كتب أحمد أبو النجا وصابر المحلاوي: تلى المستشار شعبان الشامي، والذي ترأس جلسة محكمة ''جنايات القاهرة'' المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، رأي المفتي في القضية حيث نص رأي المفتي.. '' من المقرر شرعًا أن اثبات الجناية على النفس، يكون أما بمقتضى إقرار صحيح تصدر عن الجاني، وإما بمقتضى بينة شرعية، وإما بمقتضى القرائن القاطعة، وأنه ثبت بمطالعة أوراق القضية وما اتخذ فيها من اجراءات تحقيق، وتحري وضبط للمتهمين أن الجرم المسند إلى هؤلاء المتهمين، قد ثبت في حقهم شرعًا، وذلك بمقتضى القرائن الدامغة و قاطعة الدلالة . ولما كانت عقوبة الإسلام إصلاح المجتمع، وردع المفسدين عن إفسادهم، وأن لابد من إعلان الحكم عليهم، أمام الملأ حتى يكون ردع للفاعلين، إلا أن تهديد الفساد في الأرض تتمثل في إعلان الحرب على المجتمع، من خلال تهديد أمن الناس والاعتداء على أرزاقهم وممتلكاتهم، وأن الشريعة ستظل ما بقي الدين الإسلامي حريصًا على حماية الأخلاق، اخذة بالشدة كل من عبث بها من أجل ذلك عرفت الشريعة الإسلامية القرائن وشرعت لها العقوبات، ولولا العقاب لكان الأوامر والنواهي ضرباً من العبث بالعقاب فالعقاب هو الذي يجعل للأمر، والنهي معنى مفهوماً ونتيجة مرجوة، وهو الذي يزجر الناس عن الجرائم ويمنع الفساد في الأرض ويحمل الناس عن الابتعاد عما يضرهم. والعقوبات وأن شرعت للمصلحة العامة أوجبتها الشرعية لأنها تؤدي، لمصلحة الناس وإلى صيانة المجتمع والنظام، ولما كان الجرم الذي ارتكبه المتهمون لا يندرج تحت عقوبة القصاص لعدم وجود قتلى، وإنما يندرج تحت العقوبات التعبيرية والتعذر للتأديب والقاعدة العامة، أن يعاقب بالقتل تعزيرًا اذا ما اقتضت المصلحة العامة تقرير عقوبة القتل. إذا كان فساد المجرم لا يزو إلا بقتله كوسيلة صالحة لمقاومة الإجرام، واستئصال المجرمين الخطرين على الجماعة، ولما ثبت الجرم الذي اقترفه المتهمون بتكوينهم جماعة على خلاف القانون الغرض منها يهدف لزعزعة الاستقرار في البلاد وترويع المجتمع لاستهداف المنشآت والمصالح العامة وتصنيع الأسلحة الثقيلة من صواريخ ومفرقعات, وحيازتهم الأسلحة النارية، وأن جرمهم لا يمكن اتقاءه الا بقتلهم كان جزاؤهم الإعدام تعزيرا جزاء وافاقا. قررت المحكمة بإجماع الآراء بمعاقبة 26 متهمًا، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم إنشاء، وإدارة جماعة إرهابية، تستهدف الاعتداء على حرية الأشخاص والإضرار بالوحدة الوطنية والمجرى الملاحي لقناة السويس، بالإعدام شنقًا، كما عاقبت المتهم محمد عبد الغفار بالسجن المشد 15عامًا.