134 مرشحا يتنافسون على مقاعد البرلمان بالمنوفية    وزير الري يؤكد حرص مصر على دعم أواصر التعاون مع الصومال في مجال الموارد المائية وبناء القدرات    زراعة الفيوم تواصل جهودها في معاينات وتراخيص محلات الأعلاف وكارات المواشي    شريف حلمي: الأكاديمية العربية شريك أساسي في إعداد كوادر مشروع الضبعة النووية    عاجل- إسرائيل تعلن عن مرض نتنياهو تزامنًا مع جلسات محاكمته    وزراء دفاع الناتو يبحثون تعزيز القدرات العسكرية وتنفيذ الأهداف الجديدة للحلف    بيراميدز يرسل رمضان صبحي وأسامة جلال إلى ألمانيا للعلاج والتأهيل تمهيدًا للعودة للملاعب    تحت رعاية محافظ بني سويف: بلال حبش يُكرّم لاعبي ولاعبات بني سويف الدوليين ولاعبات السلة "صُمّ"    بعد تحطيم رقم بانكس.. حارس إنجلترا يطمح لإنجاز جديد أمام لاتفيا    عاجل- رئيس الوزراء يتفقد المتحف المصري الكبير لمتابعة الاستعدادات النهائية    مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن عن البوستر الجديد لدورته ال46    عملية أمنية شاملة لاستهداف المتعاونين مع الاحتلال في قطاع غزة    مكتبة مصر العامة بدمنهور تحصد المركز الثالث في مسابقة مكتبة العام المتنقلة 2025    مشهد إقليمي جديد تحكمه خريطة السلام    رسوم إنستاباي على التحويلات.. اعرف التفاصيل الكاملة    متحدث الحكومة: تمويل 128 ألف مشروع بالمحافظات الحدودية ب4.9 مليار جنيه    التعليم توجه المديريات بخطوات جديدة لسد العجز في المدارس للعام الدراسي الحالي    برشلونة يُحصن نجمه بعقد طويل الأمد وشرط جزائي خرافي    تأجيل استئناف 6 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية ب«6 أكتوبر» ل12 نوفمبر    السجن المؤبد والمشدد في جريمة قتل بطوخ.. جنايات بنها تُصدر أحكامها على 12 متهما    ضبط 160 باكو بسكويت مدرسى منتهى الصلاحية قبل بيعها بسوق بلبيس    وزير التعليم: 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"    سلوك عدواني مرفوض.. «خطورة التنمر وآثاره» في ندوة توعوية ل«الأوقاف» بجامعة مطروح    إيفاد: الحلول القائمة على الطبيعة تحسن رطوبة التربة وتزيد كفاءة أنظمة الري    الهلال الأحمر الفلسطينى: مستمرون فى تقديم خدماتنا الصحية فى غزة رغم كل التحديات    وزير الثقافة: قافلة مسرح المواجهة والتجوال ستصل غزة حال توفر الظروف المناسبة    «القوس بيعشق السفر».. 5 أبراج تحب المغامرات    هدى المفتى تقدم البطولة النسائية أمام محمد إمام في فيلم شمس الزناتى    بعد تعيينه شيخاً للمقارئ أحمد نعينع: أحمد الله على ما استعملنى فيه    حكم تشغيل القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت قبل الفجر والجمعة    الجامع الأزهر يقرر مد فترة التقديم لمسابقة بنك فيصل لذوى الهمم حتى 20 أكتوبر الجارى    وزير الصحة يبحث إنشاء مراكز تدريب للجراحة الروبوتية فى مصر    اليوم العالمى لغسل اليدين.. خطوات بسيطة لتحضير صابون سائل من مكونات طبيعية    "الإسكوا" تمنح "جهار" جائزة النجمات الذهبية الثلاث تقديراً لإنجازها العالمى    أول تعليق من وزير الشئون النيابية على فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان    مصر تعين سفيرا جديدا في إثيوبيا    السجن المشدد ل 7 متهمين بحيازة المواد المخدرة في المنيا    اللجنة الخاصة: استثناء "فوات الوقت" في استجواب النيابة للمتهمين    هيقولوا مخي اتلحس.. باسم يوسف: خايف من الحلقة الجاية من برنامج "كلمة أخيرة"    بالصور.. وزير العمل: بدء اختبارات المُرشحين للعمل بشركة مقاولات بالإمارات على مهنة سباك    إنجاز طبي جديد بمستشفى أجا المركزي: نجاح جراحة دقيقة لإنقاذ مريض بنزيف حاد بالمخ    وكالة الصحافة الفرنسية: هجوم بطائرات مسيرة على العاصمة السودانية    عاجل- مجلس الوزراء يشيد باتفاق شرم الشيخ للسلام ويؤكد دعم مصر لمسار التسوية في الشرق الأوسط    محافظ أسوان يدشن وحدة الكلى الجديدة بمستشفى كوم أمبو المركزي    ضبط 105519 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    مصر تتعاون مع شركة إماراتية لتنفيذ دراسات مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا    وزير التعليم العالي: مصر تسعى جاهدة للتحول إلى مركز إقليمي ودولي للبحث العلمي والابتكار    البنك المركزي المصري يوقع مذكرة تفاهم مع الإدارة الوطنية الصينية للتنظيم المالي    الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع الرئيس السوري اليوم    وزير الخارجية يلتقي وفد نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي    التحقيق مع عنصرين جنائيين حاولا غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات    أسرة سوزي الأردنية تساندها قبل بدء ثاني جلسات محاكمتها في بث فيديوهات خادشة    تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء في سوهاج    متى يكون سجود السهو فى الصلاة قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح    الإفتاء: السير المخالف في الطرق العامة محرم شرعًا ويُحمّل صاحبه المسؤولية القانونية    «اللي معاه دليل يطلعه».. المندوه يرد على اتهامات «الرشاوي» في الزمالك (خاص)    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    رغم منع دخول أعلام فلسطين.. إيطاليا تهزم إسرائيل وتنهي فرصها في التأهل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الإعلاميين" تطالب "الأعلى للإعلام" بالتفاوض لحل أزمة لائحة الجزاءات
نشر في الوطن يوم 21 - 03 - 2019

قال الدكتور طارق سعدة القائم بأعمال نقيب الإعلاميين، إنّ لائحة الجزاءات الخاصة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام "مرضية بنسبة كبيرة"، موضحا أنّ هذا الرأي لا يمنع من وجود بعض القضايا الخلافية، وبينها ضرورة إحالة الإعلامي للتحقيق والمسائلة أمام نقابته، معترضا على ما نصت عليه اللائحة بشأن حق المجلس في وقف الصحفي والإعلامي لحين انتهاء التحقيق معه، وعلق قائلا: "لا يوقف المجلس الإعلامي، ليس من سلطاته هذا الموضوع".
ورغم لائحة جزاءات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التي نشرت في الوقائع المصرية الإثنين الماضي، استجابت لمطالب نقابتي الصحفيين والإعلاميين في منحهما حق المسائلة والتأديب لأعضائهما، إلا أنّها قررت في المادة 8 ما أسمته تدبيرا وقائيا بمنع ظهور المخالف في وسائل الإعلام، لحين الانتهاء من المسائلة التأديبية أمام النقابة المختصة.
وأكد سعدة ل"الوطن"، أنّه يمكن اللجوء لطاولة المفاوضات مع المجلس الأعلى للإعلام لمناقشة أي اعتراضات، حتى لو تم نشر اللائحة في الجريدة الرسمية، وزاد: "نتفاوض حتى لو نشرت اللائحة في الجريدة الرسمية، القانون نفسه يتغير بعد إقراره، واللائحة لم ترتقي لقوة القانون، كما أنّ قانون نقابتي الصحفيين والاعلاميين هو الذي يسري وأقوى من اللائحة، كما أنّ الدستور أبو القانون".
وتضم اللائحة 29 مادة تتدرج العقوبات فيها، من لفت الانتباه مرورا بالاعتذار وغرامات تصل إلى 250 ألف جنيه حال المخالفات الإعلامية، و5 ملايين جنيه إذا تم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وصولا إلى سحب الترخيص وقف البث المؤقت والدائم، ومنحت اللائحة أعضاء المجلس حق الرصد الذاتي للمخالفات، إضافة إلى لجنتي الشكاوى والرصد.
ولفت القائم بأعمال نقيب الإعلاميين، إلى أنّ هناك توجس وخيفة غير مبررة من اللائحة، ويجب أنّ يكون هناك عقيدة لدى الجميع أنّ عملنا تكاملي، وأنّنا في خدمة الإعلاميين والدولة، ولسّنا سيوفا مسلطة على رقاب الناس" بحسب تعبيره.
وزاد سعدة، أنّ المادة 89 من قانون نقابة الإعلاميين، تنص على غلق الوسيلة الإعلامية كأحد العقوبات، إذ نصت على أنّه "يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري في الجهات غير الحكومية، بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن مئة ألف جنيه، إذا سمح لأحد الأفراد من غير المقيدين في جداول النقابة بممارسة النشاط الإعلامي، وللمحكمة في هذه الحالة الحكم بغلق المنشأة التي فعلت ذلك، وحرمان المحكوم عليه من ممارسة النشاط الإعلامي داخل مصر، وذلك خلال المدة التي تحددها المحكمة، وحال العودة تتضاعف الغرامة ويكون الغلق وجوبيا، إذا ما ارتكبت المخالفة للمرة الثانية، وذلك خلال المدة التي تحددها المحكمة، وفي جميع الأحوال تتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المخالفات".
وتنص المادة 71 من الدستور، على أنّ يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المادنين أو بالطعن في أعراض الأفراد فيحدد عقوبتها القانون.
ونصت لائحة جزاءات "الأعلى للإعلام" على 9 حالات يتم فيها وقف النشر والبث المؤقت والدائم، وهي "المادة 5 مخالفة أحكام القانون واللوائح، المادة 6 الغش أو التدليس بإعادة بث المادة المخالفة، المادة 11 البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة دون تصريح من المجلس، المادة 12 تأجير أو نقل ملكية أو التنازل أو الانتاج المشترك لأي مساحات للبث للغير دوت تصريح كتابي من المجلس، مع غرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه، المادة 13 مخالفة الدستور والقانون وميثاق الشرف المهني أو نشر ما يدعو للفسق والفجور أو التعرض للأديان أو المذاهب الدينية، مع غرامة تصل إلى 250 ألف جنيه، المادة 16 السب والقذف والنيل من الأعراض، مع غرامة تصل إلى 250 ألف جنيه، المادة 17 نشر أو بث أخبار كاذبة أو شائعات، المادة 22 عدم الالتزام بقواعد التغطية الصحفية أو الإعلامية للعمليات الحربية، المادة 23 مخالفة ميثاق الشرف المهني وقرارات الأعلى للإعلام، مع غرامة 250 ألف جنيه".
وقال محجوب سعدة سكرتير عام نقابة الإعلاميين، إنّ المجلس تجاهل ملاحظات النقابة على لائحة الجزاءات التي وصفها بأنّها تحتوي على تناقض وتعارض كبير مع اختصاصات النقابة، ودورها المنصوص عليها في القانون، وتابع: "عملنا تعديلات وملاحظات والمجلس لم يلتفت إليها، ولا بد من التواصل مع المجلس الاعلى لأنّه يمثل رأس منظومة الإعلام في مصر".
ورغم صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بعدم أحقية المجلس في منع المواطنين من الظهور في وسائل الإعلام، وأنّ سلطة المجلس تقع على الوسائل والعاملين في المنظومة فقط، وهو الحكم الذي طعن عليه المجلس، لكن المادة 27 من لائحة الجزاءات نصت على منع ظهور الإعلامي أو أحد الأفراد، في حالة مخالفة ميثاق الشرف المهني أو المعايير التي يقرها المجلس، وارتكاب ما يشكل جريمة جنائية أو التحريض على ارتكابها، وارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في القانون واللوائح، واعتبارات الأمن القومي بعدم إثارة الجماهير أو الإضرار بمصالح الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.