الري تتابع إيراد النيل.. تشغيل السد العالي وإدارة مرنة للمياه استعدادًا للسيول    انطلاق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تعديلات قانون الكهرباء    جامعة عين شمس تحقق إنجازا جديدا وتتصدر تصنيف "2025 Green Metric"    الإدارية العليا تستقبل 48 طعنا على نتائج 30 دائرة انتخابية ملغاة    على مدار الساعة.. سعر الريال القطرى اليوم الأحد21 ديسمبر 2025    "معلومات الوزراء" يستعرض أبرز المؤشرات الاقتصادية العالمية للعامين 2025 و2026    مصر تتقدم 47 مركزا فى تصنيف مؤشر نضج الحكومة الرقمية للبنك الدولى    البترول تكشف حقيقة زيادة أسعار البنزين والسولار| تفاصيل    محافظ المنوفية يحيل واقعة تزوير تعلية مباني خارج الحيز للنيابة العامة    رئيس "شعبة الذهب" يحذر من تكرار سيناريو أزمة المضاربات الشهيرة في الفضة    مصر تواصل تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة    مد غزة بسلال غذائية وبطاطين وملابس شتوية ضمن قافلة زاد العزة ال98    الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة قلقيلية ‫ويداهم بناية    كوريا الشمالية: يجب وقف طموحات اليابان النووية ب«أي ثمن»    رئاسة الجمهورية : الرئيس السيسى استعرض مع بارزانى رؤية مصر لاستعادة الأمن والاستقرار فى المنطقة    مجموعة مصر، مواعيد مباريات أنجولا في بطولة أمم أفريقيا    منتخب مصر لرفع الأثقال يبدأ منافسات البطولة العربية بقطر اليوم    أمم إفريقيا - حسن ناظر ل في الجول: المغرب لا يقدم الأداء المطلوب أحيانا.. ومصر هي رقم 1    استمرار تدريبات المشروع القومي للموهبة الحركية لاكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيًا بأسيوط    المقاولون العرب يعلن تعيين علي خليل مستشارًا فنيًا لقطاع الناشئين    الأرصاد: طقس مستقر وفرص أمطار خفيفة على تلك المناطق    ضبط 10 أطنان دقيق مدعم داخل المخابز السياحية بالمخالفة للقانون    تحرير 477 محضرًا تموينيًا للمخابز والأسواق خلال حملات مكثفة لضبط الأسعار بأسيوط    اعترافات قاتل صديقه بالإسكندرية : خبرتى فى الجزارة والذبح سهلت على تقطيع جثته    هلال رجب يزين السماء الليلة ويشاهد بسهولة بالعين المجردة    ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء بقيمة 3 ملايين جنيه    الكرنك يستقبل الشمس في مشهد كوني نادر يؤكد عبقرية المصري القديم    193 عاما، معركة قونية مع الأتراك زلزلت أوروبا وأصبحت علامة فارقة في تاريخ الجيش المصري    فريدة سيف النصر تنعي سمية الألفي بكلمات مؤثرة وتسرد ذكرياتهما معاً    لهذا السبب ابتعد أحمد العوضي عن «البلدوزر».. «علي كلاي» يحسم القرار| خاص    الخشت من السوربون: التعليم أهم وسيلة للقضاء على التفكير الخرافي وتثبيت مفاهيم الدولة الوطنية    فضل العمرة فى شهر رجب.. دار الإفتاء توضح    نقابة صيادلة القاهرة تكشف حقيقة عدم توافر أدوية البرد والأمراض المزمنة    «التضامن» تقر توفيق أوضاع 4 جمعيات في 4 محافظات    مصرع شاب وإصابة آخر صدمتهما سيارة فى كرداسة    محاكمة المتهمين بسرقة 370 قطعة أثرية من متحف الحضارة اليوم    وزير الخارجية يلتقي نظيره المالاوي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية    راحة سلبية للاعبي الزمالك بعد الفوز على حرس الحدود    وزير الخارجية يؤكد مجددا التزام مصر بدعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار في الصومال والقرن الأفريقي    الرهان المتبادل    الذكاء الاصطناعى يعزز الأمن المجتمعى بالقانون    نحو استراتيجية وطنية للاستثمار فى البشر.. «التعليم»معركة البقاء الأخيرة    شهر رجب.. مركز الأزهر العالمي للفتوى يوضح خصائص الأشهر الحرم    دعاء شهر رجب.. مكانته وأفضل الأدعية المستحبة    محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2025    الصحة: فحص 8 ملايين طالب ابتدائى ضمن مبادرة الكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم»    مصر أول مركز إقليمى فى الشرق الأوسط وإفريقيا لتوطين مشتقات البلازما    الصحة: فحص أكثر من 20 مليون مواطن في مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة    القائمة الكاملة لجوائز المسابقات الرسمية لأيام قرطاج السينمائية الدورة 36    فحص أكثر من 8 ملايين طالب ضمن الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس    وزير الخارجية يعقد اجتماعاً ثلاثيا حول ليبيا مع نظيريه الجزائري والتونسي    الإجابة الوحيدة نحو الثامنة.. لماذا يشعر حسام حسن بالضغط؟    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأحد 22 ديسمبر    الإسكان الاجتماعي لصاحبة فيديو عرض أولادها للبيع: سنوفر الحلول الملائمة.. والحاضنة لها حق التمكين من شقة الإيجار القديم    «جبر الخاطر».. محمد شاهين يطرح أحدث أغانيه    بعد رؤية هلال رجب.. ما هو موعد شهر شعبان ؟    كورتوا: حمل شارة قيادة ريال مدريد كان حلما.. ومن الصعب إيقاف مبابي    الصيام تطوعا في رجب وشعبان دون غيرهما.. الإفتاء توضح التفاصيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر نص لائحة جزاءات المجلس الأعلى للإعلام
نشر في الشروق الجديد يوم 20 - 11 - 2018


حجب مؤقت وغرامات تصل ل 500 ألف جنيه للمخالفين
انتهت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من لائحة جزاءات المجلس على المخالفات الإعلامية، على أن ترسلها لمجلس الدولة لصياغتها في شكلها النهائي.
ونصت اللائحة على:
مادة (1):
- يعاقب كل من استخدم أو سمح باستخدام ألفاظ واضحة وصريحة، تشكل جريمة سب أو قذف بأحد الجزاءات الأتية أو أكثر حسب الأحوال:
- تعاقب الوسيلة الإعلامية بغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيها، ولا تزيد عن 250 ألف جنيها.
- لفت النظر (التنبيه)
- الإنذار.
- إحالة الصحفي أو الإعلامي للتحقيق بمعرفة النقابة المختصة.
- إلزام الوسيلة بتقديم اعتذار بذات الطريقة التي وقعت بها المخالفة.
- وقف بث البرامج المخالفة، أو وقف الأبواب، أو الصفحات، أو حجب الموقع الإلكتروني لفترة مؤقتة.
- منع الصحفي أو الإعلامي من الكتابة، أو الظهور في أي وسيلة لفترة محددة.
مادة (2):
يعاقب كل من استخدم أو سمح باستخدام عبارات سوقية، أو غريبة، أو تعبيرات غير مفهومة، أو إيماءات أو إشارات من شأنها إهانة جهة، أو شخص ما أو كانت تنطوي على تهكُّم، أو سُخرية، أو تهديد، أو تؤذي مشاعر المواطنين بأحد الجزاءات الأتية أو أكثر حسب الأحوال:
- غرامة لا تقل عن 25 ألف جنيها، ولا تزيد عن 250 ألف جنيها.
- لفت النظر (التنبيه).
- الإنذار.
- إلزام الوسيلة بتقديم إعتذار بذات الطريقة التي وقعت بها المخالفة.
مادة (3):
يعاقب كل من نشر أو بث شائعات، أو أخبار مجهولة المصدر، أو نقل عن مصادر إعلامية أخرى، أو استخدم السوشيال ميديا كمصدر للمعلومات دون التحقق من صحتها من مصادرها الأصلية، أو حال عدم احترام الرأى الأخر من حيث التوازن، بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر حسب الأحوال:
- لفت النظر (التنبيه)
- الإنذار.
- توقيع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 25 ألف جنيه.
- يجوز مضاعفة العقوبة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، حال استخدام عبارات تشمل التخوين دون سند.
- كما يجوز وقف بث البرامج، أو الباب أو الصفحة أو الموقع الإلكتروني لفترة مؤقتة.
- توقيع غرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، عندما يتسبب ما تم نشره في حدوث أضرار اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية.
- إلزام الوسيلة بنشر أو بث تكذيب بذات طريقة الإبراز التي وقعت بها المخالفة.
مادة (4):
يعاقب كل من استخدم أو سمح باستخدام عبارات، أو ألفاظ تدعو إلى التحريض على العنف، أو الحض على الكراهية، أو التمييز أو الدعوة للطائفية، أو العنصرية، أو بث أو نشر ما يهدد النسيج الوطني، أو يسيء لمؤسسات الدولة، أو الإضرار بمصالحها العامة، أو إثارة الجماهير بأحد الجزاءات الأتية أو أكثر حسب الأحوال:
- منع نشر أو بث أو حجب الصفحة، أو الباب، أو البرنامج، أو الموقع الإلكتروني لفترة محددة أو دائمة.
- منع نشر أو بث الوسيلة لفترة محددة.
- توقيع غرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.
مادة (5):
يعاقب كل من سمح ببث أو نشر صور أو فيديوهات لمتهمين من غير الشخصيات العامة أثناء التحقيقات معهم، وقبل إحالتهم للمحاكمة بأحد الجزاءات الأتية أو أكثر حسب الأحوال:
- لفت نظر (التنبيه).
- إلزام الوسيلة بتقديم اعتذار واضح.
- منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني لفترة محددة، إذا تضمنت الصور أو الفيديوهات مشاهد أو الفاظ أو ايحاءات تسيء للجمهور.
مادة (6):
يعاقب كل من سمح باستضافة شخصيات غير مؤهلة، أو تقديمهم لجمهور على خلاف الحقيقة بأحد الجزاءات الأتية أو أكثر حسب الأحوال:
- لفت النظر للبرنامج (التنبيه).
- إنذار للوسيلة الإعلامية.
مادة (7):
يعاقب كل من سمح بتعميم الاتهامات، أو توجيه النقد للشخص مصدر القرار، وليس للقرار نفسه بأحد الجزاءات الأتية أو أكثر حسب الأحوال:
- لفت النظر (التنبيه).
- إلزام الوسيلة بتقديم تصحيح واضح.
مادة (8):
يعاقب كل من تمادى فى انتقاد سلوكيات المواطنين بشكل يجاوز حدود النقد المباح والمعقول، وترتب على ذلك إهانة، بأحد الجزاءات الأتية أو أكثر حسب الأحوال:
- الإنذار.
- إلزام الوسيلة بتقديم اعتذار.
- منع نشر أو بث، أو حجب الصفحة، أو الباب، أو البرنامج، أو الموقع الإلكتروني لفترة محددة.
مادة (9):
يعاقب كل من سمح، أو قام بإجراء مناقشات، أو حوارات على حالات فردية باعتبارها ظاهرة عامة، أو خلط الرأي بالخبر بأحد العقوبات الأتية أو أكثر حسب الأحوال:
- لفت النظر (التنبيه).
- غرامة مالية لا تقل عن 25 ألف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه.
مادة (10):
يعاقب كل من سمح، أو خاض في الأعراض، أو شكك في الذمم المالية دون دليل، أو قام بإنتهاك حرمة الحياة الخاصة، أو التدليس على الجمهور، أو اختلاق وقائع غير صحيحة بأحد الجزاءات الأتية، أو أكثر حسب الأحوال:
منع النشر، أو البث، أو الحجب المؤقت للصفحة، أو الباب، أو البرنامج، أو الشاشة، أو الموقع الإلكتروني.
إلزام الوسيلة بتقديم إعتذار.
غرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتان خمسون ألف جنيه.
مادة (11):
يعاقب كل من خالف قواعد التغطية الصحفية، أو الإعلامية للعمليات الحربية، أو الأمنية أو الحوادث الإرهابية بأحد الجزاءات الأتية أو أكثر حسب الأحوال:
- منع النشر، أو البث، أو الحجب المؤقت للصفحة، أو الباب، أو البرنامج، أو الموقع الإلكتروني.
- يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منع بث الوسيلة لفترة محددة حال جسامة المخالفة.
مادة (12):
يعاقب كل من يخالف قواعد التغطية الإعلامية المتخصصة (الأكواد) الخاصة بالقضايا العربية العربية، أو العربية الإفريقية، أو قضايا المرأة والطفل والمعاقين الصادرة عن المجلس، ويرد بأحد الجزاءات الأتية، أو أكثر حسب الأحوال:
- فرض غرامة مالية لا تقل عن 25 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه.
- إلزام الوسيلة بتقديم اعتذار ونشر تصحيح.
- منع البث للوسيلة، أو منع النشر لفترة إذا اقترنت المخالفة باستخدام الفاظ، أو تعبيرات تسيء للشعوب، أو تهين للحكام، أو تضر بمصالح البلاد.
مادة (13):
يعاقب كل من سمح، أو استخدم مشاهد عنف غير مبررة، أو أهان المشاهدين أو قطاع منهم أو أساء إليهم أو لمعتقداتهم أو قيمهم المجتمعية بأحد الجزاءات الأتية:
- الإنذار.
- وقف البث أو النشر مؤقتاً.
- غرامة مالية لا تقل عن 25 ألف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه.
مادة (14):
يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو لإحدى لجانه استدعاء كل من يكون له صلة بموضوع المخالفة والاستفسار عن سببها.
كما يجوز أن يُفتح تحقيق بشأن ما تم ارتكابه من مخالفات قبل توقيع الجزاء.
مادة (15):
يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إحالة الصحفي، أو الإعلامي للمساءلة التأديبية بالنقابة المختصة بشأن ما تم ارتكابه من مخالفات.
مادة (16):
يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، منع ظهور الصحفي أو الإعلامي أو أحد الضيوف أو شخصاً ما لفترة محددة، حال مخالفة المعايير الإعلامية أو الأكواد الإعلامية، أو ارتكاب مخالفة قد تشكل جريمة جنائية.
مادة (17):
يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حال مخالفة المعايير أو الأكواد الإعلامية، أو التحريض على ارتكاب جريمة جنائية، أو ترصد جهة أو شخص ما توقيع أحد الجزاءات الآتية، أو أكثر على الوسيلة الصحفية، أو الإعلامية، أو الإلكترونية:
- لفت النظر (التنبيه).
- الإنذار.
- منع نشر أو بث الوسيلة الصحفية أو الإعلامية أو حجبها لفترة محددة.
مادة (18):
إذا وُقع على الوسيلة الصحفية، أو الإعلامية أو الإلكترونية جزاء لفت النظر لثلاث مرات، أو الإنذار لمرتين وجب أن يكون الجزاء التالي هو منع النشر أو البث المؤقت للصفحة أو الباب أو البرنامج أو الوسيلة بحسب الأحوال.
مادة (19):
يجوز منع بث أحد البرامج المرئية أو المسموعة نهائياً لاعتبارات تقتضيها المصلحة الوطنية أو للحفاظ على مقتضيات الأمن القومي.
مادة (20):
يجوز مضاعفة الجزاء حال تكرار ذات المخالفة لمرتين متتاليتين، أو حال امتنعت الوسيلة عن تنفيذ القرارات الصادرة بتوقيع الجزاء.
مادة (21):
إلزام الوسيلة الصحفية، أو الإعلامية، أو الإلكترونية بنشر أو بث الرد المناسب للجهة، أو الشخص الذي وقع عليه ضرراً بسبب المخالفة.
كما يجوز الزام الوسيلة بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة محددة أو إزالتها على نفقتها.
مادة (22):
جميع القرارات الصادرة بتوقيع عقوبة منع النشر، أو البث يجب أن تكون مسببة، واستثناء من ذلك يجوز عدم تسبيب هذه القرارات إذا تعلق الأمر بالحافظ على أحد مقتضيات الأمن القومي.
مادة (23):
يجوز توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في القانون، أو لائحة التراخيص في حالة عدم الالتزام بشروط التراخيص أو فقدان شرط من شروطه.
مادة (24):
يجوز توقيع الجزاء بمنع نشر، أو بث أي مادة صحفية، أو إعلامية أو إعلانية مخالفة لأحكام القانون وهذه اللائحة لفترة محددة أو دائمة.
مادة (25):
لا يحول توقيع أي من الجزاءات الواردة بهذه اللائحة دون المساءلة الجنائية، حال ارتكاب إحدى الجرائم التي قد تشكل جريمة جنائية.
مادة (26):
تقدم التظلمات من القرارات الصادرة بتوقيع الجزاءات خلال 10 أيام من تاريخ صدورها، وتُعد التظلمات الواردة بعد هذا الميعاد غير مقبولة شكلاً.
مادة (27):
تقوم لجنة الشكاوى بدراسة التظلمات، وترفع تقريراً بالرأي إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال 10 أيام من تاريخ قيد التظلم.
مادة (28):
يحظر على أية جهة إجراء تحقيقات في المخالفات الإعلامية إلا بعد إخطار المجلس، باعتبار ما بدر من الإعلامي يمثل مخالفة، إذا كان الأمر يتعلق بالمادة الإعلامية.
مادة (29):
يجوز للمجلس الإعفاء من العقوبة أو جزء منها في حالة تقديم المخالف لالتماس أو تظلم، ويراعى المجلس في ذلك الملابسات التي أحاطت بالمخالفة - إن وجدت - وما إذا كان التطبيق سيفيد أو يضر بآخرين لا علاقة لهم بالمخالفة، أو إذا ما تعهد المخالف بعدم التكرار أو لأية أسباب أخرى.
يجوز للمجلس مضاعفة العقوبة أو إضافة عقوبات جديدة فى حالة العود، وذلك بناء على التحقيقات التى يجريها المجلس بمعرفة اللجان المختصة وبشرط إخطار المخالفين بذلك.
يجوز للمجلس إحالة ما يراه من مخالفات قد ترقى إلى مرتبة الجرائم الإعلامية إلى السلطات المختصة.
يجوز للمجلس فى حالة حصول الوسيلة الإعلامية على أكثر من 3 إنذارات سحب ترخيصها أو الإكتفاء بمنع البث مؤقتاً أو سحب ترخيص الطباعة لمدة محددة.
يجوز للمجلس إتخاذ كل التدابير الممكنة طبقاً للقانون لوقف المخالفات وذلك ضد الوسيلة الإعلامية، كما يجوز له إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر أو إذاعة الرد المناسب للشخص أو الجهة التى تقع عليها أضراراً من الوسيلة طبقاً للقانون.
مادة (30):
تؤخذ الجزاءات الموقعة على الوسيلة الإعلامية في الاعتبار عند النظر في تجديد الترخيص، ويجوز للمجلس اتخاذ ما يراه مناسباً من قرارات وفقاً للقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.