قبل النطق بالحكم في قضية استهداف قناة السويس , تلى المستشار شعبان الشامي الذي ترأس جلسة محكمة "جنايات القاهرة" المنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطرة رأي مفتي الجمهورية في القضية.. وجاء نص رأي المفتي.. كما يلى "من المقررشرعاً ان اثبات الجناية على النفس يكوناما بمقتضى اقرار صحيح تصدر عن الجاني اما بمقتضى بينة شرعية واما بمقتضى القرائن القاطعة وانه ثبت بمطالعة اوراق القضية وما اتخذ فيها من اجراءات تحقيق وتحري وضبط للمتهمين ان الجرم المسند الى هؤلاء المتهمين قد ثبت في حقهم شرعاً وذلك بمقتضى القرائن الدامغة و قاطعة الدلالة. ولما كانت عقوبة الإسلام اصلاح المجتمع وردع المفدسين عن افسادهم وان لابد من اعلان الحكم عليهم امام الملأ حتى يكون ردع للفاعلين الا ان تهديد الفساد في الأرض تتمثل في إعلان الحرب على المجتمع من خلال تهديد امن الناس والإعتداء على ارزاقهم وممتلكاتهم وان الشريعة ستظل ما بقى الدين الإسلامي حريصا على حماية الأخلاق اخذة بالشدة كل من عبث بها من اجل ذلك عرفت الشريعة الإسلامية القرائن وشرعت لها العقوبات ولولا العقاب لكان الأوامر والنواهي ضرباً من العبث بالعقاب فالعقاب هو الذي يجعل للأمر والنهي معنى مفهوماً ونتيجة مرجوة وهو الذي يزجر الناس عن الجرائم ويمنع الفساد في الأرض ويحمل الناس عن الإبتعاد عما يضرهم . والعقوبات وان شرعت للمصلحة العامة اوجبتها الشرعية لأنها تؤدي لمصلحة الناس والى صيانة المجتمع والنظام ولما كان الجرم الذي ارتكبه المتهمون لا يندرج تحت عقوبة القصىاص لعدم وجود قتلى وانما يندرج تحت العقوبات التعذيرية والتعذير للتأديب والقاعدة العامة ان يعاقب بالتقل تعذيرا اذا ما اقتضت المصلحة العامة تقرير عقوبة القتل . اذا كان فساد المجرم لا يزول الا بقتله كوسيلة صالحة لمقاومة الإجرام واستئصال المجرمين الخطرين على الجماعة ولما ثبت الجرم الذي اقترفه المتهمون بتكوينهم جماعة على خلاف القانون الغرض منها يهدف لزعزعة الإستقرار في البلاد وترويع المجتمع لإستهداف المنشأت والمصالح العامة وتصنيع الأسلحة الثقيلة من صواريخ ومفرقعات , وحيازتهم الأسلحة النارية وان جرمهم لا يمكن اتقاءه الا بقتلهم كان جزاؤهم الإعدام تعذيرا جزاء وافاقاً