رئيس "برلمانية المؤتمر" مشيدًا بكلمة رئيس الوزراء أمام النواب: عكست بوضوح حجم التحديات    وزارة «العمل»: السبت المقبل إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد تحرير سيناء    " TechSource " ترسم ملامح جيل جديد من التعهيد والتحول الرقمي في مصر والمنطقة    رئيس الوزراء أمام البرلمان: مصر تتحرك بثوابت راسخة لمواجهة تداعيات الحرب الإقليمية وحماية الاقتصاد الوطني.. كلنا نعمل في خدمة الوطن.. ومصلحة البلد فوق أي اعتبار    مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون حماية المنافسة، وغدا مناقشة المواد    «قناة السويس» تبحث التعاون مع «تيدا مصر» لتوطين صناعة الوحدات البحرية    تموين كفر الشيخ: توريد 890 طن قمح للصوامع منذ بدء الموسم (صور)    ندوة إرشادية بالفيوم حول تحميل محصول السمسم على القطن    السيسي ونظيره الفنلندي يبحثان تشجيع الاستثمارات المتبادلة    "إيه بي سي": نائب الرئيس الأمريكي يغادر اليوم لحضور محادثات باكستان    استشهاد فلسطينيين أحدهما طفل في هجوم لمستوطنين على مدرسة برام الله    كالاس تتوقع موافقة دول الاتحاد الأوروبي على قرض ب90 مليار يورو لأوكرانيا    رغم تصدر الزمالك.. الذكاء الاصطناعي يختار الأهلي بطلاً للدوري المصري    طبيب الأهلي: إصابة «بلعمري» بتمزق في العضلة الضامة    بطولة إفريقيا للطائرة سيدات| الأهلي يواجه قرطاج التونسي في نصف النهائي    تعرف على برنامج اليوم الأول ل رجال طائرة الأهلي في رواندا    محمد صلاح مرشح لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي    التحقيق مع 4 أشخاص غسلوا 100 مليون جنيه من حصيلة الغش التجارى    إصابة شخصين فى انقلاب سيارة تريلا بطريق الزعفرانة – بنى سوف    خلاف على شقة.. ضبط المتهم بقتل شقيقه في إمبابة    نشوب حريق داخل مخزن كرتون بالمنطقة الصناعية بأكتوبر    العثور على جثمان طفل غرق بترعة قرية شنشور فى المنوفية    احتفالية عيد تأسيس الإسكندرية تحت شعار "مولد مدينة عالمية"    نقابة المهن التمثيلية تنعى الفنانة حياة الفهد    نقابة المهن التمثيلية تنعى الفنانة حياة الفهد    أنغام: بحق اسمك الشافي يارب تشفي حبيبي وأستاذي هاني شاكر    وزير «الصحة» و«فايزر» يبحثان توسيع التعاون لعلاج الأورام والهيموفيليا وتوطين اللقاحات    محافظ الغربية يتفقد القافلة الطبية المجانية بقرية بنا أبو صير بمركز سمنود    الرمادي يستعين بمودرن سبورت لدراسة زد قبل مواجهته في الدوري    القليوبية تتحرك لتطوير النقل الجماعي.. ومحافظ الإقليم يناقش خطة ربط شاملة بالقاهرة وتطبيق GPS    حتحوت: لا خلافات مع الأهلي وأحترم جميع المؤسسات    نقابة المهن الرياضية تطالب الجهات الرسمية باستعمال الرخص التدريبية للمدربين    رئيس الوزراء: محطة الضبعة ستوفر 3 مليارات دولار سنويا من استيراد الغاز    موجة استقالات تضرب أمريكا.. صحيفة: وزيرة العمل ثالث مسئول فى أقل من شهرين    إليسا تساند هاني شاكر في أزمته الصحية    هشام خرما يعزف مؤلفاته العصرية بالأوبرا    رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارات بتعيين 5 قيادات جديدة لتعزيز منظومة التطوير    فيديو.. الأرصاد: أجواء ربيعية مستقرة على أغلب الأنحاء اليوم    الأجواء منضبطة واللجان منتظمة.. أول أيام امتحانات صفوف النقل الأزهرية بالأقصر    وزارة الداخلية تضبط أكثر من 108 آلاف مخالفة خلال 24 ساعة    جراحة دقيقة تعيد التناسق لوجه شاب بعد إصابات معقدة بمحجر العين بمستشفى السنبلاوين العام    سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه في البنوك (تحديث لحظي)    الأعلى للإعلام: استدعاء الممثل القانوني لقناة «مودرن إم تي أي» لجلسة استماع بسبب شكوى النادي الأهلي    جامعة قناة السويس تستضيف ندوة لأوقاف الإسماعيلية حول التوعية الدينية والأخلاقية    على طاولة النقاش| مقترح برلماني جديد بشأن الطلاق بسبب تعاطي المخدرات والعنف الأسري    مياه سوهاج تكرم حفظة القرآن الكريم والأمهات المثاليات    أسامة ربيع: الاستثمار في الكوادر الإعلامية ركيزة لتعزيز الدور المجتمعي    أحد أبرز رموز الموسيقى المصرية.. ذكرى رحيل سيد مكاوى صانع البهجة    مجلس التعاون الخليجي يستنكر أي مخططات تستهدف استقرار دولة الإمارات    محافظ جنوب سيناء يناقش خطة تطوير المنظومة الصحية ودعم السياحة العلاجية    وزير التعليم العالي يتابع تطورات مشروع الجينوم المصري    موعد مباراة ريال مدريد وألافيس بالدوري الإسباني.. والقناة الناقلة    سعد الدين الهلالي: المنتحر ليس كافرا.. والنبي دعا بالمغفرة لصحابي قطع أصابعه لعدم تحمله المرض    كان الوحيد المسموح له بزيارتها في مرضها.. ابنة سيد مكاوي تكشف كواليس علاقة والدها ب أم كلثوم    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    حماس: أجرينا لقاءات بالقاهرة لتطبيق باقي المرحلة الأولى من اتفاق شرم الشيخ    رمضان عبد المعز: المال الحرام لا يقبله الله والدعاء مرتبط بطهارة مصدر الرزق    تعرف علي حكم حج الحامل والمرضع.. جائز بشروط الاستطاعة وعدم الضرر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"اليوم السابع" ينشر القراءة الثانية لباب الحقوق والحريات بالدستور

حصل "اليوم السابع" على القراءة الثانية لباب الحقوق والحريات، والمكون من 51 مادة، والتى انتهت منها لجنة الصياغة، بناء على المقترحات التى تقدم بها أعضاء الجمعية، خلال المناقشات التى جرت بالجلستين السابقتين، ومن المقرر أن يتم عرض هذه المسودة على الجلسة العامة بالجمعية التأسيسية للتصويت عليها للمرة الأخيرة.
ومن أهم المواد التى حدث بها تعديل المادة (18) ونصها كالتالى:
"للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار، ما دامت تحترم السيادة الوطنية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى".
كما تضمن تعديل المادة (22) وأصبح نصها كالتالى:
"حماية البيئة واجب وطنى، ولكل شخص الحق فى العيش فى بيئة صحية سليمة، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لصون البيئة وحمايتها من التلوث، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة".
المادة (23):
"الحفاظ على الوحدة الوطنية وحماية الأمن القومى واجب على كل من الدولة والمجتمع".
المادة (24):
"يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب وفقا للقانون".
المادة (25 ):
"لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية، ويجب الرد على هذه المخاطبات كتابة خلال مدة محددة".
المادة (27 ):
"لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة، وهو مجانى فى مراحله المختلفة، وإلزامى فى المرحلة الأساسية، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج".
المادة (28):
"المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى والكساء حقوق مكفولة، تلتزم الدولة بالعمل على توفيرها للمواطنين".
المادة (29):
"يحظر الرق والعمل القسرى وانتهاك حقوق النساء والأطفال وتجارة الجنس، ويجرم القانون ذلك".
المادة (32):
"الصحة الجسدية والنفسية حق مكفول لكل مواطن، وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين وفق نظام صحى موحد، ويحظر حرمان أى شخص من العلاج الطبى لأى سبب فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية، وتراقب جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والدعاية المتصلة بالصحة، وتتيح للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية دورا فعالا فى الإشراف والرقابة الصحية".
المادة (33):
"العمل حق وشرف وواجب لكل مواطن، وتكفل الدولة شروط العدالة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتكفل الدولة إتاحة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى والرعاية الصحية والحماية ضد مخاطر العمل وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العامل وفقا للقوانين المنظمة لذلك، ولا يجوز فصل العامل من عمله إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون، والإضراب السلمى ينظمه القانون.
المادة (34):
"الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون، وحق الإرث فيها كفول، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى، دون انحراف أو استغلال أو احتكار".
المادة (36):
"تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التى ترسخ مساواة المراة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الاخرى، بما لا يخل باحكام الشريعه الاسلامية، وتوفر الدولة خدمات الامومة والطفولة بالمجان، وتكفل للمراة الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وحق الارث والتوفيق بين واجباتها نحو الاسرة وعملها فى المجتمع، وتولى الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والارملة، وغيرهن من النساء الاكثر احتياجا.
المادة (37):
"حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن، وتنهض الدولة بالفنون والعلوم والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقاتها لمصلحة المجتمع، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التنوع والتراث الثقافى الوطنى بتنوعه، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية".
المادة (40):
"الحياة الآمنة حق لكل إنسان، تكفلة الدولة لكل مقيم على أراضيها، وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحمايتها، مما يهدده من ظواهر إجرامية، وتكفل حصول المستحقين، على تعويض عادل فى حالات القتل أو العجز الناشئ عن الجريمة، وذلك على الوجه الذى يبينه القانون".
المادة (45):
"العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون، ولا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون، المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع".
المادة (47):
"التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، وتكفل الدولة تقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا، وتيسير ذلك لغير القادرين ماليا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص الا أمام قضائه الطبيعى، وإنشاء المحاكم الاستثنائية محظورة، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام محاكم عسكرية".
مادة (48):
"حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول، ويضمن القانون لغير القادرين ماليا، حقهم فى الدفاع ووسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.