جامعة عين شمس تفتح باب التحويلات الإلكترونية للعام الجامعي 2025/2026    اتحاد الغرف السياحية يواصل التحقيق في حرق الأسعار    سعر ومواصفات 5 طرازات من شيرى منهم طراز كهرباء يطرح لأول مرة فى مصر    رئيس جامعة برج العرب في زيارة رسمية لوكالة الفضاء المصرية    رئيس الوزراء البريطاني: سنعترف بدولة فلسطين في سبتمبر إذا لم توقف إسرائيل الحرب    غزل المحلة يهزم المصرية للاتصالات استعدادًا لضربة بداية الموسم الجديد    محاضرة فنية من فيريرا للاعبي الزمالك في مران اليوم    الغندور: صفقة تاريخية على وشك الانضمام للزمالك في انتقال حر    السجن 10 سنوات لعاطل قتل شابًا في الشرابية    عاجل.. ضبط المتهمة بالتشهير بفنانة والزعم باتجارها في الأعضاء البشرية    جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 للمكفوفين.. المواعيد والتفاصيل    نهاد السيد تفوز ب"السينوغرافيا المسرحية" في جوائز الدولة التشجيعية    مراسل "إكسترا نيوز": الفوج الخامس من شاحنات المساعدات يفرغ حمولته بالجانب الفلسطيني    وزير الصحة يستقبل رئيس اتحاد الصناعات الدوائية بإيطاليا لبحث سبل تعزيز التعاون    نصائح للاستفادة من عطلات نهاية الأسبوع في أغسطس    أمين الفتوى: الشبكة ليست هدية بل جزء من المهر يرد فى هذه الحالة    أمين الفتوى: تأخير الصلاة عن وقتها دون عذر ذنب يستوجب التوبة والقضاء    مبابي ينتقل لرقم الأساطير في ريال مدريد    بريطانيا: سنعترف بدولة فلسطين في سبتمبر إذا لم تُنه إسرائيل حربها على غزة    ما حدود تدخل الأهل في اختيار شريك الحياة؟.. أمين الفتوى يجيب    التريند الحقيقي.. تحفيظ القرآن الكريم للطلاب بالمجان في كفر الشيخ (فيديو وصور)    محافظ الدقهلية يهنئ مدير الأمن الجديد عقب توليه منصبه    خالد الجندي: الذكاء الاصطناعي لا يصلح لإصدار الفتاوى ويفتقر لتقييم المواقف    تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة شاب بمقابر الزرزمون بالشرقية    بدء انتخابات التجديد النصفى على عضوية مجلس نقابة المهن الموسيقية    من أجل قيد الصفقة الجديدة.. الزمالك يستقر على إعارة محترفه (خاص)    ضخ المياه بعد انتهاء إصلاح كسر خط رئيسى فى المنصورة    "إدارة المنشآت السياحية والفندقية" برنامج دراسي جديد في جامعة الجلالة    تجديد حبس 12 متهما في مشاجرة بسبب شقة بالسلام    وزير العمل: مدرسة السويدي للتكنولوجيا تمثل تجربة فريدة وناجحة    وزير العمل ومحافظ الإسكندرية يفتتحان ندوة للتوعية بمواد قانون العمل الجديد    وزارة الأوقاف تعقد (684) ندوة علمية بعنوان: "خيرُكم خيرُكم لأهله وأنا خيرُكم لأهلي"    وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية - تفاصيل المناقشات    نقيب الأشراف: كلمة الرئيس بشأن غزة نداء للمجتمع الدولي لوضع حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية    نقابة الموسيقيين تكشف تفاصيل التحقيق مع محمود الليثي ورضا البحراوي |خاص    من عبق الحضارة إلى إبداع المستقبل| فعاليات تبهر الأطفال في «القومي للحضارة»    أحمد التهامي يكشف كواليس العمل مع عادل إمام ويشاركنا رحلته الفنية|خاص    خاص.. الزمالك يفتح الباب أمام رحيل حارسه لنادي بيراميدز    "ياعم حرام عليك".. تعليق ناري من شوبير على زيارة صلاح للمعبد البوذي    الحوثيون يحتجزون 10 أفراد من طاقم سفينة أغرقوها قبالة سواحل اليمن كانت متجهة لميناء إيلات    هآرتس تهاجم نتنياهو: ماكرون أصاب الهدف وإسرائيل ستجد نفسها في عزلة دولية    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    حتى لا تسقط حكومته.. كيف استغل نتنياهو عطلة الكنيست لتمرير قرارات غزة؟    38 قتيلا حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة فى الصين    لماذا يتصدر الليمون قائمة الفاكهة الأكثر صحة عالميا؟    الأمراض المتوطنة.. مذكرة تفاهم بين معهد تيودور بلهارس وجامعة ووهان الصينية    بالأرقام.. رئيس هيئة الإسعاف يكشف تفاصيل نقل الأطفال المبتسرين منذ بداية 2025    حزب الجيل يختتم دعايته ل انتخابات مجلس الشيوخ بمؤتمر في المنصورة    منال عوض: تمويل 16 مشروعا للتنمية بمصر ب500 مليون دولار    «بيفكروا كتير بعد نصف الليل».. 5 أبراج بتحب السهر ليلًا    مقتل وإصابة خمسة أشخاص في إطلاق نار بولاية نيفادا الأمريكية    أُسدل الستار.. حُكم نهائي في نزاع قضائي طويل بين الأهلي وعبدالله السعيد    الخارجية الفلسطينية: الضم التدريجي لقطاع غزة مقدمة لتهجير شعبنا    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 في شمال سيناء    معيط: دمج مراجعتي صندوق النقد يمنح مصر وقتًا أوسع لتنفيذ الإصلاحات    الكهرباء: الانتهاء من الأعمال بمحطة جزيرة الذهب مساء اليوم    موعد مرتبات شهر أغسطس.. جدول زيادة الأجور للمعلمين (توقيت صرف المتأخرات)    السيطرة على حريق بمولد كهرباء بقرية الثمانين في الوادي الجديد وتوفير البديل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"اليوم السابع" ينشر القراءة الثانية لباب الحقوق والحريات بالدستور

حصل "اليوم السابع" على القراءة الثانية لباب الحقوق والحريات، والمكون من 51 مادة، والتى انتهت منها لجنة الصياغة، بناء على المقترحات التى تقدم بها أعضاء الجمعية، خلال المناقشات التى جرت بالجلستين السابقتين، ومن المقرر أن يتم عرض هذه المسودة على الجلسة العامة بالجمعية التأسيسية للتصويت عليها للمرة الأخيرة.
ومن أهم المواد التى حدث بها تعديل المادة (18) ونصها كالتالى:
"للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار، ما دامت تحترم السيادة الوطنية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى".
كما تضمن تعديل المادة (22) وأصبح نصها كالتالى:
"حماية البيئة واجب وطنى، ولكل شخص الحق فى العيش فى بيئة صحية سليمة، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لصون البيئة وحمايتها من التلوث، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة".
المادة (23):
"الحفاظ على الوحدة الوطنية وحماية الأمن القومى واجب على كل من الدولة والمجتمع".
المادة (24):
"يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب وفقا للقانون".
المادة (25 ):
"لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية، ويجب الرد على هذه المخاطبات كتابة خلال مدة محددة".
المادة (27 ):
"لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة، وهو مجانى فى مراحله المختلفة، وإلزامى فى المرحلة الأساسية، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج".
المادة (28):
"المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى والكساء حقوق مكفولة، تلتزم الدولة بالعمل على توفيرها للمواطنين".
المادة (29):
"يحظر الرق والعمل القسرى وانتهاك حقوق النساء والأطفال وتجارة الجنس، ويجرم القانون ذلك".
المادة (32):
"الصحة الجسدية والنفسية حق مكفول لكل مواطن، وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين وفق نظام صحى موحد، ويحظر حرمان أى شخص من العلاج الطبى لأى سبب فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية، وتراقب جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والدعاية المتصلة بالصحة، وتتيح للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية دورا فعالا فى الإشراف والرقابة الصحية".
المادة (33):
"العمل حق وشرف وواجب لكل مواطن، وتكفل الدولة شروط العدالة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتكفل الدولة إتاحة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى والرعاية الصحية والحماية ضد مخاطر العمل وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العامل وفقا للقوانين المنظمة لذلك، ولا يجوز فصل العامل من عمله إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون، والإضراب السلمى ينظمه القانون.
المادة (34):
"الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون، وحق الإرث فيها كفول، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى، دون انحراف أو استغلال أو احتكار".
المادة (36):
"تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التى ترسخ مساواة المراة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الاخرى، بما لا يخل باحكام الشريعه الاسلامية، وتوفر الدولة خدمات الامومة والطفولة بالمجان، وتكفل للمراة الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وحق الارث والتوفيق بين واجباتها نحو الاسرة وعملها فى المجتمع، وتولى الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والارملة، وغيرهن من النساء الاكثر احتياجا.
المادة (37):
"حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن، وتنهض الدولة بالفنون والعلوم والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقاتها لمصلحة المجتمع، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التنوع والتراث الثقافى الوطنى بتنوعه، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية".
المادة (40):
"الحياة الآمنة حق لكل إنسان، تكفلة الدولة لكل مقيم على أراضيها، وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحمايتها، مما يهدده من ظواهر إجرامية، وتكفل حصول المستحقين، على تعويض عادل فى حالات القتل أو العجز الناشئ عن الجريمة، وذلك على الوجه الذى يبينه القانون".
المادة (45):
"العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون، ولا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون، المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع".
المادة (47):
"التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، وتكفل الدولة تقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا، وتيسير ذلك لغير القادرين ماليا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص الا أمام قضائه الطبيعى، وإنشاء المحاكم الاستثنائية محظورة، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام محاكم عسكرية".
مادة (48):
"حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول، ويضمن القانون لغير القادرين ماليا، حقهم فى الدفاع ووسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.