متابعة – أحمد أبو النجا وصابر المحلاوي: أبدى مفتي الجمهورية رأيه الاستشاري، بشأن إعدام 11 متهماً في قضية مذبحة بورسعيد، حيث جاء نص رأيه كالاتي: لما كانت غاية العقوبات في الإسلام إصلاح المجتمع وردع المفسدين عن افسادهم، فأنه لابد من إعلان الحكم عليهم أمام الملأ، ليكون في ذلك ردعا للأخرين وتأديبا للفاعلين، إلا أن قمة الفساد في الأرض تتمثل في إعلان الحرب على المجتمع، من خلال تهديد أمن الناس، والاعتداء على أرزاقهم وممتلكاتهم ونفوسهم وهو ما يطلق عليه في الفقه لفظ "المحارب . " ولما كانت الشريعة الإسلامية قد عينت بالإطلاق الفاضلة لأنها اولى الدعائم التي تمس الاخلاق الفاضلة ولعل في اهتمام الشريعة بالإخلاص، وأن الشريعة تقوم على الدين، وأن الدين يأمر بمحاسن الاخلاق ويهدف إلى تكوين الجماعة الخيرية، ولما كان الدين لا يقبل التغيير ولا التبديل، ولا الزيادة ولا النقص فممعني، ذلك ان الشريعة ستظل حريصة على حماية الاخلاق والاخذ بالشدة لكل من يحاول العبث بها ومن اجل ذلك عرفت الشريعة الجرائم وشرعت فيها العقوبات. وقد شرع العقاب على الجريمة لمنع الناس من اقترافها لأن النهى عن العل او الامر بإتيانه لا يكفي وحده لحمل الناس على اتيان الفعل، او الانتهاء عنه ولولا العقاب لكانت الاوامر والنواهي ضرب من ضروب العبث فالعقاب هو الذي يجعل الأمر والنهي مفهوما ونتيجة مرجوة وهو الذي يزجر عن الجرائم ويمنع الفساد في الأرض، ويحمل الناس على الابتعاد عما يضرهم. والعقوبات وان شرعت للمصلحة العامة ليست في ذاتها مصالح بل هي مفاسد ولكن الشريعة اوجدتها لأنها تؤدى الى مصلحة الجماعة الحقيقية والى صيانة هذا المجتمع، وخلاصة القول ان الشريعة الاسلامية اعتبرت بعض الافعال جرائم يعاقب عليها لحفظ مصالح الناس ولصيانة النظام، ومن أشد هذه الجرائم خطرا هو جرم الحرابة. ومن المقرر قضاء أنه لا يشترط في الدليل في المواد الجنائية أن يكون صريحا في الدلالة على الواقعة المراد اثباتها بل يكفى ان يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما ينكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب المقدمات على النتائج وخلاصة القول ان الشريعة الاسلامية اعتبرت بعض الافعال جرائم يعاقب عليها لحفظ مصالح الناس ولصيانة النظام ومن المقرر شرعا ان لكل جرم عقوبة او قصاص ومالم يرد بشأنه حد فعقوبته التعزير وهى عقوبة غير مقدرة شرعا متروك امرها للحاكم او من ينوبه وفقا لطبيعة الجرم المرتكب وهى تبدا باللوم او التوبيخ وتنتهى بالقتل ويسمى القتل "سياسة " ويأتي الجرم الذى ارتكبه المتهمون ضمن الجرائم المعاقب عليها بالتعزير والاصل في الشريعة وان التعزير للتأديب الا ان الكثير من الفقهاء اجازوا استثناء من هذه القاعدة العامة ان "يعاقب بالقتل تعزيرا اذا اقتضت المصلحة العامة وتقرير عقوبة القتل اذا كان فساد المجرم لا يزول الا بقتله كقتل الجاسوس ومعتادي الجرائم الخطيرة. ويبيح الحنفيون عامة القتل تعزيرا ويسمى القتل "سياسة " ويرى بعض الحنابلة هذا الرأي كما يؤخذ به ايضا قليلا من المالكية ويرى البعض انها وسيلة صالحة لمقاومة الاجرام والاستئصال للمجرمين الخطيرين على الجماعة. وبعد ما تقدم فان دار الافتاء المصرية رأت أنه لم تظهر في الأوراق شبهة تدرئ الحد عنهم كان جزاءهم الإعدام شنقًا تقديرًا لما اقترفوه جزاء ووفقًا وقضت بإعدام المتهمين وهم السيد محمد رفعت مسعد الدنف وشهرته السيد الدنف (44 عام ويعمل فران) ومحمد محمد رشاد محمد علي قوطة وشهرته قوطة الشيطان (21 عام)و محمد السيد السيد مصطفى وشهرته مناديلو (21 عام ويعمل سماك)و السيد محمود خلف أبو زيد وشهرته السيد حسيبة (26 عام ويعمل عامل بالاستثمار) ومحمد عادل محمد شحاتة وشهرته محمد حمص (21 عام ويعمل و أحمد فتحي أحمد علي مزروع وشهرته الموزة (23 عام ويعمل مستخلص جمركي) ومحمد محمود أحمد البغدادي وشهرته الماندو (25 عام ويعمل أرزقي)وفؤاد أحمد التابعي محمد وشهرته فؤاد فوكس (21 عام ويعمل بائع كراسي)و حسن محمد حسن المجدي - (18 عام و3 أشهر و25 يوما ويعمل عامل)و عبد العظيم غريب عبده وشهرته عظيمة و محمود علي عبد الرحمن صالح.