مصر وقطر تبحثان سبل التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب    الرئيس السيسي يؤكد عزم مصر وتركيا على توطيد التعاون بمختلف المجالات    أمريكا: قيصر الحدود في إدارة ترامب يعلن سحب 700 من عناصر إدارة الهجرة من مينيسوتا على الفور    البابا يدعو لترسيخ الأخوة الإنسانية.. المحبة طريق مشترك لمواجهة الحروب والانقسامات    إنفانتينو: المغرب مرشح قوي للتتويج بكأس العالم    عصابات الكتعة تستغل الأطفال في التسول بالقاهرة.. والأمن يضبطهم    ضبط سيدة بالغربية سرقت قرط طفلة داخل الحضانة    الدكتور مصطفى يوسف اللداوي يكتب عن : عمار بن ياسر يلقي التحية على أدهم العكر ويطمئنه    برشلونة ل حمزة عبد الكريم: بداية واعدة والقادم أجمل    اليوم الأربعاء.. البورصة المصرية تختتم بارتفاع جماعي وربح 27 مليار جنيه    الهلال السعودي يمدد عقد روبن نيفيز حتى 2029    تفاصيل الجلسة العامة لمجلس النواب.. اليوم    أسعاره تبدأ من 45 جنيها.. تخفيضات كبيرة بمهرجان القاهرة الدولي للتمور بالدقي    تعليق مثير من راندا البحيري على إيقاف عرض مسلسل "روح off"    غادة إبراهيم تبدأ تصوير «إعلام وراثة» استعداداً ل رمضان 2026    لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ترسم خارطة طريق لتطوير المنظومة    خالد الجندى يوضح الفرق بين الجدل المحمود والمذموم    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ربنا الله !?    محافظ الشرقية يفتتح وحدتى طب الأسرة ومعرض رمضان ويوجه برفع الإشغالات بالحسينية    جامعة القناة تنظم قافلة تنموية شاملة لخدمة أهالى حى الجناين بالسويس    مش مجرد خس وطماطم.. أطباق من السلطة مفيدة لصحتك تقوى مناعتك    أم كلثوم.. من منصة الغناء إلى استراتيجية القوة الناعمة    اتحاد الكرة الطائرة يوقف ثلاثي الزمالك بسبب المديونية    برلمانية المؤتمر بال«الشيوخ»: حجب «روبلوكس» خطوة حاسمة لحماية الأطفال    وزارة الزراعة: ضبط 91 منشأة بيطرية مخالفة للقانون خلال يناير    ريكورد: رونالدو لم يغادر الرياض ويعود لتدريبات النصر    «هيئة البريد» توفر حزمة خدمات مالية مع «معاهد الجزيرة العليا بالمقطم»    وفقا لجدول محدد.. القاهرة تتحول إلى متحف مفتوح خلال الفترة المقبلة    اليوم العالمي للسرطان.. 6 لفتات إنسانية تصنع فارقًا في رحلة المحاربين    احتفالية الأزهر باليوم العالمي للأخوة الإنسانية تؤكد مركزية القيم الأخلاقية في بناء السلم المجتمعي    شركات السكر تتوقف عن التوريد للأسواق.. والطن يرتفع 4 آلاف جنيه خلال يومين    محامون يتهمون وزير خارجية سويسرا بالتواطؤ في جرائم حرب غزة    وزيرا الدفاع اليوناني والأمريكي يناقشان أسس التعاون الدفاعي الاستراتيجي    أحمد عبدالقادر يعلن رحيله عن الأهلي وينتقل رسميًا إلى الكرمة العراقي    متابعات دورية لإلزام التجار بأسعار السلع المخفضة في معارض أهلا رمضان بالشرقية    عاجل- الأمير أندرو يغادر منزله الملكي بعد الكشف ملفات جديدة ل "جيفري إبستين"    وزارة العمل تُعلن عن فرص عمل بالأردن في مجال المقاولات الإنشائية.. ورابط للتقديم    خالد محمود يكتب : برلين السينمائي 2026: افتتاح أفغاني يكسر منطق «الأفلام الآمنة»    تشييع جنازة والد علا رشدى من مسجد الشرطة.. وأحمد السعدنى أبرز الحاضرين    رئيس «هيئة الاستثمار»: منتدى الأعمال المصري-التركي فرصة لإطلاق شراكات اقتصادية جديدة    الجزائر: التجارة الحرة الكبرى والاتحاد الجمركى ركيزتين للتنمية العربية    محافظ أسيوط يكرم حفظة القرآن الكريم بمركز أبنوب فى مسابقة الفرقان    إعلان القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية في دورتها ال19    الإدارة والجدارة    محافظ كفرالشيخ يهنئ رئيس الجامعة الجديد ويبحثان عدد من الملفات المشتركة    إحالة أوراق متهمين بقتل شخص بسبب خصومة ثأرية فى سوهاج إلى فضيلة المفتى    وزير الصحة يبحث مع رئيس العربية للتصنيع تسريع مشروعات تطوير المستشفيات والمنشآت الصحية    تشاهدون اليوم.. الزمالك يلتقي بكهرباء الإسماعيلية ومانشستر سيتي يصطدم بنيوكاسل    لإعادة المظهر الحضاري.. رفع 40 سيارة ودراجة نارية متهالكة    ضبط 12 متهما في مشاجرة بالأسلحة النارية بقنا    إصابة 13 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق الدواويس - الإسماعيلية    سبورت: تشيزني يتقبل واقعه في برشلونة دون افتعال الأزمات    الحكومة تقرر سحب مشروع قانون المرور الجديد من مجلس النواب    إيبارشية حلوان والمعصرة توضح ملابسات أحداث كنيسة 15 مايو: لا تنساقوا وراء الشائعات    التشكيل المتوقع للزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية بالدوري    إسلام الكتاتني يكتب: 25 يناير المظلومة والظالمة «3»    رحيل والدة نورهان شعيب.. رسالة وداع مؤثرة تطلب فيها الدعاء وتكتفي بالعزاء هاتفيًا    بعد منعه من الظهور.. هاني مهنا يعتذر عن تصريحاته: تداخلت المواقف والأسماء بحكم السنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر نص لائحة جزاءات المجلس الأعلى للإعلام
نشر في الشروق الجديد يوم 20 - 11 - 2018


حجب مؤقت وغرامات تصل ل 500 ألف جنيه للمخالفين
انتهت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من لائحة جزاءات المجلس على المخالفات الإعلامية، على أن ترسلها لمجلس الدولة لصياغتها في شكلها النهائي.
ونصت اللائحة على:
مادة (1):
- يعاقب كل من استخدم أو سمح باستخدام ألفاظ واضحة وصريحة، تشكل جريمة سب أو قذف بأحد الجزاءات الأتية أو أكثر حسب الأحوال:
- تعاقب الوسيلة الإعلامية بغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيها، ولا تزيد عن 250 ألف جنيها.
- لفت النظر (التنبيه)
- الإنذار.
- إحالة الصحفي أو الإعلامي للتحقيق بمعرفة النقابة المختصة.
- إلزام الوسيلة بتقديم اعتذار بذات الطريقة التي وقعت بها المخالفة.
- وقف بث البرامج المخالفة، أو وقف الأبواب، أو الصفحات، أو حجب الموقع الإلكتروني لفترة مؤقتة.
- منع الصحفي أو الإعلامي من الكتابة، أو الظهور في أي وسيلة لفترة محددة.
مادة (2):
يعاقب كل من استخدم أو سمح باستخدام عبارات سوقية، أو غريبة، أو تعبيرات غير مفهومة، أو إيماءات أو إشارات من شأنها إهانة جهة، أو شخص ما أو كانت تنطوي على تهكُّم، أو سُخرية، أو تهديد، أو تؤذي مشاعر المواطنين بأحد الجزاءات الأتية أو أكثر حسب الأحوال:
- غرامة لا تقل عن 25 ألف جنيها، ولا تزيد عن 250 ألف جنيها.
- لفت النظر (التنبيه).
- الإنذار.
- إلزام الوسيلة بتقديم إعتذار بذات الطريقة التي وقعت بها المخالفة.
مادة (3):
يعاقب كل من نشر أو بث شائعات، أو أخبار مجهولة المصدر، أو نقل عن مصادر إعلامية أخرى، أو استخدم السوشيال ميديا كمصدر للمعلومات دون التحقق من صحتها من مصادرها الأصلية، أو حال عدم احترام الرأى الأخر من حيث التوازن، بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر حسب الأحوال:
- لفت النظر (التنبيه)
- الإنذار.
- توقيع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 25 ألف جنيه.
- يجوز مضاعفة العقوبة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، حال استخدام عبارات تشمل التخوين دون سند.
- كما يجوز وقف بث البرامج، أو الباب أو الصفحة أو الموقع الإلكتروني لفترة مؤقتة.
- توقيع غرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، عندما يتسبب ما تم نشره في حدوث أضرار اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية.
- إلزام الوسيلة بنشر أو بث تكذيب بذات طريقة الإبراز التي وقعت بها المخالفة.
مادة (4):
يعاقب كل من استخدم أو سمح باستخدام عبارات، أو ألفاظ تدعو إلى التحريض على العنف، أو الحض على الكراهية، أو التمييز أو الدعوة للطائفية، أو العنصرية، أو بث أو نشر ما يهدد النسيج الوطني، أو يسيء لمؤسسات الدولة، أو الإضرار بمصالحها العامة، أو إثارة الجماهير بأحد الجزاءات الأتية أو أكثر حسب الأحوال:
- منع نشر أو بث أو حجب الصفحة، أو الباب، أو البرنامج، أو الموقع الإلكتروني لفترة محددة أو دائمة.
- منع نشر أو بث الوسيلة لفترة محددة.
- توقيع غرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.
مادة (5):
يعاقب كل من سمح ببث أو نشر صور أو فيديوهات لمتهمين من غير الشخصيات العامة أثناء التحقيقات معهم، وقبل إحالتهم للمحاكمة بأحد الجزاءات الأتية أو أكثر حسب الأحوال:
- لفت نظر (التنبيه).
- إلزام الوسيلة بتقديم اعتذار واضح.
- منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني لفترة محددة، إذا تضمنت الصور أو الفيديوهات مشاهد أو الفاظ أو ايحاءات تسيء للجمهور.
مادة (6):
يعاقب كل من سمح باستضافة شخصيات غير مؤهلة، أو تقديمهم لجمهور على خلاف الحقيقة بأحد الجزاءات الأتية أو أكثر حسب الأحوال:
- لفت النظر للبرنامج (التنبيه).
- إنذار للوسيلة الإعلامية.
مادة (7):
يعاقب كل من سمح بتعميم الاتهامات، أو توجيه النقد للشخص مصدر القرار، وليس للقرار نفسه بأحد الجزاءات الأتية أو أكثر حسب الأحوال:
- لفت النظر (التنبيه).
- إلزام الوسيلة بتقديم تصحيح واضح.
مادة (8):
يعاقب كل من تمادى فى انتقاد سلوكيات المواطنين بشكل يجاوز حدود النقد المباح والمعقول، وترتب على ذلك إهانة، بأحد الجزاءات الأتية أو أكثر حسب الأحوال:
- الإنذار.
- إلزام الوسيلة بتقديم اعتذار.
- منع نشر أو بث، أو حجب الصفحة، أو الباب، أو البرنامج، أو الموقع الإلكتروني لفترة محددة.
مادة (9):
يعاقب كل من سمح، أو قام بإجراء مناقشات، أو حوارات على حالات فردية باعتبارها ظاهرة عامة، أو خلط الرأي بالخبر بأحد العقوبات الأتية أو أكثر حسب الأحوال:
- لفت النظر (التنبيه).
- غرامة مالية لا تقل عن 25 ألف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه.
مادة (10):
يعاقب كل من سمح، أو خاض في الأعراض، أو شكك في الذمم المالية دون دليل، أو قام بإنتهاك حرمة الحياة الخاصة، أو التدليس على الجمهور، أو اختلاق وقائع غير صحيحة بأحد الجزاءات الأتية، أو أكثر حسب الأحوال:
منع النشر، أو البث، أو الحجب المؤقت للصفحة، أو الباب، أو البرنامج، أو الشاشة، أو الموقع الإلكتروني.
إلزام الوسيلة بتقديم إعتذار.
غرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتان خمسون ألف جنيه.
مادة (11):
يعاقب كل من خالف قواعد التغطية الصحفية، أو الإعلامية للعمليات الحربية، أو الأمنية أو الحوادث الإرهابية بأحد الجزاءات الأتية أو أكثر حسب الأحوال:
- منع النشر، أو البث، أو الحجب المؤقت للصفحة، أو الباب، أو البرنامج، أو الموقع الإلكتروني.
- يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منع بث الوسيلة لفترة محددة حال جسامة المخالفة.
مادة (12):
يعاقب كل من يخالف قواعد التغطية الإعلامية المتخصصة (الأكواد) الخاصة بالقضايا العربية العربية، أو العربية الإفريقية، أو قضايا المرأة والطفل والمعاقين الصادرة عن المجلس، ويرد بأحد الجزاءات الأتية، أو أكثر حسب الأحوال:
- فرض غرامة مالية لا تقل عن 25 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه.
- إلزام الوسيلة بتقديم اعتذار ونشر تصحيح.
- منع البث للوسيلة، أو منع النشر لفترة إذا اقترنت المخالفة باستخدام الفاظ، أو تعبيرات تسيء للشعوب، أو تهين للحكام، أو تضر بمصالح البلاد.
مادة (13):
يعاقب كل من سمح، أو استخدم مشاهد عنف غير مبررة، أو أهان المشاهدين أو قطاع منهم أو أساء إليهم أو لمعتقداتهم أو قيمهم المجتمعية بأحد الجزاءات الأتية:
- الإنذار.
- وقف البث أو النشر مؤقتاً.
- غرامة مالية لا تقل عن 25 ألف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه.
مادة (14):
يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو لإحدى لجانه استدعاء كل من يكون له صلة بموضوع المخالفة والاستفسار عن سببها.
كما يجوز أن يُفتح تحقيق بشأن ما تم ارتكابه من مخالفات قبل توقيع الجزاء.
مادة (15):
يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إحالة الصحفي، أو الإعلامي للمساءلة التأديبية بالنقابة المختصة بشأن ما تم ارتكابه من مخالفات.
مادة (16):
يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، منع ظهور الصحفي أو الإعلامي أو أحد الضيوف أو شخصاً ما لفترة محددة، حال مخالفة المعايير الإعلامية أو الأكواد الإعلامية، أو ارتكاب مخالفة قد تشكل جريمة جنائية.
مادة (17):
يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حال مخالفة المعايير أو الأكواد الإعلامية، أو التحريض على ارتكاب جريمة جنائية، أو ترصد جهة أو شخص ما توقيع أحد الجزاءات الآتية، أو أكثر على الوسيلة الصحفية، أو الإعلامية، أو الإلكترونية:
- لفت النظر (التنبيه).
- الإنذار.
- منع نشر أو بث الوسيلة الصحفية أو الإعلامية أو حجبها لفترة محددة.
مادة (18):
إذا وُقع على الوسيلة الصحفية، أو الإعلامية أو الإلكترونية جزاء لفت النظر لثلاث مرات، أو الإنذار لمرتين وجب أن يكون الجزاء التالي هو منع النشر أو البث المؤقت للصفحة أو الباب أو البرنامج أو الوسيلة بحسب الأحوال.
مادة (19):
يجوز منع بث أحد البرامج المرئية أو المسموعة نهائياً لاعتبارات تقتضيها المصلحة الوطنية أو للحفاظ على مقتضيات الأمن القومي.
مادة (20):
يجوز مضاعفة الجزاء حال تكرار ذات المخالفة لمرتين متتاليتين، أو حال امتنعت الوسيلة عن تنفيذ القرارات الصادرة بتوقيع الجزاء.
مادة (21):
إلزام الوسيلة الصحفية، أو الإعلامية، أو الإلكترونية بنشر أو بث الرد المناسب للجهة، أو الشخص الذي وقع عليه ضرراً بسبب المخالفة.
كما يجوز الزام الوسيلة بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة محددة أو إزالتها على نفقتها.
مادة (22):
جميع القرارات الصادرة بتوقيع عقوبة منع النشر، أو البث يجب أن تكون مسببة، واستثناء من ذلك يجوز عدم تسبيب هذه القرارات إذا تعلق الأمر بالحافظ على أحد مقتضيات الأمن القومي.
مادة (23):
يجوز توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في القانون، أو لائحة التراخيص في حالة عدم الالتزام بشروط التراخيص أو فقدان شرط من شروطه.
مادة (24):
يجوز توقيع الجزاء بمنع نشر، أو بث أي مادة صحفية، أو إعلامية أو إعلانية مخالفة لأحكام القانون وهذه اللائحة لفترة محددة أو دائمة.
مادة (25):
لا يحول توقيع أي من الجزاءات الواردة بهذه اللائحة دون المساءلة الجنائية، حال ارتكاب إحدى الجرائم التي قد تشكل جريمة جنائية.
مادة (26):
تقدم التظلمات من القرارات الصادرة بتوقيع الجزاءات خلال 10 أيام من تاريخ صدورها، وتُعد التظلمات الواردة بعد هذا الميعاد غير مقبولة شكلاً.
مادة (27):
تقوم لجنة الشكاوى بدراسة التظلمات، وترفع تقريراً بالرأي إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال 10 أيام من تاريخ قيد التظلم.
مادة (28):
يحظر على أية جهة إجراء تحقيقات في المخالفات الإعلامية إلا بعد إخطار المجلس، باعتبار ما بدر من الإعلامي يمثل مخالفة، إذا كان الأمر يتعلق بالمادة الإعلامية.
مادة (29):
يجوز للمجلس الإعفاء من العقوبة أو جزء منها في حالة تقديم المخالف لالتماس أو تظلم، ويراعى المجلس في ذلك الملابسات التي أحاطت بالمخالفة - إن وجدت - وما إذا كان التطبيق سيفيد أو يضر بآخرين لا علاقة لهم بالمخالفة، أو إذا ما تعهد المخالف بعدم التكرار أو لأية أسباب أخرى.
يجوز للمجلس مضاعفة العقوبة أو إضافة عقوبات جديدة فى حالة العود، وذلك بناء على التحقيقات التى يجريها المجلس بمعرفة اللجان المختصة وبشرط إخطار المخالفين بذلك.
يجوز للمجلس إحالة ما يراه من مخالفات قد ترقى إلى مرتبة الجرائم الإعلامية إلى السلطات المختصة.
يجوز للمجلس فى حالة حصول الوسيلة الإعلامية على أكثر من 3 إنذارات سحب ترخيصها أو الإكتفاء بمنع البث مؤقتاً أو سحب ترخيص الطباعة لمدة محددة.
يجوز للمجلس إتخاذ كل التدابير الممكنة طبقاً للقانون لوقف المخالفات وذلك ضد الوسيلة الإعلامية، كما يجوز له إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر أو إذاعة الرد المناسب للشخص أو الجهة التى تقع عليها أضراراً من الوسيلة طبقاً للقانون.
مادة (30):
تؤخذ الجزاءات الموقعة على الوسيلة الإعلامية في الاعتبار عند النظر في تجديد الترخيص، ويجوز للمجلس اتخاذ ما يراه مناسباً من قرارات وفقاً للقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.