سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«الوطن» تنشر باب «الحقوق والحريات» فى الدستور الجديد الباب يتضمن 51 مادة.. منها 9 مواد تحت عنوان «سيادة القانون».. وحذف المادة 13 الخاصة بحرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى
حصلت «الوطن» على مواد باب الحقوق والحريات فى الدستور الجديد، بعد القراءة الثانية، الصادرة عن لجنة الصياغة فى الجمعية التأسيسية للدستور، وعددها 51 مادة، منها 9 مواد تحت عنوان سيادة القانون. وأشارت لجنة الصياغة فى قراءتها الثانية إلى حذف المادة 13، الخاصة ب«حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى»، لورودها فى باب مقومات الدولة، كما أجلت اللجنة مناقشة المادة 34، الخاصة ب«حق الملكية»، وذلك لحين مناقشة المواد من 35 إلى 38 فى باب المقومات، المتعلقة بالسياق نفسه. كما نصت المواد على عدم جواز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، وحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية. كما حذفت عقوبة الحبس فى جرائم النشر، وكانت لجنة الحقوق والحريات قد استثنت «ما يتعلق بالنَيل من سمعة الأشخاص، أو أعراضهم أو سبهم أو قذفهم أو الحض على العنف والتمييز» وهو ما حُذف. وتضمن الباب حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر، وإقامة دور العبادة لممارسة الشعائر الدينية، وأبقت اللجنة على حصرها فى «الأديان السماوية» فقط. وفيما يخص التعليم، نص الدستور الجديد على مجانيته فى المراحل المختلفة، فيما اقتصرت إلزامية التعليم على المراحل الأساسية فقط، وتلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى. وإلى نص المواد: مادة 1: الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها، ولا يجوز ازدراء أو إهانة أى مواطن. مادة 2: المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو الإعاقة. مادة 3: الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس. مادة 4: فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائى من القاضى المختص. ويجب أن يُبلغ المعتقل أو المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض خلال اثنتى عشرة ساعة وأن يُقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه ولا يتم التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن نُدب له محامٍ. وللمعتقل أو المقبوض عليه، ولغيرهما، التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيّد حريته. وينظم القانون مدة الحبس الاحتياطى وأسبابه وحق التظلم والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتماً. مادة 5: كل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تُقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز ترهيبه أو إكراهه أو إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانياً وصحياً وخاضعة للإشراف القضائى. ويعاقب المسئول عن شىء من ذلك وفقاً للقانون. وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أى مما تقدم أو التهديد بشىء منه يهدر ولا يعول عليه. مادة 6: لحياة المواطنين الخاصة حُرمة. وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر مسبب من القاضى المختص ولمدة محددة ووفقاً لأحكام القانون. مادة 7: للمنازل حُرمة، فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبعد تنبيه من فيها وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته، وذلك كله فى غير حالات الخطر والاستعانة. مادة 8: حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى بينه القانون. مادة 9: حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير. مادة 10: حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة عليها محظورة، ويجوز استثناءً فى حالة إعلان الحرب أن يفرض عليها رقابة محددة. مادة 11: حرية إصدار الصحف، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار. وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى بما لا يقيد حريتها واستقلالها. مادة 12: لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم. مادة 13: حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى حق لكل مواطن. (تحذف لورودها فى المادة 27 مقومات والمادة 37 حقوق وحريات) مادة 14: حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة، فلا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة أو منعه من مغادرتها أو العودة إليها، ولا أن تُفرض عليه الإقامة الجبرية إلا بأمر قضائى مسبب. مادة 15: للمواطنين حق الهجرة وحق العودة، وينظم القانون الآثار المترتبة على ذلك. (تحذف اكتفاء بدمجها فى المادة 14 أعلاه) مادة 16: تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبى بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات التى كفلها هذا الدستور. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين. مادة 17: للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحا، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها. وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار ولا يجوز لرجال الأمن حضورها. مادة 18: للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار الذى يبينه القانون، وبما لا يقيد حرية تكوينها أو الانضمام إليها أو يحد من نشاطها، أو ينتقص من استقلالها، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائى. مادة 19: حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وينظم القانون قيامها على أسس ديمقراطية، ومشاركتها فى خدمة المجتمع، وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدافع عن حقوقهم المقررة قانوناً، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائى. وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية. وتنظم الدولة الحِرف بما يحقق أفضل مشاركة لها فى خدمة المجتمع. (نقل هذه الفقرة للمادة 24 فى المقومات) مادة 20: حرية الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق أياً كان مصدرها ومكانها حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكين مواطنيها مع التمتع بهذا الحق دون معوقات وبما لا يتعارض مع الأمن القومى للبلاد أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة. وينظم القانون إجراءات الحصول على تلك المعلومات بحرية، وكيفية وجهة التظلم من رفض إعطائها، والجزاء المناسب لمن يخالف ذلك. مادة 21: الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقاً للقانون. مادة 22: حماية البيئة واجب وطنى. ولكل شخص الحق فى العيش فى بيئة صحية وسليمة، وتلتزم الدولة باتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية وغيرها لحماية البيئة وترشيد الموارد فى إطار الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة. مادة 23: الحفاظ على الوحدة الوطنية وحماية الأمن القومى للدولة واجب كل مواطن. مادة 24: أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون. مادة 25: لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية. مادة 26: مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن توافرت فيه شروط الناخب بقاعدة بيانات الناخبين، دون طلب. وتلتزم الدولة بسلامة الانتخابات وحياديتها. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق. مادة 27: لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة، وهو إلزامى فى المرحلة الأساسية، مجانى فى مراحله المختلفة، وتلتزم الدولة بالتعليم الأساسى للكبار. وتولى الدولة اهتماماً خاصاً بالتعليم والبحث العلمى فى موازنتها العامة. وتلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتشرف الدولة على التعليم كله، وتعمل على الارتقاء بجودته، وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه. وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج. وتشرف الدولة على التعليم بكل أنواعه وفى جميع مراحله، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها. مادة 28: المسكن الملائم حق لكل مواطن. ولجميع المواطنين الحق فى الحصول على الماء النظيف والغذاء الصحى والكساء. وتلتزم الدولة بتوفير جميع هذه الحقوق لمواطنيها. مادة 29: يحظر العمل القسرى والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال وتجارة الجنس ويجرم القانون ذلك. مادة 30: تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادراً على إعالة نفسه أو أسرته فى حالات العجز عن العمل أو البطالة والشيخوخة بما يضمن حد الكفاية. مادة 31: تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحياً واقتصادياً واجتماعياً ونفسياً، وبضرورة توفير فرص العمل المناسبة، وتهيئة الثقافة الاجتماعية والمرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم. مادة 32: الصحة والسلامة الجسدية والنفسية حق لكل مواطن تكفله الدولة مجاناً لغير القادرين. وتوفر الدولة الرعاية الصحية والتأمين الصحى للمواطنين كافة فى إطار نظام صحى موحد، ويحظر حرمان أى شخص من العلاج الطبى دون اشتراط المقابل فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتتولى الدولة الإشراف والرقابة على جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والمؤسسات والدعاية ذات الصلة بالصحة، وتتيح الدولة للنقابات ومنظمات المجتمع المدنى دوراً فعالاً فى ذلك. مادة 33: العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. والموظف العام فى خدمة الشعب وتكفل الدولة إتاحة الوظائف العامة للمواطنين جميعاً على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة. ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. ولا يجوز فرض أى عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى القانون ولأداء عمل عام وبمقابل عادل. وللعامل الحق فى أجر عادل وفى الإجازات والتقاعد والتأمين الاجتماعى وفقاً للقوانين المنظمة لهذا الشأن. وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الحصول على الرعاية الصحية والحماية ضد مخاطر العمل وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل. ولا يجوز فصل العامل من عمله إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون وبضمانات كافية. الإضراب السلمى حق وينظمه القانون. مادة 34: الملكية الخاصة مصونة، ويرعى القانون أداء وظيفتها الاجتماعية، ويحظر فرض حراسة عليها إلا بحكم قضائى، ولا يجوز نزع الملكية إلا للمنفعة العامة وبتعويض عادل (وفقاً لأسعار السوق) وفقاً للقانون، وفى حالة وجود طعن أمام القضاء لا يتم نزع الملكية إلا بعد صدور حكم نهائى. مادة 35: لكل طفل فور ولادته الحق فى اسم مناسب وجنسية ورعاية أسرية وتغذية أساسية ومأوى وخدمات صحية وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند حرمانه من البيئة الأسرية. ويحظر تشغيل الأطفال، قبل تجاوزهم لسن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب أعمارهم، وتكفل الدولة حقوق وتأهيل الأطفال ذوى الإعاقة وتضمن اندماجهم فى المجتمع. ولا يجوز احتجاز الأطفال إلا بعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ولفترة محدودة، وفى مكان منفصل عن أماكن احتجاز البالغين يراعى فيه عمر الطفل وجنسه مع توفير المساعدة القانونية. مادة 36: تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التشريعية والتنفيذية لترسيخ مبدأ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية. وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان وتكفل للمرأة الحماية والرعاية الاجتماعية والاقتصادية والصحية وحق الإرث وتضمن التوفيق بين واجبتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع. مادة 37: حماية حقوق الملكية الفكرية مكفولة وحرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب وترعى المبدعين والمخترعين وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع. وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التنوع والتراث الثقافى الوطنى وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية. مادة 38: تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتأهيلهم، وتنميتهم تنمية شاملة روحياً وخلقياً وثقافياً وعلمياً وبدنياً ونفسياً واجتماعياً واقتصادياً، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفعالة. مادة 39: ممارسة الرياضة حق للجميع وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم وتتخذ الدولة ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة. مادة 40: الأمن حق لكل إنسان، تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها. وتكفل الدولة حصول المستحقين على تعويض عادل فى حالات القتل أو العجز، وذلك على الوجه الذى يبينه القانون. مادة 41: لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثق. مادة 42: كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء. * سيادة القانون مادة 43: سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة. مادة 44: استقلال القضاء وحصانة القضاة، ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات. مادة 45: العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون. مادة 46: المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محامٍ يدافع عنه. ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محامٍ فيها. وتوفر الدولة حماية المجنى عليهم والشهود والمتهمين. مادة 47: التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء. ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، وإنشاء المحاكم الاستثنائية محظور ولا يجوز محاكمة مدنى أمام قضاء عسكرى. مادة 48: حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم. مادة 49: لا تقام الدعاوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون. مادة 50: تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة. مادة 51: السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح، ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان أو يعرض صحته للخطر، وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم.