طقس اليوم: مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 19    وزير الدفاع الباكستاني: لقد نفد صبرنا والأن الحرب مفتوحة مع أفغانستان    أحمد هيكل: شركة القلعة تعرضت ل حرب ضارية.. هناك من حاول إفلاسنا متعمدا على مدار 11 عاما    استمرار توقف الملاحة والصيد بميناء البرلس لليوم الرابع بسبب سوء الأحوال الجوية    أحمد عبد الحميد: فقدان والدي وابنتي «قلمين» علّموني معنى الدنيا.. مكنتش أعرف الابتلاء    عراقجي: تقدم دبلوماسي جديد يقترب بإيران والولايات المتحدة من اتفاق محتمل    تصل إلى 12 مليون دولار، زيادة كبيرة في جوائز كأس الكونفدرالية    نتواصل بلا كلمات ونفهم بقلوبنا، "تربية بنات" بالأزهر تدعم طالباتها من ذوات الاحتياجات الخاصة (فيديو)    إعادة تشغيل مطار سوهاج الدولي بعد تطوير شامل ورفع كفاءة متكاملة    مفتي الجمهورية من جامعة دمياط: نصر أكتوبر نقل الأمة من الانكسار إلى أفق التمكين    أحمد عبد الحميد: والدي رفض «الواسطة» في الفن.. وأول رمضان من غيره صعب    تارا عبود: مشاركتي في مسلسلين بموسم رمضان 2026 كانت تحديًا كبيرًا    فتاوى القوارير| حكم تناول العقاقير لمنع نزول الحيض بهدف الصيام    تأملات في اسم الله «الوهاب» ودعوة لحسن الظن بالله واليقين بعطائه    لتزيين حلوياتك، طريقة عمل صوص الفراولة    مايا مرسي: الدولة لا تغض الطرف عن العنف ضد المرأة    من وصايا «سيد قطب» إلى قتل المدنيين.. تصاعد درامي لرسائل العنف في «رأس الأفعى»    أحمد عبد الحميد: إسماعيل ياسين حظه أكتر من موهبته    اللجنة المصرية تواصل تنفيذ حملتها لإفطار مليون صائم للأشقاء الفلسطينيين    حادث دهس ومحاولة هرب بالشارع السياحي بكرداسة | صور    برعاية تركي آل الشيخ.. «الترفيه» السعودية وMBC مصر توقعان عقد إنتاج مشترك    سقوط أمطار وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بدمياط    فيديو | تفاصيل مشاجرة داخل مسجد بقنا.. خلافات قديمة بين «ولاد العم»    صور أقمار صناعية كشفت الخطة الكاملة.. كيف أبطلت الصين عنصر المفاجأة الأمريكي في حرب إيران؟    مفيد للضغط المرتفع وخطر على هؤلاء، خبير تغذية يحذر من تناول الكركديه في السحور    أذكار الصباح يوم الجمعة وفضلها وأفضل ما يُقال في هذا اليوم المبارك    دعاء الليلة التاسعة من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    منتخب مصر يخسر أمام مالي في تصفيات كأس العالم لكرة السلة    مستقبل وطن يطلق حملة «إفطار مسافر» بمحطة مصر في الإسكندرية    للمرة الأولى.. جراحة توسيع الصمام الميترالي بالبالون في مستشفيات جامعة قناة السويس    حادث مروع في جمصة.. مصرع شخص بعد سحبه داخل ماكينة ري بالدقهلية    ضبط 6 متهمين في مشاجرة بالشوم أمام مسجد بقرية في نجع حمادي بقنا    انطلاق سهرات الأوبرا الرمضانية بثلاث فعاليات مميزة في القاهرة والإسكندرية    لقاء سويدان تداعب كمال أبو رية على الهواء    إخلاء سبيل المتهمين في واقعة الاعتداء على سيدة ب«شومة» وإلقائها في ترعة بكفالة 2000 جنيه    أسطول الصمود العالمي يعتزم الإبحار مجددا نحو غزة بأكثر من 100 سفينة    كرة سلة - منتخب مصر يخسر من مالي في افتتاح تصفيات كأس العالم 2027    تريزيجيه وزيزو يشاركان فى مران الأهلى الجماعى استعداداً لمباراة زد    إصابة محمد شكرى بكدمة فى مشط القدم واللاعب يغيب عن مباراة الأهلى وزد    يايسله يتجاوز إنجاز جروس ويدخل تاريخ الأهلى فى الدورى السعودى    أول تعليق من لقاء سويدان عن حقيقة ارتباطها بأحمد عز    التجربة الثالثة.. ديميكليس مدربا ل ريال مايوركا    أخبار 24 ساعة.. الأوقاف تفتتح 35 مسجدًا جديدا اليوم ضمن خطتها لإعمار بيوت الله    مصدر أردني: إعداد خطة بديلة عن شراء المياه الإضافية من إسرائيل    كريستال بالاس يتأهل لثمن نهائى دورى المؤتمر الأوروبى لأول مرة فى تاريخه    مجلس جامعة المنيا يهنئ محافظ المنيا بتجديد ثقة القيادة السياسية ويؤكد استمرار التعاون المشترك    إنتاج 12 طنًا من الأسماك بمحطة تحضين الخاشعة ومفرخ المنزلة ضمن خطة دعم وتنمية الثروة السمكية    بعد اقتراحه بخصم 200 جنيه من طلاب المدارس الخاصة لبناء منشآت تعليمية جديدة.. قصة الصعود الغامض ل "ملياردير التعليم" نبيل دعبس.. ولماذا رفضت الكويت الاعتراف بشهادة مؤسساته؟    الجيزة الأزهرية تطلق برامج تدريبية في الحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي    تموين شرق تضبط 6.5 أطنان سكر ناقص الوزن بالإسكندرية    رد ناري من لقاء سويدان على شائعات السحر.. فيديو    وزير الكهرباء: إعادة هيكلة القطاع وفصل الإنتاج عن التوزيع لتعزيز الشفافية وتحسين الخدمة    مواعيد مباريات دور ال 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة    فوز القناة وتعادل الترسانة، نتائج مباريات الخميس في دوري المحترفين    الصحة: فحص أكثر من 719 ألف مولود ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية منذ انطلاقها    حملة تضليل متعمدة قبل الانتخابات بساعات، نقابة المهندسين بأسيوط تنفي شائعة وفاة رئيسها    توسيع الصمام الميترالى بالبالون وتقنية الشنيور بمستشفيات جامعة قناة السويس    الرئيس السيسي يجري اتصالًا هاتفيًا بشيخ الأزهر للاطمئنان على صحته    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأسيسية للدستور تنهي المشروع النهائى لباب الحقوق والحريات
نشر في الفجر يوم 13 - 08 - 2012

أنهت لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية للدستور المشروع النهائى لباب الحقوق والحريات فى الدستور الجديد تمهيدًا لعرض مواده على الجلسة العامة من أجل التصويت عليها .
حيث تضمن باب الحقوق والحريات 50 مادة مقارنة ب24 مادة فى دستور 1971، بالإضافة إلى مادتين وضعتهما لجنة الصياغة كمقترح للنقاش بين أعضاء الجمعية.
ووفقا لما نشره موقع " المصري اليوم " فقد قررت لجنة الصياغة رد 5 مواد إلى اللجنة المختصة لإعادة النظر فى صياغتها، وهى المادة 8 الخاصة بكفالة حرية إقامة دور العبادة ل "الأديان السماوية "، والمادة 11 الخاصة بحرية تملك وإصدار الصحف، والمادة 13 الخاصة بحرية الإقامة والتنقل داخل البلاد، والمادة 14 الخاصة بعدم جواز إبعاد المواطنين عن البلاد أو منعهم من العودة إليها، والمادة 21 التى تجيز الحبس فى قضايا النشر .

كما يبدأ الباب بالمادة 1 التى تنص على أن " الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ويكفل المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها، ولا يجوز تعريض أى مواطن للازدراء والمهانة "، فيما تحظر المادة 4 القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر من القاضى المختص، فيما عدا حالة التلبس، ولا يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يقبض على من يتهم بارتكاب جناية أو جنحة، فى غير أحوال الاستعجال والضرورة التى يبينها القانون .

و تتضمن المادة 4 وجوب إبلاغ المعتقل أو المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض خلال 12 ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت القبض عليه، وللمعتقل أو المقبوض عليه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما. وتنص المادة 5 على أن " كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز تعريضه للترهيب أو الإكراه أو الإيذاء البدنى أو المعنوى، كما لا يجوز حجز أحد أو حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانياً وصحياً وخاضعة للإشراف القضائى، ويُعاقب المسؤول عن شىء من ذلك وفقاً للقانون".
كما تؤكد المادة 12 علي أن " حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى حق لكل مواطن" ، فيما تلزم المادة 16 الدولة ب"منح حق الالتجاء لكل أجنبى محروم فى بلاده من الحقوق والحريات التى كفلها هذا الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين".
وتنظم المادة 17 حق التظاهر والاجتماع، وتنص على أن للمواطنين حق الاجتماع غير حاملين سلاحا دون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة، والاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها ، فيما تضمن المادة 18 للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار ما دامت الغايات مشروعة والوسائل سلمية .

وجاءت المادة 20 لتؤكد أن "حرية الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، أيا كان مصدرها ومكانها، حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكين مواطنيها من التمتع بهذا الحق دون معوقات وبما لا يتعارض مع الأمن القومى للبلاد أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة، وينظم القانون إجراءات الحصول على تلك المعلومات بحرية، وكيفية وجهة التظلم من رفض إعطائها، والجزاء المناسب لمن يخالف ذلك".

وتتضمن المادة 33 أن تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادراً على إعالة نفسه أو أسرته فى حالات العجز عن العمل أو البطالة والشيخوخة بما يضمن حد الكفاية ، كما تنص المادة 36 على أن توفر الدولة الرعاية الصحية والتأمين الصحى للمواطنين كافة فى إطار نظام صحى موحد، ويحظر حرمان أى شخص من العلاج الطبى دون اشتراط المقابل فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة .

وتلزم المادة 40 الدولة بإتخاذ جميع التدابير التشريعية والتنفيذية لترسيخ مبدأ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية .

و تنص المادة 40 مكرر على أن " حماية حقوق الملكية الفكرية مكفولة وحرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب وترعى المبدعين والمخترعين وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التنوع والتراث الثقافى الوطنى ".

وفيما يخص استقلال القضاء، نصت المادة 41 على أن " استقلال القضاء وحصانة القضاة، ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات"، والمادة 43 على أن " العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون".

وشملت المادة 44 عدداً من الضمانات للمتهمين، ونصت على أن "المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها، وتوفر الدولة حماية المجنى عليهم والشهود والمتهمين".

وتحظر المادة 45 محاكمة المدنيين عسكرياً، وتنص على أن " التقاضى حق مصون ومكفول للناس جميعاً، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يُحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، وإنشاء المحاكم الاستثنائية محظور ولا يجوز محاكمة مدنى أمام قضاء عسكرى ".

وتتضمن المادة 50 أن " السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح، ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان أو يعرّض صحته للخطر، وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم " .
وقدمت اللجنة مادتين مقترحتين للنقاش، الأولى:"الاعتداء على الحريات العامة الواردة فى هذا الباب تعد جرائم لا تسقط بالتقادم وغير قابلة للعفو"، والثانية: "لا يفسر ضمان الحقوق والحريات المنصوص عليها فى هذه الحقوق على أنه إنكار لحقوق وحريات أخرى".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.