لبزشكيان: السعودية لن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها ضد إيران    المخابرات الأمريكية تشكك في تعاون رئيسة فنزويلا المؤقتة    ترامب: قمنا بحل مشكلة معقدة بالتنسيق مع سوريا وأنقذنا الكثير من الأرواح    ارتفاع تاريخي للذهب.. الأوقية تتجاوز 5200 دولار وسط ضبابية اقتصادية    ارتفاع طفيف لأسعار الذهب العالمي مع تزايد الغموض بشأن الرسوم الجمركية    السلطات الأمريكية تفرج عن معتقل أدى احتجازه لاستدعاء مدير وكالة الهجرة للمثول أمام المحكمة    القبض على المتهمين بقتل شخص فى المطرية    لا يوجد له علاج أو لقاح، الصحة العالمية تتحدث عن عودة أخطر الفيروسات في العالم    طريقة عمل طاجن فاصوليا بيضاء صحي، وجبة شتوية متكاملة    منى عشماوي تكتب: ليس كل تحرك للأساطيل الأمريكية وراءه ضربة عسكرية!    بين هاجس ارتفاع الأسعار وطمأنة الحكومة.. إقبال كبير على شراء مستلزمات رمضان    جولة ميدانية شاملة بالأقصر| الأمين العام للآثار يتابع البعثات والاكتشافات ومشروعات الترميم الكبرى    فيروز أبو الخير تتأهل إلى نصف نهائي بطولة سبروت للأبطال 2026    عاجل ترامب يعلن قرب الكشف مرشحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي    30 دقيقة تأخير في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 28 يناير 2026    سيناريو محدد ونفذناه، إكرامي يكشف عن مفاجأة الخطيب قبل جلسة رمضان صبحي بيومين (فيديو)    الدوري المصري، محمود وفا حكما لمباراة الزمالك وبتروجيت ومعروف للمصري وسيراميكا    وكيله: توروب متمسك باستمرار ديانج مع الاهلي أمام عرض فالنسيا    ياميش رمضان 2026.. الغلاء يفرض «الميني» على موائد الأسر    تحرير محضر ضد 8 من أسرة مدرب كاراتيه بعد مشاجرة أمام محكمة الفيوم    إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الزراعي بالبحيرة    محافظ الإسماعيلية يقود حملة لرفع الإشغالات والتصدى لسرقة الكهرباء.. فيديو    السيطرة على حريق بمحل بويات فى المنوفية    ضبط عاطلين بشبرا الخيمة لاتهامهما بتهديد المارة بالسلاح وهتك عرض فتاة    أحمد هاشم يكتب: كلنا مسئولون    «طفولتي حتى الآن».. رواية تتحدث عن ذاكرة تكتب كل يوم    حفل كتاب الرسائل المصرية.. أنشودة فى حب مصر بحضور الرئيس اليمنى الأسبق على ناصر.. فيديو    صدور كتاب «التصوف والدولة الوطنية» في معرض القاهرة الدولي للكتاب    محمد علي السيد يكتب: تفليت.. قصة    ممدوح الصغير يكتب: صناعة الوعي في زمن الصراعات    أمريكا تستعد لفتح سفارتها في فنزويلا بعد إغلاقها 6 سنوات    قالوا للحرامي احلف".. يوسف بطرس غالي ينفي الاستيلاء على أموال التأمينات ويمدح السيسى    شريط لاصق على هاتف نتنياهو يثير جدلا واسعا حول الأمن السيبراني.. كيف تحمي بياناتك من التجسس؟    «باركوا لأبو الولاد».. زينة تثير الجدل حول زواج أحمد عز    تقرير: توتنام يسعى لضم حارس ولفرهامبتون    رئيس قضايا الدولة: الهيئة تضطلع بدور عبر العمل على تحقيق العدالة الناجزة    الجنيه يبدأ ريمونتادا الإصلاح الاقتصادى ويهزم الدولار بسلاح الصرف الرباعى    إجراء المقابلات الشخصية لراغبي القيد في الجدول العام للمحامين، غدا    وكيل صحة شمال سيناء ل«البوابة»: مستعدون لاستقبال جرحى غزة فور فتح المعبر    حارة ودن القطة.. حين يصير العبث قانونا    دار الشروق تطرح رواية «حوض ريان» للروائي إبراهيم المطولي    الزراعة: لا زيادة فى رسوم تطهير المساقى دعما للمزارعين    وزير الشباب والرياضة يهنئ رئيس مجلس النواب ويبحثان سُبل التعاون المشترك    خبر في الجول - صبحي يحرس مرمى الزمالك أمام بتروجت.. واستبعاد عواد    عضو التنسيقية تطالب بتوفير لقاحى الروتا والمكورات الرئوية مجانا للرضع    أمين الأعلى للشئون الإسلامية: الخطاب الديني الحقيقي هدفه الأخذ بيد الناس للطريق المستقيم    أبرزها المثلية، المفتي يحذر من دعوات تروج لانحرافات أخلاقية تحت ستار التقدم    مفتي الجمهورية: دار الإفتاء تنظر إلى الطلاق بوصفه أحد أسباب ضياع الأسر والمجتمعات    سامح عاشور: انتخابات مجلس الشعب 2010 كانت القشة التي قصمت ظهر السلطة    ضمور العصب البصرى و«تعفن الدماغ» وتدهور الوظائف المعرفية.. أبرز الأضرار    تجديد تكليف محمد مصطفى عبدالغفار رئييا ل"المستشفيات التعليمية"    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 27يناير 2026 بتوقيت المنيا    خالد الجندي: الصمت عبادة من أعظم العبادات المهجورة    وزارة الأوقاف: مفيش وقت محدد لصلاة التراويح.. والأمر متروك لظروف كل مسجد    للعام الثالث على التوالي.. طب عين شمس تحتفي بتخريج الطلاب الوافدين دفعة 2025 | صور    طلاب زراعة قناة السويس يشاركون في الدورة الأربعين مصريًا والأولى أفرو-عربيًا بجامعة القاهرة    الأهلي يواجه وادي دجلة في مباراة لا تقبل القسمة | بث مباشر الآن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النقض: "ناجي شحاتة" اتبع هواه في حكم كرداسة

• حكم «شحاتة» بإعدام 149 في أحداث كرداسة أدان المتهمين جملة عن جرائم لم يرتكبوها
• الحيثيات: الحكم استند للتحريات في إدانة المتهمين وأهملها في براءتهم.. وأخطأ في تطبيق القانون
• أصدر الحكم على بعض المتهمين دون حضور محام لهم أو انتداب آخرين

أكدت حيثيات حكم محكمة النقض بإلغاء حكم إدانة 149 متهمًا بالإعدام شنقا ومدان بالسجن 10 سنوات في قضية اقتحام قسم شرطة كرداسة عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة؛ أن محكمة الجنايات برئاسة ناجي شحاتة اتبعت هواها ولم تحكم وفقا لنصوص القانون.

وقالت المحكمة نصا: «حكم الجنايات عرض واقعة الدعوى وأدلتها فى إجمال وإبهام، لا تتوافر به أركان الجرائم التى أدانهم بها، مما ينبئ بأن المحكمة لم تحط بالدعوى عن بصر وبصيرة».
وقضت محكمة النقض في 3 فبراير الماضي 2016 بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق 149متهمًا، في قضية "أحداث كرداسة"، والصادرة بحقهم أحكامًا بالإعدام شنقًا، بالإضافة إلى إلغاء حكم حبس متهم آخر بالسجن لمدة 10 سنوات.
وقضت المحكمة بإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى. دون أن تحدد موعدًا لإعادة محاكمة المتهمين.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة ناجي شحاتة قضت في الثاني من فبراير 2015، بإعدام 183متهمًا من بينهم 149 حضوريًا و34 غيابيًا، والحبس 10 سنوات لمتهم قاصر، في القضية رقم 4804 لسنة 2013، بشأن "اقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل أفراد الشرطة والتمثيل بجثثهم"، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس 2013. وهو الحكم الذي قضت النقض بإلغائه وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.
وأضافت الحيثيات بحسب صحيفة "الشروق" أن محكمة النقض عجزت عن إعمال رقابتها، وذلك لأن أسباب حكم الإدانة يشوبها الإضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لايمكن معه استخلاص مقوماته ما يتعلق بموضوع الدعوى أو بالتطبيق القانونى.
وأوضحت الحيثيات، أن الأدلة التى استند لها حكم الجنايات بإدانة المتهمين، جاءت غامضة ناقصة ومبتورة بحيث لا يبين منه أن المحكمة حين استعرضت هذه الأدلة قد ألمت بها إلماما شاملا، ومن ثم يكون الحكم معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يبطله.
"ولم يبين حكم الجنايات الأفعال المادية التى ارتكبها كل طاعن في خصوص جرائم القتل العمد والشروع فيه، وعلاقة السببية بين هذه الأفعال والنتيجة، وعول على الدليلين القولي والفني رغم تعارضهما، دون أن يعرض لدفاع الطاعنين في هذا الشأن، ولم يدلل تدليلا كافيا وسائغا على توافر سبق الاصرار فى حق الطاعنين مما يعيب الحكم"، فالحكم عاقب الطاعنين بعقوبة جرائم القتل العمد والشروع فيه مع توافر الظرف المشدد وأعمل اثره فى حقهم مسئولية وعقابا، دون أن يورد ما يكفي في توافره فى جانبهم.
وأكدت النقض، أن محكمة الجنايات أصدرت حكمها على فريق من المتهمين دون حضور محام معهم ولم تنتدب محاميا للدفاع عنهم، كما أنها لم تمهل المحامين الحاضرين في الجلسات مع فريق آخر من المتهمين بعض الوقت للدفاع عنهم، بعلة سير الدفاع فى اتجاه واحد ومكرر، إضافة إلى أن الدفاع عن فريق ثالث من المتهمين كان دفاعا شكليا.
تابعت: القانون أوجب حضور محام يدافع عن كل متهم بجناية أحيلت إلى محكمة الجنايات ليكفل له دفاعا حقيقيا لا مجرد دفاع، كما أن القانون يوجب سماع الدفاع كاملا ثم بعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدى ما تراه فيه لاحتمال ان يجيء هذا الدفاع بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى.
أوضحت الحيثيات أن حكم الإدانة لم يعول في إدانتهم إلا على ما أسفرت عنه تحريات الشرطة، رغم أنه طرحها بالنسبة لمتهمين آخرين قضي ببراءتهما، فكانت إدانتهم المتهمين وبراءة اخرين حمل معني التناقض في الحكم، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يبطله.
وأشارت الحيثيات إلى أن حكم الجنايات لم يستظهر سن الطاعن فرحات محمد صالح وهو أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له، إلا أن تكون محكمة الموضوع قد تناولته بالبحث ،وهو ما قعدت عنه.
وحسب الحيثيات فإن حكم الجنايات عاقب الطاعنين عن كافة الجرائم التى دانهم بها استنادا إلى أساسين متناقضين للمسئولية الجنائية، الأول ما نصت عليه المادة 39 من قانون العقوبات والثاني الوارد بنص المادة 3/ فقرة 2 من القانون لسنة 10 لسنة 1914 مما يعيب الحكم بالتناقض والخطأ في تطبيق القانون.
أشارت إلى أن الأحكام يجب أن تبني على الأدلة التي يقتنع بها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته وما يجريه من تحقيق مستقلا في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ومن ثم يكون الحكم معيبا بالقصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال، وهى عيوب لها الصدارة على وجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون، وبما يعجز هذه المحكمة (النقض) عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وتقول كلمتها فيما ينعاه الطاعنون بوجه النعى الآخر لخطأ الحكم في تطبيق القانون إذ سألتهم عن سائر الجرائم استنادا إلى هذا الأساس المعيب..
كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت في القضية رقم 4804 لسنة 2013 كلي شمال الجيزة، بإعدام 183 متهماً منهم 149 حضوريا و 34 غيابيا، والحبس 10 سنوات لمتهم قاصر، وبالبراءة لمتهمين، وانقضاء الدعوى عن متهمين لوفاتهما.
كان النائب العام الراحل هشام بركات، أمر بإحالة 188 متهما منهم 151 محبوسًا، و35 هاربًا، إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن نسبت لهم اتهامات "اقتحام مركز شرطة كرداسة والتي راح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم بينهم المأمور ونائبه، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالى تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة".
وكانت شهود عيان أكدوا أن الداخلية تعلم يقينا من قام بالحادثة، مؤكدين أنهم تجار سلاح من منطقة قريبة من كرداسة، إلا أن الداخلية لفقت للرافضين للانقلاب هذه التهمة نكاية وانتقاما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.