تنشر نص فتوي الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية في قضية متهمى خلية السويس الصادر ضدهم الحكم بالاعدام. وقال علام: " من المقرر شرعًا أن إثبات الجناية على النفس يكون اما بمقتضى اقرار صحيح تصدر عن الجاني، اما بمقتضى بينة شرعية واما بمقتضى القرائن القاطعة وانه ثبت بمطالعة اوراق القضية وما اتخذ فيها من إجراءات تحقيق وتحري وضبط للمتهمين أن الجرم المسند إلى هؤلاء المتهمين قد ثبت في حقهم شرعًا وذلك بمقتضى القرائن الدامغة وقاطعة الدلالة ". وتابع: " ولما كانت عقوبة الإسلام إصلاح المجتمع وردع المفدسين عن افسادهم وانه لابد من إعلان الحكم عليهم امام الملأ حتى يكون ردعا للفاعلين إلا إن تهديد الفساد في الأرض تتمثل في إعلان الحرب على المجتمع من خلال تهديد أمن الناس والاعتداء على ارزاقهم وممتلكاتهم وان الشريعة ستظل ما بقى الدين الإسلامي حريصا على حماية الأخلاق اخذة بالشدة كل من عبث بها من أجل ذلك عرفت الشريعة الإسلامية القرائن وشرعت لها العقوبات. " وأوضح: " ولولا العقاب لكان الأوامر والنواهي ضربًا من العبث بالعقاب فالعقاب هو الذي يجعل للأمر والنهي معنى مفهومًا ونتيجة مرجوة وهو الذي يزجر الناس عن الجرائم ويمنع الفساد في الأرض ويحمل الناس عن الإبتعاد عما يضرهم ". وأضاف: " العقوبات وان شرعت للمصلحة العامة اوجبتها الشرعية لأنها تؤدي لمصلحة الناس والى صيانة المجتمع والنظام ولما كان الجرم الذي ارتكبه المتهمون لا يندرج تحت عقوبة القصىاص لعدم وجود قتلى وانما يندرج تحت العقوبات التعذيرية والتعذير للتأديب والقاعدة العامة أن يعاقب بالتقل تعذيرا إذا ما اقتضت المصلحة العامة تقرير عقوبة القتل ". وقال المفتي: " إذا كان فساد المجرم لا يزول الا بقتله كوسيلة صالحة لمقاومة الإجرام واستئصال المجرمين الخطرين على الجماعة ولما ثبت الجرم الذي اقترفه المتهمون بتكوينهم جماعة على خلاف القانون الغرض منها يهدف لزعزعة الاستقرار في البلاد وترويع المجتمع لإستهداف المنشأت والمصالح العامة وتصنيع الأسلحة الثقيلة من صواريخ ومفرقعات وحيازتهم الأسلحة النارية وان جرمهم لا يمكن اتقاؤه إلا بقتلهم كان جزاؤهم الإعدام".