«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة الحريات ب"التأسيسة" تتفق على 50 مادة
نشر في الوادي يوم 14 - 08 - 2012

انتهت لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية للدستور من الاتفاق على 50 مادة بالقراءة الاولى والتى أنهتها لجنة الصياغة حيث يتم عرضها على الاعضاء الاساسيين للجمعية للتصويت عليها بالموافقة أو الرفض.
والمواد التى تم الانتهاء من إعدادها هي:
مادة (1): الكرامة الانسانية حق لكل إنسان ويكفل المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها ولايجوز تعريض أى مواطن للازدراء والمهانة.
ومادة(2): المواطنون لدى القانون سواء وهو متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الاصل أو العرق أو الدين أو العقيدة أو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو الاعاقة.
مادة (3): الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس.
مادة (4): فيما عدا حالة التلبس لايجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر من القاضى المختص ولايجوز فى غير أحوال الاستعجال والضرورة التى يبينها القانون لمأمور الضبط القضائى أن يقبض على من يتهم بارتكاب جناية أو جنحة.
ويجب فى جميع الاحوال إبلاغ المعتقل أو المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض عليه خلال اثنتي عشرة ساعة وأن يقدم الى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه ولايتم التحقيق معه إلا فى حضور محاميه وإن لم يكن فيندب محام له.
وللمعتقل أو المقبوض عليه ولغيره التظلم أمام القضاء من الاجراء الذى قيد حريته وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال أسبوع وإلا وجب الافراج حتما. وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن انتهكت حريته الشخصية دون مسوغ من لقانون.
مادة (5): كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ كرامته الانسانية، ولا يجوز تعريضه للترهيب أو الاكراه أو الايذاء البدنى أو المعنوى.كما لا يجوز حجز أحد أو حبسه إلا فى أماكن لائقة انسانيا وصحيا وخاضعة للاشراف القضائى. ويعاقب المسئول عن شئ من ذلك وفقا للقانون. وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أى مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.
مادة (6): للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها الا فى الأحوال المبينة فى القانون وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته، وبعد تنبيه من فيها وذلك كله فى غير أحوال الخطر والاستغاثة.
مادة (7): لحياة المواطنين الخاصة حرمة ويحميها القانون.. وللمراسلات البريدية والبرقية والالكترونية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها او الاطلاع عليها أو رقابتها الا بأمر مسبب من القاضى المختص ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
مادة (8): حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية اقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام. (ردها إلى اللجنة المختصة)
مادة (9): حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل انسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة أو حقوق الغير.
مادة (10): حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الاعلام مكفولة، والرقابة عليها محظورة، وانذارها أو وقفها أو الغاؤها بالطريق الادارى محظور، ويجوز استثناء فى حالة اعلان الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الاعلام رقابة محددة.
مادة (11): حرية تملك واصدار الصحف للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة بمجرد الإخطار، وينظم القانون انشاء محطات البث الاذاعى والتليفزيونى ووسائط الاعلام الرقمى. (ردها إلى اللجنة المختصة)
مادة (12): حرية البحث العلمى والابداع الأدبى والفنى والثقافى حق لكل مواطن.
مادة (13): لكل مواطن حرية اختيار مكان الاقامة والتنقل داخل البلاد ، وله حرية مغادرتها والعودة اليها ، ولا يجوز إلزامه بالبقاء فى مكان دون آخر، وفى كل الأحوال لا يجوز الحظر لأسباب سياسية. (اعادة إلى اللجنة المختصة)
مادة (14): لا يجوز ابعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة اليها. (رد إلى اللجنة)
مادة (15) للمواطنين حق الهجرة وحق العودة، وينظم القانون الآثار المترتبة على ذلك.
مادة (16): تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبى محروم فى بلاده من الحقوق والحريات التى كفلها هذا الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين.
مادة 17: للمواطنين حق الاجتماع غير حاملين سلاحا دون حاجة الى إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين، وينظم القانون كيفية الاخطار عنها.
مادة 18: للمواطنين حق تكوين الجمعيات والاحزاب بمجرد الاخطار ما دامت الغايات مشروعة والوسائل سلمية، على النحو المبين فى القانون وبما لايقيد من حرية تكوينها او الانتماء اليها او يحد من نشاطها، او ينتقص من استقلالها، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولايجوز حلها او حل مجالس ادارتها الا بحكم قضائى.
مادة 19: إنشاء النقابات والتعاونيات والاتحادات حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وينظم القانون قيامها على اسس ديموقراطية لرفع مستوى الكفاية بين اعضائها والدفاع عن حقوقهم المقررة قانونا ومشاركتها فى خدمة المجتمع، ولايجوز حلها او حل مجالس ادارتها الا بحكم قضائى. وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة اعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية. وتنظم الدولة الحرف بما يحقق افضل مشاركة لها فى خدمة المجتمع.
مادة 20: حرية الحصول على المعلومات والبيانات والاحصاءات والوثائق ايا كان مصدرها ومكانها حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكين مواطنيها من التمتع بهذا الحق دون معوقات وبما لايتعارض مع الامن القومى للبلاد او ينتهك حرمة الحياة الخاصة. وينظم القانون اجراءات الحصول على تلك المعلومات بحرية، وكيفية وجهة التظلم من
رفض اعطائها، والجزاء المناسب لمن يخالف ذلك.
مادة 21: لايجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولاتوقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق منها بالنيل من سمعة الاشخاص، او اعراضهم او سبهم او قذفهم او الحض على العنف والتمييز. (ردها الى اللجنة المختصة)
مادة 22: الدفاع عن الوطن وارضه واجب مقدس، والتجديد اجبارى وفقا للقانون.
مادة 23: حماية البيئة واجب وطنى، ولكل شخص الحق فى العيش فى بيئة صحية وسليمة، وتلتزم الدولة باتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية وغيرها لحماية البيئة وترشيد الموارد فى اطار الحفاظ على حقوق الاجيال القادمة.
مادة 24: الحفاظ على الوحدة الوطنية وحماية الامن القومى للدولة واجب كل مواطن.
مادة 25: اداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.
مادة 26: لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولاتكون مخاطبتها باسم الجماعات الا للهيئات النظامية والاشخاص الاعتبارية.
مادة 27: مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وابداء الرأى فى الاستفتاء. وتلتزم الدولة بادراج اسم كل مواطن توافرت فيه شروط الناخب بقاعدة بيانات الناخبين، دون طلب .وتلتزم الدولة بسلامة الانتخابات وحيدتها. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
مادة ( 28 ) نقلت إلى مادة 23
مادة ( 29 ): لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة ، وهو إلزامى فى المرحلة الأساسية ، مجانى فى مراحله المختلفة ، وتلتزم الدولة بالتعليم الأساسى للكبار ، وتولى الدولة إهتماما خاصا بالتعليم والبحث العلمى فى موازنتها العامة ، وتلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى ، وتشرف الدولة على التعليم كله ، وتعمل على الإرتقاء بجودته وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه وتكفل إستقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج. (تؤجل مناقشتها مع المواد 21 - 28 بالمقومات)
مادة (30): المسكن الملائم حق لكل مواطن ولجميع المواطنين الحق فى الحصول على الماء النظيف والغذاء الصحى والكساء. وتلتزم الدولة بتوفير جميع هذه الحقوق لمواطنيها.
مادة (31 ): يحظر العمل القسرى والعبودية والإتجار بالنساء والأطفال والأعضاء البشرية وتجارة الجنس ويجرم القانون ذلك.
مادة ( 32 ): أدمجت فى المادة ( 30 )
مادة ( 33 ): تكفل الدولة خدمات التأمين الإجتماعى ولكل مواطن الحق فى الضمان الإجتماعى إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته فى حالات العجز عن العمل أو البطالة والشيخوخة بما يضمن حد الكفاية.
مادة (34): تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا وإقتصاديا وإجتماعيا ونفسيا، وبضرورة توفير فرص العمل المناسبة، وتهيئة الثقافة الإجتماعية والمرافق العامة بما يناسب إحتياجاتهم.
مادة (35): (إلغاء إكتفاء بنص المادة 33)
مادة (36): الصحة والسلامة الجسدية والنفسية حق لكل مواطن تكفله الدولة مجانا لغير القادرين. وتوفر الدولة الرعاية الصحية والتأمين الصحى للمواطنين كافة فى إطار نظام صحى موحد، ويحظر حرمان أى شخص من العلاج الطبى دون إشتراط المقابل فى حالات الطوارىء أو الخطر على الحياة.
وتتولى الدولة الإشراف والرقابة على جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والمؤسسات والدعاية ذات الصلة بالصحة، وتتيح الدولة للنقابات ومنظمات المجتمع المدنى دورا فعالا فى ذلك.
مادة ( 37): العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. وتكفل الدولة إتاحة الوظائف العامة للمواطنين جميعا وفق الشروط المقررة قانونا
دون تمييز أو وساطة وتعتبر مخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى القانون ولأداء عمل عام وبمقابل عادل. وللعامل الحق فى أجر عادل وفى الإجازات والتقاعد والتأمين الإجتماعى وفقا للقوانين المنظمة لهذا الشأن. تكفل الدولة لكل عامل الحق فى الحصول على الرعاية الصحية والحماية ضد مخاطر العمل وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل. ولا يجوز فصل العامل من عمله إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون وبضمانات كافية. الإضراب السلمى حق وينظمه القانون.
مادة 38: (تؤجل مناقشتها الى نقاش المواد 35- 38 مقومات) الملكية الخاصة مصونة ويرعى القانون أداء وظيفتها الاجتماعية، ويحظر فرض حراسة عليها إلا بحكم قضائي، ولا يجوز نزع الملكية إلا للمنفعة العامة وبتعويض عادل "وفقا لأسعار السوق" وفقا للقانون، وفي حالة وجود طعن أمام القضاء لا يتم نزع الملكية إلا بعد صدور حكم نهائي.
ذهبت بعض الآراء الى أن يكون النص: الملكية الخاصة مصونة، ويرعى القانون أداء وظيفتها الاجتماعية، ولا يجوز مصادرة كسب مشروع، ولا ملكية نشأت عنه، ويحظر فرض حراسة عليها إلا بحكم قضائي، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل يدفع حال الاستيلاء عليها، وحق الإرث والوقف فيها مكفول.
مادة (39): لكل طفل فور ولادته الحق في اسم مناسب وجنسية ورعاية أسرية وتغذية أساسية ومأوى وخدمات صحية وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية.
وتلتزم الدولة برعايته عند حرمانه من البيئة الأسرية، وبحمايته من سوء المعاملة. وتكفل الدولة حقوق وتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة وتضمن اندماجهم في المجتمع. ولا يجوز احتجاز الأطفال إلا بعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ولفترة محددة، وفي مكان منفصل عن أماكن احتجاز البالغين يراعى فيه عمر الطفل وجنسه مع توفير المساعدة القانونية.
مادة (40): تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التشريعية والتنفيذية لترسيخ مبدأ مساواة المرأة مع الرجل في مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية.
وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان وتكفل للمرأة الحماية والرعاية الاجتماعية والاقتصادية والصحية وحق الإرث وتضمن التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها في المجتمع.
(40) مكرر: حماية حقوق الملكية الفكرية مكفولة وحرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب وترعى المبدعين والمخترعين وتحمي إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع. وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التنوع والتراث الثقافي الوطني.
مادة (41) مكرر 2: تكفل الدولة رعاية للنشء والشباب وتأهيلهم، وتنميتهم تنمية شاملة روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.
مادة 41 مكرر 3: ممارسة الرياضة حق للجميع وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهبين رياضيا ورعايتهم، وتتخذ الدولة ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.
مادة (41): سيادة القانون أساس الحكم في الدولة
مادة (42): استقلال القضاء وحصانة القضاة، ضمانان أساسان لحماية الحقوق والحريات .
مادة 43 : العقوبة شخصية ولاجريمة ولاعقوبة إلا بقانون ولاتوقع عقوبه إلا بحكم قضائى ولاعقاب إلا على الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
مادة 44: المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه . ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها. وتوفر الدولة حماية المجنى عليهم والشهود والمتهمين.
مادة 45: التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء. ولايحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى وإنشاء المحام الاستثنائية محظور ولايجوز محاكمة مدنى أمام قضاء عسكرى.
مادة 46: حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم.
مادة 47: لاتقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة فيما عدا الاحوال التى يحددها القانون.
مادة 48: يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغة بما وقع أو الاستعانة به ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهه إليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الاجراء الذى قيد حريته الشخصية ويجب الفصل فى التظلم خلال أسبوع على الاكثر من تاريخ تقييد حريته وإلا وجب الافراج حتما.
وتكمل الدولة تعويضا عادلا لمن انتهكت حريته الشخصية دون مسوغ من القانون.مادة 49: تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين جريمة يعاقب عليها القانون وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى المحكمة المختصة.
مادة 50 السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الانسان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.