بالصور.. وزير العمل ومحافظ جنوب سيناء يسلمان عقود عمل لذوى الهمم    وزير المالية: تراجع الدين العام «محلي وأجنبي» بنسبة 9% في موازنة 2024 /2025    محافظ المنيا: توريد 12 ألف طن قمح إلى مراكز التجميع    "الرقابة المالية" تتيح حضور الجمعية العمومية العادية وغير العادية لصناديق التأمين الخاصة إلكترونيًا    أسامة ربيع يبحث مع السفير المصرى بكوريا الجنوبية سبل تعزيز التعاون فى الصناعات البحرية    ادفع مخالفات المرور 2024 برقم اللوحة عبر البوابة الإلكترونية.. بالخطوات    «مياه الإسكندرية» تستقبل وفد من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي giz    وزير الخارجية السعودي: متفائلون باستقرار وأمن دول المنطقة    عدلي القيعي: نفتقد محمود الخطيب والأهلي يسير على نهج العالمية    مصدر يكشف ل «الشروق» حقيقة عروض إمام عاشور وفكرة رحيله    الهلال يواجه العين ب «حلم الريمونتادا» للثأر من الرباعية بدوري أبطال آسيا    وفد من الشباب والرياضة يجري جولة متابعة للهيئات الشبابية والرياضية بالمنيا    «نجم عربي إفريقي».. الأهلي يقترب من حسم صفقة جديدة (خاص)    النيابة تطلب تحريات إصابة شخصين بحريق شقة سكنية في الإسكندرية    مصرع طفلة سقطت من الطابق الرابع بأكتوبر    مصرع سائق في حادث تصادم بسوهاج    رئيس هيئة النيابة الإدارية يحضر مؤتمر وزارة العدل    احتفاء باليوم العالمي للكتاب.. خصومات متنوعة على إصدارات هيئة الكتاب لمدة أسبوع    من هو السيناريست الراحل تامر عبدالحميد؟.. توفي بعد صراع مع السرطان    دار الإفتاء: شم النسيم عادة مصرية قديمة والاحتفال به مباح شرعًا    علي ربيع في المركز الثالث جماهيريًا.. تعرف على إيرادات فيلم عالماشي في مصر    غدا.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية في قرية الفقاعي بمركز أبوقرقاص    السفير طلال المطيرى: مصر تمتلك منظومة حقوقية ملهمة وذات تجارب رائدة    تراجع أداء مؤشرات البورصة تحت ضغط من مبيعات المستثمرين    اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكفر الشيخ.. اعرف المواعيد والتفاصيل    الغزاوي: الأهلي استفاد كثيرا من شركة الكرة    رئيس شُعبة المصورين الصحفيين: التصوير في المدافن "مرفوض".. وغدًا سنبحث مع النقابة آليات تغطية الجنازات ومراسم العزاء    اللعبة الاخيرة.. مصرع طفلة سقطت من الطابق الرابع في أكتوبر    11 معلومة مهمة من التعليم للطلاب بشأن اختبار "TOFAS".. اعرف التفاصيل    تأجيل نظر 3 قضايا قتل والبراءة لآخر بمركز بني مزار في المنيا    أثليتك: إيمري يمدد عقده مع أستون فيلا إلى 2027    هل يستمر عصام زكريا رئيسًا لمهرجان الإسماعيلية بعد توليه منصبه الجديد؟    «النواب» يبدأ الاستماع لبيان وزير المالية حول الموازنة العامة الجديدة    احذر- الإفراط في تناول الفيتامينات يهددك بهذه الحالات المرضية    رئيس جامعة عين شمس والسفير الفرنسي بالقاهرة يبحثان سبل التعاون    خلال الاستعدادات لعرض عسكري.. مقتل 10 أشخاص جراء اصطدام مروحيتين ماليزيتين| فيديو    ناتاليا: درسنا أبيدجان جيدًا وهدفنا وضع الأهلي في نصف نهائي كأس الكؤوس لليد    جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مناطق لحزب الله في جنوب لبنان    متحدث وزارة العمل: تعيين 14 ألف شخص من ذوي الهمم منذ بداية 2023    "ضربها بمزهرية".. تفاصيل مقتل مسنة على يد سباك بالحدائق    وزير الأوقاف من الرياض: نرفض أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته    البرلمان يحيل 23 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى للحكومة لتنفيذ توصياتها    قطاع الدراسات العليا بجامعة القناة يعلن مواعيد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني    وزير الصحة: التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص يضمن خلق منظومة صحية قوية    تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة ونصائح الوقاية في ظل الأجواء الحارة    الرئيس السيسى يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول    بمناسبة اقتراب شم النسيم.. أسعار الرنجة والفسيخ اليوم الثلاثاء 23/4/2024    رئيس الأركان الإيراني: ندرس كل الاحتمالات والسيناريوهات على المستوى العملياتي    شعبة الأدوية: انفراجة في توفير كل أنواع ألبان الأطفال خلال أسبوع    نيللي كريم تثير فضول متابعيها حول مسلسل «ب100 وش»: «العصابة رجعت»    الدفاعات الأوكرانية: دمرنا جميع الطائرات المسيرة التي أطلقتها موسكو خلال الليل    الرئيس البولندي: منفتحون على نشر أسلحة نووية على أراضينا    طلاب الجامعة الأمريكية يطالبون الإدارة بوقف التعاون مع شركات داعمة لإسرائيل    الإفتاء: لا يحق للزوج أو الزوجة التفتيش فى الموبايل الخاص    حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 23-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    مستدلاً بالخمر ولحم الخنزير.. علي جمعة: هذا ما تميَّز به المسلمون عن سائر الخلق    الإفتاء: التسامح في الإسلام غير مقيد بزمن أو بأشخاص.. والنبي أول من أرسى مبدأ المواطنة    علي جمعة: منتقدو محتوى برنامج نور الدين بيتقهروا أول ما نواجههم بالنقول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مشروع لائحة الجزاءات المعد من المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام
نشر في اليوم السابع يوم 20 - 11 - 2018

حصل "اليوم السابع" ،على مشروع لائحة الجزاءات المعد من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد ،وجاء فى المادة الأولى أنه يعاقب كل من أستخدم أو سمح بأستخدام ألفاظ واضحة وصريحة تشكل جريمة سب أوقذف بأحد الجزاءات الأتية أو أكثر حسب الأحوال:

تعاقب الوسيلة الإعلامية بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيها ولا تزيد عن مائتان وخمسون ألف جنيها.

لفت النظر.(التنبيه)

الإنذار.

احالة الصحفي أو الإعلامي للتحقيق بمعرفة النقابة المختصة.

الزام الوسيلة بتقديم إعتذار بذات الطريقة التي وقعت بها المخالفة.

وقف بث البرامج المخالفة أو وقف الأبواب أو الصفحات أو حجب الموقع الإلكتروني لفترة مؤقتة.

منع الصحفي أو الإعلامي من الكتابة أو الظهور في أي وسيلة لفترة محددة.

مادة (2):

يعاقب كل من سمح أو أستخدام عبارات سوقية أو غريبة أو تعبيرات غير مفهومة أو إيماءات أو إشارات من شأنها إهانة جهة أو شخص ما أو كانت تنطوى على تهكم أو سخرية أو تهديد أو تؤذى مشاعر المواطنين بأحد الجزاءات الأتية أو أكثر حسب الأحوال:

غرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيها ولا تزيد عن مائتان وخمسون ألف جنيها.

لفت النظر.(التنبيه)

الإنذار.

الزام الوسيلة بتقديم إعتذار بذات الطريقة التي وقعت بها المخالفة.

مادة (3):

يعاقب كل من نشر أو بث شائعات أو أخبار مجهولة المصدر أو نقل عن مصادر إعلامية أخرى أو استخدم السوشيال ميديا كمصدر للمعلومات دون التحقق من صحتها من مصادرها الأصلية ، أو حال عدم احترام الرأي الأخر من حيث التوازن ، بأحد الجزاءات الأتية أو أكثر حسب الأحوال:

لفت النظر.(التنبيه)

الإنذار.

توقيع غرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد عن خمسة وعشرون ألف جنيه.

يجوز مضاعفة العقوبة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حال استخدام عبارات تشمل التخوين دون سند.

كما يجوز وقف بث البرامج أو الباب أو الصفحة أو الموقع الإلكتروني لفترة مؤقتة.

توقيع غرامة لا تقل عن مائتان وخمسون ألف جنيها ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيها أو بأحدى العقوبتين ، عندما يتسبب ما تم نشره في حدوث أضرار اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية.

الزام الوسيلة بنشر أو بث تكذيب بذات طريقة الإبراز التي وقعت بها المخالفة.

مادة (4):

يعاقب كل من أستخدم أو سمح بأستخدام عبارات أو ألفاظ تدعو إلى التحريض على العنف أو الحض على الكراهية أو التمييز أو الدعوة للطائفية أو العنصرية أو بث أو نشر ما يهدد النسيج الوطنى أو يسيء لمؤسسات الدولة أو الإضرار بمصالحها العامة أو إثارة الجماهير بأحد الجزاءات الأتية أو أكثر حسب الأحوال:

منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني لفترة محددة أو دائمة.

منع نشر أو بث الوسيلة لفترة محددة.

توقيع غرامة لا تقل عن مائتان وخمسون ألف جنيها ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيها.

مادة (5):

يعاقب كل من سمح ببث أو نشر صور أو فيديوهات لمتهمين من غير الشخصيات العامة أثناء التحقيقات معهم وقبل أحالتهم للمحاكمة بأحد الجزاءات الأتية أو أكثر حسب الأحوال:

لفت نظر.(التنبيه)

الزام الوسيلة بتقديم إعتذار واضح.

منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني لفترة محددة إذا تضمنت الصور أو الفيديوهات مشاهد أو الفاظ أو ايحاءات تسيء للجمهور.

مادة (6):

يعاقب كل من سمح بإستضافة شخصيات غير مؤهلة أو تقديمهم لجمهور على خلاف الحقيقة بأحد الجزاءات الأتية أو أكثر حسب الأحوال:

لفت النظر للبرنامج.(التنبيه)

إنذار للوسيلة الإعلامية.

مادة (7):

يعاقب كل من سمح بتعميم الإتهامات أو توجيه النقد للشخص مصدر القرار وليس للقرار نفسه بأحد الجزاءات الأتية أو أكثر حسب الأحوال:

لفت النظر.(التنبيه)

إلزام الوسيلة بتقديم تصحيح واضح.

مادة (8):

يعاقب كل من تمادى في إنتقاد سلوكيات المواطنين بشكل يجاوز حدود النقد المباح والمعقول، وترتب على ذلك إهانة ، بأحد الجزاءات الأتية أو أكثر حسب الأحوال:

الإنذار.

الزام الوسيلة بتقديم إعتذار.

منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني لفترة محددة.

مادة (9):

يعاقب كل من سمح أو قام بإجراء مناقشات أو حوارات على حالات فردية باعتبارها ظاهرة عامة، أو خلط الرأي بالخبر بأحد العقوبات الأتية أو أكثر حسب الأحوال:

لفت النظر.(التنبيه)

غرامة مالية لا تقل عن خمسة وعشرون ألف جنيها ولا تزيد عن خمسون ألف جنيها.

مادة (10):

يعاقب كل من سمح أو خاض في الأعراض أو شكك في الذمم المالية دون دليل أو قام بإنتهاك حرمة الحياة الخاصة أو التدليس على الجمهور أو أختلاق وقائع غير صحيحة بأحد الجزاءات الأتية أو أكثر حسب الأحوال:

منع النشر أو البث أو الحجب المؤقت للصفحة أو الباب أو البرنامج أو الشاشة أو الموقع الإلكتروني.

إلزام الوسيلة بتقديم إعتذار.

غرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتان خمسون ألف جنيه.

مادة (11):

يعاقب كل من خالف قواعد التغطية الصحفية أو الإعلامية للعمليات الحربية أو الأمنية أو الحوادث الإرهابية بأحد الجزاءات الأتية أو أكثر حسب الأحوال:

منع النشر أو البث أو الحجب المؤقت للصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني.

يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منع بث الوسيلة لفترة محددة حال جسامة المخالفة.

مادة (12):

يعاقب كل من يخالف قواعد التغطية الإعلامية المتخصصة (الأكواد) الخاصة بالقضايا العربية العربية أو العربية الأفريقية أو قضايا المرأة والطفل والمعاقين الصادرة عن المجلس ويرد بأحد الجزاءات الأتية أو أكثر حسب الأحوال:

فرض غرامة مالية لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه.

الزام الوسيلة بتقديم إعتذار ونشر تصحيح.

منع البث للوسيلة أو منع النشر لفترة إذا أقترنت المخالفة بإستخدام الفاظ أو تعبيرات تسيء للشعوب أو تهين للحكام أو تضر بمصالح البلاد.

مادة (13):

يعاقب كل من سمح أو أستخدم مشاهد عنف غير مبررة أو أهان المشاهدين أو قطاع منهم أو أساء إليهم أو لمعتقداتهم أو قيمهم المجتمعية بأحد الجزاءات الأتية:

الإنذار.

وقف البث أو النشر مؤقتاً.

غرامة مالية لا تقل عن خمسة وعشرون ألف جنيها ولا تزيد عن خمسون ألف جنيها.

مادة (14):

يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو لإحدى لجانه استدعاء كل من يكون له صلة بموضوع المخالفة والاستفسار عن سببها.

كما يجوز أن يُفتح تحقيق بشأن ما تم ارتكابه من مخالفات قبل توقيع الجزاء.

مادة (15):

يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إحالة الصحفي أو الإعلامي للمساءلة التأديبية بالنقابة المختصة بشأن ما تم ارتكابه من مخالفات.

مادة (16):

يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منع ظهور الصحفي أو الإعلامي أو أحد الضيوف أو شخصاً ما لفترة محددة حال مخالفة المعايير الإعلامية أو الأكواد الإعلامية أو ارتكاب مخالفة قد تشكل جريمة جنائية.

مادة (17):

يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حال مخالفة المعايير أو الأكواد الإعلامية أو التحريض على ارتكاب جريمة جنائية أو ترصد جهة أو شخص ما توقيع أحد الجزاءات الأتية أو أكثر على الوسيلة الصحفية أو الإعلامية أو الإلكترونية:

لفت النظر.(التنبيه)

الإنذار.

منع نشر أو بث الوسيلة الصحفية أو الإعلامية أو حجبها لفترة محددة.

مادة (18):

إذا وُقع على الوسيلة الصحفية أو الإعلامية أو الإلكترونية جزاء لفت النظر لثلاث مرات أو الإنذار لمرتين وجب أن يكون الجزاء التالي هو منع النشر أو البث المؤقت للصفحة أو الباب أو البرنامج أو الوسيلة بحسب الأحوال.

مادة (19):

يجوز منع بث أحد البرامج المرئية أو المسموعة نهائياً لاعتبارات تقتضيها المصلحة الوطنية أو للحفاظ على مقتضيات الأمن القومي.

مادة (20):

يجوز مضاعفة الجزاء حال تكرار ذات المخالفة لمرتين متتاليتين أو حال امتنعت الوسيلة عن تنفيذ القرارات الصادرة بتوقيع الجزاء.

مادة (21):

إلزام الوسيلة الصحفية أو الإعلامية أو الإلكترونية بنشر أو بث الرد المناسب للجهة أو الشخص الذي وقع عليه ضرراً بسبب المخالفة.

كما يجوز الزام الوسيلة بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة محددة أو إزالتها على نفقتها.

مادة (22):

جميع القرارات الصادرة بتوقيع عقوبة منع النشر أو البث يجب أن تكون مسببة، واستثناء من ذلك يجوز عدم تسبيب هذه القرارات إذا تعلق الأمر بالحافظ على أحد مقتضيات الأمن القومي.

مادة (23):

يجوز توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في القانون أو لائحة التراخيص في حالة عدم الالتزام بشروط التراخيص أو فقدان شرط من شروطه.

مادة (24):

يجوز توقيع الجزاء بمنع نشر أو بث أي مادة صحفية أو إعلامية أو إعلانية مخالفة لأحكام القانون وهذه اللائحة لفترة محددة أو دائمة.

مادة (25):

لا يحول توقيع أي من الجزاءات الواردة بهذه اللائحة دون المساءلة الجنائية حال ارتكاب أحدى الجرائم التي قد تشكل جريمة جنائية.

مادة (26):

تقدم التظلمات من القرارات الصادرة بتوقيع الجزاءات خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها ، وتُعد التظلمات الواردة بعد هذا الميعاد غير مقبولة شكلاً.

مادة (27):

تقوم لجنة الشكاوى بدراسة التظلمات وترفع تقريراً بالرأي إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال عشرة أيام من تاريخ قيد التظلم.

مادة (28):

يحظر على أية جهة إجراء تحقيقات في المخالفات الإعلامية إلا بعد إخطار المجلس باعتبار ما بدر من الإعلامي يمثل مخالفة إذا كان الأمر يتعلق بالمادة الإعلامية.

مادة (29):

يجوز للمجلس الإعفاء من العقوبة أو جزء منها في حالة تقديم المخالف لإلتماس أو تظلم ويراعى المجلس في ذلك الملابسات التي أحاطت بالمخالفة – إن وجدت – وما إذا كان التطبيق سيفيد أو يضر بآخرين لا علاقة لهم بالمخالفة أو إذا ما تعهد المخالف بعدم التكرار أو لأية أسباب أخرى.

يجوز للمجلس مضاعفة العقوبة أو إضافة عقوبات جديدة فى حالة العود، وذلك بناء على التحقيقات التى يجريها المجلس بمعرفة اللجان المختصة وبشرط إخطار المخالفين بذلك.

يجوز للمجلس إحالة ما يراه من مخالفات قد ترقى إلى مرتبة الجرائم الإعلامية إلى السلطات المختصة.

يجوز للمجلس فى حالة حصول الوسيلة الإعلامية على أكثر من 3 إنذارات سحب ترخيصها أو الإكتفاء بمنع البث مؤقتاً أو سحب ترخيص الطباعة لمدة محددة .

يجوز للمجلس إتخاذ كل التدابير الممكنة طبقاً للقانون لوقف المخالفات وذلك ضد الوسيلة الإعلامية، كما يجوز له إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر أو إذاعة الرد المناسب للشخص أو الجهة التى تقع عليها أضراراً من الوسيلة طبقاً للقانون .

مادة (30):

تؤخذ الجزاءات الموقعة على الوسيلة الإعلامية في الإعتبار عند النظر في تجديد الترخيص ويجوز للمجلس اتخاذ ما يراه مناسباً من قرارات وفقاً للقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.