عيار 21 يفاجئ الجميع.. هبوط أسعار الذهب والسبائك اليوم الأربعاء 16 يوليو بالصاغة    تامر حسني يحتفل مع الكينج محمد منير بطرح ديو «الذوق العالي» وسط أجواء مبهجة    جدول مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025    وزير الري الأسبق: سد النهضة مخطط أمريكي وتنفيذ أثيوبي لضرب إرثنا في السد العالي    خبير اقتصادي وصوت وطني يقود العمل التنموي والسياسي بمحافظة الإسكندرية    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الأربعاء 16 يوليو 2025    على أطرف السويداء.. فيديو متداول لاشتباكات عنيفة بين الجيش السوري ومجموعة درزية    «اللاعب أقوى من النادي».. تعليق ناري من جمال عبدالحميد بشأن أزمة وسام أبو علي مع الأهلي    «موافقة الأهلي».. الوكرة يكشف بندًا مثيرًا يهدد انتقال حمدي فتحي لبيراميدز (خاص)    «داخل خناقة مع عمارة.. مترد على مصطفى يونس».. متحدث الزمالك يفتح النار ضد شوبير    أمطار رعدية ورياح.. بيان مهم من الأرصاد يكشف عن طقس الساعات المقبلة    كانوا راجعين من فرح.. مصرع فتاة وإصابة 8 أشخاص سقطت بهم السيارة في ترعة (صور)    تنسيق الشهادة الإعدادية 2025.. مميزات وشروط مدرسة الذهب والمجوهرات (مكافأة مالية أثناء الدراسة)    بالأسماء.. وفاة 3 أشخاص وإصابة 21 آخرين في حادث تصادم بحفل زفاف بأسيوط    حادث مأساوي قبل الزفاف بساعات.. مصرع شقيق عريس وابن خاله في تصادم سيارة بعمود كهرباء بالبحيرة    فلكيًا.. موعد المولد النبوي الشريف 2025 وعدد أيام الإجازة للبنوك والمدارس والحكومة    «تعرف على آلامهم الدفينة» 3 أبراج هي الأكثر حزنًا    المهرجان القومي للمسرح يناقش الفضاء المسرحي وأثره على إنتاج المعنى    لأصحاب الذكاء العبقري.. حدد الخطأ في 8 ثوانٍ    كيف أتغلب على الشعور بالخوف؟.. عضو «البحوث الإسلامية» يجيب    «أكبر غلط بيعمله المصريين في الصيف».. خبيرة توضح أخطاء شائعة في التعامل مع الطعام    مقررة أممية: يجب وقف العلاقات مع إسرائيل ومحاسبة قادتها على جرائم الإبادة في غزة    قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد ضوابط تفتيش المنازل.. تعرف عليها    شرطة البيئة تشن حملة مكبرة لمواجهة النباشين في شوارع الإسكندرية    مقتل شاب على يد والد زوجته وأشقائها بشبرا الخيمة    النائب إيهاب رمزي يقترح تعديلا لقانون المرور يجعل الموافقة على التفتيش وتحليل المخدرات شرطا للرخصة    النيابة تُخلي سبيل متهمين في واقعة احتراق 96 مركبة داخل حضانات البتروكيماويات بالإسكندرية    محافظ البحيرة: تطوير وسط رشيد خطوة لتحويل المدينة إلى متحف مفتوح    أحمد بلحاج يهاجم الزمالك: كنت أواجه أزمة جديدة يوميًا وخصوصيتي كانت منتهكة    الحكم محمد الحنفي يكشف لأول مرة عن سبب اعتزاله ووجهته المقبلة    عاجل.. ممدوح عباس يتحرك لبحث عودة مصطفى محمد للزمالك    مسلسل وفيلم.. زينة مذيعة في أحدث أعمالها    طارق الشناوي: مفيش حاجة اسمها فن نظيف.. والرئيس محمد نجيب أول من أدان الراقصات    البطريرك يوحنا العاشر: جلسات المجمع المقدس تنطلق 18 أكتوبر لبحث إعلان قداستين    ما حكم اتفاق الزوجين على تأخير الإنجاب؟.. الإفتاء تجيب    70 شهيدًا فلسطينيًا منذ الفجر بنيران وغارات الاحتلال الإسرائيلي على غزة    رائحة الثلاجة مزعجة؟ إليك الحل بمكونات منزلية آمنة    حقائق صادمة عن اللحوم المصنّعة ومكسبات الطعام    المغرب والصين يبحثان تطوير تعاون "ثلاثى الأبعاد" مع الدول الإفريقية فى الصحة    الإعلان عن القائمة القصيرة لجائزة خالد خليفة للرواية في دورتها الأولى    الدنمارك وهولندا تبديان استعدادهما للمشاركة في خطة ترامب لتسليح أوكرانيا    سام مرسي يقترب من الكويت الكويتى فى وجهة مفاجئة    انتهك قانون الإعاقة، الحكومة الإسبانية تفتح تحقيقا عاجلا في احتفالية لامين يامال مع الأقزام    بعد أنباء تأجيله.. مصدر من الاتحاد العربي ل في الجول: فيفا والاتحاد القطري المسؤولان عن تنظيم البطولة    العقارات يتصدر قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية بقيم التداول بتعاملات منتصف الأسبوع    اللقطات الأخيرة باستعراض الرجل الطائر قبل وف*اته بالغردقة    طريقة عمل السينابون زي الجاهز لتحلية مسائية مميزة    ورشة عمل بدمياط لمراجعة منظومات المياه والصرف لتحقيق الاستدامة    ميرنا كرم تحتفل بتخرجها بامتياز بمشروع عن روحانية القداس المسيحي    سام مرسي يقترب من الانتقال إلى نادي الكويت    السفير مهند العكلوك: "مؤسسة غزة الإنسانية" أداة حرب وإبادة جماعية وليست جهة إغاثة    الأمم المتحدة: سوء التغذية تضاعف في غزة    الرئيس الإماراتي يبدأ اليوم زيارة لتركيا لبحث التعاون الثنائي والقضايا محل الاهتمام المشترك    قصور الثقافة تواصل برنامج "مصر جميلة" بورش تراثية وفنية بشمال سيناء    هل يصل ثواب ختم القرآن كاملًا للمتوفى؟.. أمين الفتوى يجيب    حيثيات رفض طعن مرشح لعضوية الشيوخ لم يؤد الخدمة العسكرية.. وقبول آخر    الشيخ خالد الجندي: وصف وجه النبي صلى الله عليه وسلم    بينهم 3 من ذوي الهمم.. تكريم الفائزين بمسابقة لحفظ القرآن الكريم في المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مشروع لائحة الجزاءات المعد من المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام
نشر في اليوم السابع يوم 20 - 11 - 2018

حصل "اليوم السابع" ،على مشروع لائحة الجزاءات المعد من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد ،وجاء فى المادة الأولى أنه يعاقب كل من أستخدم أو سمح بأستخدام ألفاظ واضحة وصريحة تشكل جريمة سب أوقذف بأحد الجزاءات الأتية أو أكثر حسب الأحوال:

تعاقب الوسيلة الإعلامية بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيها ولا تزيد عن مائتان وخمسون ألف جنيها.

لفت النظر.(التنبيه)

الإنذار.

احالة الصحفي أو الإعلامي للتحقيق بمعرفة النقابة المختصة.

الزام الوسيلة بتقديم إعتذار بذات الطريقة التي وقعت بها المخالفة.

وقف بث البرامج المخالفة أو وقف الأبواب أو الصفحات أو حجب الموقع الإلكتروني لفترة مؤقتة.

منع الصحفي أو الإعلامي من الكتابة أو الظهور في أي وسيلة لفترة محددة.

مادة (2):

يعاقب كل من سمح أو أستخدام عبارات سوقية أو غريبة أو تعبيرات غير مفهومة أو إيماءات أو إشارات من شأنها إهانة جهة أو شخص ما أو كانت تنطوى على تهكم أو سخرية أو تهديد أو تؤذى مشاعر المواطنين بأحد الجزاءات الأتية أو أكثر حسب الأحوال:

غرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيها ولا تزيد عن مائتان وخمسون ألف جنيها.

لفت النظر.(التنبيه)

الإنذار.

الزام الوسيلة بتقديم إعتذار بذات الطريقة التي وقعت بها المخالفة.

مادة (3):

يعاقب كل من نشر أو بث شائعات أو أخبار مجهولة المصدر أو نقل عن مصادر إعلامية أخرى أو استخدم السوشيال ميديا كمصدر للمعلومات دون التحقق من صحتها من مصادرها الأصلية ، أو حال عدم احترام الرأي الأخر من حيث التوازن ، بأحد الجزاءات الأتية أو أكثر حسب الأحوال:

لفت النظر.(التنبيه)

الإنذار.

توقيع غرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد عن خمسة وعشرون ألف جنيه.

يجوز مضاعفة العقوبة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حال استخدام عبارات تشمل التخوين دون سند.

كما يجوز وقف بث البرامج أو الباب أو الصفحة أو الموقع الإلكتروني لفترة مؤقتة.

توقيع غرامة لا تقل عن مائتان وخمسون ألف جنيها ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيها أو بأحدى العقوبتين ، عندما يتسبب ما تم نشره في حدوث أضرار اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية.

الزام الوسيلة بنشر أو بث تكذيب بذات طريقة الإبراز التي وقعت بها المخالفة.

مادة (4):

يعاقب كل من أستخدم أو سمح بأستخدام عبارات أو ألفاظ تدعو إلى التحريض على العنف أو الحض على الكراهية أو التمييز أو الدعوة للطائفية أو العنصرية أو بث أو نشر ما يهدد النسيج الوطنى أو يسيء لمؤسسات الدولة أو الإضرار بمصالحها العامة أو إثارة الجماهير بأحد الجزاءات الأتية أو أكثر حسب الأحوال:

منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني لفترة محددة أو دائمة.

منع نشر أو بث الوسيلة لفترة محددة.

توقيع غرامة لا تقل عن مائتان وخمسون ألف جنيها ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيها.

مادة (5):

يعاقب كل من سمح ببث أو نشر صور أو فيديوهات لمتهمين من غير الشخصيات العامة أثناء التحقيقات معهم وقبل أحالتهم للمحاكمة بأحد الجزاءات الأتية أو أكثر حسب الأحوال:

لفت نظر.(التنبيه)

الزام الوسيلة بتقديم إعتذار واضح.

منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني لفترة محددة إذا تضمنت الصور أو الفيديوهات مشاهد أو الفاظ أو ايحاءات تسيء للجمهور.

مادة (6):

يعاقب كل من سمح بإستضافة شخصيات غير مؤهلة أو تقديمهم لجمهور على خلاف الحقيقة بأحد الجزاءات الأتية أو أكثر حسب الأحوال:

لفت النظر للبرنامج.(التنبيه)

إنذار للوسيلة الإعلامية.

مادة (7):

يعاقب كل من سمح بتعميم الإتهامات أو توجيه النقد للشخص مصدر القرار وليس للقرار نفسه بأحد الجزاءات الأتية أو أكثر حسب الأحوال:

لفت النظر.(التنبيه)

إلزام الوسيلة بتقديم تصحيح واضح.

مادة (8):

يعاقب كل من تمادى في إنتقاد سلوكيات المواطنين بشكل يجاوز حدود النقد المباح والمعقول، وترتب على ذلك إهانة ، بأحد الجزاءات الأتية أو أكثر حسب الأحوال:

الإنذار.

الزام الوسيلة بتقديم إعتذار.

منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني لفترة محددة.

مادة (9):

يعاقب كل من سمح أو قام بإجراء مناقشات أو حوارات على حالات فردية باعتبارها ظاهرة عامة، أو خلط الرأي بالخبر بأحد العقوبات الأتية أو أكثر حسب الأحوال:

لفت النظر.(التنبيه)

غرامة مالية لا تقل عن خمسة وعشرون ألف جنيها ولا تزيد عن خمسون ألف جنيها.

مادة (10):

يعاقب كل من سمح أو خاض في الأعراض أو شكك في الذمم المالية دون دليل أو قام بإنتهاك حرمة الحياة الخاصة أو التدليس على الجمهور أو أختلاق وقائع غير صحيحة بأحد الجزاءات الأتية أو أكثر حسب الأحوال:

منع النشر أو البث أو الحجب المؤقت للصفحة أو الباب أو البرنامج أو الشاشة أو الموقع الإلكتروني.

إلزام الوسيلة بتقديم إعتذار.

غرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتان خمسون ألف جنيه.

مادة (11):

يعاقب كل من خالف قواعد التغطية الصحفية أو الإعلامية للعمليات الحربية أو الأمنية أو الحوادث الإرهابية بأحد الجزاءات الأتية أو أكثر حسب الأحوال:

منع النشر أو البث أو الحجب المؤقت للصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني.

يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منع بث الوسيلة لفترة محددة حال جسامة المخالفة.

مادة (12):

يعاقب كل من يخالف قواعد التغطية الإعلامية المتخصصة (الأكواد) الخاصة بالقضايا العربية العربية أو العربية الأفريقية أو قضايا المرأة والطفل والمعاقين الصادرة عن المجلس ويرد بأحد الجزاءات الأتية أو أكثر حسب الأحوال:

فرض غرامة مالية لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه.

الزام الوسيلة بتقديم إعتذار ونشر تصحيح.

منع البث للوسيلة أو منع النشر لفترة إذا أقترنت المخالفة بإستخدام الفاظ أو تعبيرات تسيء للشعوب أو تهين للحكام أو تضر بمصالح البلاد.

مادة (13):

يعاقب كل من سمح أو أستخدم مشاهد عنف غير مبررة أو أهان المشاهدين أو قطاع منهم أو أساء إليهم أو لمعتقداتهم أو قيمهم المجتمعية بأحد الجزاءات الأتية:

الإنذار.

وقف البث أو النشر مؤقتاً.

غرامة مالية لا تقل عن خمسة وعشرون ألف جنيها ولا تزيد عن خمسون ألف جنيها.

مادة (14):

يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو لإحدى لجانه استدعاء كل من يكون له صلة بموضوع المخالفة والاستفسار عن سببها.

كما يجوز أن يُفتح تحقيق بشأن ما تم ارتكابه من مخالفات قبل توقيع الجزاء.

مادة (15):

يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إحالة الصحفي أو الإعلامي للمساءلة التأديبية بالنقابة المختصة بشأن ما تم ارتكابه من مخالفات.

مادة (16):

يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منع ظهور الصحفي أو الإعلامي أو أحد الضيوف أو شخصاً ما لفترة محددة حال مخالفة المعايير الإعلامية أو الأكواد الإعلامية أو ارتكاب مخالفة قد تشكل جريمة جنائية.

مادة (17):

يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حال مخالفة المعايير أو الأكواد الإعلامية أو التحريض على ارتكاب جريمة جنائية أو ترصد جهة أو شخص ما توقيع أحد الجزاءات الأتية أو أكثر على الوسيلة الصحفية أو الإعلامية أو الإلكترونية:

لفت النظر.(التنبيه)

الإنذار.

منع نشر أو بث الوسيلة الصحفية أو الإعلامية أو حجبها لفترة محددة.

مادة (18):

إذا وُقع على الوسيلة الصحفية أو الإعلامية أو الإلكترونية جزاء لفت النظر لثلاث مرات أو الإنذار لمرتين وجب أن يكون الجزاء التالي هو منع النشر أو البث المؤقت للصفحة أو الباب أو البرنامج أو الوسيلة بحسب الأحوال.

مادة (19):

يجوز منع بث أحد البرامج المرئية أو المسموعة نهائياً لاعتبارات تقتضيها المصلحة الوطنية أو للحفاظ على مقتضيات الأمن القومي.

مادة (20):

يجوز مضاعفة الجزاء حال تكرار ذات المخالفة لمرتين متتاليتين أو حال امتنعت الوسيلة عن تنفيذ القرارات الصادرة بتوقيع الجزاء.

مادة (21):

إلزام الوسيلة الصحفية أو الإعلامية أو الإلكترونية بنشر أو بث الرد المناسب للجهة أو الشخص الذي وقع عليه ضرراً بسبب المخالفة.

كما يجوز الزام الوسيلة بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة محددة أو إزالتها على نفقتها.

مادة (22):

جميع القرارات الصادرة بتوقيع عقوبة منع النشر أو البث يجب أن تكون مسببة، واستثناء من ذلك يجوز عدم تسبيب هذه القرارات إذا تعلق الأمر بالحافظ على أحد مقتضيات الأمن القومي.

مادة (23):

يجوز توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في القانون أو لائحة التراخيص في حالة عدم الالتزام بشروط التراخيص أو فقدان شرط من شروطه.

مادة (24):

يجوز توقيع الجزاء بمنع نشر أو بث أي مادة صحفية أو إعلامية أو إعلانية مخالفة لأحكام القانون وهذه اللائحة لفترة محددة أو دائمة.

مادة (25):

لا يحول توقيع أي من الجزاءات الواردة بهذه اللائحة دون المساءلة الجنائية حال ارتكاب أحدى الجرائم التي قد تشكل جريمة جنائية.

مادة (26):

تقدم التظلمات من القرارات الصادرة بتوقيع الجزاءات خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها ، وتُعد التظلمات الواردة بعد هذا الميعاد غير مقبولة شكلاً.

مادة (27):

تقوم لجنة الشكاوى بدراسة التظلمات وترفع تقريراً بالرأي إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال عشرة أيام من تاريخ قيد التظلم.

مادة (28):

يحظر على أية جهة إجراء تحقيقات في المخالفات الإعلامية إلا بعد إخطار المجلس باعتبار ما بدر من الإعلامي يمثل مخالفة إذا كان الأمر يتعلق بالمادة الإعلامية.

مادة (29):

يجوز للمجلس الإعفاء من العقوبة أو جزء منها في حالة تقديم المخالف لإلتماس أو تظلم ويراعى المجلس في ذلك الملابسات التي أحاطت بالمخالفة – إن وجدت – وما إذا كان التطبيق سيفيد أو يضر بآخرين لا علاقة لهم بالمخالفة أو إذا ما تعهد المخالف بعدم التكرار أو لأية أسباب أخرى.

يجوز للمجلس مضاعفة العقوبة أو إضافة عقوبات جديدة فى حالة العود، وذلك بناء على التحقيقات التى يجريها المجلس بمعرفة اللجان المختصة وبشرط إخطار المخالفين بذلك.

يجوز للمجلس إحالة ما يراه من مخالفات قد ترقى إلى مرتبة الجرائم الإعلامية إلى السلطات المختصة.

يجوز للمجلس فى حالة حصول الوسيلة الإعلامية على أكثر من 3 إنذارات سحب ترخيصها أو الإكتفاء بمنع البث مؤقتاً أو سحب ترخيص الطباعة لمدة محددة .

يجوز للمجلس إتخاذ كل التدابير الممكنة طبقاً للقانون لوقف المخالفات وذلك ضد الوسيلة الإعلامية، كما يجوز له إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر أو إذاعة الرد المناسب للشخص أو الجهة التى تقع عليها أضراراً من الوسيلة طبقاً للقانون .

مادة (30):

تؤخذ الجزاءات الموقعة على الوسيلة الإعلامية في الإعتبار عند النظر في تجديد الترخيص ويجوز للمجلس اتخاذ ما يراه مناسباً من قرارات وفقاً للقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.