رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد    وزير العمل يستقبل وفد الكنيسة الكاثوليكية تزامنًا مع أعياد الميلاد المجيد    «الغرف التجارية»: مخزون السلع آمن.. وتراجع أسعار معظم السلع بنسبة 20%    الريال القطري يسجل 13 جنيها في البنك المركزي صباح اليوم الثلاثاء    شركة بي إم دبليو تسجل مبيعات قياسية في أمريكا و«أودي» تتراجع    أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026    أسعار النفط تهبط مع ترقب عودة الخام الفنزويلي للأسواق العالمية    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026    تعطيل العمل في البريد المصري غدا الأربعاء 7 يناير| تفاصيل    ماذا ينتظر أمريكا وفنزويلا بعد اعتقال نيكولاس مادورو وتعيين نائبته رئيسة مؤقتة للبلاد؟    زعيم الأقلية في النواب الأمريكي: مستقبل فنزويلا يقرره شعبها    عاجل| "نتنياهو": سنمنح حركة حماس مهلة زمنية لنزع سلاحها    بعد التأهل لربع نهائي كأس الأمم الأفريقية.. منتخب مصر في ورطة.. انتهاء مشوار محمد حمدي في الكان.. شكوك حول مشاركة تريزيجيه.. تصريحات صلاح تثير الجدل.. وهذه رسالة الرئيس السيسي للاعبين    كانسيلو «هدية الملوك»: اتفاق ثلاثي بين برشلونة والهلال واللاعب    وزير الرياضة وأبو ريدة يجتمعان بمنتخب مصر    حيثيات السجن 3 سنوات للسائح الكويتي المتهم في حادث كوبري أكتوبر    عاجل- الطقس اليوم شديد البرودة مع صقيع وشبورة كثيفة.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة    الموت يفجع المخرج خالد دياب، وهذا موعد ومكان تشييع الجنازة    الهندسة المدنية تشعل سباق نقيب المهندسين بالإسماعيلية    اغتيال أحمد الشرع يتصدر السوشيال ميديا.. ايه القصة؟    شاب يُنهي حياة والده ويصيب والدته بطعنات في نجع حمادي    تجديد حبس عصابة الدجل والشعوذة الأجنبية في القاهرة    بعد قليل، أولى جلسات محاكمة البلوجر نورهان حفظي    الرئيس اللبناني: مواصلة الاعتداءات الإسرائيلية هدفه إفشال مساعي وقف التصعيد    مشكلة في الجودة، "نستله" تسحب كميات من حليب الأطفال من 5 دول    نتائج أولية: فوز رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى تواديرا بولاية ثالثة    80 عاما من الحكمة، شيخ الأزهر يحتفل بعيد ميلاده وحملة من المشيخة لتوثيق أبرز اللحظات    برلماني فنزويلي سابق: النظام الدولي دخل مرحلة شديدة الخطورة بعد اختطاف مادورو    دار الأمان ببنها.. رحلة العلاج تتحول إلى مأساة للشباب    وفاة شاب وإصابة اثنين آخرين بسبب سائق نقل يسير عكس الاتجاه في بهتيم    نائب وزير المالية: إعفاء السكن الخاص بالكامل من الضريبة لا يتوافق مع الدستور    لماذا يحتفل الأرمن بعيد الميلاد المجيد في 6 يناير؟    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 6 يناير    عبدالملك: تاريخ الزمالك يجعله قادرا على تخطي الأزمات    أمم إفريقيا – حسام حسن: هدف صلاح في بنين تتويجا لمجهوده    أمم إفريقيا، لوكمان أفضل لاعب في مباراة نيجيريا وموزمبيق    ترامب: فنزويلا لن تجري انتخابات جديدة في الثلاثين يوما المقبلة    تفاصيل جلسة الصلح بين طرفي واقعة خطف طفل كفر الشيخ.. صور    زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي: ندعم إجراء انتخابات نزيهة بفنزويلا    سهير المرشدي: أحمد العوضي لازم ياخد باله من كلامه لأن الفنان قدوة    ماجدة زكي وأحمد عيد وهنادي مهنا وركين سعد ضمن نجوم "المتحدة" في رمضان    رسالة الميلاد 2026.. هدايا السماء للبشرية بين الفرح والستر والمحبة    مصطفى شوبير: كلنا واحد في المنتخب.. وهذا سر حديثي لمروان    طريقة عمل طاجن اللحمة بالقراصيا، لذيذ ومشرف في العزومات    وزير الرياضة وأبو ريدة يجتمعان بمنتخب مصر    خبير اقتصادي يضع خارطة طريق لخفض المديونية الحكومية وتعزيز الاقتصاد الإنتاجي    دار ليان تشارك بكتاب «نُقص أحسن القصص» ليُمنى عاطف في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026    محافظ الجيزة يزور مقر الكنيسة الإنجيلية بالجيزة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد    محمد علي خير يتساءل: ماذا ينتظر المصريون في 2026؟ ومصير خطة الحكومة لخفض الديون    هل يوجد وقت مثالي لتناول فيتامين «ب 12»؟.. خبراء يُجيبون    تعرف على مخاطر ارتفاع الكوليسترول على القلب والدماغ    الصحة توضح الموقف الوبائي للأمراض التنفسية وتؤكد المتابعة المستمرة والاكتشاف المبكر    ذكرى وفاة مها أبو عوف.. أزمات ومحن خبأتها خلف ابتسامتها الشهيرة ترويها شقيقتها    ننشر مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 5يناير 2026 فى المنيا    كيف يقضي المسافر الصلاة الفائتة بعد عودته؟.. الأزهر يجيب    الأزهر للفتوى: الغبن والتدليس في البيع والشراء مكسب زائف وبركة تُنزَع    جبل حراء.. شاهدُ البدايات ومَعلمٌ خالد في ذاكرة مكة المكرمة    كيفية أتوب من ذنب كبير؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الأهالي» تنشر المشروع المقترح لباب الحقوق والحريات في الدستور الجديد
نشر في الأهالي يوم 14 - 08 - 2012

خلافات حول دور العبادة و حرية تملك الصحف والاقامة والتنقل داخل البلاد والحبس في قضايا النشر
كتب:عمرو عبدالراضي
انتهت لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية للدستور من المشروع النهائي لباب الحقوق والحريات تمهيدا للتصويت عليه امام اعضاء الجمعية والذي جاء في 50 مادة مقارنة ب24 مادة في دستور 1971، بالإضافة إلي مادتين وضعتهما لجنة الصياغة كمقترح للنقاش بين أعضاء الجمعية.
وشهدت بعض المواد المهمة خلافات بين اعضاء لجنة الصياغة فقررت ردها إلي اللجنة المختصة لإعادة النظر في صياغتها، منها المادة 8 الخاصة بكفالة حرية إقامة دور العبادة ل»الأديان السماوية«، والمادة 11 الخاصة بحرية تملك وإصدار الصحف، والمادة 13 الخاصة بحرية الإقامة والتنقل داخل البلاد، والمادة 14 الخاصة بعدم جواز إبعاد المواطنين عن البلاد أو منعهم من العودة إليها، والمادة 21 التي تجيز الحبس في قضايا النشر.
وتنص المادة الأولي علي أن »الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ويكفل المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها، ولا يجوز تعريض أي مواطن للازدراء والمهانة«، فيما تحظر المادة 4 القبض علي أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر من القاضي المختص، فيما عدا حالة التلبس، ولا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض علي من يتهم بارتكاب جناية أو جنحة، في غير أحوال الاستعجال والضرورة التي يبينها القانون. مع وجوب إبلاغ المعتقل أو المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض خلال 12 ساعة، وأن يقدم إلي سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت القبض عليه، وللمعتقل أو المقبوض عليه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما.
وتنص المادة 5 علي أن »كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز تعريضه للترهيب أو الإكراه أو الإيذاء البدني أو المعنوي، كما لا يجوز حجز أحد أو حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانياً وصحياً وخاضعة للإشراف القضائي، ويعاقب المسئول عن شيء من ذلك وفقاً للقانون«. وتؤكد المادة 12 أن »حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي حق لكل مواطن«، فيما تلزم المادة 16 الدولة ب»منح حق الالتجاء لكل أجنبي محروم في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين«. وتنظم المادة 17 حق التظاهر والاجتماع، وتنص علي أن »للمواطنين حق الاجتماع غير حاملين سلاحا دون حاجة إلي إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة، والاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها«، فيما تضمن المادة 18 للمواطنين »حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار ما دامت الغايات مشروعة والوسائل سلمية«.
وتنص المادة 20 علي »حرية الحصول علي المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، أيا كان مصدرها ومكانها، حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكين مواطنيها من التمتع بهذا الحق دون معوقات وبما لا يتعارض مع الأمن القومي للبلاد أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة، وينظم القانون إجراءات الحصول علي تلك المعلومات بحرية، وكيفية وجهة التظلم من رفض إعطائها، والجزاء المناسب لمن يخالف ذلك«.
وتتضمن المادة 33 أن »تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن الحق في الضمان الاجتماعي إذا لم يكن قادراً علي إعالة نفسه أو أسرته في حالات العجز عن العمل أو البطالة والشيخوخة بما يضمن حد الكفاية«، كما تنص المادة 36 علي أن »توفر الدولة الرعاية الصحية والتأمين الصحي للمواطنين كافة في إطار نظام صحي موحد، ويحظر حرمان أي شخص من العلاج الطبي دون اشتراط المقابل في حالات الطوارئ أو الخطر علي الحياة«.
وتلزم المادة 40 الدولة ب»اتخاذ جميع التدابير التشريعية والتنفيذية لترسيخ مبدأ مساواة المرأة مع الرجل في مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخري بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية«.
وفيما يخص استقلال القضاء، نصت المادة 41 علي أن »استقلال القضاء وحصانة القضاة، ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات«، والمادة 43 علي أن »العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون«.
واحتوت المادة 44 عدداً من الضمانات للمتهمين، ونصت علي أن »المتهم بريء حتي تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التي يجب أن يكون للمتهم محام فيها، وتوفر الدولة حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين«.
وتحظر المادة 45 محاكمة المدنيين عسكرياً، وتنص علي أن »التقاضي حق مصون ومكفول للناس جميعاً، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، وإنشاء المحاكم الاستثنائية محظور ولا يجوز محاكمة مدني أمام قضاء عسكري«.
وتتضمن المادة 50 أن »السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح، ويحظر فيه كل ما ينافي كرامة الإنسان أو يعرّض صحته للخطر، وتعني الدولة بتأهيل المحكوم عليهم وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم«. وقدمت اللجنة مادتين مقترحتين للنقاش، الأولي: »الاعتداء علي الحريات العامة الواردة في هذا الباب تعد جرائم لا تسقط بالتقادم وغير قابلة للعفو«، والثانية: »لا يفسر ضمان الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الحقوق علي أنه إنكار لحقوق وحريات أخري«.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.