إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارة وميني باص بالعبور    سياسيون: كلمة الرئيس السيسي في "إيجبس 2026" حملت أبعادًا إنسانية وسياسية بالغة الأهمية    تقارير: المغرب لن يحتفل بلقب أمم أفريقيا قبل ودية باراجواي    ترتيب تصفيات شمال أفريقيا عقب هزيمة منتخب الناشئين أمام المغرب    تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع رئيس اتحاد الجمباز    حقيقة تعرض مواطن لسوء معاملة أثناء تحرير محضر بالبحيرة    ضبط 12 طن مواد بترولية بسوهاج قبل تهريبها للسوق السوداء    مصرع تلميذ صدمه جرار زراعي في قنا    سماح أنور ضيفة "كلمة أخيرة" مع أحمد سالم غدا    قافلة سكانية بقرية حرارة بحوش عيسى بالبحيرة تُقدم خدمات طبية متكاملة للأهالي    "الطاقة الذرية" تنظم اليوم الياباني لتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي    كرة سلة - للمرة الخامسة على التوالي.. الأهلي يهزم الاتصالات ويحسم تأهله لنهائي الدوري    إصابة 3 اشخاص إثر حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الأوسطى    اتحاد الكرة: حسام حسن لم يرفض خوض ودية إسبانيا.. ولكن    ريهام عبد الغفور: أتمنى تقديم عمل كوميدي يجمعني ب حمزة العيلي    رئيس لجنة انتخابات "البيطريين": اللجان فتحت أبوابها في موعدها بجميع المحافظات ولم نتلق أي شكاوى    الصحة: لا تفشٍ للالتهاب السحائي في مصر.. واستراتيجية شاملة تحقق نتائج إيجابية ملموسة    ترامب يتعهد بالانتقام من إيران بعد استهداف أكبر مصفاة نفط في إسرائيل    الرئيس السيسى: الحروب لها تأثيرات سلبية ونحتاج لمزيد من العمل لمواجهة الأزمة    نقيب الأطباء عن تدريب الأطقم الطبية: الطب بدون تدريب خطر على المواطن    وزير الداخلية العراقي يعفي قيادات أمنية ويأمر باحتجازهم بعد قصف مطار بغداد الدولي    عبد الحليم حافظ جسّد وجدان المصريين بأغانٍ صنعت ذاكرة الكفاح والانتصار    جيهان زكى: حماية فكر المواطن والأطفال أساس العدالة الثقافية فى السينما    عبد الرحيم علي يهاجم الإخوان: اعترافات "منتصر" تفضح قرار العنف منذ يناير 2013    رئيس برلمانية حزب العدل يرفض قرضًا ب300 مليون دولار: الأزمة في استدامة الدين والدولة لا تولد موارد    الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى ل11 صاروخا باليستيا و27 طائرة مسيرة قادمة من إيران    موعد التوقيت الصيفي في مصر 2026.. تقديم الساعة رسميًا    الكهرباء توضح تطبيق العمل عن بعد يوم الأحد: استمرار انتظام الخدمة دون تأثير    تحت قبة البرلمان.. الإغماء يقطع كلمة نائبة للمرة الثانية خلال شهر    «الرعاية الصحية» تعلن إجراء 865 ألف عملية جراحية بمنظومة «التأمين الشامل»    إيران: مطالب أمريكا بشأن المحادثات "مبالغ فيها"    محافظ المنوفية: الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد ملعب مركز شباب شنوان    "من أرصفة سوريا إلى النوم في غرفة ب365 يورو في الليلة".. ماهو دور "الشرع" في صراع الشرق الأوسط الحالي؟    ميناء دمياط يدشن خدمة ترانزيت جديدة للشحنات عبر خط "الرورو" إلى دول الخليج    بالصور.. انهيار أبناء فاطمة كشري خلال تشييع جثمانها    وزير الدفاع والإنتاج الحربي يلتقي عدداً من مقاتلي الجيشين الثانى والثالث الميدانيين.. صور    بنك نكست يختتم 2025 بنمو قياسي و أداء مالي قوي    موعد مباراة الأهلى والزمالك لحسم بطل دورى سوبر سيدات الكرة الطائرة    الإفتاء تعلن طرق التواصل بعد تطبيق نظام العمل عن بُعد    السجن 3 سنوات لعامل لاتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة بسوهاج    الزمالك يصرف دفعة من مستحقات اللاعبين المتأخرة    وزير الزراعة يصدر حزمة إجراءات "مشددة" لترشيد الإنفاق واستهلاك الطاقة    رسالة عاجلة من السيسي إلى ترامب لوقف الحرب: وتحركات إقليمية مكثفة لاحتواء التصعيد    الداخلية تضبط تشكيلاً تخصص في حجب المواد البترولية وبيعها بأزيد من السعر    "الإسماعيلية الأزهرية" تطور كوادرها بتدريبات الذكاء الاصطناعي    لبنان: غارات إسرائيلية تستهدف حاجزا عسكريا وعدة بلدات في الجنوب    فخ "الضربة الواحدة".. سوسيولوجيا المراهنات الإلكترونية ووهم الثراء السريع    الأوقاف عبر صحح فاهميك: التنمر مش هزار.. كلمة صغيرة أو نظرة استهزاء ممكن توجع أكتر من الضرب    كيف تؤثر رائحة المطر على مرضى الحساسية؟‬    الأزهر يواصل حملة «وعي».. الرد على شبهة الاكتفاء بالقرآن وإنكار حجية السنة    جامعة عين شمس تناقش مناقشة آليات تشغيل مركز النانو تكنولوجي    انطلاق فعاليات ملتقى التوظيف الثالث لخريجي كلية التمريض بجامعة القناة    شعبة الخضروات: طرح كيلو الطماطم ب 21.5 جنيه في المجمعات الاستهلاكية    الأوقاف عن الإرهابى عبد الونيس: مفيش إرهاب نهايته نصر.. نهايته دايما ندم    الإفتاء: لا تقتلوا الحيوانات الضالة.. الحل في الرحمة لا القسوة    البابا تواضروس الثاني يزور دير القديس مكاريوس السكندري في ذكرى نياحة "الأنبا باخوميوس"    عمرو سعد: المحطات والشركات تعلم أنني الأعلى أجرا بفرق ضخم    مصرع طفل بحالة اختناق بحريق منزل في المنوفية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



“مكرم” يُصدر لائحة تأبين الصحافة.. تسمح باعتقال الصحفيين وتخالف نصوص الدستور والقانون

لم تمر 72 ساعة على انتخابات التجديد النصفي لاختيار نقيب للصحفيين وستة من أعضاء مجلس النقابة الجدد، حتى فاجأ المجلس اﻷعلى لتنظيم اﻹعلام، أمس اﻹثنين، الصحفيين بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير، لتعلن عن غلق باب الحريات نهائيًّا، قبل أن يتفوه النقيب الجديد ضياء رشوان والأعضاء الجدد بكلمة واحدة، وحتى لا يكون هناك أي حرج تجاه النقيب الجديد، حيث تم اختيار وقت إصدار اللائحة بعناية، ما بين انتهاء مدة النقيب القديم، والإعلان عن انتخاب نقيب جديد، وبذلك تفرّق دم الصحفيين بين النقيبين، خاصة وأن ضياء رشوان من المعروف أنه حين يُسأل عن إصدار هذه اللائحة سينفي علاقته بها، وأنها لم تصدر أو تتم مناقشتها خلال فترة ولايته.
وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اللائحة لتوقيعها على الجهات الخاضعة ﻷحكام قانون تنظيم الصحافة واﻹعلام، كما أصدر قرارًا آخر بضوابط أداء التعويض المالي لانتهاك حقوق الملكية الفكرية في مجالي الصحافة واﻹعلام، إلى جانب قرار ضوابط تشكيل اللجان بالمجلس اﻷعلى لتنظيم اﻹعلام ونظامها اﻹجرائي. ونشرت الجريدة الرسمية القرارات الثلاثة في ملحقها الصادر اليوم.
وصدرت اللائحة بعد شهور من الجدل والخلافات بسبب اعتراضات أبداها المئات من الصحفيين حول مسودة اللائحة التي نشرها المجلس في نوفمبر الماضي، حيث تم جمع توقيعات على مذكرة لمطالبة المجلس بوقف إقرار تلك المسودة، التي كان رئيس الأعلى للإعلام، مكرم محمد أحمد، قد دافع عنها قائلًا: إن «القائمين على اللائحة بذلوا فيها مجهودًا كبيرًا وأغلب موادها صحيحة».
ونصت لائحة الجزاءات الصادرة مجموعة من المخالفات والعقوبات التي يمكن للمجلس أن يصدرها بحق المؤسسات الصحفية أو اﻹعلامية. والتي تصل في بعض المواد إلى توقيع غرامات مالية تصل إلى ربع مليون جنيه، وحجب المواقع بشكل مؤقت أو دائم.
وتسري اللائحة على كل ما يعرض على الشاشات من برامج وأفلام وإعلانات، والصحف المطبوعة، وكل ما ينشر على الإنترنت بالمواقع الإلكترونية أو صفحات التواصل الاجتماعي، أو الحسابات الخاصة التي يزيد عدد متابعيها على خمسة آلاف متابع، وبصدور اللائحة، تكتمل القرارات اللازمة لبدء العمل بقانون تنظيم الصحافة واﻹعلام الذي أُقر في يوليو الماضي، وهي اللائحة التي اعتبر أعضاء في مجلس نقابة الصحفيين أنها «ستكون أول تطبيق عملي للقوانين التي ستدمر مهنة الصحافة»، و«إسكات ما تبقى من الصحافة».
وقالت تقارير صحفية، إن قوانين تنظيم الصحافة واﻹعلام تأتي تماشيًا مع توجه نظام الانقلاب في التوسع في الرقابة على الصحف ووسائل اﻹعلام، وكبت الحريات وإسكات صوت المعارضة، في الوقت الذي صنفت منظمة مراسلون بلا حدود، مصر في المركز 161 من بين 180 دولة فيما يتعلق بحرية الصحافة.
وعلق سكرتير نقابة الصحفيين جمال عبد الرحيم على اللائحة، موضحا أنه ربما لا يعرف البعض أسباب إصدار سلطة الانقلاب للوائح التنفيذية والتنظيمية، عقب إقرار البرلمان للقوانين ونشرها في الجريدة الرسمية، والتي يفترض أنها تصدر بهدف تفسير نصوص القوانين وتنظيم العمل الداخلي وإصدار القرارات اللازمة وفقا للنصوص القانونية، فإذا كان القانون لا يجب أن يخالف النصوص الدستورية فإن اللائحة لا يجب أن تخالف النصوص القانونية.
وأكد عبد الرحيم، خلال تدوينة على موقع “فيس بوك” اليوم الثلاثاء، أن لائحة الجزاءات التي أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هي والعدم سواء؛ لأنها تخالف نصوص الدستور والقانون، قائلا: “أعتقد أن الزملاء والأصدقاء الأعزاء بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فاتهم الاطلاع على نص المادة 94 من القانون 180 لسنة 2018 قبل إصدار لائحة الجزاءات، علاوة على أنهم تجاهلوا ملاحظات نقابة الصحفيين على اللائحة”.
وأشار إلى أن الفصل التاسع في المادة ينص على الإجراءات والجزاءات التى يجوز للمجلس اتخاذها حال مخالفة المؤسسات الصحفية والإعلامية وهي:
مادة (94)
يضع المجلس الأعلى لائحة بالجزاءات والتدابير الإدارية والمالية التى يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة حال مخالفة أحكام هذا القانون، وإجراءات التظلم منها.
وتعتبر هذه اللوائح جزءًا لا يتجزأ من التراخيص أو الموافقات الصادرة أو غيرها من التصرفات والإجراءات والأعمال بين المجلس الأعلى وتلك الجهات.
ويجوز أن تتضمن هذه اللائحة ما يأتي:
1- إلزام المؤسسة أو الوسيلة بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة محددة أو إزالتها على نفقتها.
2-توقيع الجزاءات المالية المنصوص عليها فى حالة عدم الالتزام بشروط الترخيص.
3- منع نشر أو بث المادة الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز توقيع أيّ من تلك الجزاءات أو التدابير إلا في حالة انتهاك أى مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد أو المعايير المهنية أو الأعراف المكتوبة (الأكواد)، وبعد إجراء الفحص اللازم من المجلس الأعلى، ويكون توقيع الجزاء بقرار مسبب.
ويتم إخطار النقابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى المخالفات التى تقع من أحد أعضائها، بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على إحدى الجهات الخاضعة للمجلس الأعلى، وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية فى مواجهة الشخص المسئول عن المخالفة وفقًا لقانونها.
ولذوي الشأن الطعن على هذه الجزاءات أو التدابير أمام محكمة القضاء الإداري، ولا يقبل الطعن إلا بعد تقديم التظلم منه إلى المجلس الأعلى.
أبرز ما في لائحة الجزاءات التي وضعها مكرم محمد أحمد:
– مادة 5: منع نشر أو بث، لفترة محددة أو بصفة دائمة، المادة الصحفية أو اﻹعلامية أو اﻹعلانية المخالفة ﻷحكام القانون أو اللوائح الصادرة بناء عليه، أو المخالفة لما يصدر عن المجلس من قرارات، أو المخالفة لميثاق الشرف المهني أو المعايير.
– مادة 6: عند إعادة بث أو نشر المادة المخالفة تحت مسمى آخر أو التحايل على تنفيذ قرارات المجلس، تكون الوسيلة اﻹعلامية أو الموقع اﻹلكتروني افتقد شرطًا من شروط الترخيص، يجوز للمجلس وقف الترخيص أو إلغاؤه، وذلك بعد إخطار الجهة المخالفة بأوجه المخالفة، ومنحها مهلة مناسبة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر لتصحيح المخالفة. وفي حالة جسامة المخالفة أو حال اﻹضرار بمقتضيات اﻷمن القومي وفق تقدير المجلس، يجوز حجب الموقع اﻹلكتروني، أو إيقاف ترخيص مزاولة البث الفضائي للوسيلة الإعلامية مؤقتًا، مع استمرار أنشطتها المختلفة.
– مادة 7: قرارات الجزاءات تصدر من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس. وفي حالات الضرورة أو الاستعجال أو لاعتبارات الحفاظ على مقتضيات اﻷمن القومي، يجوز أن يصدر القرار من رئيس المجلس دون العرض على المجلس، ويعرض القرار على المجلس خلال 15 يومًا، ليبت فيه خلال 15 يومًا من عرضه عليه.
– مادة 8: للمجلس أن يحيل الصحفي أو اﻹعلامي للمساءلة التأديبية أمام نقابته ووفقًا لقانونها، في حالة:
* عدم الالتزام بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور أو أحكام القانون.
* عدم الالتزام بميثاق الشرف المهني أو آداب المهنة وتقاليدها أو السياسة التحريرية للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها.
* التسبب في ارتكاب الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني إحدى المخالفات الواردة في القانون أو اللوائح.
*انتهاك حق من حقوق المواطنين أو المساس بحرياتهم.
– مادة 14: عند نشر أو بث مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أو يدعو لمخالفة القانون أو الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني، أو يخالف النظام العام أو اﻵداب العامة، أو يدعو إلى الفسق والفجور، يمكن للمجلس لفت النظر، أو اﻹلزام بتقديم اعتذار، أو غرامة لا تزيد على ربع مليون جنيه، أو منع بث أو نشر أو حجب المادة المخالفة لفترة محددة أو بصفة دائمة.
– مادة 15: في حالة عدم وضع سياسة تحريرية، وتضمينها في العقود المبرمة مع الصحفيين، أو مخالفة القرارات أو إجبار الصحفي واﻹعلامي على مخالفة السياسة التحريرية، يمكن للمجلس توجيه اﻹنذار، أو فرض غرامة لا تزيد على ربع مليون جنيه، أو منع النشر أو البث أو الحجب للمادة المخالفة لفترة محددة.
– مادة 16: في حالة السب أو القذف أو التشهير أو التشكيك في الذمم المالية أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو التدليس على الجمهور أو اختلاق وقائع غير صحيحة أو إلقاء اتهامات مرسلة دون دليل، أو التهديد أو إيذاء مشاعر الجمهور، يمكن للمجلس لفت النظر، أو اﻹلزام بتقديم اعتذار، أو اﻹنذار، أو غرامة لا تزيد على ربع مليون جنيه، أو منع نشر أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع اﻹلكتروني لفترة محددة أو بصفة دائمة.
– مادة 17: في حالة نشر أخبار كاذبة أو شائعات أو الدعوة لمخالفة القانون أو التحريض على ذلك، أو الحض على العنف أو الكراهية والتمييز أو الطائفية أو العنصرية، أو ما يهدد وحدة النسيج الوطني، أو اﻹساءة إلى مؤسسات الدولة أو اﻹضرار بمصالحها العامة، أو إثارة الجماهير، أو إهانة الرأي اﻵخر، أو نقل معلومات من مواقع التواصل دون التحقق من صحتها، يمكن للمجلس فرض غرامة لا تزيد على ربع مليون جنيه، أو منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب لفترة محددة أو بصفة دائمة.
-مادة 19: في حالة بث أو نشر مواد تحتوي على وجوه أطفال أثناء التحقيق معهم، أو أثناء محاكمتهم جنائيًا، يجوز للمجلس لفت النظر، أو الإلزام بتقديم اعتذار، أو غرامة لا تزيد على ربع مليون جنيه.
-مادة 20: في حالة استضافة شخصيات غير مؤهلة أو تقديم شخصيات للجمهور على خلاف الحقيقة، يمكن للمجلس المعاقبة بلفت النظر.
-مادة 21: في حالة إجراء، أو السماح بإجراء، مناقشات أو حوارات تعمم حالات فردية باعتبارها ظاهرة عامة، ما يترتب عليه إلحاق ضرر بحق المواطن في صحافة وإعلام حر ونزيه وعلى قدر رفيع من المهنية، متوافقًا مع الهوية الثقافية المصرية، يمكن للمجلس لفت النظر، أو الاعتذار، أو غرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.
-مادة 22: في حالة عدم الالتزام بقواعد التغطية الصحفية أو الإعلامية للعمليات الحربية أو اﻷمنية أو الحوادث الإرهابية، يمكن للمجلس المنع من النشر أو البث أو الحجب المؤقت. وفي حالة جسامة المخالفة -بحسب تقدير المجلس- يجوز له وقف الترخيص أو إلغائه.
– مادة 23: في حالة مخالفة ميثاق الشرف المهني أو معايير المجلس أو التحريض على ارتكاب جريمة جنائية، يمكن للمجلس لفت النظر، أو اﻹنذار، أو غرامة لا تزيد على ربع مليون جنيه، أو منع نشر أو بث المادة المخالفة لفترة محددة، أو حجب الموقع لفترة محددة أو بصفة دائمة.
-مادة 27: في حالة مخالفة ميثاق الشرف المهني أو معايير المجلس أو اﻷكواد، أو ارتكاب ما يشكل جريمة جنائية أو التحريض عليها، أو مخالفة القانون واللوائح، أو إثارة الجماهير أو الإضرار بمصالح الدولة واعتبارات الأمن القومي، يمكن للمجلس منع الإعلامي أو أحد الأفراد من الظهور في الوسيلة الإعلامية لفترة محددة.
– ونصت اللائحة على أن تقدم التظلمات خلال 15 يومًا من إصدار القرار بالعقوبة، وتنظرها لجنة يشكلها المجلس.
كما أصدر المجلس اﻷعلى لتنظيم اﻹعلام قرارًا يحدد ضوابط أداء التعويض المالي في حالة انتهاك حقوق الملكية الفكرية، وثبوت ركن الضرر، في حالة ثبوت الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وثبوت الرابطة السببية بين ركني الخطأ والضرر.
ويكون تقدير قيمة التعويض مراعيًا لحجم خسارة الطرف المتضرر، وحجم فوات اﻷرباح وفقًا للقيمة السوقية للحق المنتهك، وما تكبده الطرف المتضرر من مصاريف ورسوم وأتعاب للمطالبة بحقوقه، واﻷضرار اﻷدبية التي لحقت به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.