انتشار المال السياسي وتوجيه مباشر للناخبين ودعاية لأحزاب الموالاة….المصريون يواصلون مقاطعة انتخابات مجلس نواب السيسي    شركة القلعة القابضة تعتزم طرح 5 شركات تابعة بالبورصة المصرية خلال عامين    رونالدو: أعتبر نفسي سعوديا وجئت مؤمنا بقدراتها    بعد صورته الشهيرة.. ناصر ماهر ينفي امتلاكه حساب على "فيسبوك"    ياسر إبراهيم: كنا نعلم نقاط قوة الزمالك.. وزيزو لاعب عقلاني    مشاجرة الملهى الليلي.. النيابة تحيل عصام صاصا و15 آخرين لمحكمة الجنح    بالصور.. تعرض شيماء سعيد للإغماء خلال تشييع جثمان زوجها إسماعيل الليثي    بعد عرض جزء منه العام الماضي.. فيلم «الست» يعرض لأول مرة في الدورة ال 22 لمهرجان مراكش    «سنبقى على عهد التحرير».. حماس تحيي الذكري 21 لرحيل ياسر عرفات    غزة على رأس طاولة قمة الاتحاد الأوروبى وسيلاك.. دعوات لسلام شامل فى القطاع وتأكيد ضرورة تسهيل المساعدات الإنسانية.. إدانة جماعية للتصعيد العسكرى الإسرائيلى فى الضفة الغربية.. والأرجنتين تثير الانقسام    هيئة محامي دارفور تتهم الدعم السريع بارتكاب مذابح في مدينة الفاشر    مدير نيابة عن الوزير.. مدير «عمل القاهرة» يُلقي كلمة في افتتاح اجتماع «حصاد مستقبل الياسمين في مصر»    شعبة المواد الغذائية: قرار وزير الاستثمار سيساهم في تحقيق استقرار نسبي لأسعار السكر    محافظ قنا وفريق البنك الدولي يتفقدون الحرف اليدوية وتكتل الفركة بمدينة نقادة    تعرف على بدائل لاعبي بيراميدز في منتخب مصر الثاني    أوباميكانو يثير الجدل حول مستقبله مع البايرن    طن عز الآن.. سعر الحديد اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 أرض المصنع والسوق    مدير «عمل الغربية» يزور العمال المصابين إثر انهيار سقف خرساني بالمحلة    طقس الخميس سيئ جدا.. أمطار متفاوتة الشدة ودرجات الحرارة تسجل صفر ببعض المناطق    الأوراق المطلوبة للتصويت فى انتخابات مجلس النواب 2025    بقاعدة عسكرية على حدود غزة.. إعلام عبري يكشف تفاصيل خطة واشنطن بشأن القطاع    الشرع لمذيعة فوكس نيوز: لم نعد تهديداً لواشنطن.. ونركز على فرص الاستثمار الأمريكي في سوريا    «إهانة وغدر».. ياسمين الخطيب تعلق على انفصال كريم محمود عبدالعزيز وآن الرفاعي في «ستوري»    «الحوت يوم 26» و«القوس يوم 13».. تعرف علي أفضل الأيام في شهر نوفمبر لتحقيق المكاسب العاطفية والمالية    مراسل إكسترا نيوز ينقل كواليس عملية التصويت فى مرسى مطروح.. فيديو    «الشرقية» تتصدر.. إقبال كبير من محافظات الوجه البحري على زيارة المتحف المصري الكبير    وزارة الصحة تكشف النتائج الاستراتيجية للنسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للصحة والسكان    وزير الصحة يستقبل نظيره الهندي لتبادل الخبرات في صناعة الأدوية وتوسيع الاستثمارات الطبية    بنسبة استجابة 100%.. الصحة تعلن استقبال 5064 مكالمة خلال أكتوبر عبر الخط الساخن    إدارة التراث الحضاري بالشرقية تنظم رحلة تعليمية إلى متحف تل بسطا    تحرير 110 مخالفات للمحال غير الملتزمة بقرار الغلق لترشيد الكهرباء    تأكيد مقتل 18 شخصا في الفلبين جراء الإعصار فونج - وونج    معلومات الوزراء يسلط الضوء على جهود الدولة فى ضمان جودة مياه الشرب    اليوم.. استئناف متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في الجيزة    بعد قرأته للقرأن في المتحف الكبير.. رواد السوشيال ل أحمد السمالوسي: لابد من إحالة أوراقه للمفتي    تحديد ملعب مباراة الجيش الملكي والأهلي في دوري أبطال أفريقيا    بعد تعديلات الكاف.. تعرف على مواعيد مباريات المصري في الكونفدرالية    إقبال متزايد في اليوم الثاني لانتخابات النواب بأسوان    مشاركة إيجابية فى قنا باليوم الثانى من انتخابات مجلس النواب.. فيديو    حسام البدري يفوز بجائزة افضل مدرب في ليبيا بعد نجاحاته الكبيرة مع أهلي طرابلس    شكوك بشأن نجاح مبادرات وقف الحرب وسط تصاعد القتال في السودان    بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في تصادم 4 ميكروباصات بطريق سندوب أجا| صور    وفد حكومي مصري يزور بكين لتبادل الخبرات في مجال التنمية الاقتصادية    بسبب أحد المرشحين.. إيقاف لجنة فرعية في أبو النمرس لدقائق لتنظيم الناخبين    وزيرا الأوقاف والتعليم العالي يشاركان في ندوة جامعة حلوان حول مبادرة "صحح مفاهيمك"    معلومات الوزراء: تحقيق هدف صافى الانبعاثات الصفرية يتطلب استثمارًا سنويًا 3.5 تريليون دولار    هدوء نسبي في الساعات الأولى من اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025    انتخابات النواب 2025، توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم بمدرسة الشهيد جمال حسين بالمنيب    بينهم أجانب.. مصرع وإصابة 38 شخصا في حادث تصادم بطريق رأس غارب    ضعف حاسة الشم علامة تحذيرية في سن الشيخوخة    بعد إصابة 39 شخصًا.. النيابة تندب خبراء مرور لفحص حادث تصادم أتوبيس سياحي وتريلا بالبحر الأحمر    مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تشريعًا لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد (تفاصيل)    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دستور مصر الجديد للرجال فقط
نشر في الوطن يوم 21 - 09 - 2012

جاء وضع المرأة فى باب الحقوق والحريات صادما ومخيبا للآمال، حيث جاء فى هذا الباب نص وحيد له علاقة بالمرأة رغم أن دستور 1971 كان به 4 نصوص ولم تكن كافية لإحداث تطور أو إنصاف لها، والنص الوحيد هو نص المادة (36) «تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التى ترسخ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية. وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، وتكفل للمرأة الرعاية».
والفقه القانونى يعرف قاعدة راسخة وهى أن «الخاص يقيد العام» لذا فهذه المادة الخاصة بالمرأة تقيد أى مواد عامة فى الدستور، وخطورة الأمر هنا ذكر المرجعية فى هذه المادة لأحكام الشريعة الإسلامية، الذى يعد فى ذاته عوارا دستوريا لأن من غير المقبول أن يكون دستور واحد بمرجعيتين شرعيتين فى المادة الثانية مبادئ الشريعة هى المرجعية وفى المادة 36 تكون أحكام الشريعة هى المرجعية، أيضا ذكر هذه المادة الأحكام كمرجعية تفتح الباب لحبس النساء رهائن التفسيرات ما بين التشدد والانفتاح، ويعد انتهاكا للعديد من مواد الدستور ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
المادة (1) التى تنص على «الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها، ولا يجوز بحالٍ ازدراء أو إهانة أى مواطن»، كيف تنطبق على النساء فى ظل وجود بعض الأحكام ترى فى ضرب الزوج لزوجته حقا من حقوق التأديب ومن مكونات مفهوم طاعة الزوجة لزوجها، بل تفسح كتب الفقه فى وصف الضرب وأدواته مساحات ليست بقليلة، وهو ما لا يلغى هذه المادة فقط بل يلغى العديد من مواد قانون العقوبات المتعلقة بالاعتداء والسب والضرب إذا كان الطرف المعتدى على المرأة ممن لهم من وجهة نظر بعض الفقهاء حق التأديب، وبالتأكيد لن يكون هناك مجال للحديث عن المساواة الواردة فى المادة (2) «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو (العرق) أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو الإعاقة».
أما المادة (14) «حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة؛ فلا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، أو منعه من مغادرته أو العودة إليها، ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية، إلا بأمر قضائى مسبب»، فأود هنا التذكير بأن النساء المصريات كن أسيرات سجن كبير حيث لم يكن باستطاعتهن استخراج جواز سفر أو السفر دون إذن الأب أو الزوج مهما بلغت من الرشاد أو المناصب ولو وزيرة، وأن ضمن المعارك المفتعلة بعد الثورة كانت للقضاء على حقوق النساء ومنها الحق فى التنقل والسفر.
أما الحق فى التعليم الوارد فى المادة (27) «لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة، وهو مجانى فى مراحله المختلفة، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى؛ وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه، وتشرف..»، كيف يمكن ضمان ذلك الحق للبنات فى ضوء بعض الأحكام التى ترى أن الولى له كامل السلطة فى التعامل على حقوق البنت دون مراجعة حتى لو زوْجها فى سن التاسعة؟
هذا فضلا عن المادة محل الخلاف إلى الآن وهى المادة (29) «يحظر (الرق)، (والعمل القسرى)، (وانتهاك حقوق النساء والأطفال)، وتجارة الجنس. ويجرم القانون ذلك». ولم يشرح لنا أعضاء اللجنة التأسيسية هل هناك اتجاه لعودة الرق والجوارى والحريم وملك اليمين فى إطار تنظيم اجتماعى جديد؟! أما فى إطار الحقوق الاجتماعية فتأتى المادة (36) لتتناقض مع المادة (30) التى تنص على «تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادراً على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أوالشيخوخة، (وبما يضمن حد الكفاية). حيث يجمع أغلب الفقهاء على أن المسئول عن الإعالة هو الرجل دون النظر إلى ما حدث من تطور اجتماعى جعل كل أسرة من ثلاث أسر فى مصر معلقة فى رقبة امرأة تعيلها منفردة ، وفى ضوء الآراء الفقهية سوف تمتد مظلة التأمين إلى الرجل الذى يعجز عن إعالة نفسه أو أسرته لأنه هو فقط المكلف، أما المادة (42) التى وردت لصيانة مواد الدستور من الاعتداء «كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى هذا الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء»، فهى مادة لا تضمن أى حقوق للنساء ويسقط منها نصف تعداد السكان، حيث لا يضمن الدستور لهن أى حقوق أو حريات، وإذا كانت الأحكام ضرورية فى الدستور فلماذا ترد فى المادة المتعلقة بالمرأة فقط؟ أليس النشء والشباب والشيوخ أحق أيضا بأحكام الشريعة؟ أم أن المعركة التى قادتها كل القوى السياسية فى المادة الثانية للإبقاء على المبادئ دون الأحكام كانت لدستور يكتب للرجال فقط؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.