إكسترا نيوز تنقل تفاصيل المؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان نتائج انتخابات النواب 2025    سعر الجنيه الاسترلينى يختتم تعاملاته أمام الجنيه اليوم الثلاثاء على تراجع    نتنياهو يبدى انفتاحه على التوصل إلى اتفاق إسرائيلى مع سوريا    رسميًا.. بدء عملية اختيار وتعيين الأمين العام المقبل للأمم المتحدة    كأس العرب – المغرب يستهل مشواره بالانتصار على جزر القمر بثلاثية    كأس إيطاليا.. موعد مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي والقناة الناقلة    الأرصاد: سقوط الأمطار والتقلبات الجوية لم يعد مرتبطا بمواعيد النوات    3 عروض مصرية في الدورة 16 بمهرجان المسرح العربي    اليوم.. افتتاح معرض لقاء للفنانة ميسون الزربة بمتحف الفن المصري الحديث    الأوقاف: حجم مشاركة غير مسبوق في مسابقة القرآن الكريم العالمية    محافظ الغربية يتابع إجراءات تشغيل وإدارة مرفقي النقل الداخلي بطنطا والمحلة الكبرى    موعد مباراة توتنهام ونيوكاسل والقناة الناقلة    الأهلي يترقب موقف ييس تورب لدراسة عرض برشلونة لضم حمزة عبد الكريم    محافظ المنيا: إزالة 2171 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية ضمن الموجة 27    مصر ضد الكويت.. الأزرق يعلن تشكيل ضربة البداية في كأس العرب 2025    أستاذة جامعية إسرائيلية تُضرب عن الطعام بعد اعتقالها لوصف نتنياهو بالخائن    فتح باب التسجيل فى دورة الدراسات السينمائية الحرة بقصر السينما    جامعة سوهاج الأهلية تنظم أولى رحلاتها إلى المتحف المصري الكبير    رئيس الوزراء يُتابع تطور الأعمال بالتجمع العمراني الجديد td جزيرة الوراق    «الصحة» تعلن انطلاق استراتيجية توطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل 2030    رئيس جامعة الأزهر: العلاقات العلمية بين مصر وإندونيسيا وثيقة ولها جذور تاريخية    السيسي يبعث برقية تهنئة لرئيس الإمارات بمناسبة ذكرى الاحتفال باليوم الوطني    المحكمة الإدارية العليا تتلقى 8 طعون على نتيجة انتخابات مجلس النواب    رئيس الوزراء يتابع تطوير الطرق المؤدية إلى مطار الإسكندرية الدوليّ    فى زيارته الأولى لمصر.. الأوبرا تستضيف العالمي ستيف بركات على المسرح الكبير    دعم الكوادر والقيادات.. تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع رئيس الاتحاد الدولي للسلاح    بابا الفاتيكان يدعو اللبنانيين إلى عدم الإحباط والرضوخ لمنطق العنف    الطقس غدا.. انخفاضات درجات الحرارة مستمرة وظاهرة خطيرة بالطرق    الداخلية تكشف تفاصيل فيديو اعتداء شخص على حيوانات أليفة: مريض نفسي    مصرع طفل إثر اصطدام سيارة ملاكي به في المنوفية    لأول مرة في الدراما التلفزيونية محمد سراج يشارك في مسلسل لا ترد ولا تستبدل بطولة أحمد السعدني ودينا الشربيني    رئيس اقتصادية قناة السويس: المنطقة منصة مثالية للشركات الأمريكية لعمليات التصنيع والتصدير    تركيا: خطوات لتفعيل وتوسيع اتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الثماني    زيلينسكي: وثيقة جنيف للسلام في أوكرانيا تم تطويرها بشكل جيد    مدير الهيئة الوطنية للانتخابات: الاستحقاق الدستورى أمانة عظيمة وبالغة الحساسية    أمن المنافذ يضبط 47 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 6 ملايين جنيه    الأمم المتحدة: 50 مليون شخص حول العالم ضحايا الرق الحديث    مكتب نتنياهو: إسرائيل تستعد لاستلام عيّنات من الصليب الأحمر تم نقلها من غزة    وزير الصحة يبحث مع وزير المالية انتظام سلاسل توريد الأدوية والمستلزمات الطبية    6 نصائح تمنع زيادة دهون البطن بعد انقطاع الطمث    تحرير 141 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء    محمود ناجى حكما لنهائى كأس ليبيا بين أهلى طرابلس وبنى غازى غدا    وزير العمل يسلّم 25 عقد توظيف في مجال النجارة والحدادة والبناء بالإمارات    سامح حسين: لم يتم تعيينى عضوًا بهيئة تدريس جامعة حلوان    بعد جريمة التحرش بالأطفال في المدارسة الدولية، علاء مبارك يوجه رسالة قوية للآباء    سلوت: محمد صلاح سيظل لاعبًا محترفًا من الطراز الرفيع    فيتامينات طبيعية تقوى مناعة طفلك بدون أدوية ومكملات    أمين عمر حكما لمباراة الجزائر والسودان في كأس العرب    حوادث المدارس والحافز.. مشاهد تُعجل بنهاية "وزير التعليم" في الوزارة.. دراسة تحليلية.. بقلم:حافظ الشاعر    الفيشاوي وجميلة عوض يعودان للرومانسية في فيلمهما الجديد «حين يكتب الحب»    اليوم .. إعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    ضبط 379 قضية مواد مخدرة فى حملات أمنية    ما حكم الصلاة في البيوت حال المطر؟ .. الإفتاء تجيب    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    المخرج أحمد فؤاد: افتتاحية مسرحية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي.. والغناء كله كان لايف    سر جوف الليل... لماذا يكون الدعاء فيه مستجاب؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الإعلاميين" تطالب "الأعلى للإعلام" بالتفاوض لحل أزمة لائحة الجزاءات
نشر في الوطن يوم 21 - 03 - 2019

قال الدكتور طارق سعدة القائم بأعمال نقيب الإعلاميين، إنّ لائحة الجزاءات الخاصة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام "مرضية بنسبة كبيرة"، موضحا أنّ هذا الرأي لا يمنع من وجود بعض القضايا الخلافية، وبينها ضرورة إحالة الإعلامي للتحقيق والمسائلة أمام نقابته، معترضا على ما نصت عليه اللائحة بشأن حق المجلس في وقف الصحفي والإعلامي لحين انتهاء التحقيق معه، وعلق قائلا: "لا يوقف المجلس الإعلامي، ليس من سلطاته هذا الموضوع".
ورغم لائحة جزاءات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التي نشرت في الوقائع المصرية الإثنين الماضي، استجابت لمطالب نقابتي الصحفيين والإعلاميين في منحهما حق المسائلة والتأديب لأعضائهما، إلا أنّها قررت في المادة 8 ما أسمته تدبيرا وقائيا بمنع ظهور المخالف في وسائل الإعلام، لحين الانتهاء من المسائلة التأديبية أمام النقابة المختصة.
وأكد سعدة ل"الوطن"، أنّه يمكن اللجوء لطاولة المفاوضات مع المجلس الأعلى للإعلام لمناقشة أي اعتراضات، حتى لو تم نشر اللائحة في الجريدة الرسمية، وزاد: "نتفاوض حتى لو نشرت اللائحة في الجريدة الرسمية، القانون نفسه يتغير بعد إقراره، واللائحة لم ترتقي لقوة القانون، كما أنّ قانون نقابتي الصحفيين والاعلاميين هو الذي يسري وأقوى من اللائحة، كما أنّ الدستور أبو القانون".
وتضم اللائحة 29 مادة تتدرج العقوبات فيها، من لفت الانتباه مرورا بالاعتذار وغرامات تصل إلى 250 ألف جنيه حال المخالفات الإعلامية، و5 ملايين جنيه إذا تم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وصولا إلى سحب الترخيص وقف البث المؤقت والدائم، ومنحت اللائحة أعضاء المجلس حق الرصد الذاتي للمخالفات، إضافة إلى لجنتي الشكاوى والرصد.
ولفت القائم بأعمال نقيب الإعلاميين، إلى أنّ هناك توجس وخيفة غير مبررة من اللائحة، ويجب أنّ يكون هناك عقيدة لدى الجميع أنّ عملنا تكاملي، وأنّنا في خدمة الإعلاميين والدولة، ولسّنا سيوفا مسلطة على رقاب الناس" بحسب تعبيره.
وزاد سعدة، أنّ المادة 89 من قانون نقابة الإعلاميين، تنص على غلق الوسيلة الإعلامية كأحد العقوبات، إذ نصت على أنّه "يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري في الجهات غير الحكومية، بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن مئة ألف جنيه، إذا سمح لأحد الأفراد من غير المقيدين في جداول النقابة بممارسة النشاط الإعلامي، وللمحكمة في هذه الحالة الحكم بغلق المنشأة التي فعلت ذلك، وحرمان المحكوم عليه من ممارسة النشاط الإعلامي داخل مصر، وذلك خلال المدة التي تحددها المحكمة، وحال العودة تتضاعف الغرامة ويكون الغلق وجوبيا، إذا ما ارتكبت المخالفة للمرة الثانية، وذلك خلال المدة التي تحددها المحكمة، وفي جميع الأحوال تتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المخالفات".
وتنص المادة 71 من الدستور، على أنّ يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المادنين أو بالطعن في أعراض الأفراد فيحدد عقوبتها القانون.
ونصت لائحة جزاءات "الأعلى للإعلام" على 9 حالات يتم فيها وقف النشر والبث المؤقت والدائم، وهي "المادة 5 مخالفة أحكام القانون واللوائح، المادة 6 الغش أو التدليس بإعادة بث المادة المخالفة، المادة 11 البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة دون تصريح من المجلس، المادة 12 تأجير أو نقل ملكية أو التنازل أو الانتاج المشترك لأي مساحات للبث للغير دوت تصريح كتابي من المجلس، مع غرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه، المادة 13 مخالفة الدستور والقانون وميثاق الشرف المهني أو نشر ما يدعو للفسق والفجور أو التعرض للأديان أو المذاهب الدينية، مع غرامة تصل إلى 250 ألف جنيه، المادة 16 السب والقذف والنيل من الأعراض، مع غرامة تصل إلى 250 ألف جنيه، المادة 17 نشر أو بث أخبار كاذبة أو شائعات، المادة 22 عدم الالتزام بقواعد التغطية الصحفية أو الإعلامية للعمليات الحربية، المادة 23 مخالفة ميثاق الشرف المهني وقرارات الأعلى للإعلام، مع غرامة 250 ألف جنيه".
وقال محجوب سعدة سكرتير عام نقابة الإعلاميين، إنّ المجلس تجاهل ملاحظات النقابة على لائحة الجزاءات التي وصفها بأنّها تحتوي على تناقض وتعارض كبير مع اختصاصات النقابة، ودورها المنصوص عليها في القانون، وتابع: "عملنا تعديلات وملاحظات والمجلس لم يلتفت إليها، ولا بد من التواصل مع المجلس الاعلى لأنّه يمثل رأس منظومة الإعلام في مصر".
ورغم صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بعدم أحقية المجلس في منع المواطنين من الظهور في وسائل الإعلام، وأنّ سلطة المجلس تقع على الوسائل والعاملين في المنظومة فقط، وهو الحكم الذي طعن عليه المجلس، لكن المادة 27 من لائحة الجزاءات نصت على منع ظهور الإعلامي أو أحد الأفراد، في حالة مخالفة ميثاق الشرف المهني أو المعايير التي يقرها المجلس، وارتكاب ما يشكل جريمة جنائية أو التحريض على ارتكابها، وارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في القانون واللوائح، واعتبارات الأمن القومي بعدم إثارة الجماهير أو الإضرار بمصالح الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.