أكد ضياء رشوان نقيب الصحفيين أن النقابة في تشكيلها الجديد، نقيباً ومجلساً، ستناقش كل مواد لائحة الجزاءات والتدابير الخاصة بالجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام فور الانتهاء من تشكيل هيئة مكتبها، في ضوء تقرير الملاحظات الذي سبق لمجلس النقابة في تشكيله السابق أن أقره في جلسة 8 يناير 2019 وقام بإرساله للمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام. وأوضح أن النقابة ستقارن اللائحة التي تم إصدارها بالملاحظات التي تضمنها التقرير المشار إليه، والذي وافق عليه مجلس نقابة الصحفيين بإجماع الحاضرين، وما تم الأخذ به منها وما تم تجاهله. وأشار رشوان - في بيان أصدره أمس - إلى أن بعض مواد اللائحة أثارت بعض اللغط والاعتراض على نطاق واسع في أوساط الجماعة الصحفية المصرية عموماً وأعضاء نقابة الصحفيين خصوصاً بعد إعلانها أمس. وشدد ضياء رشوان على أن النقابة ستعلن رأيها النهائي في هذه اللائحة وفقاً لمواد الدستور، خصوصاً المواد 70، و71، و72، و77، ولقانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، وما تضمنته جميعها من حقوق ثابتة ومستقرة للصحفيين وللنقابة دون غيرها في مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني. وأكد رشوان في ختام تصريحه إن نقابة الصحفيين ستسلك السبل القانونية كافة لتأكيد هذه الحقوق الدستورية والقانونية المقررة لها وامتناع أي جهة عن الافتئات عليها أو منازعتها فيها، فاتحة أبوابها لأي حوار جاد وبناء لتحقيق هذا. كان ملحق الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية» ،قد كشف أمس، عن كل تفاصيل اللائحة التي نص قرار إصدارها على اعتبارها شرطا من شروط الترخيص، وأنّ عدم الالتزام بها سببا لإلغائه، كما تضمن قرار الإصدار موافقة قسم التشريع بمجلس الدولة في 13 مارس الحالي عليها، وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة، وضمت اللائحة 29 مادة تتدرج العقوبات فيها من لفت الانتباه مرورا بالاعتذار وغرامات تصل إلى 250 ألف جنيه في حالة المخالفات الإعلامية، و5 ملايين جنيه إذا تم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وصولا إلى سحب الترخيص ووقف البث المؤقت والدائم. ومنحت اللائحة أعضاء المجلس حق الرصد الذاتي للمخالفات، إضافة إلى لجنتي الشكاوى والرصد، ورغم أنّها استجابت لمطالب نقابتي الصحفيين والإعلاميين في منحهما حق المساءلة والتأديب لأعضائهما، إلا أنّها قررت في المادة 8 ما أسمته تدبيرا وقائيا بمنع ظهور المخالف في وسائل الاعلام لحين الانتهاء من المساءلة التأديبية أمام النقابة المختصة، وضمت اللائحة 9 حالات يتم فيها وقف النشر والبث المؤقت والدائم وهي كالتالي: المادة 5: مخالفة أحكام القانون واللوائح. المادة 6: الغش أو التدليس بإعادة بث المادة المخالفة. المادة 11: البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة دون تصريح من المجلس. المادة 12: تأجير أو نقل ملكية أو التنازل أو الإنتاج المشترك لأي مساحات للبث للغير دون تصريح كتابي من المجلس «مع غرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه». المادة 13: مخالفة الدستور والقانون وميثاق الشرف المهني أو نشر ما يدعو للفسق والفجور أو التعرض للأديان أو المذاهب الدينية، »مع غرامة تصل إلى 250 ألف جنيه«. المادة 16: السب والقذف والنيل من الأعراض «مع غرامة تصل إلى 250 ألف جنيه». المادة 17: نشر أو بث أخبار كاذبة أو شائعات. المادة 22: عدم الالتزام بقواعد التغطية الصحفية أو الإعلامية للعمليات الحربية. المادة 23: مخالفة ميثاق الشرف المهني وقرارات الأعلى للإعلام «مع غرامة 250 ألف جنيه». ورغم صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بعدم أحقية المجلس في منع المواطنين من الظهور في وسائل الإعلام، وأنّ سلطة المجلس تقع على الوسائل والعاملين في المنظومة فقط، وهو الحكم الذي طعن عليه المجلس، لكنّ المادة 27 نصت على منع ظهور الإعلامي أو أحد الأفراد في حالة مخالفة ميثاق الشرف المعني أو المعايير التي يقرها المجلس، وارتكاب ما يشكل جريمة جنائية أو التحريض على ارتكابها، وارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في القانون واللوائح، واعتبارات الأمن القومي بعدم إثارة الجماهير أو الإضرار بمصالح الدولة.