لبنان.. تحليق منخفض لمسيرات إسرائيلية فوق بيروت    وزير خارجية السعودية يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية    فقرة خططية في مران الزمالك قبل مواجهة زد    لامين يامال على مقاعد بدلاء برشلونة أمام بلباو في السوبر الإسباني    حازم المنوفي: السحب الاحترازي لبعض تشغيلات حليب الأطفال يعكس قوة الرقابة الاستباقية للدولة    حابس الشروف ل"إكسترا نيوز": مصر دائمًا مع الحق الفلسطيني وحل الدولتين    جيسوس: ضم صفقات للنصر في يناير؟ الأمور ليست سهلة    أزمة نفسية تدفع شاب لإنهاء حياته فى الهرم    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    عبور الوعى إلى تخوم المعرفة    فنانو سيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت يزورون المتحف المفتوح    احتجاز مشجع الكونغو الشهير كوكا مولادينجا في عملية احتيال    مرشح واحد، تفاصيل اليوم قبل الأخير لفتح باب الترشح على رئاسة حزب الوفد    ضبط متهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بعد ارتكاب 32 واقعة في الجيزة    مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو مجانًا.. القنوات الناقلة وموعد اللقاء اليوم    مصرع طفل صدمته سيارة فى سمالوط بالمنيا    محافظ المنيا يهنئ الآباء الأساقفة بعيد الميلاد المجيد    تحت شعار «صناع الهوية».. وزارة الثقافة تكرم رموز العمل الثقافي في مصر    «العائلة».. كلمة السر فى حياة «كوكب الشرق»    «الفيتو» يكبّل مجلس الأمن    محمد صلاح بين اختبار كوت ديفوار وقمة ليفربول وأرسنال    برلين: من الصعب المضي قدما في العملية السياسية الخاصة بأوكرانيا بدون واشنطن    وكيل صحة الدقهلية يتابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية خلال أعياد الميلاد    طريقة عمل البسلة والجزر باللحمة بمذاق رائع    هل يفضل طاعة الوالدين على السفر والعمل؟.. "الإفتاء" تًجيب    اعتراف بالفشل.. التعليم تقرر إعادة امتحان البرمجة للصف الأول الثانوي بعد سقوط منصة كيريو    البديوي السيد: رسائل الرئيس السيسي من الكاتدرائية تؤكد تماسك النسيج الوطني ووحدة الصف    ننشر الأسماء.. وزارة التضامن تغلق 80 دار رعاية مخالفة وغير مرخصة في 18 شهرًا    عاجل.. سلامة الغذاء تسحب عبوات لبن نستلة من الأسواق    الغرفة التجارية: 10 شركات تسيطر على موانئ العالم والاقتصاد البحري    كنوز تعبر القارات: المتحف المصري بالقاهرة ورسالة التراث إلى العالم    محافظ القليوبية ومدير أمن القليوبية يقدمان التهنئة بعيد الميلاد المجيد بمطرانية شبين القناطر    طوارئ قصر العيني: استمرار تقديم الخدمة الطبية بكفاءة عالية خلال فترة الإجازات    ضبط 2.5 طن نشا مجهولة المصدر بمصنع بشبين القناطر بمحافظة القليوبية    تشييع جثمان المطرب ناصر صقر إلى مثواه الأخير    محافظ أسوان يوزع كروت تهنئة الرئيس والهدايا على الأطفال بمختلف الكنائس    تقرير أمريكى: إسرائيل تتجاوز العقبة الأخيرة لبدء بناء مستوطنات من شأنها تقسيم الضفة    1000 رحلة يوميا و1.2 مليون راكب.. السكة الحديد تكشف أرقام التشغيل على مستوى الجمهورية    الرعاية الصحية تعلن خطتها للتأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد    محافظ كفرالشيخ: التشغيل التجريبي لمجزر دسوق تمهيدًا لافتتاحه    القبض على 299 متهمًا بحوزتهم نصف طن مخدرات بالمحافظات    النيابة الإدارية تواصل غدًا التحقيق في واقعة مصرع 7 مرضى بمركز علاج الإدمان بالقليوبية    البابا تواضروس: وحدتنا أساس الحفاظ على الوطن وقواتنا المسلحة فخر لكل مصرى    لقاء الخميسى: لا يوجد ما يستدعى القتال.. السلام يعم المنزل    انطلاق «مارثون الخير» بفنادق شرم الشيخ    وزارة الصحة ترفع كفاءة الخدمات التشخيصية من خلال تطوير منظومة الأشعة التشخيصية    أسعار اللحوم في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 7 يناير 2026    وزيرا الزراعة والتعليم العالي يبحثان تفاصيل مشروع إنشاء جامعة الغذاء في مصر    وزارة المالية: مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي تستمر في التراجع    مصرع طفل غرق في حوض مياه أثناء اللهو بالواحات    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة زد بكأس عاصمة مصر    فرحة العيد    هل يسيطر «الروبوت» فى 2026 ؟!    أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7 يناير 2026    بدعوة من نتنياهو| إسرائيل تعلن عن زيارة لمرتقبة ل رئيس إقليم أرض الصومال    البيت الأبيض: ترامب لا يستبعد الخيار العسكري لضم «جرينلاند»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر نص لائحة جزاءات المجلس الأعلى للإعلام
نشر في الشروق الجديد يوم 20 - 11 - 2018


حجب مؤقت وغرامات تصل ل 500 ألف جنيه للمخالفين
انتهت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من لائحة جزاءات المجلس على المخالفات الإعلامية، على أن ترسلها لمجلس الدولة لصياغتها في شكلها النهائي.
ونصت اللائحة على:
مادة (1):
- يعاقب كل من استخدم أو سمح باستخدام ألفاظ واضحة وصريحة، تشكل جريمة سب أو قذف بأحد الجزاءات الأتية أو أكثر حسب الأحوال:
- تعاقب الوسيلة الإعلامية بغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيها، ولا تزيد عن 250 ألف جنيها.
- لفت النظر (التنبيه)
- الإنذار.
- إحالة الصحفي أو الإعلامي للتحقيق بمعرفة النقابة المختصة.
- إلزام الوسيلة بتقديم اعتذار بذات الطريقة التي وقعت بها المخالفة.
- وقف بث البرامج المخالفة، أو وقف الأبواب، أو الصفحات، أو حجب الموقع الإلكتروني لفترة مؤقتة.
- منع الصحفي أو الإعلامي من الكتابة، أو الظهور في أي وسيلة لفترة محددة.
مادة (2):
يعاقب كل من استخدم أو سمح باستخدام عبارات سوقية، أو غريبة، أو تعبيرات غير مفهومة، أو إيماءات أو إشارات من شأنها إهانة جهة، أو شخص ما أو كانت تنطوي على تهكُّم، أو سُخرية، أو تهديد، أو تؤذي مشاعر المواطنين بأحد الجزاءات الأتية أو أكثر حسب الأحوال:
- غرامة لا تقل عن 25 ألف جنيها، ولا تزيد عن 250 ألف جنيها.
- لفت النظر (التنبيه).
- الإنذار.
- إلزام الوسيلة بتقديم إعتذار بذات الطريقة التي وقعت بها المخالفة.
مادة (3):
يعاقب كل من نشر أو بث شائعات، أو أخبار مجهولة المصدر، أو نقل عن مصادر إعلامية أخرى، أو استخدم السوشيال ميديا كمصدر للمعلومات دون التحقق من صحتها من مصادرها الأصلية، أو حال عدم احترام الرأى الأخر من حيث التوازن، بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر حسب الأحوال:
- لفت النظر (التنبيه)
- الإنذار.
- توقيع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 25 ألف جنيه.
- يجوز مضاعفة العقوبة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، حال استخدام عبارات تشمل التخوين دون سند.
- كما يجوز وقف بث البرامج، أو الباب أو الصفحة أو الموقع الإلكتروني لفترة مؤقتة.
- توقيع غرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، عندما يتسبب ما تم نشره في حدوث أضرار اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية.
- إلزام الوسيلة بنشر أو بث تكذيب بذات طريقة الإبراز التي وقعت بها المخالفة.
مادة (4):
يعاقب كل من استخدم أو سمح باستخدام عبارات، أو ألفاظ تدعو إلى التحريض على العنف، أو الحض على الكراهية، أو التمييز أو الدعوة للطائفية، أو العنصرية، أو بث أو نشر ما يهدد النسيج الوطني، أو يسيء لمؤسسات الدولة، أو الإضرار بمصالحها العامة، أو إثارة الجماهير بأحد الجزاءات الأتية أو أكثر حسب الأحوال:
- منع نشر أو بث أو حجب الصفحة، أو الباب، أو البرنامج، أو الموقع الإلكتروني لفترة محددة أو دائمة.
- منع نشر أو بث الوسيلة لفترة محددة.
- توقيع غرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.
مادة (5):
يعاقب كل من سمح ببث أو نشر صور أو فيديوهات لمتهمين من غير الشخصيات العامة أثناء التحقيقات معهم، وقبل إحالتهم للمحاكمة بأحد الجزاءات الأتية أو أكثر حسب الأحوال:
- لفت نظر (التنبيه).
- إلزام الوسيلة بتقديم اعتذار واضح.
- منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني لفترة محددة، إذا تضمنت الصور أو الفيديوهات مشاهد أو الفاظ أو ايحاءات تسيء للجمهور.
مادة (6):
يعاقب كل من سمح باستضافة شخصيات غير مؤهلة، أو تقديمهم لجمهور على خلاف الحقيقة بأحد الجزاءات الأتية أو أكثر حسب الأحوال:
- لفت النظر للبرنامج (التنبيه).
- إنذار للوسيلة الإعلامية.
مادة (7):
يعاقب كل من سمح بتعميم الاتهامات، أو توجيه النقد للشخص مصدر القرار، وليس للقرار نفسه بأحد الجزاءات الأتية أو أكثر حسب الأحوال:
- لفت النظر (التنبيه).
- إلزام الوسيلة بتقديم تصحيح واضح.
مادة (8):
يعاقب كل من تمادى فى انتقاد سلوكيات المواطنين بشكل يجاوز حدود النقد المباح والمعقول، وترتب على ذلك إهانة، بأحد الجزاءات الأتية أو أكثر حسب الأحوال:
- الإنذار.
- إلزام الوسيلة بتقديم اعتذار.
- منع نشر أو بث، أو حجب الصفحة، أو الباب، أو البرنامج، أو الموقع الإلكتروني لفترة محددة.
مادة (9):
يعاقب كل من سمح، أو قام بإجراء مناقشات، أو حوارات على حالات فردية باعتبارها ظاهرة عامة، أو خلط الرأي بالخبر بأحد العقوبات الأتية أو أكثر حسب الأحوال:
- لفت النظر (التنبيه).
- غرامة مالية لا تقل عن 25 ألف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه.
مادة (10):
يعاقب كل من سمح، أو خاض في الأعراض، أو شكك في الذمم المالية دون دليل، أو قام بإنتهاك حرمة الحياة الخاصة، أو التدليس على الجمهور، أو اختلاق وقائع غير صحيحة بأحد الجزاءات الأتية، أو أكثر حسب الأحوال:
منع النشر، أو البث، أو الحجب المؤقت للصفحة، أو الباب، أو البرنامج، أو الشاشة، أو الموقع الإلكتروني.
إلزام الوسيلة بتقديم إعتذار.
غرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتان خمسون ألف جنيه.
مادة (11):
يعاقب كل من خالف قواعد التغطية الصحفية، أو الإعلامية للعمليات الحربية، أو الأمنية أو الحوادث الإرهابية بأحد الجزاءات الأتية أو أكثر حسب الأحوال:
- منع النشر، أو البث، أو الحجب المؤقت للصفحة، أو الباب، أو البرنامج، أو الموقع الإلكتروني.
- يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منع بث الوسيلة لفترة محددة حال جسامة المخالفة.
مادة (12):
يعاقب كل من يخالف قواعد التغطية الإعلامية المتخصصة (الأكواد) الخاصة بالقضايا العربية العربية، أو العربية الإفريقية، أو قضايا المرأة والطفل والمعاقين الصادرة عن المجلس، ويرد بأحد الجزاءات الأتية، أو أكثر حسب الأحوال:
- فرض غرامة مالية لا تقل عن 25 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه.
- إلزام الوسيلة بتقديم اعتذار ونشر تصحيح.
- منع البث للوسيلة، أو منع النشر لفترة إذا اقترنت المخالفة باستخدام الفاظ، أو تعبيرات تسيء للشعوب، أو تهين للحكام، أو تضر بمصالح البلاد.
مادة (13):
يعاقب كل من سمح، أو استخدم مشاهد عنف غير مبررة، أو أهان المشاهدين أو قطاع منهم أو أساء إليهم أو لمعتقداتهم أو قيمهم المجتمعية بأحد الجزاءات الأتية:
- الإنذار.
- وقف البث أو النشر مؤقتاً.
- غرامة مالية لا تقل عن 25 ألف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه.
مادة (14):
يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو لإحدى لجانه استدعاء كل من يكون له صلة بموضوع المخالفة والاستفسار عن سببها.
كما يجوز أن يُفتح تحقيق بشأن ما تم ارتكابه من مخالفات قبل توقيع الجزاء.
مادة (15):
يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إحالة الصحفي، أو الإعلامي للمساءلة التأديبية بالنقابة المختصة بشأن ما تم ارتكابه من مخالفات.
مادة (16):
يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، منع ظهور الصحفي أو الإعلامي أو أحد الضيوف أو شخصاً ما لفترة محددة، حال مخالفة المعايير الإعلامية أو الأكواد الإعلامية، أو ارتكاب مخالفة قد تشكل جريمة جنائية.
مادة (17):
يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حال مخالفة المعايير أو الأكواد الإعلامية، أو التحريض على ارتكاب جريمة جنائية، أو ترصد جهة أو شخص ما توقيع أحد الجزاءات الآتية، أو أكثر على الوسيلة الصحفية، أو الإعلامية، أو الإلكترونية:
- لفت النظر (التنبيه).
- الإنذار.
- منع نشر أو بث الوسيلة الصحفية أو الإعلامية أو حجبها لفترة محددة.
مادة (18):
إذا وُقع على الوسيلة الصحفية، أو الإعلامية أو الإلكترونية جزاء لفت النظر لثلاث مرات، أو الإنذار لمرتين وجب أن يكون الجزاء التالي هو منع النشر أو البث المؤقت للصفحة أو الباب أو البرنامج أو الوسيلة بحسب الأحوال.
مادة (19):
يجوز منع بث أحد البرامج المرئية أو المسموعة نهائياً لاعتبارات تقتضيها المصلحة الوطنية أو للحفاظ على مقتضيات الأمن القومي.
مادة (20):
يجوز مضاعفة الجزاء حال تكرار ذات المخالفة لمرتين متتاليتين، أو حال امتنعت الوسيلة عن تنفيذ القرارات الصادرة بتوقيع الجزاء.
مادة (21):
إلزام الوسيلة الصحفية، أو الإعلامية، أو الإلكترونية بنشر أو بث الرد المناسب للجهة، أو الشخص الذي وقع عليه ضرراً بسبب المخالفة.
كما يجوز الزام الوسيلة بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة محددة أو إزالتها على نفقتها.
مادة (22):
جميع القرارات الصادرة بتوقيع عقوبة منع النشر، أو البث يجب أن تكون مسببة، واستثناء من ذلك يجوز عدم تسبيب هذه القرارات إذا تعلق الأمر بالحافظ على أحد مقتضيات الأمن القومي.
مادة (23):
يجوز توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في القانون، أو لائحة التراخيص في حالة عدم الالتزام بشروط التراخيص أو فقدان شرط من شروطه.
مادة (24):
يجوز توقيع الجزاء بمنع نشر، أو بث أي مادة صحفية، أو إعلامية أو إعلانية مخالفة لأحكام القانون وهذه اللائحة لفترة محددة أو دائمة.
مادة (25):
لا يحول توقيع أي من الجزاءات الواردة بهذه اللائحة دون المساءلة الجنائية، حال ارتكاب إحدى الجرائم التي قد تشكل جريمة جنائية.
مادة (26):
تقدم التظلمات من القرارات الصادرة بتوقيع الجزاءات خلال 10 أيام من تاريخ صدورها، وتُعد التظلمات الواردة بعد هذا الميعاد غير مقبولة شكلاً.
مادة (27):
تقوم لجنة الشكاوى بدراسة التظلمات، وترفع تقريراً بالرأي إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال 10 أيام من تاريخ قيد التظلم.
مادة (28):
يحظر على أية جهة إجراء تحقيقات في المخالفات الإعلامية إلا بعد إخطار المجلس، باعتبار ما بدر من الإعلامي يمثل مخالفة، إذا كان الأمر يتعلق بالمادة الإعلامية.
مادة (29):
يجوز للمجلس الإعفاء من العقوبة أو جزء منها في حالة تقديم المخالف لالتماس أو تظلم، ويراعى المجلس في ذلك الملابسات التي أحاطت بالمخالفة - إن وجدت - وما إذا كان التطبيق سيفيد أو يضر بآخرين لا علاقة لهم بالمخالفة، أو إذا ما تعهد المخالف بعدم التكرار أو لأية أسباب أخرى.
يجوز للمجلس مضاعفة العقوبة أو إضافة عقوبات جديدة فى حالة العود، وذلك بناء على التحقيقات التى يجريها المجلس بمعرفة اللجان المختصة وبشرط إخطار المخالفين بذلك.
يجوز للمجلس إحالة ما يراه من مخالفات قد ترقى إلى مرتبة الجرائم الإعلامية إلى السلطات المختصة.
يجوز للمجلس فى حالة حصول الوسيلة الإعلامية على أكثر من 3 إنذارات سحب ترخيصها أو الإكتفاء بمنع البث مؤقتاً أو سحب ترخيص الطباعة لمدة محددة.
يجوز للمجلس إتخاذ كل التدابير الممكنة طبقاً للقانون لوقف المخالفات وذلك ضد الوسيلة الإعلامية، كما يجوز له إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر أو إذاعة الرد المناسب للشخص أو الجهة التى تقع عليها أضراراً من الوسيلة طبقاً للقانون.
مادة (30):
تؤخذ الجزاءات الموقعة على الوسيلة الإعلامية في الاعتبار عند النظر في تجديد الترخيص، ويجوز للمجلس اتخاذ ما يراه مناسباً من قرارات وفقاً للقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.