أسوار المصالح والمنشآت الحكومية بكفر الشيخ تتحول للوحات فنية على يد طالبات تربية نوعية (صور)    البابا تواضروس في اتصال هاتفي لبطريرك أنطاكية: نصلي من أجل ضحايا الهجوم على كنيسة سوريا    «القومي للبحوث» يكرم العلماء المدرجين ضمن أفضل 2% من الباحثين بتصنيف «ستانفورد»    محافظ كفر الشيخ: مشروع دليل أملاك الدولة خطوة نحو التحول الرقمى الشامل    سعي وبركة.. فرحة مزارعي كفر الشيخ ببدء موسم زراعة الأرز (صور)    وزيرة البيئة ومحافظ جنوب سيناء يطلقان مبادرة الوعي البيئي لتحويل شرم الشيخ إلى نموذج للاستدامة    عماد الدين حسين: الهدنة الإيرانية الإسرائيلية لم تُنهِ المعركة.. بل تمهد لجولة أخرى    سانتوس يعلن تجديد عقد نيمار رسميا حتى نهاية 2025    الهلال الأحمر المصرى يشارك فى إطلاق خطة الاستجابة للاجئين    أحمد موسى: الموساد الإسرائيلي زرع عملاء منذ أكثر من 30 عامًا داخل إيران    خسارة شباب اليد من ألمانيا 29 - 25 فى بطولة العالم ببولندا    البنك الأهلي يتعاقد مع ثنائى إنبى أوفا ودويدار    الزمالك يرصد 200 مليون جنيه لضم 3 محترفين    لاعب برشلونة يدخل حسابات ميلان    مانشستر سيتي ينافس اليونايتد على ضم نجم بورتو    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى حلوان دون إصابات    زوجة تطلب الطلاق بعد 19 سنة وتتهم زوجها بالسطو على ممتلكاتها ومصوغاتها    مينا مسعود يفاجئ الجمهور فى سينمات القاهرة للترويج لفيلمه "في عز الضهر"    حفل على نفس المسرح.. إليسا وآدام يجتمعان في لبنان ب12 يوليو (تفاصيل)    رفضوها 22 مرة بسبب طولها وتزوجت مدنيًا بدون خطوبة.. 28 معلومة عن سلمى أبو ضيف    قمة الناتو فى لاهاى.. اختبار لوحدة الحلف وسط تهديدات الشرق الأوسط وأوكرانيا    منة فضالي: شبهونى بسعاد حسنى.. وهى سبب دخولى الفن    «رحلة إلى الحياة الأخرى».. برنامج تعليمي صيفي للأطفال بمتحف شرم الشيخ    "إسرائيل وإيران أرادتا وقف الحرب بنفس القدر".. أخر تصريحات ترامب (فيديو)    ما سبب تسمية التقويم الهجري بهذا الاسم؟.. أمين الفتوى يجيب    أمين الفتوى: الإشباع العاطفى حق للزوجة.. وكلمة طيبة تقى الأسرة من الانهيار    وزير الصحة يبحث مع نظيره الموريتاني سبل تعزيز التعاون في القطاع الصحي    المنوفية تجهز مذكرة لبحث تحويل أشمون العام إلى مستشفى أطفال تخصصي وتأمين صحي شامل    بابا الفاتيكان ينعى ضحايا الهجوم على كنيسة مار إلياس بدمشق    بريطانيا تعرب عن قلقها العميق إزاء أعمال العنف الأخيرة في طرابلس    هولندا تقدم حزوة مساعدات لصناعة المسيرات في أوكرانيا    القبض على سيدة القروض الوهمية بالمحلة بعد استيلائها على 3 ملايين جنيه من 40 ضحية    أوقاف شمال سيناء تطلق مبادرة توعوية بعنوان "احمى نفسك"    نوتنجهام يفتح محادثات مع يوفنتوس لضم وياه ومبانجولا    عملية نادرة تنقذ مريضة من كيس مائي بالمخ بمستشفى 15 مايو التخصصى    العرض الأفريقي الأول لعائشة لا تستطيع الطيران بمهرجان ديربان السينمائي الدولي    «القومي للمرأة» يهنئ إيمان أنيس لتنصيبها نائباً للأمين العام للاتحاد الأفروآسيوي    إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لعملية القيد التاريخية لشركة ڤاليو في البورصة المصرية    محافظ المنوفية يفتتح مركز الثقافة الإسلامية في شبين الكوم| صور    وقف مؤقت للغوص بجزر الأخوين لتنفيذ برنامج تتبّع لأسماك القرش    جريمة لهو الأطفال تنتهي بمأساة في الحجيرات.. السجن ل7 متهمين بعد مقتل 3 أشخاص    مجلس جامعة الإسكندرية يعتمد الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد    «صحافة القاهرة» تناقش مستقبل التعليم الإعلامي في العصر الرقمي    طرق تنظيم ميزانية الأسرة الشهرية بخطط سهلة وفعّالة    الصين: عرض عسكري لإحياء الذكرى ال80 للانتصار فى الحرب العالمية ضد الفاشية 3 سبتمبر    «متى سنتخطى التمثيل المشرف؟».. خالد بيومي يفتح النار على إدارة الأهلي    خلال فعاليات قمة مصر للأفضل.. «طلعت مصطفى» تتصدر قائمة أقوى 100 شركة في مصر وتحصد جائزة المطور العقاري الأول لعام 2025    الإدارة العامة للمرور: ضبط (56) ألف مخالفة خلال 24 ساعة    تحرير (153) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة    وزيرة البيئة: مشروع تطوير قرية الغرقانة نموذج متكامل للتنمية المستدامة الشاملة    ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 8 ملايين جنيه    6 مشاريع بحثية متميزة لطلاب الامتياز ب"صيدلة قناة السويس"    نائب محافظ القاهرة يتفقد المركز التكنولوجى بمجمع الأحياء لمتابعة إجراءات التصالح على البناء المخالف    قافلة طبية مجانية بحى الصفا فى العريش تشمل تخصصات متعددة وخدمات تثقيفية    تداول 10 آلاف طن بضائع و532 شاحنة بموانئ البحر الأحمر    هل الشيعة من أهل السنة؟.. وهل غيّر الأزهر موقفه منهم؟.. الإفتاء تُوضح    غدا ميلاد هلال شهر المحرم والخميس بداية العام الهجري الجديد 1447 فلكيا    شاهد وصول لاعبى الأهلى إلى استاد ميتلايف لمواجهة بورتو البرتغالى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حال الصحفيين بعد قراءة لائحة عقوبات المجلس الأعلى للإعلام
نشر في البوابة يوم 22 - 11 - 2018

نزلت بنود لائحة الجزاءات التي حددها المجلس الأعلى للإعلام كالصاعقة على آلاف الصحفيين حيث تضمنت عقوبات غير مسبوقة في أي قانون نشر سابق مما ينذر باحتمال تخلي اصحاب مهنة الإعلام والصحافة طوعاً عن هذه المهنة بدلاً من الوقوع تحت طائلتها .
فمنذ ساعات ، انتهت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة جمال شوقي من إعداد المسودة النهائية للائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات الإعلامية لوسائل الإعلام المختلفة والتي جاءت في 30 مادة وتشمل المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث من المقرر أن يتم إرسالها لمجلس الدولة لمراجعتها تمهيدًا لإقرارها بشكل رسمي.
وجاء في المادة الأولى أنه: يعاقب كل من استخدم أو سمح باستخدام ألفاظ واضحة وصريحة تشكل جريمة سب أوقذف بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر حسب الأحوال: 1) تعاقب الوسيلة الإعلامية بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتان وخمسون ألف جنيه. 2- لفت النظر (التنبيه). 3- الإنذار. 4 - إحالة الصحفي أو الإعلامي للتحقيق بمعرفة النقابة المختصة. 5- إلزام الوسيلة بتقديم اعتذار بذات الطريقة التي وقعت بها المخالفة. 6- وقف بث البرامج المخالفة أو وقف الأبواب أو الصفحات أو حجب الموقع الإلكتروني لفترة مؤقتة. 7- منع الصحفي أو الإعلامي من الكتابة أو الظهور في أي وسيلة لفترة محددة.
وجاء في المادة الثانية أنه يعاقب كل من سمح أو استخدام عبارات سوقية أو غريبة أو تعبيرات غير مفهومة أو إيماءات أو إشارات من شأنها إهانة جهة أو شخص ما أو كانت تنطوى على تهكم أو سخرية أو تهديد أو تؤذى مشاعر المواطنين بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر حسب الأحوال: 1- غرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتان وخمسون ألف جنيه. 2- لفت النظر.(التنبيه) 3- الإنذار. 4- إلزام الوسيلة بتقديم اعتذار بذات الطريقة التي وقعت بها المخالفة.
ونصت المادة الثالثة على أن يُعاقب كل من نشر أو بث شائعات أو أخبار مجهولة المصدر أو نقل عن مصادر إعلامية أخرى أو استخدم السوشيال ميديا كمصدر للمعلومات دون التحقق من صحتها من مصادرها الأصلية، أو حال عدم احترام الرأي الأخر من حيث التوازن بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر حسب الأحوال: 1- لفت النظر.(التنبيه) 2- الإنذار. 3- توقيع غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة وعشرون ألف جنيه. 4- يجوز مضاعفة العقوبة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حال استخدام عبارات تشمل التخوين دون سند. 5- كما يجوز وقف بث البرامج أو الباب أو الصفحة أو الموقع الإلكتروني لفترة مؤقتة. 6- توقيع غرامة لا تقل عن مائتان وخمسون ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بأحدى العقوبتين، عندما يتسبب ما تم نشره في حدوث أضرار اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية. 7- إلزام الوسيلة بنشر أو بث تكذيب بذات طريقة الإبراز التي وقعت بها المخالفة.
وأوضحت المادة الرابعة أنه يعاقب كل من استخدم أو سمح باستخدام عبارات أو ألفاظ تدعو إلى التحريض على العنف أو الحض على الكراهية أو التمييز أو الدعوة للطائفية أو العنصرية أو بث أو نشر ما يهدد النسيج الوطنى أو يسيء لمؤسسات الدولة أو الإضرار بمصالحها العامة أو إثارة الجماهير بأحد الجزاءات الأتية أو أكثر حسب الأحوال: 1- منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني لفترة محددة أو دائمة. 2- منع نشر أو بث الوسيلة لفترة محددة. 3- توقيع غرامة لا تقل عن مائتان وخمسون ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.
وأضافت المادة الخامسة: يعاقب كل من سمح ببث أو نشر صور أو فيديوهات لمتهمين من غير الشخصيات العامة أثناء التحقيقات معهم وقبل إحالتهم للمحاكمة بأحد الجزاءات الأتية أو أكثر حسب الأحوال: 1- لفت نظر.(التنبيه) 2- إلزام الوسيلة بتقديم اعتذار واضح. 3- منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني لفترة محددة إذا تضمنت الصور أو الفيديوهات مشاهد أو ألفاظ أو إيحاءات تسيء للجمهور.
وقالت المادة السادسة: «يعاقب كل من سمح باستضافة شخصيات غير مؤهلة أو تقديمهم لجمهور على خلاف الحقيقة بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر حسب الأحوال: 1- لفت النظر للبرنامج.(التنبيه) 2- إنذار للوسيلة الإعلامية.»، فيما نصت المادة السابعة على أن يُعاقب كل من سمح بتعميم الاتهامات أو توجيه النقد للشخص مصدر القرار وليس للقرار نفسه بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر حسب الأحوال: 1- لفت النظر.(التنبيه) 2- إلزام الوسيلة بتقديم تصحيح واضح.
ونصت المادة الثامنة على أن يعاقب كل من تمادى في انتقاد سلوكيات المواطنين بشكل يجاوز حدود النقد المباح والمعقول، وترتب على ذلك إهانة، بأحد الجزاءات الأتية أو أكثر حسب الأحوال: 1) الإنذار. 2) الزام الوسيلة بتقديم اعتذار. 3) منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني لفترة محددة.
وجاء في مادة (9): يعاقب كل من سمح أو قام بإجراء مناقشات أو حوارات على حالات فردية باعتبارها ظاهرة عامة، أو خلط الرأي بالخبر بأحد العقوبات الأتية أو أكثر حسب الأحوال: 1) لفت النظر.(التنبيه) 2) غرامة مالية لا تقل عن خمسة وعشرون ألف جنيه ولا تزيد على خمسون ألف جنيه. فيما أشارت المادة (10) إلى أن يعاقب كل من سمح أو خاض في الأعراض أو شكك في الذمم المالية دون دليل أو قام بانتهاك حرمة الحياة الخاصة أو التدليس على الجمهور أو اختلاق وقائع غير صحيحة بأحد الجزاءات الأتية أو أكثر حسب الأحوال: 1) منع النشر أو البث أو الحجب المؤقت للصفحة أو الباب أو البرنامج أو الشاشة أو الموقع الإلكتروني. 2) إلزام الوسيلة بتقديم اعتذار. 3) غرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتان وخمسون ألف جنيه.
وفي المادة (11): يعاقب كل من خالف قواعد التغطية الصحفية أو الإعلامية للعمليات الحربية أو الأمنية أو الحوادث الإرهابية بأحد الجزاءات الأتية أو أكثر حسب الأحوال: 1) منع النشر أو البث أو الحجب المؤقت للصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني. 2) يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منع بث الوسيلة لفترة محددة حال جسامة المخالفة.
وجاء في مادة (12): يعاقب كل من يخالف قواعد التغطية الإعلامية المتخصصة (الأكواد) الخاصة بالقضايا العربية العربية أو العربية الأفريقية أو قضايا المرأة والطفل والمعاقين الصادرة عن المجلس ويرد بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر حسب الأحوال: 1) فرض غرامة مالية لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه. 2) إلزام الوسيلة بتقديم اعتذار ونشر تصحيح. 3) منع البث للوسيلة أو منع النشر لفترة إذا اقترنت المخالفة باستخدام ألفاظ أو تعبيرات تسيء للشعوب أو تهين للحكام أو تضر بمصالح البلاد.
ونصت المادة (13) على أن يعاقب كل من سمح أو استخدم مشاهد عنف غير مبررة أو أهان المشاهدين أو قطاع منهم أو أساء إليهم أو لمعتقداتهم أو قيمهم المجتمعية بأحد الجزاءات الأتية: 1) الإنذار. 2) وقف البث أو النشر مؤقتاً. 3) غرامة مالية لا تقل عن خمسة وعشرون ألف جنيها ولا تزيد على خمسون ألف جنيه. فيما نصت المادة (14) على أن يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو لإحدى لجانه استدعاء كل من يكون له صلة بموضوع المخالفة والاستفسار عن سببها، كما يجوز أن يُفتح تحقيق بشأن ما تم ارتكابه من مخالفات قبل توقيع الجزاء.
وأشارت المادة (15)، إلى أنه يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إحالة الصحفي أو الإعلامي للمساءلة التأديبية بالنقابة المختصة بشأن ما تم ارتكابه من مخالفات. فيما جاء بالمادة (16): يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منع ظهور الصحفي أو الإعلامي أو أحد الضيوف أو شخصاً ما لفترة محددة حال مخالفة المعايير الإعلامية أو الأكواد الإعلامية أو ارتكاب مخالفة قد تشكل جريمة جنائية.
ونصت المادة (17)، على أنه يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حال مخالفة المعايير أو الأكواد الإعلامية أو التحريض على ارتكاب جريمة جنائية أو ترصد جهة أو شخص ما توقيع أحد الجزاءات الأتية أو أكثر على الوسيلة الصحفية أو الإعلامية أو الإلكترونية: 1) لفت النظر.(التنبيه) 2) الإنذار. 3) منع نشر أو بث الوسيلة الصحفية أو الإعلامية أو حجبها لفترة محددة.
ونصت المادة (18): على أنه إذا وُقع على الوسيلة الصحفية أو الإعلامية أو الإلكترونية جزاء لفت النظر لثلاث مرات أو الإنذار لمرتين وجب أن يكون الجزاء التالي هو منع النشر أو البث المؤقت للصفحة أو الباب أو البرنامج أو الوسيلة بحسب الأحوال. كما نصت المادة (19)، على أنه يجوز منع بث أحد البرامج المرئية أو المسموعة نهائياً لاعتبارات تقتضيها المصلحة الوطنية أو للحفاظ على مقتضيات الأمن القومي.
وجاء في المادة (20): يجوز مضاعفة الجزاء حال تكرار ذات المخالفة لمرتين متتاليتين أو حال امتنعت الوسيلة عن تنفيذ القرارات الصادرة بتوقيع الجزاء.
بينما أشارت المادة (21)، إلى إلزام الوسيلة الصحفية أو الإعلامية أو الإلكترونية بنشر أو بث الرد المناسب للجهة أو الشخص الذي وقع عليه ضرراً بسبب المخالفة. كما يجوز الزام الوسيلة بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة محددة أو إزالتها على نفقتها.
وشددت المادة (22)، على أن جميع القرارات الصادرة بتوقيع عقوبة منع النشر أو البث يجب أن تكون مسببة، واستثناء من ذلك يجوز عدم تسبيب هذه القرارات إذا تعلق الأمر بالحافظ على أحد مقتضيات الأمن القومي. وأجازت المادة (23)
توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في القانون أو لائحة التراخيص في حالة عدم الالتزام بشروط التراخيص أو فقدان شرط من شروطه.
ونصت المادة (24)، على أنه يجوز توقيع الجزاء بمنع نشر أو بث أي مادة صحفية أو إعلامية أو إعلانية مخالفة لأحكام القانون وهذه اللائحة لفترة محددة أو دائمة. فيما أشارت المادة (25)، إلى أنه لا يحول توقيع أي من الجزاءات الواردة بهذه اللائحة دون المساءلة الجنائية حال ارتكاب أحدى الجرائم التي قد تشكل جريمة جنائية.
وذكرت المادة (26)، أنه تقدم التظلمات من القرارات الصادرة بتوقيع الجزاءات خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها، وتُعد التظلمات الواردة بعد هذا الميعاد غير مقبولة شكلاً. وتابعت المادة (27): تقوم لجنة الشكاوى بدراسة التظلمات وترفع تقريراً بالرأي إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال عشرة أيام من تاريخ قيد التظلم.
وحظرت المادة (28) على أية جهة إجراء تحقيقات في المخالفات الإعلامية إلا بعد إخطار المجلس باعتبار ما بدر من الإعلامي يمثل مخالفة إذا كان الأمر يتعلق بالمادة الإعلامية.
ونصت المادة (29): على أنه 1) يجوز للمجلس الإعفاء من العقوبة أو جزء منها في حالة تقديم المخالف لالتماس أو تظلم ويراعى المجلس في ذلك الملابسات التي أحاطت بالمخالفة – إن وجدت – وما إذا كان التطبيق سيفيد أو يضر بآخرين لا علاقة لهم بالمخالفة أو إذا ما تعهد المخالف بعدم التكرار أو لأي أسباب أخرى. 2) يجوز للمجلس مضاعفة العقوبة أو إضافة عقوبات جديدة في حالة العود، وذلك بناء على التحقيقات التي يجريها المجلس بمعرفة اللجان المختصة وبشرط إخطار المخالفين بذلك.
كما نصت المادة على أن 3) يجوز للمجلس إحالة ما يراه من مخالفات قد ترقى إلى مرتبة الجرائم الإعلامية إلى السلطات المختصة. كما 4) يجوز للمجلس في حالة حصول الوسيلة الإعلامية على أكثر من 3 إنذارات سحب ترخيصها أو الإكتفاء بمنع البث مؤقتاً أو سحب ترخيص الطباعة لمدة محددة. و5) يجوز للمجلس إتخاذ كل التدابير الممكنة طبقاً للقانون لوقف المخالفات وذلك ضد الوسيلة الإعلامية، كما يجوز له إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر أو إذاعة الرد المناسب للشخص أو الجهة التي تقع عليها أضراراً من الوسيلة طبقاً للقانون .
واختتمت المادة (30) اللائحة بأن تؤخذ الجزاءات الموقعة على الوسيلة الإعلامية في الاعتبار عند النظر في تجديد الترخيص ويجوز للمجلس اتخاذ ما يراه مناسباً من قرارات وفقاً للقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.