حصلت "المصريون" على نص رأى المفتى الصادر بقضية مذبحة بورسعيد بإعدام 11 متهمًا. وجاء نص رأي المفتى كالآتي: "لما كانت غاية العقوبات فى الإسلام إصلاح المجتمع وردع المفسدين عن إفسادهم فإنه لابد من إعلان الحكم عليهم، أملاً ليكون فى ذلك ردع للآخرين وتأديب للفاعلين إلا أن قمة الفساد فى الأرض تتمثل فى إعلان الحرب على المجتمع من خلال تهديد أمن الناس والاعتداء على أرزاقهم وممتلكاتهم ونفوسهم وهو ما يطلق عليه فى الفقه لفظ "المحارب". ولما كانت الشريعة الإسلامية قد عنيت بالأخلاق الفاضلة لأنها أولى الدعائم التى تمس الأخلاق الفاضلة ولعل فى اهتمام الشريعة بالإخلاص وأن الشريعة تقوم على الدين وأن الدين يأمر بمحاسن الأخلاق ويهدف إلى تكوين الجماعة الخيرية. ولما كان الدين لا يقبل التغيير ولا التبديل ولا الزيادة ولا النقص فمعنى ذلك أن الشريعة ستظل حريصة على حماية الأخلاق والأخذ بالشدة لكل مَن يحاول العبث بها ومن أجل ذلك عرفت الشريعة الجرائم وشرعت فيها العقوبات. وقد شرع العقاب على الجريمة لمنع الناس من اقترافها لأن النهى عن الفعل أو الأمر بإتيانه لا يكفى وحده لحمل الناس على إتيان الفعل أو الانتهاء عنه ولولا العقاب لكانت الأوامر والنواهي دربًا من دروب العبث، فالعقاب هو الذي يجعل الأمر والنهى مفهومًا ونتيجة مرجوة وهو الذي يزجر عن الجرائم ويمنع الفساد فى الأرض ويحمل الناس على الابتعاد عما يضرهم. والعقوبات وإن شرعت للمصلحة العامة ليست فى ذاتها مصالح بل هى مفاسد ولكن الشريعة أوجدتها لأنها تؤدى إلى مصلحة الجماعة الحقيقية وإلى صيانة هذا المجتمع. خلاصة القول إن الشريعة الإسلامية اعتبرت بعض الأفعال جرائم يعاقب عليها لحفظ مصالح الناس ولصيانة النظام، ومن أشد هذه الجرائم خطرًا هو جرم الحرابة ومن المقرر قضاءً أنه لا يشترط فى الدليل فى المواد الجنائية أن يكون صريحًا فى الدلالة على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما ينكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب المقدمات على النتائج. إن الشريعة الإسلامية اعتبرت بعض الأفعال جرائم يعاقب عليها لحفظ مصالح الناس ولصيانة النظام، ومن المقرر شرعًا أن لكل جرم عقوبة أو قصاصًا وما لم يرد بشأنه حد فعقوبته التعزير وهى عقوبة غير مقدرة شرعًا متروك أمرها للحاكم أو مَن ينوبه وفقًا لطبيعة الجرم المرتكب وهى تبدأ باللوم أو التوبيخ وتنتهي بالقتل ويسمى القتل "سياسة"، ويأتى الجرم الذي ارتكبه المتهمون ضمن الجرائم المعاقب عليها بالتعزير. والأصل فى الشريعة وأن التعزير للتأديب إلا أن الكثير من الفقهاء أجازوا استثناء من هذه القاعدة العامة أن "يعاقب بالقتل تعزيرًا إذا اقتضت المصلحة العامة وتقرير عقوبة القتل إذا كان فساد المجرم لا يزول إلا بقتله كقتل الجاسوس ومعتادي الجرائم الخطيرة. ويبيح الحنفيون عامة القتل تعزيرًا ويسمى القتل "سياسة" ويرى بعض الحنابلة هذا الرأي كما يؤخذ به أيضًا قليلاً من المالكية ويرى البعض أنها وسيلة صالحة لمقاومة الإجرام والاستئصال للمجرمين الخطيرين على الجماعة. وبعد ما تقدم فإن دار الإفتاء المصرية رأت أنه لم تظهر فى الأوراق شبهة تدرأ الحد عنهم كان جزاؤهم الإعدام شنقًا تقديرًا لما اقترفوه جزاءً ووفقًا وقضت بإعدام المتهمين "وهم السيد محمد رفعت مسعد الدنف وشهرته السيد الدنف (44 عامًا ويعمل فران) ومحمد محمد رشاد محمد علي قوطة وشهرته قوطة الشيطان (21 عامًا) ومحمد السيد السيد مصطفى وشهرته مناديلو (21 عامًا ويعمل سماك) والسيد محمود خلف أبو زيد وشهرته السيد حسيبة (26 عامًا ويعمل عامل بالاستثمار) ومحمد عادل محمد شحاتة وشهرته محمد حمص (21 عامًا وأحمد فتحي أحمد علي مزروع وشهرته الموزة (23 عامًا ويعمل مستخلص جمركي) ومحمد محمود أحمد البغدادي وشهرته الماندو (25 عامًا ويعمل أرزقي) وفؤاد أحمد التابعي محمد وشهرته فؤاد فوكس (21 عامًا ويعمل بائع كراسي) وحسن محمد حسن المجدي - (18 عامًا و3 أشهر و25 يومًا ويعمل عامل) وعبد العظيم غريب عبده وشهرته عظيمة ومحمود علي عبد الرحمن.