لمتابعة ملف التصالح وتحديد المعوقات لحلها..رئيس غرب المنصورة يتفقد المركز التكنولوجي    عاجل- السيسي يستقبل وزير الدفاع الإيطالي لبحث التعاون الاستراتيجي وتطورات الأوضاع الإقليمية    ترامب: لا أنوي تأجيل فرض الرسوم الجمركية المقررة في الأول من أغسطس    تغطية الطرح العام ل "الوطنية للطباعة" 8.92 مرة في ثالث أيام الاكتتاب    القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للمعلوماتية: اليوم تحقق حلمنا بتخريج أول دفعة    محافظ المنوفية يستعرض الموقف الحالي لمنظومة النظافة والمشروعات    التنسيقية تعقد صالونًا نقاشيًا حول أغلبية التأثير بالفصل التشريعي الأول بمجلس الشيوخ    وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 2025.. الإعلان الرسمي والتخصصات المطلوبة وخطوات التقديم    هوجو إيكيتيكي يشارك في فوز ليفربول بثلاثية على يوكوهاما وديًا.. فيديو    الداخلية السورية: مزاعم حصار محافظة السويداء كذب وتضليل    العثور على دقيقة مفقودة في تسجيلات المجرم الجنسي إبستين تثير الجدل.. ما القصة؟    "لدينا رمضان وإيفرتون".. حقيقة تفاوض بيراميدز لضم عبدالقادر    بفريقين مختلفين.. الأهلي يخطط لخوض وديتين يوم الأحد المقبل    منتخب مصر يواجه تونس وديا في سبتمبر استعدادا لكأس العرب    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواجه تونس خلال أجندة سبتمبر    رسميا.. المقاولون العرب يعلن ضم لاعب الزمالك السابق    التحقيق مع صانعة محتوى شهرت بفنانة واتهمتها بالإتجار بالبشر    "الواد وقع".. سائق ميكروباص يعتدي على أسرة بمفك على الدائري    صاحبة دعوى إثبات نسب طفل للاعب إسلام جابر: "ابني هيقدم الدعوى الجاية"    3 شباب يستدرجون فتاة من ذوي الإعاقة ويعتدون عليها في العجوزة    لسماع مرافعة النيابة.. تأجيل محاكمة متهم تنظيم ولاية سيناء    الداخلية تعثر على طالبة متغيبة بالقاهرة وتعيدها لأسرتها    بينهم بيومي فؤاد ورانيا فريد شوقي.. نجوم الفن ينعون الفنان لطفي لبيب    أكسيوس: المبعوث الأمريكى ستيف ويتكوف يتوجه إلى إسرائيل لبحث أزمة غزة    زياد الرحباني... الابن السري لسيد درويش    أحمد درويش: الفوز بجائزة النيل هو تتويج لجهود 60 عاما من العمل والعطاء    مصدر يكشف لمصراوي تفاصيل تعديل نظام مساهمة الأدوية التجارية بالتأمين الصحي    35 ألف طالب تقدموا بتظلمات على نتيجة الثانوية العامة حتى الآن    السيسي يؤكد لرئيس هيئة الأركان الباكستانية ضرورة وقف إطلاق النار وتخفيف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة    رئيس الوزراء: استراتيجية وطنية لإحياء الحرف اليدوية وتعميق التصنيع المحلي    رئيس جامعة بنها يترأس اجتماع لجنة المنشآت    "زراعة الشيوخ": تعديل قانون التعاونيات الزراعية يساعد المزارعين على مواجهة التحديات    وظائف خالية اليوم.. فرص عمل ب 300 دينارًا بالأردن    مي طاهر تتحدى الإعاقة واليُتم وتتفوق في الثانوية العامة.. ومحافظ الفيوم يكرمها    "التضامن" تستجيب لاستغاثات إنسانية وتؤمّن الرعاية لعدد من السيدات والأطفال بلا مأوى    ضبط عاطل و بحوزته 1000 طلقة نارية داخل قطار بمحطة قنا    الرعاية الصحية تعلن تقديم أكثر من 2000 زيارة منزلية ناجحة    لترشيد الكهرباء.. تحرير 145 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق    محافظ أسوان يوجه بالانتهاء من تجهيز مبني الغسيل الكلوي الجديد بمستشفى كوم أمبو    أبو مسلم: جراديشار "مش نافع" ولن يعوض رحيل وسام ابو علي.. وديانج يمتلك عرضين    215 مدرسة بالفيوم تستعد لاستقبال انتخابات مجلس الشيوخ 2025    مبيعات فيلم أحمد وأحمد تصل ل402 ألف تذكرة في 4 أسابيع    ما حكم كشف وجه الميت لتقبيله وتوديعه.. وهل يصح ذلك بعد التكفين؟.. الإفتاء تجيب    «تنمية مستدامة»    ما معنى (ورابطوا) في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا)؟.. عالم أزهري يوضح    علي جمعة يكشف عن حقيقة إيمانية مهمة وكيف نحولها إلى منهج حياة    هل التفاوت بين المساجد في وقت ما بين الأذان والإقامة فيه مخالفة شرعية؟.. أمين الفتوى يجيب    ترامب يكشف عن تأثير صور مجاعة قطاع غزة على ميلانيا    حميد أحداد ينتقل إلى الدوري الهندي    رابطة الأندية: لن نلغي الهبوط في الموسم الجديد    استراتيجية الفوضى المعلوماتية.. مخطط إخواني لضرب استقرار مصر واستهداف مؤسسات الدولة    ملك المغرب يؤكد استعداد بلاده لحوار صريح وأخوي مع الجزائر حول القضايا العالقة بين البلدين    وفري في الميزانية، طريقة عمل الآيس كوفي في البيت زي الكافيهات    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 1447-2026    حظك اليوم الأربعاء 30 يوليو وتوقعات الأبراج    متابعة تطورات حركة جماعة الإخوان الإرهابية مع الإعلامية آلاء شتا.. فيديو    رسميًا.. جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد تصريحات وزارة المالية (تفاصيل)    سعر الفول والسكر والسلع الأساسية بالأسواق اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"حريات التأسيسية" تنتهى من صيغة مبدئية ل50 مادة فى الدستور.. حرية التعبير والاعتقاد وإقامة دور العبادة مكفولة.. التأكيد على سرية المراسلات بمختلف أنواعها.. وإصدار الصحف وإنشاء الأحزاب ب"الإخطار"
نشر في اليوم السابع يوم 14 - 08 - 2012

انتهت لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية للدستور من الاتفاق على 50 مادة بالقراءة الأولى والتى أنهتها لجنة الصياغة حيث يتم عرضها على الأعضاء الأساسيين للجمعية للتصويت عليها بالموافقة أو الرفض.. والمواد التى تم الانتهاء من إعدادها هى:
مادة (1): الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ويكفل المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها ولا يجوز تعريض أى مواطن للازدراء والمهانة.
ومادة(2): المواطنون لدى القانون سواء وهو متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو الدين أو العقيدة أو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو الإعاقة.
مادة (3): الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس.
مادة (4): فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر من القاضى المختص ولا يجوز فى غير أحوال الاستعجال والضرورة التى يبينها القانون لمأمور الضبط القضائى أن يقبض على من يتهم بارتكاب جناية أو جنحة. ويجب فى جميع الأحوال إبلاغ المعتقل أو المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض عليه خلال اثنتى عشرة ساعة وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه ولا يتم التحقيق معه إلا فى حضور محاميه وإن لم يكن فيندب محام له، وللمعتقل أو المقبوض عليه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال أسبوع وإلا وجب الإفراج حتما، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن انتهكت حريته الشخصية دون مسوغ من لقانون.
مادة (5): كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز تعريضه للترهيب أو الإكراه أو الإيذاء البدنى أو المعنوى.كما لا يجوز حجز أحد أو حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائى. ويعاقب المسئول عن شئ من ذلك وفقا للقانون، وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أى مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.
مادة (6): للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته، وبعد تنبيه من فيها وذلك كله فى غير أحوال الخطر والاستغاثة.
مادة (7): لحياة المواطنين الخاصة حرمة ويحميها القانون.. وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر مسبب من القاضى المختص ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
مادة (8): حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام.(ردها إلى اللجنة المختصة).
مادة (9): حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة أو حقوق الغير.
مادة (10): حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة عليها محظورة، وإنذارها أو وقفها أو إلغائها بالطريق الإدارى محظور، ويجوز استثناء فى حالة إعلان الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة.
مادة (11): حرية تملك وإصدار الصحف للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة بمجرد ا لإخطار، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى،(ردها إلى اللجنة المختصة)
مادة (12): حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى حق لكل مواطن.
مادة (13): لكل مواطن حرية اختيار مكان الإقامة والتنقل داخل البلاد، وله حرية مغادرتها والعودة إليها، ولا يجوز إلزامه بالبقاء فى مكان دون آخر، وفى كل الأحوال لا يجوز الحظر لأسباب سياسية، (إعادة إلى اللجنة المختصة).
مادة (14): لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها، (رد إلى اللجنة).
مادة (15)للمواطنين حق الهجرة وحق العودة، وينظم القانون الآثار المترتبة على ذلك.
مادة (16): تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبى محروم فى بلاده من الحقوق والحريات.
التى كفلها هذا الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين.
مادة 17: للمواطنين حق الاجتماع غير حاملين سلاحا دون حاجة إلى إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها.
مادة 18: للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار ما دامت الغايات مشروعة والوسائل سلمية، على النحو المبين فى القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانتماء إليها أو يحد من نشاطها، أو ينتقص من استقلالها، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
مادة 19: إنشاء النقابات والتعاونيات والاتحادات حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وينظم القانون قيامها على أسس ديموقراطية لرفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم المقررة قانونا ومشاركتها فى خدمة المجتمع، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية، وتنظم الدولة الحرف بما يحقق أفضل مشاركة لها فى خدمة المجتمع.
مادة 20: حرية الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق أيا كان مصدرها ومكانها حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكين مواطنيها من التمتع بهذا الحق دون معوقات وبما لا يتعارض مع الأمن القومى للبلاد أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة.
وينظم القانون إجراءات الحصول على تلك المعلومات بحرية، وكيفية وجهة التظلم من رفض إعطائها، والجزاء المناسب لمن يخالف ذلك.
مادة 21: لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق منها بالنيل من سمعة الأشخاص، أو أعراضهم أو سبهم أو قذفهم أو الحض على العنف والتمييز.(ردها إلى اللجنة المختصة)
مادة 22: الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجديد إجبارى وفقا للقانون.
مادة 23: حماية البيئة واجب وطنى، ولكل شخص الحق فى العيش فى بيئة صحية وسليمة،
وتلتزم الدولة باتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية وغيرها لحماية البيئة وترشيد
الموارد فى إطار الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
مادة 24: الحفاظ على الوحدة الوطنية وحماية الأمن القومى للدولة واجب كل مواطن.
مادة 25: أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.
مادة 26: لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها
باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.
مادة 27: مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ، ولكل مواطن حق الانتخاب
والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء.
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن توافرت فيه شروط الناخب بقاعدة بيانات
الناخبين، دون طلب، وتلتزم الدولة بسلامة الانتخابات وحيدتها.
وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
مادة ( 28 ) نقلت إلى مادة 23
مادة ( 29 ): لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة، وهو إلزامى فى المرحلة الأساسية، مجانى فى مراحله المختلفة، وتلتزم الدولة بالتعليم الأساسى للكبار، وتولى الدولة اهتماما خاصا بالتعليم والبحث العلمى فى موازنتها العامة، وتلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتشرف الدولة على التعليم كله، وتعمل على الارتقاء بجودته وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج. (تؤجل مناقشتها مع المواد 21 - 28 بالمقومات).
مادة (30): المسكن الملائم حق لكل مواطن ولجميع المواطنين الحق فى الحصول على الماء النظيف والغذاء الصحى والكساء، وتلتزم الدولة بتوفير جميع هذه الحقوق لمواطنيها.
مادة (31 ): يحظر العمل القسرى والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال والأعضاء البشرية وتجارة الجنس ويجرم القانون ذلك.
مادة ( 32 ): أدمجت فى المادة (30)
مادة ( 33 ): تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته فى حالات العجز عن العمل أو البطالة والشيخوخة بما يضمن حد الكفاية.
مادة (34): تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا، وبضرورة توفير فرص العمل المناسبة، وتهيئة الثقافة الاجتماعية والمرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.
مادة (35): (إلغاء اكتفاء بنص المادة 33)
مادة (36): الصحة والسلامة الجسدية والنفسية حق لكل مواطن تكفله الدولة مجانا لغير القادرين. وتوفر الدولة الرعاية الصحية والتأمين الصحى للمواطنين كافة فى إطار نظام صحى موحد، ويحظر حرمان أى شخص من العلاج الطبى دون اشتراط المقابل فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتتولى الدولة الإشراف والرقابة على جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والمؤسسات والدعاية ذات الصلة بالصحة، وتتيح الدولة للنقابات ومنظمات المجتمع المدنى دورا فعالا فى ذلك.
مادة ( 37): العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبدأ المساواة والعدالة، وتكافؤ الفرص. وتكفل الدولة إتاحة الوظائف العامة للمواطنين جميعا وفق الشروط المقررة قانونا
دون تمييز أو وساطة، وتعتبر مخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. ولا يجوز فرض أى عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى القانون، ولأداء عمل عام، وبمقابل عادل. وللعامل الحق فى أجر عادل، وفى الإجازات والتقاعد والتأمين الاجتماعى وفقا للقوانين المنظمة لهذا الشأن. تكفل الدولة لكل عامل الحق فى الحصول على الرعاية الصحية والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل. ولا يجوز فصل العامل من عمله إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون، وبضمانات كافية. الإضراب السلمى حق وينظمه القانون.
مادة 38: (تؤجل مناقشتها إلى نقاش المواد 35- 38 مقومات) الملكية الخاصة مصونة، ويرعى القانون أداء وظيفتها الاجتماعية، ويحظر فرض حراسة عليها إلا بحكم قضائى، ولا يجوز نزع الملكية إلا للمنفعة العامة وبتعويض عادل "وفقا لأسعار السوق" وفقا للقانون، وفى حالة وجود طعن أمام القضاء لا يتم نزع الملكية إلا بعد صدور حكم نهائى. ذهبت بعض الآراء إلى أن يكون النص: الملكية الخاصة مصونة، ويرعى القانون أداء وظيفتها الاجتماعية، ولا يجوز مصادرة كسب مشروع، ولا ملكية نشأت عنه، ويحظر فرض حراسة عليها إلا بحكم قضائى، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل يدفع حال الاستيلاء عليها، وحق الإرث والوقف فيها مكفول.
مادة (39): لكل طفل فور ولادته الحق فى اسم مناسب وجنسية ورعاية أسرية وتغذية أساسية ومأوى وخدمات صحية وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية.
وتلتزم الدولة برعايته عند حرمانه من البيئة الأسرية، وبحمايته من سوء المعاملة. وتكفل الدولة حقوق وتأهيل الأطفال ذوى الإعاقة، وتضمن اندماجهم فى المجتمع. ولا يجوز احتجاز الأطفال إلا بعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ولفترة محددة، وفى مكان منفصل عن أماكن احتجاز البالغين يراعى فيه عمر الطفل وجنسه مع توفير
المساعدة القانونية.
مادة (40): تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التشريعية والتنفيذية لترسيخ مبدأ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى، بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية. وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، وتكفل للمرأة الحماية والرعاية الاجتماعية والاقتصادية والصحية وحق الإرث، وتضمن التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع.
(40) مكرر: حماية حقوق الملكية الفكرية مكفولة وحرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن، وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع. وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التنوع والتراث الثقافى الوطنى.
مادة (41) مكرر 2: تكفل الدولة رعاية للنشء والشباب وتأهيلهم، وتنميتهم تنمية شاملة روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.
مادة 41 مكرر 3: ممارسة الرياضة حق للجميع وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم، وتتخذ الدولة ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.
مادة (41): سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.
مادة (42): استقلال القضاء وحصانة القضاة، ضمانان أساسان لحماية الحقوق والحريات.
مادة 43 : العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
مادة 44: المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات لدفاع عن نفسه. وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه. ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها. وتوفر الدولة حماية المجنى عليهم والشهود والمتهمين.
مادة 45: التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء. ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، وإنشاء المحاكم الاستثنائية محظور، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام قضاء عسكرى.
مادة 46: حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.
مادة 47: لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون.
مادة 48: يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية، ويجب الفصل فى التظلم خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقييد حريته وإلا وجب الإفراج حتما. وتكمل الدولة تعويضا عادلا لمن انتهكت حريته الشخصية دون مسوغ من القانون.
مادة 49: تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
مادة 50 السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.