أقر الدستور المصري للمواطن التمتع في ممارسة حياته بشكل طبيعي وأمانه الشخصي سواء في في المنزل ومقر العمل، ولا يجوز تفتيش المساكن إلا بأمر قضائي مسبب، وهو ما أقرته المواد (44، 45، 57) والتي تنص موادها على: المادة (44) "للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون." المادة (45) "لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون". المادة (57) "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء". وأكد الدستور ايضا أنه في حالة القبض على مواطن، لا يجوز إيذائه بدنيا أو معنويا، بما يحفظ كرامته الإنسانية ولا يجوز حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون، كما يجب الإعلان عن مكان احتجازه لذويه، فالمادة (42) من الدستور تنص أن "كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه". وفي حالة الحاجة إلى إجراء تجربة علمية أو طبية ينبغي موافقة الفرد أولا، وهو ما نص عليه الدستور في المادة (43)، "لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أي إنسان بغير رضائه الحر".