قرار مهم من "التعليم" بشأن تطبيق النموذج العربي للجودة AMQEE - مستند    الحكومة توافق على تنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 900 ميجاوات    مباحثات مصرية إيطالية لتعزيز التعاون المشترك فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات    صعود جماعي لمؤشرات البورصة بختام جلسة الأربعاء    174 ألف طن.. محافظ القليوبية يتابع إزالة كميات هائلة من المخلفات أسفل محور العصار    ‌الاتحاد الأوروبي يعرض المساعدة في مكافحة التلوث الكيماوي والنووي في إيران    حزب مصر أكتوبر: كلمة مصر في الأمم المتحدة صوت للعدل والإنسانية والموقف الثابت    صحة غزة: إسرائيل تمنع وصول إمدادات الوقود إلى مستشفيات القطاع    رسميا.. برشلونة يعلن تعاقده مع خوان جارسيا    الإسماعيلي ليلا كورة: أحمد العجوز يقود الفريق لحين حسم ملف المدير الفني    غارات إسرائيلية تستهدف عدة مواقع شرق العاصمة الإيرانية طهران    أول تعليق من صلاح الشرنوبي بعد وفاة نجله    محافظ الدقهلية: 1224 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية المجانية ب37 درافيل مركز بلقاس    عمليات قلب مفتوح وقسطرة علاجية للمرضى الأولى بالرعاية بمحافظة كفر الشيخ    هل يمكن علاج النقرس بشاي الكركدية؟    مينا مسعود: أحمد السقا أكبر نجم أكشن مش توم كروز    إحالة مدرس بالإسكندرية لمحكمة الجنايات بتهمة التعدى على طالبات    للمرة الثانية.. الإعدام شنقاً لربة منزل لقتلها أماً ونجلها حرقاً بقليوب    حميد الشاعري ونجوم التسعينات في حفل افتتاح المسرح الروماني بمارينا    ب290 دينار شهريا.. بدء اختبارات المتقدمين للعمل بمهنة «تربية الدواجن» في الأردن (تفاصيل)    الأعلى للإعلام: استدعاء الممثليين القانونين لعدد من القنوات الفضائية بسبب مخالفة الضوابط والمعايير    بالأسماء.. موعد الاختبارات التحريرية المركزية للمسابقة العالمية ال 32 لحفظ القرآن الكريم    أمازون تستعد لإنتاج مسلسل يتناول حياة سيدنا يوسف في مصر    قصور الثقافة تواصل برنامج مصر جميلة لتنمية المواهب بمدينة أبو سمبل    حماة الوطن: الحزب منفتح على التحالف مع الأحزاب الأخرى في الانتخابات    ما حكم الصلاة الجهرية بالقراءات الشاذة؟.. الإفتاء تجيب    خبيرة الطاقة: «الساعة الذهبية قبل مغرب الجمعة» طاقة روحانية سامية    فليك يجتمع مع شتيجن لحسم مصيره مع برشلونة    «بينهم سيدة».. تأييد السجن 3 سنوات لمتهمين بحيازة المخدرات في بني مزار بالمنيا    إصابة طالب ثانوي عامة صدمه قطار في قنا    السجن 7 سنوات لبلطجي في قنا سرق طفلان تحت تهديد السلاح    حكم ضمان ما تلف فى يد الوكيل من أمانة.. دار الإفتاء تجيب    تحذير هام من «المالية» بشأن صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر يونيو 2025    نتيجة الشهادة الإعدادية 2025.. تعليم دمياط تستعد لإعلان النتيجة بعد قليل    ضبط 4 طن لحوم ودجاج مجهول المصدر ومنتهي الصلاحية بالشرقية    رسميًّا.. ضوابط جديدة للمدارس الخاصة والدولية بشأن توزيع الكتب    هيئة الرقابة النووية: مصر آمنة إشعاعيًا.. ولا مؤشرات لأي خطر نووي    السحر والسحالى    مش بس نور الشريف.. حافظ أمين عاش بمنزل السيدة زينب المنهار بالدور الأرضى    المصرف المتحد ضمن قائمة فوربس لأقوى 50 شركة في مصر خلال 2025    "شرط غير قانوني".. مفاجأة مدوية حول فشل انتقال زيزو ل نيوم السعودي    حبس معلمة 4 أيام بتهمة محاولة تسريب امتحان ثانوية عامة بالشرقية    «أبرزهم بيرسي تاو».. شوبير يؤكد مفاوضات الزمالك مع ثلاثي أهلاوي    شوبير يكشف حقيقة مفاوضات نادٍ أمريكي مع مهاجم الأهلي وسام أبوعلي    سفير إيران: إذا ثبت لدينا تورط واشنطن بالحرب فسنبدأ بالرد عليها    تعرف على جدول مباريات مانشستر سيتى فى الدورى الإنجليزى موسم 2025 - 26    بعد الموافقة النهائية من «الإسكان».. تفاصيل عقود الإيجارات القديمة التي تطبق عليها التعديلات    طلاب تجارة عين شمس يحصدون منحة "إيفل" الفرنسية للتميز الأكاديمي    محافظ دمياط يناقش ملف منظومة التأمين الصحى الشامل تمهيدا لانطلاقها    أسعار النفط تواصل الصعود مع تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل    طقس اليوم الأربعاء.. انخفاض جديد في درجات الحرارة بالقاهرة    طريقة عمل الحجازية، أسهل تحلية إسكندرانية وبأقل التكاليف    السلطات الإيرانية تمدد إغلاق الأجواء في البلاد    كاد يكلف صنداونز هدفا.. تطبيق قانون ال8 ثوان لأول مرة بكأس العالم للأندية (صورة)    إعلام عبري: أنباء عن سقوط صواريخ في مواقع وسط إسرائيل    نجم سموحة: الأهلي شرف مصر في كأس العالم للأندية وكان قادرًا على الفوز أمام إنتر ميامي    ألونسو: مواجهة الهلال صعبة.. وريال مدريد مرشح للتتويج باللقب    الأبيدى: الإمامان الشافعى والجوزى بكيا من ذنوبهما.. فماذا نقول نحن؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأسيسية للدستور تنهي المشروع النهائى لباب الحقوق والحريات
نشر في الفجر يوم 13 - 08 - 2012

أنهت لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية للدستور المشروع النهائى لباب الحقوق والحريات فى الدستور الجديد تمهيدًا لعرض مواده على الجلسة العامة من أجل التصويت عليها .
حيث تضمن باب الحقوق والحريات 50 مادة مقارنة ب24 مادة فى دستور 1971، بالإضافة إلى مادتين وضعتهما لجنة الصياغة كمقترح للنقاش بين أعضاء الجمعية.
ووفقا لما نشره موقع " المصري اليوم " فقد قررت لجنة الصياغة رد 5 مواد إلى اللجنة المختصة لإعادة النظر فى صياغتها، وهى المادة 8 الخاصة بكفالة حرية إقامة دور العبادة ل "الأديان السماوية "، والمادة 11 الخاصة بحرية تملك وإصدار الصحف، والمادة 13 الخاصة بحرية الإقامة والتنقل داخل البلاد، والمادة 14 الخاصة بعدم جواز إبعاد المواطنين عن البلاد أو منعهم من العودة إليها، والمادة 21 التى تجيز الحبس فى قضايا النشر .

كما يبدأ الباب بالمادة 1 التى تنص على أن " الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ويكفل المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها، ولا يجوز تعريض أى مواطن للازدراء والمهانة "، فيما تحظر المادة 4 القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر من القاضى المختص، فيما عدا حالة التلبس، ولا يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يقبض على من يتهم بارتكاب جناية أو جنحة، فى غير أحوال الاستعجال والضرورة التى يبينها القانون .

و تتضمن المادة 4 وجوب إبلاغ المعتقل أو المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض خلال 12 ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت القبض عليه، وللمعتقل أو المقبوض عليه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما. وتنص المادة 5 على أن " كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز تعريضه للترهيب أو الإكراه أو الإيذاء البدنى أو المعنوى، كما لا يجوز حجز أحد أو حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانياً وصحياً وخاضعة للإشراف القضائى، ويُعاقب المسؤول عن شىء من ذلك وفقاً للقانون".
كما تؤكد المادة 12 علي أن " حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى حق لكل مواطن" ، فيما تلزم المادة 16 الدولة ب"منح حق الالتجاء لكل أجنبى محروم فى بلاده من الحقوق والحريات التى كفلها هذا الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين".
وتنظم المادة 17 حق التظاهر والاجتماع، وتنص على أن للمواطنين حق الاجتماع غير حاملين سلاحا دون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة، والاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها ، فيما تضمن المادة 18 للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار ما دامت الغايات مشروعة والوسائل سلمية .

وجاءت المادة 20 لتؤكد أن "حرية الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، أيا كان مصدرها ومكانها، حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكين مواطنيها من التمتع بهذا الحق دون معوقات وبما لا يتعارض مع الأمن القومى للبلاد أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة، وينظم القانون إجراءات الحصول على تلك المعلومات بحرية، وكيفية وجهة التظلم من رفض إعطائها، والجزاء المناسب لمن يخالف ذلك".

وتتضمن المادة 33 أن تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادراً على إعالة نفسه أو أسرته فى حالات العجز عن العمل أو البطالة والشيخوخة بما يضمن حد الكفاية ، كما تنص المادة 36 على أن توفر الدولة الرعاية الصحية والتأمين الصحى للمواطنين كافة فى إطار نظام صحى موحد، ويحظر حرمان أى شخص من العلاج الطبى دون اشتراط المقابل فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة .

وتلزم المادة 40 الدولة بإتخاذ جميع التدابير التشريعية والتنفيذية لترسيخ مبدأ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية .

و تنص المادة 40 مكرر على أن " حماية حقوق الملكية الفكرية مكفولة وحرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب وترعى المبدعين والمخترعين وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التنوع والتراث الثقافى الوطنى ".

وفيما يخص استقلال القضاء، نصت المادة 41 على أن " استقلال القضاء وحصانة القضاة، ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات"، والمادة 43 على أن " العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون".

وشملت المادة 44 عدداً من الضمانات للمتهمين، ونصت على أن "المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها، وتوفر الدولة حماية المجنى عليهم والشهود والمتهمين".

وتحظر المادة 45 محاكمة المدنيين عسكرياً، وتنص على أن " التقاضى حق مصون ومكفول للناس جميعاً، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يُحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، وإنشاء المحاكم الاستثنائية محظور ولا يجوز محاكمة مدنى أمام قضاء عسكرى ".

وتتضمن المادة 50 أن " السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح، ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان أو يعرّض صحته للخطر، وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم " .
وقدمت اللجنة مادتين مقترحتين للنقاش، الأولى:"الاعتداء على الحريات العامة الواردة فى هذا الباب تعد جرائم لا تسقط بالتقادم وغير قابلة للعفو"، والثانية: "لا يفسر ضمان الحقوق والحريات المنصوص عليها فى هذه الحقوق على أنه إنكار لحقوق وحريات أخرى".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.