الأرصاد تعلن بدء فصل الصيف رسميًا.. أطول نهار وأقصر ليل    أسعار اللحوم والأسماك اليوم 20 يونيو    مصادر أمريكية: الرصيف العائم في غزة يستأنف العمل اليوم    إلى أين تتجه التطورات على حدود إسرائيل الشمالية؟    هل يسير "واعد تركيا" جولر على خطى أسطورة البرتغال رونالدو؟    بعد تصريحات اللاعب| هل يرفض الأهلي استعارة «تريزيجيه» بسبب المطالب المادية؟    تعرف على خريطة الكنائس الشرقيّة الكاثوليكية    مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بكفر الشيخ    حصيلة مرعبة.. ارتفاع عدد وفيات الحجاج المصريين بسبب الطقس الحار    مدرب إسبانيا يصف مواجهة إيطاليا اليوم ب "النهائي المبكر"    إعلام عبري: تصريحات المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي بشأن حماس أثارت غضب نتنياهو    حماس: تأكيد جديد من جهة أممية رفيعة على جرائم إسرائيل في غزة    سبب الطقس «الحارق» ومتوقع بدايته السبت المقبل.. ما هو منخفض الهند الموسمي؟    ارتفاع عدد ضحايا الانهيارات الأرضية إلى 10 أشخاص في بنجلاديش    حرب الاتهامات تشتعل بين مندوبي السودان والإمارات في مجلس الأمن (فيديو)    الآلاف في رحاب «السيد البدوى» احتفالًا بعيد الأضحى    العطلة الطويلة جذبت الكثيرين إلى المصايف| أين قضى المصريون الإجازة؟    تصل إلى 200 ألف جنيه.. أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي في يونيو    هيئة الداوء تحذر من 4 أدوية وتأمر بسحبها من الأسواق    أسرع مرض «قاتل» للإنسان.. كيف تحمي نفسك من بكتيريا آكلة اللحم؟    وفاة عروسة أثناء حفل زفافها بالمنيا    وزير الداخلية السعودي: موسم الحج لم يشهد وقوع أي حوادث تمس أمن الحجيج    بعد بيان الأبيض.. اتحاد الكرة يبحث عن حكم أجنبي لإدارة قمة الأهلي والزمالك    بوتين: روسيا ستواصل تعزيز العلاقات وتطوير التعاون مع فيتنام    التخزين الخامس خلال أيام.. خبير يفجر مفاجأة بشأن سد النهضة    تشييع جثامين أم وبناتها الثلاث ضحايا حادث انقلاب سيارة في ترعة بالشرقية    الركود يسيطر على سوق الذهب وإغلاق المحال حتى الإثنين المقبل    هل يسمع الموتى من يزورهم أو يسلِّم عليهم؟ دار الإفتاء تجيب    «آخرساعة» في سوق المدبح القديم بالسيدة زينب| «حلويات المدبح»    «المالية»: حوافز ضريبية وجمركية واستثمارية لتشجيع الإنتاج المحلي والتصدير    بعنوان «قلبي يحبك يا دنيا».. إلهام شاهين تُعلن عن فيلم جديد مع ليلي علوي وهالة صدقي    بعد قرار فيفا بإيقاف القيد| مودرن فيوتشر يتفاوض مع مروان صحراوي لحل الأزمة    بعد نجاح زراعته في مصر.. هل الكاسافا هو البطاطا؟ الزراعة تجيب    "تاتو" هيفاء وهبي وميرهان حسين تستعرض جمالها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    حمدي الميرغني يوجه رسالة ل علي ربيع بعد حضوره مسرحية "ميمو"    تامر حسني يشعل حفله بكفر الشيخ رابع أيام عيد الأضحى (صور)    قمة أوروبية.. جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة    «من أجل كايزر تشيفز».. بيرسي تاو يضع شرطًا مُثيرًا للرحيل عن الأهلي (تفاصيل)    تحت سمع وبصر النيابة العامة…تعذيب وصعق بالكهرباء في سجن برج العرب    سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 20 يونيو 2024 في البنوك    المركزي الكندي يدرس الانتظار حتى يوليو لخفض معدل الفائدة    حظك اليوم| برج الحمل الخميس 20 يونيو.. «وجه تركيزك على التفاصيل»    وفاة الناقد الأدبي محمود عبدالوهاب    فرقة أعز الناس.. سارة جمال تغني "ألف ليلة وليلة" في "معكم منى الشاذلي"    معظم الحجاج المتوفين خلال موسم حج هذا العام من المخالفين    تطورات جديدة| صدام في اتحاد الكرة بشأن مباراة القمة    كندا تبدأ بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية    مشروبات صحية يجب تناولها عقب لحوم العيد (فيديو)    تعرف علي المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية لتدريب الشباب وتأهيلهم وتمكينهم    إحالة مديرى مستشفى "ساقلتة" و"أخميم" للتحقيق لتغيبهما عن العمل فى العيد    بخطوات سهلة.. طريقة عمل كفتة داود باشا    بعد انتهاء أعمال الحج.. علي جمعة يكشف عن آداب زيارة مقام النبي والمسجد النبوي    تنسيق الجامعات 2024.. شروط القبول ببرنامج بكالوريوس الطب والجراحة (الشعبة الفرنسية) جامعة الإسكندرية    هل ينتهي الغياب المتكرر دون إذن إلى فصل الموظف من العمل؟    مايا مرسي تستقبل رئيس الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي    ما هي علامات قبول الحج؟.. عالم أزهري يجيب    علي جمعة ينصح: أكثروا في أيام التشريق من الذكر بهذه الكلمات العشر    ما هي الأشهر الحرم وسبب تسميتها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة الحريات بالجمعية التأسيسية تنتهي من 50 مادة بالقراءة الأولى
نشر في الوطن يوم 14 - 08 - 2012

انتهت لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية للدستور من الاتفاق على 50 مادة بالقراءة الأولى والتي أنهتها لجنة الصياغة حيث يتم عرضها على الاعضاء الأساسيين للجمعية للتصويت عليها بالموافقة أو الرفض.
والمواد التي تم الانتهاء من إعدادها هي:
مادة (1): الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ويكفل المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها ولايجوز تعريض أي مواطن للازدراء والمهانة.
مادة (2): المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة.
مادة (3): الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس.
مادة (4): فيما عدا حالة التلبس لايجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر من القاضي المختص ولا يجوز في غير أحوال الاستعجال والضرورة التي يبينها القانون لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على
من يتهم بارتكاب جناية أو جنحة. ويجب فى جميع الأحوال إبلاغ المعتقل أو المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض عليه خلال اثنتي عشرة ساعة وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه ولايتم التحقيق معه إلا في حضور محاميه وإن لم يكن فيندب محام له. وللمعتقل أو المقبوض عليه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته
وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال أسبوع وإلا وجب الإفراج حتما. وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن انتهكت حريته الشخصية دون مسوغ من القانون.
مادة (5): كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز تعريضه للترهيب أو الإكراه أو الإيذاء البدني أو المعنوي. كما لا يجوز حجز أحد أو حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائي. ويعاقب المسئول عن شيء من ذلك وفقا للقانون. وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أي مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه.
مادة (6): للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبأمر مسبب من القاضي المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته، وبعد تنبيه من فيها وذلك كله في غير أحوال الخطر والاستغاثة.
مادة (7): لحياة المواطنين الخاصة حرمة ويحميها القانون .. وللمراسلات البريدية والبرقية والالكترونية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر مسبب من
القاضي المختص ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
مادة (8): حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذي يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام. (ردها إلى اللجنة المختصة).
مادة (9): حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة أو حقوق الغير.
مادة (10): حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة عليها محظورة، وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة.
مادة (11): حرية تملك وإصدار الصحف للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة بمجرد الإخطار، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمي. (ردها إلى اللجنة المختصة).
مادة (12): حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي حق لكل مواطن.
مادة (13): لكل مواطن حرية اختيار مكان الإقامة والتنقل داخل البلاد، وله حرية مغادرتها والعودة إليها، ولا يجوز إلزامه بالبقاء في مكان دون آخر، وفي كل الأحوال لا يجوز الحظر لأسباب سياسية. (إعادة إلى اللجنة المختصة).
مادة (14): لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها. (رد إلى اللجنة)
مادة (15) للمواطنين حق الهجرة وحق العودة، وينظم القانون الآثار المترتبة على ذلك.
مادة (16): تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبي محروم في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين.
مادة 17: للمواطنين حق الاجتماع غير حاملين سلاحا دون حاجة إلى إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها.
مادة 18: للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار ما دامت الغايات مشروعة والوسائل سلمية، على النحو المبين في القانون وبما لايقيد من حرية تكوينها أو الانتماء إليها أو يحد من نشاطها، أو ينتقص من استقلالها، وتكون لها الشخصية
الاعتبارية ولايجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
مادة 19: إنشاء النقابات والتعاونيات والاتحادات حق يكفله القانون وتكون لهاالشخصية الاعتبارية، وينظم القانون قيامها على اسس ديموقراطية لرفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم المقررة قانونا ومشاركتها فى خدمة المجتمع،
ولايجوز حلها او حل مجالس ادارتها الا بحكم قضائى.
وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة اعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية.
وتنظم الدولة الحرف بما يحقق افضل مشاركة لها فى خدمة المجتمع.
مادة 20: حرية الحصول على المعلومات والبيانات والاحصاءات والوثائق ايا كان مصدرها ومكانها حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكين مواطنيها من التمتع بهذا الحق دون معوقات وبما لايتعارض مع الامن القومى للبلاد او ينتهك حرمة الحياة
الخاصة. وينظم القانون إجراءات الحصول على تلك المعلومات بحرية، وكيفية وجهة التظلم من رفض إعطائها، والجزاء المناسب لمن يخالف ذلك.
مادة 21: لايجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولاتوقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق منها بالنيل من سمعة الاشخاص، أو أعراضهم أو سبهم أو قذفهم أو الحض على العنف والتمييز. (ردها الى اللجنة المختصة).
مادة 22: الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقا للقانون.
مادة 23: حماية البيئة واجب وطني، ولكل شخص الحق في العيش في بيئة صحية وسليمة، وتلتزم الدولة باتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية وغيرها لحماية البيئة وترشيد الموارد في إطار الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
مادة 24: الحفاظ على الوحدة الوطنية وحماية الأمن القومي للدولة واجب كل مواطن.
مادة 25: أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.
مادة 26: لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولاتكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.
مادة 27: مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء.
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن توافرت فيه شروط الناخب بقاعدة بيانات الناخبين، دون طلب. وتلتزم الدولة بسلامة الانتخابات وحيدتها. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.