الزنا يوجب الطلاق.. مواد جديدة بقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    سيداري تطلق مشروع أطفيح الخضراء للزراعة الذكية    تراجع أسعار الذهب مع تعثر استئناف محادثات السلام بين أمريكا وإيران    غداً.. انقطاع المياه عن مركز ومدينة بيلا لمدة 6 ساعات لأعمال صيانة    إسرائيل تتمنى فشل المفاوضات الأمريكية الإيرانية| تفاصيل    رئيس فنلندا: تجاهل القوانين الدولية يقود العالم نحو الفوضى    صحيفة: البنتاجون يحول الصواريخ المخصصة لدول أوروبا إلى مخزونات الجيش    نشرة الرياضة ½ الليل| الأهلي يستعد.. الزمالك يقترب.. يورتشيتش يعترض.. بيزيرا الأفضل.. وقطة في المستشفى    كرة طائرة - الأهلي يفوز على الكاميرون الرياضي في افتتاح مشواره ببطولة إفريقيا    بعد تعافيه من الإصابة.. كريم فؤاد يشارك في جزء من التدريبات الجماعية ل الأهلي    النيابة تطلب تحريات المباحث حول حريق مخزن للترام القديم في الإسكندرية    فيديو يكشف التلاعب بالأجرة.. ضبط سائق ميكروباص بالجيزة    أول تعليق من نقابة "الموسيقيين" على ظهور زياد ظاظا بملابس غير لائقة    ميرهان حسين تخطف الأنظار بإطلالات جذابة في لوس أنجلوس | شاهد    أحمد كريمة: إذا تسبب النقاب في جرائم فيجب منعه    ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء بهدف الربح    غلق كوبري 6 أكتوبر جزئيا لتنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة ضمن خطة الصيانة الدورية    المستشار الألماني يرحب بقرار الموافقة على صرف قرض المساعدات الأوروبي لأوكرانيا    دبلوماسي سابق: سموتريتش حسم أمر خطة للاستيلاء على الضفة الغربية    بالأغاني الوطنية.. مسرح 23 يوليو في المحلة يحتفل بذكرى تحرير سيناء    السبت المقبل.. 6 أفلام قصيرة مستقلة بمركز الإبداع الفني بحضور صناعها    أخبار الحوادث اليوم.. مصرع شاب سقط من الطابق الخامس هربًا من زوج عشيقته.. الإعدام للمتهم بقتل زوجته أثناء تأدية الصلاة بالجيزة    أحمد كريمة: المنتحر مسلم عاص وأمره إلى رحمة الله    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة القرآنية الكبرى بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم    محافظ الغربية: 6568 مواطنا استفادوا من قوافل علاجية مجانية بالقرى الأكثر احتياجا    وزير الخارجية يؤكد ضرورة التزام إسرائيل الكامل بوقف إطلاق النار في لبنان    أيمن فؤاد يستعرض كيف تحول استدراك المخطوطات التركية إلى أكبر موسوعة لتاريخ التراث العربي    قريبا.. إطلاق قصر الثقافة الرقمى    إعلام إيراني: سماع دوي انفجارات في طهران    خايف على أولاده من الحسد بعد استقرار حياته.. ماذا يفعل؟ أمين الفتوى يجيب    بنسبة 96%.. «الصحة» تُعلن إنجازات منظومة الشكاوى في الربع الأول من 2026    وزير الدفاع الإسرائيلى: ننتظر الضوء الأخضر الأمريكى لإبادة سلالة خامنئى    محافظ أسيوط يتابع حصاد «الذهب الأصفر» ويوجه بصرف مستحقات المزارعين    سيناء .. استعادة هوية وكرامة| الحفاظ على الأوطان وصيانة الأرض أمانة ومسئولية شرعية    بالصور.. وزير التربية والتعليم يعتمد جداول امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025/2026    ضبط 122 مخالفة بالمخابز وسلع فاسدة ومجهولة المصدر بكفر الشيخ    استقرار سعر ال 100 ين الياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم    ملايين الأسهم بأيدى كبار المستثمرين.. اكتتاب «المطورون العرب» يحصد ثقة رجال الأعمال    شريف فتحي يتابع إطلاق منظومة CPS وتطوير منصة "رحلة" لتعزيز التحول الرقمي بالسياحة    الطقس غدا.. ارتفاع آخر فى درجات الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 31 درجة    تشكيل الاتحاد السكندري لمباراة المقاولون في الدوري الممتاز    محافظ الإسكندرية يضع أكليل زهور على النصب التذكاري للشهداء بمناسبة عيد تحرير سيناء    نهاية مشوار كارفخال مع ريال مدريد تلوح في الأفق    بيان مهم من اتحاد الكرة بشأن الجدل الأخير على الساحة الرياضية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :أفلطة الصورة!?    "صحة النواب" تناقش طلبات إحاطة بشأن مشكلات المستشفيات    وزير الصحة يفتتح مؤتمر ISCO 2026    تفاصيل البيان الختامي للمؤتمر الدولي الرابع عشر لجامعة عين شمس    الأعلى للإعلام: إلزام قناة «مودرن إم تي أي» بأداء مبلغ 100 ألف جنيه ومنع ظهور هاني حتحوت 21 يومًا    الأهلى يعلق على أنباء التفاوض مع جوزيه جوميز لخلافة توروب    تكريم غادة فاروق في ختام المؤتمر الدولي الرابع عشر لجامعة عين شمس    وزير الخارجية خلال افتتاحه حملة للتبرع بالدم لمستشفى 57357: الصحة مسئولية مشتركة بين الدولة والمجتمع    «مدير آثار شرق الدلتا»: اكتشاف تمثال رمسيس الثاني يعكس مكانة المواقع الدينية والتاريخية    منافس مصر - فايننشال تايمز: مقترح رئاسي أمريكي لاستبدال إيران بإيطاليا في كأس العالم 2026    الرعاية الصحية: تقديم أكثر من 2.4 مليون خدمة طبية بأعلى معايير الجودة بجنوب سيناء    هل يترك التوقيت الصيفي أثرا نفسيا وصحيا؟.. اساعة تتغير في مصر وتثير تساؤلات    أول سيارة كهربائية من فيراري بسعر 550 ألف يورو    عن هاني شاكر القيمة الفنية الكبيرة| صوت الشباب الذي اختاره الطرب القديم «أميرًا»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملامح الدستور.. النظام "برلماسي" ولغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم
نشر في أخبار مصر يوم 10 - 06 - 2012

انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى برئاسة محمد طوسون من وضع الملامح النهائية للمشروع المقترح للدستور الجديد لطرحه أمام اللجنة التأسيسية بعد التوافق عليه من أعضاء اللجنة والذى يتضمن 115 مادة داخل 5 أبواب حيث تضمنت نصوص المشروع التأكيد على مدنية الدولة والالتزام بالنظام البرلمانى الرئاسى المختلف فى ملامح شكل الدولة الجديدة .
وأشار النائب يحيى عقيل عضو اللجنة خلال اجتماعها اليوم إلى أن صلاحيات الرئيس بالمشروع تتضمن المشاركة فى صياغة سياسات الدولة ويتولى رئاسة الهيئات العليا للقوات المسلحة والقضاء والشرطة وإعلان قرار الحرب .
وبالنسبة لتوجيه الاتهام لأحد الوزراء بالتقصير أو الخيانة العظمى فذلك يتطلب موافقة ثلثى مجلس الشعب وبالنسبة لتعيين الوزراء فإنها ستكون من سلطة رئيس الوزراء الذى يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية .
وأضاف أن مشروع الدستور المقترح يحدد ملامح سلطات وصلاحيات كل من رئيس مجلس الشعب والشورى .
وأشار طوسون رئيس اللجنة إلى أن من أهم ملامح باب الحريات فى الدستور المقترح إضافة ثمانى مواد وتشمل : إتاحة حق الإضراب وإتاحة حق التظاهر السلمى ووضع الأجانب فى مصر مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل وحق غير المسلمين من أصحاب الديانات السماوية فى الاحتكام فى مسائل الأحوال الشخصية لشرائعهم وحماية حق المصريين بالخارج والدفاع عن كرامتهم والزام الدولة بالتعويض عن تنفيذ عقوبة بناء على حكم جنائى ثبت خطؤه وإضافة نص عن أن الحرية حق مصون بما لا يمس بالمقومات الأساسية للمجتمع وعدم جواز المنع من السفر إلا فى حالة الضرورة ووفقا للقانون , وإجراء ضبط لغوى لمواد فى دستور 1971 وإضافة وحذف بعض العبارات , وتناول ذلك المواد الاتية .
وتنص المادة 40 بدستور 1971، علي أن المواطنين لدى القانون سواء , وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة , لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو العقيدة.
وتنص المادة بالدستور المقترح : الحرية حق مصون لكل مصرى بما لا يمس المقومات الأساسية للمجتمع ولا يلحق الضرر بالآخرين والمواطنون لدى القانون سواء , وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة , لا تمييز بينهم فى ذلك بسب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
والمادة 41 بدستور 71 تنص على : الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع , ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة , وذلك وفقا لأحكام القانون , ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى.
ونص المادة بالدستور المقترح : الحرية الشخصية والكرامة الإنسانية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس. وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع , ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة , وذلك وفقا لأحكام القانون . ويحدد القانون مدة الحبس الإحتياطى.
وتنص المادة 53 بدستور 1971 : تمنح الدولة حق الالتجاء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الانسان أو السلام أو العدالة , وتسليم اللاجئين السياسيين محظور , ونص المادة بالدستور المقترح : ينظم القانون وضع الأجانب فى مصر مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل , تمنح الدولة حق الالتجاء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الانسان أو السلام أو العدالة , وتسليم اللاجئين السياسين محظور .
وتنص المادة 54 بدستور 1971 :للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق . ولايجوز لرجال الامن حضور اجتماعاتهم والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون , بينما نص المادة بالدستور المقترح : للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق , ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة والاجتماعات العامة والمواكب , وتكفل الدولة حق التظاهر السلمى وينظم القانون ذلك .
ونص المادة 55 من دستور 1971: للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون , ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أوسريا أو ذا طابع عسكرى , بينما نص المادة بالدستور المقترح :للمواطنين حق تكوين الجمعيات , ويحظر إنشاء جمعيات يكن نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى .
والمادة 42 بدستور 71 تنص على أن كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان , ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا , كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون , وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شىء مما تقدم أو التهديد بشىء منه يهدر ولا يعول عليه.
ونص المادة بالدستور المقترح : كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان , ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا , كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون . وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شىء مما تقدم أو التهديد بشىء منه يهدر ولا يعول عليه. وتلتزم الدولة بالتعويض عن تنفيذ عقوبة بناء على حكم جنائى ثبت خطؤه , ويحدد القانون شروط وصور هذا التعويض.
والمادة 43 بدستور 71 تنص على أن لا يجوز إجراء أى تجربة طبية أو علمية على أى إنسان بغير رضائه الحر , بينما نص المادة بالدستور المقترح :لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أى إنسان بغير رضائه الحر, ووفقا للقانون.
والمادة 44 بدستور 71 تنص على أن للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون , وتنص المادة بالدستور المقترح : للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون.
والمادة 45 بدستور 71 تنص على أن لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون، وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الإتصال حرمة , وسريتها مكفولة , ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون .
ونص المادة بالدستور المقترح : لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون . وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الإتصال حرمة , وسريتها مكفولة , ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
ونص المادة (46) بدستور 1971 : تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية , ونص المادة بالدستور المقترح:تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية لأتباع الديانات السماوية, وحق غير المسلمين من اتباع الديانات السماوية في الاحتكام لشرائعهم في مسائل الأحوال الشخصية.
ونص المادة (47) بدستور 1971 :حرية الرأي مكفولة, ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون, والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني , ونص المادة بالدستور المقترح : حرية الرأي مكفولة, ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون, والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.
ونص المادة (48) بدستور 1971 : حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة, والرقابة على الصحف محظورة, وإنذارها أو قفلها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور, ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارىء أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي, وذلك كله وفقا للقانون .
ونص المادة بالدستور المقترح: حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة, والرقابة على ما تنشره أو تذيعه أو إنذارها أو قفلها أو إلغاؤها أو مصادرتها لا يجوز بالطريق الإداري, ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارىء أو زمن الحرب أن تفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي, وتخضع ميزانيات الصحف ووسائل الإعلام للأجهزة الرقابية وذلك كله وفقا للقانون.
وتنص المادة (49) بدستور 1971: تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي, وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك , ونص المادة بالدستور المقترح:تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي وفق مقومات المجتمع, وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.
نص المادة (50) بدستور 1971 :لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون , بينما نص المادة بالدستور المقترح :لا يجوز أن يمنع أي مواطن من الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون .
نص المادة (51) بدستور 1971 : لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها , ونص المادة بالدستور المقترح :لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها, ولا يجوز منعه من مغادرتها إلا في أحوال الضرورة التي يبينها القانون .
وتنص المادة (52) بدستور 1971:للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة الى الخارج, وينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغاردة البلاد, ونص المادة بالدستور المقترح: للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة الى الخارج , وينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد, وتكفل الدولة حماية حقوق المصريين في الخارج والدفاع عن كرامتهم واتخاذ التدابير الضرورية لكفالة وحدة الأسرة والحفاظ على الهوية وروابطهم مع وطنهم ومساعدتهم على العودة إليه .
ونص المادة 56 بدستور 1971 يتضمن :إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكلفه القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية, وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية , وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها , وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية , وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لاعضائها .
بينما نص المادة بالدستور المقترح : إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية مع مراعاة مبدأ وحدة التنظيم النقابى , وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية , وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها , والحق فى الاضراب عن العمل مكفول بما لا يمس بالمصلحة الاجتماعية والاقتصادية للدولة لايخل بحسن سير المرافق العامة والمنشآت الخاصة وحقوق المواطنين على أن يمارس طبقا للقانون .
ونص المادة 57 بدستور 1971 : كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء .. بينما نص المادة بالدستور المقترح : كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لاتسقط الدعوى الجنائية ولاالمدنية الناشئة عنها بالتقادم , وتلتزم الدولة بتعويض عادل عن هذه الجرائم .
وتنص المادة 58 بدستور 1971 :الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس , والتجنيد اجبارى وفقا للقانون , بينما نص المادة بالدستور المقترح :الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس , والتجنيد اجبارى على النحو الذى ينظمه القانون.
نص المادة 59 بدستور 1971 :حماية البيئة واجب وطنى , وينظم القانون التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة الصالحة , بينما نص المادة بالدستور المقترح :حماية البيئة واجب وطنى , وينظم القانون التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة الصالحة.
نص المادة 60 بدستور 1971 :الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن , ونص المادة بالدستور المقترح :الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.
نص المادة 61 بدستور 1971 :أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون , ونص المادة بالدستور المقترح :أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.
نص المادة 62 بدستور 1971:للمواطن حق الانتخاب وابداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون , ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى , وينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابى يحدده , بينما نص المادة بالدستور المقترح: للمواطن حق الانتخاب والترشح وابداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون , ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى , وينظم القانون حق الترشح لمجلسى الشعب والشورى , وفقا لأى نظام انتخابى يحدده.
نص المادة 63 بدستور 1971 :لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه , ولا تكون مخاطبة السلطات العامة بإسم الجماعات الا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية , بينما نص المادة بالدستور المقترح :لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه , ولا تكون مخاطبة السلطات العامة بإسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.