كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى قيام مالك أحد المحال ببيع أجهزة تدخين إلكترونية لأطفال صغار بالقاهرة، كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات الواقعة. بالفحص تبين أن ما حدث لا يتعلق بواقعة بيع للأطفال كما أُشيع، وإنما نشبت مشاجرة بين طرفين، الطرف الأول: مالك محل سجائر مقيم بدائرة قسم شرطة 15 مايو، والطرف الثاني: شقيقان مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان، وذلك على خلفية خلاف حول استرجاع سيجارة إلكترونية كانت قد اشترتها زوجة أحد الشقيقين من المحل. وتبين أن زوج السيدة قام بتصوير نجل أحد أطراف الخلاف أثناء الواقعة، ثم جرى تداول المقطع باعتباره دليلًا على بيع أجهزة تدخين للأطفال، وهو ما ثبت عدم صحته. وأسفرت التحريات عن ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم أقروا بتفاصيل الواقعة كما وردت، وأن ما تم تداوله عبر الفيديو لا يعكس الحقيقة. عقوبة نشر الأخبار الكاذبة ونصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة". ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. عقوبة تكدير الامن العام وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب".