تنشر "الوطن"، نص رأي مفتي الجمهورية شوقي علام، الصادر بقضية مذبحة بورسعيد بإعدام 11 متهمصًا على خلفية إدانتهم بقتل 72 من مشجعي النادي الأهلي، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "مذبحة بورسعيد". وجاء نص خطاب المفتي كالتالي: "لما كانت غاية العقوبات في الإسلام إصلاح المجتمع وردع المفسدين عن إفسادهم، فلابد من إعلان الحكم عليهم أمام أملا ليكون في ذلك ردعًا للآخرين، وتأديبًا للفاعلين إلا أن قمة الفساد في الأرض تتمثل في إعلان الحرب على المجتمع من خلال تهديد أمن الناس والاعتداء على أرزاقهم وممتلكاتهم ونفوسهم، وهو ما يطلق عليه في الفقة لفظ "المحارب". "لما كانت الشريعة الإسلامية، قد عينت بالإخلاق الفاضلة لأنها أولى الدعائم التي تمس الأخلاق الفاضلة، ولعل في اهتمام الشريعة بالإخلاص، وأن الشريعة تقوم على الدين وأن الدين يأمر بمحاسن الأخلاق ويهدف إلى تكوين الجماعة الخيرية". "ولما كان الدين لا يقبل التغيير، ولا التبديل، ولا الزيادة ولا النقص فممعنى ذلك أن الشريعة ستظل حريصة على حماية الأخلاق والاخذ بالشدة لكل من يحاول العبث بها، ومن أجل ذلك عرفت الشريعة الجرائم وشرعت فيها العقوبات". "وقد شرع العقاب على الجريمة لمنع الناس من اقترافها لأن النهي عن العل أو الأمر بأتيانه لا يكفي وحده لحمل الناس على أتيان الفعل أو الانتهاء عنه ولولا العقاب لكانت الأوامر والنواهي ضرب من ضروب العبث فالعقاب هو الذي يجعل الأمر، والنهي مفهومًا، ونتيجة مرجوة وهو الذي يزجر عن الجرائم ويمنع الفساد في الأرض ويحمل الناس على الابتعاد عما يضرهم". "والعقوبات وأن شرعت للمصلحة العامة ليست في ذاتها مصالح بل هى مفاسد ولكن الشريعة أوجدتها لانها تؤدى إلى مصلحة الجماعة الحقيقية وإلى صيانة هذا المجتمع وخلاصة القول ان الشريعة الاسلامية اعتبرت بعض الافعال جرائم يعاقب عليها لحفظ مصالح الناس ولصيانة النظام ومن اشد هذه الجرائم خطرا هو جرم الحرابة ومن المقرر قضاءا انه لا يشترط فى الدليل فى المواد الجنائية ان يكون صريحا فى الدلالة على الواقعة المراد اثباتها بل يكفى ان يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما ينكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب المقدمات على النتائج وخلاصة القول ان الشريعة الاسلامية اعتبرت بعض الافعال جرائم يعاقب عليها لحفظ مصالح الناس ولصيانة النظام ومن المقرر شرعا ان لكل جرم عقوبة او قصاص ومالم يرد بشانه حد فعقوبته التعزير وهى عقوبة غير مقدرة شرعا متروك امرها للحاكم او من ينوبه وفقا لطبيعة الجرم المرتكب وهى تبدا باللوم او التوبيخ وتنتهى بالقتل ويسمى القتل "سياسة " وياتى الجرم الذى ارتكبه المتهمون ضمن الجرائم المعاقب عليها بالتعزير والاصل فى الشريعة وان التعزير للتاديب الا ان الكثير من الفقهاء اجازوا استثاء من هذه القاعدة العامة ان "يعاقب بالقتل تعزيرا اذا اقتضت المصلحة العامة وتقرير عقوبة القتل اذا كان فساد المجرم لا يزول الا بقتله كقتل الجاسوس ومعتادى الجرائم الخطيرة". "ويبيح الحنفيون عامة القتل تعزيرا ويسمى القتل "سياسة " ويرى بعض الحنابلة هذا الراى كما يؤخذ به ايضا قليلا من المالكية ويرى البعض انها وسيلة صالحة لمقاومة الاجرام والاستئصال للمجرمين الخطيرين على الجماعة ..وبعد ما تقدم فان دار الافتاء المصرية رات انه لم تظهر فى الاوراق شبهة تدرء الحد عنهم كان جزاءهم الاعدام شنقا تقديرا لما اقترفوه جزاءا ووفقا وقضت باعدام المتهمين وهم السيد محمد رفعت مسعد الدنف وشهرته السيد الدنف (44 عام ويعمل فران) ومحمد محمد رشاد محمد علي قوطة وشهرته قوطة الشيطان (21 عام)و محمد السيد السيد مصطفى وشهرته مناديلو (21 عام ويعمل سماك)و السيد محمود خلف أبو زيد وشهرته السيد حسيبة (26 عام ويعمل عامل بالاستثمار) ومحمد عادل محمد شحاتة وشهرته محمد حمص (21 عام ويعمل و أحمد فتحي أحمد علي مزروع وشهرته الموزة (23 عام ويعمل مستخلص جمركي) ومحمد محمود أحمد البغدادي وشهرته الماندو (25 عام ويعمل أرزقي)وفؤاد أحمد التابعي محمد وشهرته فؤاد فوكس (21 عام ويعمل بائع كراسي)و حسن محمد حسن المجدي - (18 عام و3 أشهر و25 يوما ويعمل عامل)و عبد العظيم غريب عبده وشهرته عظيمة و محمود علي عبد الرحمن صالح".