ترامب يعلن انفتاحه على مفاوضات مع إيران رغم التصعيد العسكري في الخليج    الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس قسم بدائرة الهندسة في حزب الله    ضبط 5 أطنان أعلاف حيوانية مجهولة المصدر وبدون بيانات بالغربية    لماذا يظل الخبز البلدي الأفضل؟    رويترز: تراجع أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل    ترامب حول أزمة الأمم المتحدة: لو لجأوا لي لأجبرت الجميع على الدفع خلال دقائق    رغم تهديد ترامب، رئيسة المكسيك تتعهد بإرسال مساعدات إنسانية إلى كوبا    نجم الزمالك السابق: «شيكو بانزا» يحتاج إلى تطوير أكبر على المستوى التكتيكي    أسعار الفضة تهبط في المعاملات الفورية بأكثر من 5% لتسجل 78.93 دولار للأوقية    تايلا تحصد جائزة جرامي الثانية في مسيرتها عن فئة أفضل أداء موسيقي أفريقي    وفاة نجل شقيق المشير الراحل محمد حسين طنطاوي    سيد الدكروري يكتب..أستاذ الجيل أحمد لطفي السيد رائد التنوير وباني العقل المصري    قسد: سيفرض حظر تجول في الحسكة والقامشلي تزامنا مع بدء تنفيذ الاتفاق مع دمشق    حرف مصرية بالهند    معتمد جمال: الفوز على المصري مهم وجمهور الزمالك في الموعد دائما    حازم إمام: إمام عاشور سبب الجدل اللى حصل.. وبن رمضان وبن شرقى الأنسب لتعويضه    تدريبات بدنية للاعبي الزمالك غير المشاركين أساسيًا بعد الفوز على المصري في كأس الكونفدرالية    عمر كمال: إمام عاشور يستحق أعلى راتب في مصر.. ولم أتعرض لإصابات كثيرة مع الأهلي    علاء عبدالغني يكشف كواليس أزمة حراسة المرمى في الزمالك    نقيب الأطباء: نعترض على إعادة الترخيص في قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية    استشهاد معاون مباحث مركز شرطة الحامول بكفر الشيخ أثناء تأدية عمله    السيطرة على حريق بمساكن عزيز عزت في إمبابة    محافظ الغربية يتفقد موقع إزالة عقار مائل بالمحلة    كاريكاتير اليوم السابع يتناول حجب لعبة روبلكس رسميا في مصر    "القومي لذوي الإعاقة" يعلن تفاصيل الدورة الثالثة لمسابقة «الأسرة المثالية»    أشتري ولا أبيع ولا أستنى؟، شعبة الذهب تضع 3 قواعد للمواطنين    بيئة مثالية | خبراء: نمتلك قدرات وإمكانات فنية لتحقيق طفرة    أحمد صبرى أبو الفتوح: جناح دار الشروق نموذج للإبداع والتنظيم    ما حكم الاحتفال بليلة النصف من شهر شعبان؟.. الإفتاء توضح    دار الإفتاء: صيام يوم النصف من شعبان من جملة الأيام البِيض من كل شهر    إعلام عبرى: إسرائيل وضعت 3 شروط للتوصل إلى صفقة جيدة مع إيران    الصحة العالمية تحذر من أمراض تهدد 78 مليون شخص بإقليم شرق المتوسط    هل الشخير علامة مرض؟ نصائح طبية لنوم آمن وهادئ    متحدث الصحة: دليل إرشادي جديد ينظم خدمات العلاج على نفقة الدولة    أسرة "محمد" المنهي حياته علي يد زوجته في البحيرة: غدرت بيه وطعنته ب مقص وعايزين حقه    منافسة نسائية ساخنة فى دراما رمضان 2026    إبراهيم المعلم: لولا شجاعة فاروق حسني ما تأسس اتحاد الناشرين المصريين.. وصالح سليم شخصية أسطورية    لجنة السياحة بالغرفة الألمانية العربية تعقد الصالون السياحي الثاني لدعم التعليم الفني والتعاون المصري الألماني    وثائق إبستين تكشف نقاشات حول الخليفة المحتمل لبوتين    وزير الخارجية الفرنسي: الحوار مع موسكو ضروري للدفاع عن المصالح الأوروبية    ليالي الحب.. أمين الدشناوي يحيي ختام مولد سيدى أبو الحجاج الأقصرى.. فيديو    عمرو سعد يحسم الجدل ويكشف حقيقة اعتزاله الدراما (فيديو)    بعد ارتباط بنزيما بالانتقال إلى الهلال.. الاتحاد يفاوض يوسف النصيرى    مصرع شخص وإصابة آخر إثر حادث تصادم دراجة نارية وسيارة فى منية النصر بالدقهلية    خطوات الاستعلام عن نتيجة الإعدادية الترم الأول بالقليوبية 2026 بالاسم ورقم الجلوس    الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان يخطف فوزا هاما أمام ستراسبورج    القومي للمرأة: تمكين السيدات استثمار مباشر في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة    محافظ كفر الشيخ: رفع كفاءة 25 طريقًا بطول 50 كم بسيدي سالم    مديرية الصحة بدمياط تختتم خطة يناير 2026 بقافلة طبية مجانية تخدم 1298 مواطنًا    نقيب الأطباء يكشف أسباب رفض مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية    شيخ الأزهر: الدنيا بأسرِها كانت ضد المرأة حتى جاء الإسلام ليعيد لها كرامتها    الأوقاف تعلن أسماء الأئمة المعتمدين لأداء التهجد بالمساجد الكبرى في رمضان    للصائمين.. موعد أذان المغرب اليوم الأحد أول الأيام البيض    النواب يوافق على تعديل قانون الخدمة العسكرية وتغليظ عقوبات التهرب من التجنيد    مدبولي يدعو وسائل الإعلام إلى تبني خطاب يسلط الضوء على "المرأة النموذج" المنتجة والمبدعة    بث مباشر الآن.. مانشستر سيتي يواجه توتنهام في قمة نارية بالبريميرليج    لابد من تدريبهم حتى لا يدفع الشعب الثمن    النتائج النهائية لانتخابات نقابة المحامين بشمال وجنوب البحيرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الإعلاميين" تطالب "الأعلى للإعلام" بالتفاوض لحل أزمة لائحة الجزاءات
نشر في الوطن يوم 21 - 03 - 2019

قال الدكتور طارق سعدة القائم بأعمال نقيب الإعلاميين، إنّ لائحة الجزاءات الخاصة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام "مرضية بنسبة كبيرة"، موضحا أنّ هذا الرأي لا يمنع من وجود بعض القضايا الخلافية، وبينها ضرورة إحالة الإعلامي للتحقيق والمسائلة أمام نقابته، معترضا على ما نصت عليه اللائحة بشأن حق المجلس في وقف الصحفي والإعلامي لحين انتهاء التحقيق معه، وعلق قائلا: "لا يوقف المجلس الإعلامي، ليس من سلطاته هذا الموضوع".
ورغم لائحة جزاءات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التي نشرت في الوقائع المصرية الإثنين الماضي، استجابت لمطالب نقابتي الصحفيين والإعلاميين في منحهما حق المسائلة والتأديب لأعضائهما، إلا أنّها قررت في المادة 8 ما أسمته تدبيرا وقائيا بمنع ظهور المخالف في وسائل الإعلام، لحين الانتهاء من المسائلة التأديبية أمام النقابة المختصة.
وأكد سعدة ل"الوطن"، أنّه يمكن اللجوء لطاولة المفاوضات مع المجلس الأعلى للإعلام لمناقشة أي اعتراضات، حتى لو تم نشر اللائحة في الجريدة الرسمية، وزاد: "نتفاوض حتى لو نشرت اللائحة في الجريدة الرسمية، القانون نفسه يتغير بعد إقراره، واللائحة لم ترتقي لقوة القانون، كما أنّ قانون نقابتي الصحفيين والاعلاميين هو الذي يسري وأقوى من اللائحة، كما أنّ الدستور أبو القانون".
وتضم اللائحة 29 مادة تتدرج العقوبات فيها، من لفت الانتباه مرورا بالاعتذار وغرامات تصل إلى 250 ألف جنيه حال المخالفات الإعلامية، و5 ملايين جنيه إذا تم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وصولا إلى سحب الترخيص وقف البث المؤقت والدائم، ومنحت اللائحة أعضاء المجلس حق الرصد الذاتي للمخالفات، إضافة إلى لجنتي الشكاوى والرصد.
ولفت القائم بأعمال نقيب الإعلاميين، إلى أنّ هناك توجس وخيفة غير مبررة من اللائحة، ويجب أنّ يكون هناك عقيدة لدى الجميع أنّ عملنا تكاملي، وأنّنا في خدمة الإعلاميين والدولة، ولسّنا سيوفا مسلطة على رقاب الناس" بحسب تعبيره.
وزاد سعدة، أنّ المادة 89 من قانون نقابة الإعلاميين، تنص على غلق الوسيلة الإعلامية كأحد العقوبات، إذ نصت على أنّه "يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري في الجهات غير الحكومية، بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن مئة ألف جنيه، إذا سمح لأحد الأفراد من غير المقيدين في جداول النقابة بممارسة النشاط الإعلامي، وللمحكمة في هذه الحالة الحكم بغلق المنشأة التي فعلت ذلك، وحرمان المحكوم عليه من ممارسة النشاط الإعلامي داخل مصر، وذلك خلال المدة التي تحددها المحكمة، وحال العودة تتضاعف الغرامة ويكون الغلق وجوبيا، إذا ما ارتكبت المخالفة للمرة الثانية، وذلك خلال المدة التي تحددها المحكمة، وفي جميع الأحوال تتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المخالفات".
وتنص المادة 71 من الدستور، على أنّ يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المادنين أو بالطعن في أعراض الأفراد فيحدد عقوبتها القانون.
ونصت لائحة جزاءات "الأعلى للإعلام" على 9 حالات يتم فيها وقف النشر والبث المؤقت والدائم، وهي "المادة 5 مخالفة أحكام القانون واللوائح، المادة 6 الغش أو التدليس بإعادة بث المادة المخالفة، المادة 11 البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة دون تصريح من المجلس، المادة 12 تأجير أو نقل ملكية أو التنازل أو الانتاج المشترك لأي مساحات للبث للغير دوت تصريح كتابي من المجلس، مع غرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه، المادة 13 مخالفة الدستور والقانون وميثاق الشرف المهني أو نشر ما يدعو للفسق والفجور أو التعرض للأديان أو المذاهب الدينية، مع غرامة تصل إلى 250 ألف جنيه، المادة 16 السب والقذف والنيل من الأعراض، مع غرامة تصل إلى 250 ألف جنيه، المادة 17 نشر أو بث أخبار كاذبة أو شائعات، المادة 22 عدم الالتزام بقواعد التغطية الصحفية أو الإعلامية للعمليات الحربية، المادة 23 مخالفة ميثاق الشرف المهني وقرارات الأعلى للإعلام، مع غرامة 250 ألف جنيه".
وقال محجوب سعدة سكرتير عام نقابة الإعلاميين، إنّ المجلس تجاهل ملاحظات النقابة على لائحة الجزاءات التي وصفها بأنّها تحتوي على تناقض وتعارض كبير مع اختصاصات النقابة، ودورها المنصوص عليها في القانون، وتابع: "عملنا تعديلات وملاحظات والمجلس لم يلتفت إليها، ولا بد من التواصل مع المجلس الاعلى لأنّه يمثل رأس منظومة الإعلام في مصر".
ورغم صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بعدم أحقية المجلس في منع المواطنين من الظهور في وسائل الإعلام، وأنّ سلطة المجلس تقع على الوسائل والعاملين في المنظومة فقط، وهو الحكم الذي طعن عليه المجلس، لكن المادة 27 من لائحة الجزاءات نصت على منع ظهور الإعلامي أو أحد الأفراد، في حالة مخالفة ميثاق الشرف المهني أو المعايير التي يقرها المجلس، وارتكاب ما يشكل جريمة جنائية أو التحريض على ارتكابها، وارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في القانون واللوائح، واعتبارات الأمن القومي بعدم إثارة الجماهير أو الإضرار بمصالح الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.