عيار 21 بالمصنعية.. أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 4-10-2025 بعد آخر ارتفاع    بعد إعلان إسرائيل بدء تنفيذها، تفاصيل المرحلة الأولى من خطة ترامب بشأن غزة    قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين اثنين من مخيم العين غرب نابلس    اليوم.. محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في بولاق الدكرور    أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 4 أكتوبر 2025 في الأسواق المصرية    شهادات البنك الأهلي ذات العائد الشهري.. كم فوائد 100 ألف جنيه شهريًا 2025؟    المتخصصين يجيبون.. هل نحتاج إلى مظلة تشريعية جديدة تحمي قيم المجتمع من جنون الترند؟    هل إجازة 6 أكتوبر 2025 الإثنين أم الخميس؟ قرار الحكومة يحسم الجدل    سيناريوهات تأهل منتخب مصر ل ثمن نهائي كأس العالم للشباب 2025    يتطلع لاستعادة الانتصارات أمام المحلة| الزمالك ينفي رحيل عواد.. وينهي أزمة المستحقات    الأهلي يسعى لصعق «الكهرباء» في الدوري    أسعار الفراخ اليوم السبت 4-10-2025 في بورصة الدواجن.. سعر كيلو الدجاج والكتكوت الأبيض    «شغلوا الكشافات».. إنذار جوى بشأن حالة الطقس: 3 ساعات حذِرة    رغم تحذيراتنا المتكررة.. عودة «الحوت الأزرق» ليبتلع ضحية جديدة    الخبراء يحذرون| الذكاء الاصطناعي يهدد سمعة الرموز ويفتح الباب لجرائم الابتزاز والتشهير    في ذكرى حرب أكتوبر 1973.. نجوم ملحمة العبور والنصر    في الدورة ال 33.. أم كلثوم نجمة مهرجان الموسيقى العربية والافتتاح بصوت آمال ماهر    مسلسل ما تراه ليس كما يبدو.. بين البدايات المشوقة والنهايات المرتبكة    ثبتها حالا.. تردد قناة وناسة بيبي 2025 علي النايل سات وعرب سات لمتابعة برامج الأطفال    البابا تواضروس: الكنيسة القبطية تستضيف لأول مرة مؤتمر مجلس الكنائس العالمي.. وشبابنا في قلب التنظيم    فلسطين.. طائرات الاحتلال المسيّرة تطلق النار على شرق مدينة غزة    عبد الرحيم علي ينعى خالة الدكتور محمد سامي رئيس جامعة القاهرة    حرب أكتوبر 1973| اللواء سمير فرج: تلقينا أجمل بلاغات سقوط نقاط خط بارليف    مصرع فتاة وإصابة آخرين في حادث تصادم سيارة بسور خرساني بمنشأة القناطر    إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الدائري بالفيوم    "بالرقم الوطني" خطوات فتح حساب بنك الخرطوم 2025 أونلاين عبر الموقع الرسمي    رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد إطلاق المركز الثقافي بالقاهرة الجديدة    كأس العالم للشباب.. أسامة نبيه يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة تشيلي    «نور عيون أمه».. كيف احتفلت أنغام بعيد ميلاد نجلها عمر؟ (صور)    "أحداث شيقة ومثيرة في انتظارك" موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع على قناة الفجر الجزائرية    مستشفى الهرم ينجح في إنقاذ مريض ستيني من جلطة خطيرة بجذع المخ    اسعار الذهب فى أسيوط اليوم السبت 4102025    بعد أشمون، تحذير عاجل ل 3 قرى بمركز تلا في المنوفية بسبب ارتفاع منسوب النيل    اليوم، الهيئة الوطنية تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب    بيطري بني سويف تنفذ ندوات بالمدارس للتوعية بمخاطر التعامل مع الكلاب الضالة    نسرح في زمان".. أغنية حميد الشاعري تزيّن أحداث فيلم "فيها إيه يعني"    الخولي ل "الفجر": معادلة النجاح تبدأ بالموهبة والثقافة    مواقيت الصلاة فى أسيوط اليوم السبت 4102025    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة الأقصر    تتقاطع مع مشهد دولي يجمع حماس وترامب لأول مرة.. ماذا تعني تصريحات قائد فيلق القدس الإيراني الأخيرة؟    حمادة طلبة: التراجع سبب خسارة الزمالك للقمة.. ومباراة غزل المحلة اليوم صعبة    النص الكامل ل بيان حماس حول ردها على خطة ترامب بشأن غزة    لبحث الجزر النيلية المعرضة للفيضانات.. تشكيل لجنة طوارئ لقياس منسوب النيل في سوهاج    "مستقبل وطن" يتكفل بتسكين متضرري غرق أراضي طرح النهر بالمنوفية: من بكرة الصبح هنكون عندهم    تفاعل مع فيديوهات توثق شوارع مصر أثناء فيضان النيل قبل بناء السد العالي: «ذكريات.. كنا بنلعب في الماية»    تفاصيل موافقة حماس على خطة ترامب لإنهاء الحرب    «عايزين تطلعوه عميل لإسرائيل!».. عمرو أديب يهدد هؤلاء: محدش يقرب من محمد صلاح    الرد على ترامب .. أسامة حمدان وموسى ابومرزوق يوضحان بيان "حماس" ومواقع التحفظ فيه    هدافو دوري المحترفين بعد انتهاء مباريات الجولة السابعة.. حازم أبوسنة يتصدر    تامر مصطفى يكشف مفاتيح فوز الاتحاد أمام المقاولون العرب في الدوري    محيط الرقبة «جرس إنذار» لأخطر الأمراض: يتضمن دهونا قد تؤثرا سلبا على «أعضاء حيوية»    عدم وجود مصل عقر الحيوان بوحدة صحية بقنا.. وحالة المسؤولين للتحقيق    ضبط 108 قطع خلال حملات مكثفة لرفع الإشغالات بشوارع الدقهلية    لزيادة الطاقة وبناء العضلات، 9 خيارات صحية لوجبات ما قبل التمرين    الشطة الزيت.. سر الطعم الأصلي للكشري المصري    هل يجب الترتيب بين الصلوات الفائتة؟.. أمين الفتوى يجيب    مواقيت الصلاه في المنيا اليوم الجمعه 3 أكتوبر 2025 اعرفها بدقه    تكريم 700 حافظ لكتاب الله من بينهم 24 خاتم قاموا بتسميعه فى 12 ساعة بقرية شطورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفجر تنشر الصياغة النهائية لباب الحقوق و الحريات فى الدستور الجديد
نشر في الفجر يوم 13 - 08 - 2012

الفجر تنشر صياغة الجمعية التأسيسية للدستور لباب الحقوق والحريات والواجبات العامة، والتى انتهت منها لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لكتابة الدستور.
المادة (1)
الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ويكفل المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها ولا يجوز تعريض أى مواطن للازدراء والمهانة.
المادة (2)
" المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو الإعاقة".
المادة (3)
" الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس" .
المادة (4)
" فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر من القاضى المختص. ولا يجوز، فى غير أحوال الاستعجال والضرورة التى يبينها القانون، لمأمور الضبط القضائى أن يقبض على من يتهم بارتكاب جناية أو جنحة.
ويجب فى جميع الأحوال إبلاغ المعتقل أو المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض عليه خلال اثنتى عشرة ساعة وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه ولا يتم التحقيق معه إلا فى حضور محاميه وإن لم يكن فيندَب محام له.
وللمعتقل أو المقبوض عليه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتماً.
وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن انتهكت حريته الشخصية دون مسوغ من القانون».
ونصت المادة (5)
" كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز تعريضه للترهيب أو الإكراه أو الإيذاء البدنى أو المعنوى.
كما لا يجوز حجز أحد أو حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانياً وصحياً وخاضعة للإشراف القضائى.
ويُعاقب المسئول عن شىء من ذلك وفقاً للقانون.
وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أى مما تقدم أو التهديد بشىء منه يهدر ولا يُعوّل عليه».
ونصت المادة (6)
" للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته، وبعد تنبيه من فيها وذلك كله فى غير أحوال الخطر والاستغاثة».
ونصت المادة (7)
" لحياة المواطنين الخاصة حرمة ويحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر مسبب من القاضى المختص ولمدة محددة ووفقاً لأحكام القانون».
ونصت المادة (8)
" حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام».
(ردها إلى اللجنة المختصة)
ونصت المادة (9)
حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة أو حقوق الغير.
ونصت المادة (10)
" حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة عليها محظورة. وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور، ويجوز استثناء فى حالة إعلان الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة».
ونصت المادة (11)
حرية تملك وإصدار الصحف للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة بمجرد الإخطار، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.
(ردها إلى اللجنة المختصة)
ونصت المادة (12)
حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى حق لكل مواطن.
ونصت المادة (13)
لكل مواطن حرية اختيار مكان الإقامة والتنقل داخل البلاد، وله حرية مغادرتها والعودة إليها، ولا يجوز إلزامه بالبقاء فى مكان دون آخر، وفى كل الأحوال لا يجوز الحظر لأسباب سياسية.
إعادتها إلى اللجنة المختصة)
ونصت المادة (14)
لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها. (رد إلى اللجنة)
ونصت المادة (15)
للمواطنين حق الهجرة وحق العودة، وينظم القانون الآثار المترتبة على ذلك.
ونصت المادة (16)
تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبى محروم فى بلاده من الحقوق والحريات التى كفلها هذا الدستور. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين.
ونصت مادة (17)
للمواطنين حق الاجتماع غير حاملين سلاحاً دون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها.
ونصت المادة (18)
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار ما دامت الغايات مشروعة والوسائل سلمية، على النحو المبين فى القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانتماء إليها أو يحد من نشاطها، أو ينتقص من استقلالها، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائى.
ونصت المادة (19)
إنشاء النقابات والتعاونيات والاتحادات حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وينظم القانون قيامها على أسس ديموقراطية لرفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم المقررة قانوناً ومشاركتها فى خدمة المجتمع ؛ ولا يجوز حلها أو حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائى.
وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية.
وتنظم الدولة الحرف بما يحقق أفضل مشاركة لها فى خدمة المجتمع.
ونصت المادة (20)
حرية الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق أياً كان مصدرها ومكانها حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكين مواطنيها من التمتع بهذا الحق دون معوقات وبما لا يتعارض مع الأمن القومى للبلاد أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة.
وينظم القانون إجراءات الحصول على تلك المعلومات بحرية، وكيفية وجهة التظلم من رفض إعطائها، والجزاء المناسب لمن يخالف ذلك.
مادة (21)
لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق منها بالنيل من سمعة الأشخاص، أو أعراضهم أو سبهم أو قذفهم أو الحض على العنف والتمييز.
(ردها إلى اللجنة المختصة)
مادة (22)
الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقاً للقانون.
مادة (23)
حماية البيئة واجب وطنى. ولكل شخص الحق فى العيش فى بيئة صحية وسليمة، وتلتزم الدولة باتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية وغيرها لحماية البيئة وترشيد الموارد فى إطار الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
مادة (24)
الحفاظ على الوحدة الوطنية وحماية الأمن القومى للدولة واجب كل مواطن.
مادة (25)
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون.
مادة(26)
لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.
مادة(27)
مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ؛ ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء.
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن توافرت فيه شروط الناخب بقاعدة بيانات الناخبين، دون طلب. وتلتزم الدولة بسلامة الانتخابات وحيدتها.
وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
مادة(28)
نقلت إلى مادة 23.

مادة (29)
لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة، وهو إلزامى فى المرحلة الأساسية، مجانى فى مراحله المختلفة، وتلتزم الدولة بالتعليم الأساسى للكبار، وتولى الدولة اهتماماً خاصاً بالتعليم والبحث العلمى فى موازنتها العامة، وتلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتشرف الدولة على التعليم كله، وتعمل على الارتقاء بجودته، وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.
تؤجل مناقشتها مع المواد 21-28 بالمقومات
مادة (30)
المسكن الملائم حق لكل مواطن. ولجميع المواطنين الحق فى الحصول على الماء النظيف والغذاء الصحى والكساء.
وتلتزم الدولة بتوفير جميع هذه الحقوق لمواطنيها.
مادة(31)
يحظر العمل القسرى والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال والأعضاء البشرية وتجارة الجنس ويجرم القانون ذلك.
مادة(32)
(أدمجت فى المادة 30)
مادة(33)
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادراً على إعالة نفسه أو أسرته فى حالات العجز عن العمل أو البطالة والشيخوخة بما يضمن حد الكفاية.
مادة(34)
تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحياً واقتصادياً واجتماعياً ونفسياً، وبضرورة توفير فرص العمل المناسبة، وتهيئة الثقافة الاجتماعية والمرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.
مادة(35)
(إلغاء اكتفاءً بنص المادة 33)
مادة (36)
الصحة والسلامة الجسدية والنفسية حق لكل مواطن تكفله الدولة مجاناً لغير القادرين.
وتوفر الدولة الرعاية الصحية والتأمين الصحى للمواطنين كافة فى إطار نظام صحى موحد، ويحظر حرمان أى شخص من العلاج الطبى دون اشتراط المقابل فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وتتولى الدولة الإشراف والرقابة على جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والمؤسسات والدعاية ذات الصلة بالصحة، وتتيح الدولة للنقابات ومنظمات المجتمع المدنى دوراً فعالاً فى ذلك.
مادة(37)
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
وتكفل الدولة إتاحة الوظائف العامة للمواطنين جميعاً وفق الشروط المقررة قانوناً دون تمييز أو وساطة. وتعتبر مخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
ولا يجوز فرض أى عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى القانون ولأداء عمل عام وبمقابل عادل.
وللعامل الحق فى أجر عادل وفى الإجازات والتقاعد والتأمين الاجتماعى وفقا للقوانين المنظمة لهذا الشأن.
وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الحصول على الرعاية الصحية والحماية ضد مخاطر العمل وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل.
ولا يجوز فصل العامل من عمله إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون وبضمانات كافية.
الإضراب السلمى حق وينظمه القانون.
مادة (38)
(تؤجل مناقشتها إلى نقاش المواد 35 - 38 مقومات)
الملكية الخاصة مصونة، ويرعى القانون أداء وظيفتها الاجتماعية، ويحظر فرض حراسة عليها إلا بحكم قضائى، ولا يجوز نزع الملكية إلا للمنفعة العامة وبتعويض عادل (وفقاً لأسعار السوق) وفقاً للقانون، وفى حالة وجود طعن أمام القضاء لا يتم نزع الملكية إلا بعد صدور حكم نهائى.
ذهبت بعض الآراء إلى أن يكون النص: الملكية الخاصة مصونة، ويرعى القانون أداء وظيفتها الاجتماعية، ولا يجوز مصادرة كسب مشروع، ولا ملكية نشأت عنه، ويحظر فرض حراسة عليها إلا بحكم قضائى، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل يدفع حال الاستيلاء عليها، وحق الإرث والوقف فيها مكفول.
مادة (39)
لكل طفل فور ولادته الحق فى اسم مناسب وجنسية ورعاية أسرية وتغذية أساسية ومأوى وخدمات صحية وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية.
وتلتزم الدولة برعايته عند حرمانه من البيئة الأسرية، وبحمايته من سوء المعاملة.
ويحظر تشغيل الأطفال، قبل تجاوزهم لسن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب أعمارهم.
وتكفل الدولة حقوق وتأهيل الأطفال ذوى الإعاقة وتضمن اندماجهم فى المجتمع.
ولا يجوز احتجاز الأطفال إلا بعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ولفترة محددة، وفى مكان منفصل عن أماكن احتجاز البالغين يراعى فيه عمر الطفل وجنسه مع توفير المساعدة القانونية.
مادة (40)
تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التشريعية والتنفيذية لترسيخ مبدأ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية.
وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان وتكفل للمرأة الحماية والرعاية الاجتماعية والاقتصادية والصحية وحق الإرث وتضمن التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع.
(40) مكرر
حماية حقوق الملكية الفكرية مكفولة وحرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب وترعى المبدعين والمخترعين وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع.
وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التنوع والتراث الثقافى الوطنى.
مادة (41) مكرر 2
تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتأهيلهم، وتنميتهم تنمية شاملة روحياً وخلقياً وثقافياً وعلمياً وبدنياً ونفسياً واجتماعياً واقتصادياً، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.
تُحال للنقاش مع المادة 13 مقومات
مادة (41) مكرر3
ممارسة الرياضة حق للجميع وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم. وتتخذ الدولة ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.
* سيادة القانون
مادة(41)
سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.
مادة (42)
استقلال القضاء وحصانة القضاة، ضمانان أساسان لحماية الحقوق والحريات.
مادة (43)
العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
مادة(44)
المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.
ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها
وتوفر الدولة حماية المجنى عليهم والشهود والمتهمين.
مادة (45)
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء..
ولا يُحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، وإنشاء المحاكم الاستثنائية محظور ولا يجوز محاكمة مدنى أمام قضاء عسكرى.
مادة (46)
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.
ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.
مادة (47)
لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون.
مادة(48)
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فوراً، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية، ويجب الفصل فى التظلم خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقييد حريته، وإلا وجب الإفراج حتماً.
وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن انتهكت حريته الشخصية دون مسوغ من القانون.
(*) حذف المادة اكتفاء بالمادة 4 من الحقوق
مادة (49)
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
مادة( 50)
السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح، ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان أو يعرّض صحته للخطر، وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم.
....
مقترحات للنقاش:
م 1
الاعتداء على الحريات العامة الواردة فى هذا الباب تعد جرائم لا تسقط بالتقادم وغير قابلة للعفو.
م2
لا يفسر ضمان الحقوق والحريات المنصوص عليها فى هذا الباب على أنه إنكار لحقوق وحريات أخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.