"القومي لحقوق الإنسان" ومكتبة الإسكندرية ينظمان ندوة حول نشر وتعزيز الثقافة الحقوقية    البطريرك يوحنا العاشر يستقبل المبعوث الأممي بيدرسون في دمشق    محافظ كفر الشيخ يُسلم 22 عقد تقنين جديد للمواطنين    شتلة صغيرة استدامة طويلة.. شعار جامعة حلوان في اليوم البيئي    ترامب: إيران وإسرائيل رغبتا معا في وقف الحرب    هولندا تقدم حزوة مساعدات لصناعة المسيرات في أوكرانيا    الوضع في طرابلس والعملية السياسية.. ماذا جاء في إحاطة البعثة الأممية لليبيا أمام مجلس الأمن؟    تقرير: مبابي خارج حسابات ريال مدريد في مباراة سالزبورج    نوتنجهام يفتح محادثات مع يوفنتوس لضم وياه ومبانجولا    الأهلي يجهز تقريرا طبيا عن إمام عاشور لإرساله إلى المنتخب    مطروح: حملات رقابية تضبط وتعدم 37 كجم أغذية فاسدة وتغلق منشأة مخالفة    القبض على سيدة القروض الوهمية بالمحلة بعد استيلائها على 3 ملايين جنيه من 40 ضحية    أوقاف شمال سيناء تطلق مبادرة توعوية بعنوان "احمى نفسك"    زينة تبدأ تصوير ورد وشيكولاتة.. وتتعاون مجددا مع ماندو العدل في عمل مستوحى من قصة حقيقية    "رحلة إلى الحياة الأخرى".. برنامج تعليمي صيفي للأطفال بمتحف شرم الشيخ    جائزة لرجل الصناديق السوداء    الأزهر يعرب عن تضامنه مع قطر بعد هجوم إيران.. ويطالب بضرورة احترام سيادة الدول على كامل أراضيها    مصر وموريتانيا تبحثان توسيع الشراكة الصحية: تعاون في الدواء والتحول الرقمي ومكافحة الملاريا    عملية نادرة تنقذ مريضة من كيس مائي بالمخ بمستشفى 15 مايو التخصصى    العرض الأفريقي الأول لعائشة لا تستطيع الطيران بمهرجان ديربان السينمائي الدولي    وقف مؤقت للغوص بجزر الأخوين لتنفيذ برنامج تتبّع لأسماك القرش    حكومة الانقلاب فشلت في مواجهتها..الكلاب الضالة تهدد حياة المواطنين فى الشوارع    «الداخلية» تمد فعاليات المرحلة ال27 من مبادرة «كلنا واحد» لمدة شهر    إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لعملية القيد التاريخية لشركة ڤاليو في البورصة المصرية    «القومي للمرأة» يهنئ إيمان أنيس لتنصيبها نائباً للأمين العام للاتحاد الأفروآسيوي    محمد مطيع يناقش خطة اتحاد الجودو مع المجلس العلمي لوزارة الرياضة    بالعلم الفلسطيني وصوت العروبة.. صابر الرباعي يبعث برسالة فنية من تونس    محافظ المنوفية يفتتح مركز الثقافة الإسلامية في شبين الكوم| صور    مجلس جامعة الإسكندرية يعتمد الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد    الرئيس الفرنسي يشدد أهمية التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة    تنفيذ 7234 عملية عيون للمرضى غير القادرين بالأقصر    «متى سنتخطى التمثيل المشرف؟».. خالد بيومي يفتح النار على إدارة الأهلي    تقارير: برشلونة يحسم صفقة روني باردجي    «بحبكم برشا».. أول تعليق من مي عمر على تكريمها من مهرجان الإذاعة والتلفزيون بتونس    جنايات دمنهور تؤجل محاكمة عامل بكفر الدوار لاتهامه بخطف أطفال والتعدى عليهم    الصين: عرض عسكري لإحياء الذكرى ال80 للانتصار فى الحرب العالمية ضد الفاشية 3 سبتمبر    سانتوس يقترب من تجديد عقد نيمار    «صحافة القاهرة» تناقش مستقبل التعليم الإعلامي في العصر الرقمي    خلال فعاليات قمة مصر للأفضل.. «طلعت مصطفى» تتصدر قائمة أقوى 100 شركة في مصر وتحصد جائزة المطور العقاري الأول لعام 2025    يوسف داوود.. "مهندس الضحك" الذي ألقى خطبة الجمعة وودّعنا في هدوء    الإدارة العامة للمرور: ضبط (56) ألف مخالفة خلال 24 ساعة    تحرير (153) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة    تبدأ 26 يوليو.. محافظ الدقهلية يعتمد جدول امتحانات الدور الثاني للنقل والشهادة الإعدادية    محافظ القاهرة يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجرى الجديد غدا نائبا عن الرئيس    وزيرة البيئة: مشروع تطوير قرية الغرقانة نموذج متكامل للتنمية المستدامة الشاملة    6 مشاريع بحثية متميزة لطلاب الامتياز ب"صيدلة قناة السويس"    ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 8 ملايين جنيه    إزالة 1883 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على أملاك الدولة ببني سويف    متحدث عسكري عراقي: مسيرات استهدفت عدة مواقع وقواعد نتج عنها أضرار للرادارات    قافلة طبية مجانية بحى الصفا فى العريش تشمل تخصصات متعددة وخدمات تثقيفية    بدأت ب«فولو» على إنستجرام.. سلمى أبو ضيف تكشف طريقة تعرفها على زوجها    تداول 10 آلاف طن بضائع و532 شاحنة بموانئ البحر الأحمر    ما حكم تيمّم المرأة التي تضع «المكياج»؟.. الإفتاء تُجيب    تفسير آية | معنى قولة تعالى «وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي 0لۡكِتَٰبِ لَتُفۡسِدُنَّ فِي 0لۡأَرۡضِ مَرَّتَيۡنِ»    هل الشيعة من أهل السنة؟.. وهل غيّر الأزهر موقفه منهم؟.. الإفتاء تُوضح    شاهد وصول لاعبى الأهلى إلى استاد ميتلايف لمواجهة بورتو البرتغالى    سعد خلف يكتب: من دونيتسك إلى بوشهر.. بوتين يعيد رسم خرائط النفوذ من قلب سانت بطرسبرج    رسائل قوية من بوجبا عن أزمة المنشطات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع لائحة الجزاءات المعدة من «الأعلى للإعلام» للمخالفين
نشر في صوت الأمة يوم 20 - 04 - 2018

انتهى المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، من اعداد مشروع لائحة الجزاءات المقرر فرضها على المخالفين فى جميع وسائل الإعلام.. وحصلت صوت الأمة على نص المشروع قبل إقراره من المجلس بصفة نهائية.
مشروع لائحة الجزاءات والذي جاءت مواده على النحو التالي:

مادة (1):

السب والقذف بإستخدام ألفاظ واضحة وصريحة:

تعاقب الوسيلة الإعلامية بغرامة فورية لا تزيد عن 250 ألف جنيه .

يتم توجيه إنذار إلى الوسيلة الإعلامية .

إتخاذ إجراءات إحالة الإعلامى والفريق المخالف للتحقيق .

تلتزم الوسيلة بتقديم إعتذار علنى واضح .

يجوز وقف البث المؤقت للبرامج المخالفة او وقف الأبواب أو الصفحات التى إرتكبت المخالفة .

مادة (2):

فى حالة إستخدام عبارات سوقية أو غريبة أو تعبيرات غير مفهومة أو إيماءات أو إشارات قد تهين شخصاً ما أو جهة وتنطوى على تهكم أو سخرية تلميحاً أو تصريحاً أو تؤذى مشاعر الجمهور يتم:

فرض عقوبة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تزيد عن 250 ألف جنيه .

لفت نظر للبرنامج أو الصحيفة .

تقديم الإعتذار فى نفس الوسيلة طبقاً للقانون .

مادة (3):

فى حالة التحريض على العنف أو الحض على الكراهية أو التمييز أو الدعوة للطائفية أو العنصرية أو بث أو نشر ما يهدد النسيج الوطنى أو الإساءة لمؤسسات المجتمع أو الإضرار بمصالحه العامة يتم:

وقف مؤقت للبرنامج أو الباب أو الصفحة التى وقعت خلالها المخالفات.

يتم فتح تحقيق بمعرفة مستشار المجلس يتحدد على ضوئه الإجراءات القانونية التى سيتم إتخاذها .

مادة (4):

عدم إحترام الرأى الآخر من حيث التوازن:

توجيه لفت نظر للوسيلة وللبرنامج أو الكاتب .

يجوز فى حالة تكرار المخالفة فى نفس البرنامج أو القناة أن يتم إحالة المخالفين للتحقيق أو فرض غرامات مالية أو الإثنين معاً .

يجوز عند إستخدام عبارات تشمل التخوين بدون سُنة أو حُجة أن يتم إحالة الأمر للتحقيق داخل المجلس تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية التى تسفر عنها التحقيقات .

مادة (5):

فى حالة بث أخبار مجهولة المصدر أو شائعات يتم:

لفت نظر للوسيلة الإعلامية .

يجوز عندما يتسبب ما تم نشره أو بثه فى حدوث أضراراً إقتصادية أو إجتماعية أو أمنية أن تطبق العقوبات الواردة فى المادة رقم (3).

مادة (6):

فى حالة تعميم الإتهامات أو توجيه النقد للشخص مصدر القرار وليس للقرار نفسه يتم:

لفت نظر للوسيلة الإعلامية .

إلزام الوسيلة بتقديم تصحيح واضح وصريح .

مادة (7):

فى حالة عرض صور أو فيديوهات لمتهمين من غير الشخصيات العامة لم تصدر ضدهم أحكاماً بالإدانة:

يتم توجيه لفت نظر للوسيلة .

إلزام المخالفين بتقديم الإعتذار الواضح .

إذا تضمنت الصور أو الفيديوهات مشاهداً أو ألفاظاً أو إيحاءات تسىء للمشاهدين يتم وقف البرنامج وفتح تحقيق وتوجيه إنذار للوسيلة.

مادة (8):

عند إستضافة شخصيات غير مؤهلة يتم:

توجيه لفت نظر للوسيلة ما لم يترتب على ذلك حدوث أضرار توقع المخالفين تحت أى من البنود السابقة .

مادة (9):

فى حالة إنتقاد سلوكيات المصريين بشكل يخرج عن حدود النقد المباح ويمثل إهانة يتم:

توجيه إنذار للوسيلة الإعلامية .

فتح تحقيق لتحديد الإجراءات القانونية الواجب إتخاذها .

إلزام الوسيلة بتقديم الإعتذار للمشاهدين .

مادة (10):

عند الإساءة للغة العربية مثل إستخدام ألفاظ سوقية أو غير مفهومة أو لغات أخرى فى غير محلها يتم :

توجيه لفت نظر للمخالفين .

فرض غرامات مالية لا تقل عن 25 ألف جنيه .

مادة (11):

عند مناقشة حالات فردية بإعتبارها ظاهرة أو خلط الخبر بالرأى :

توجيه لفت نظر للمخالفين .

فرض غرامات مالية لا تقل عن 25 ألف جنيه وفرض غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه عند تكرار المخالفة .

مادة (12):

عند الخوض فى الأعراض أو التشكيك فى الذمم المالية يتم :

فتح تحقيق قضائى بمقر المجلس .

يجوز وقف البث مؤقتاً عن البرنامج المذكور أو وقف الباب الصحفى الذى إرتكب المخالفة وذلك لحين إنتهاء التحقيقات وما تسفر عنه .

مادة (13):

عند مخالفة قواعد التغطية الإعلامية للعمليات الحربية والأمنية والحوادث الإرهابية يتم:

فتح تحقيق قضائى بمعرفة مستشارى المجلس .

الوقف المؤقت للبث إذا وقعت المخالفة من إحدى الشاشات ومنع الكتابة للباب أو الصفحة إذا وقعت إحدى الصحف وذلك لحين الإنتهاء من التحقيقات.

مادة (14):

مخالفة الكود الخاص بالتغطيات الإعلامية عند مناقشة القضايا العربية العربية أصدره المجلس يتم :

فرض الغرامات المالية المنصوص عليها فى الكود والتى لا تقل عن 250 ألف جنيه .

إلزام الوسيلة بتصحيح الأخطاء وتقديم الإعتذار .

وقف البث لمدة محددة عن البرنامج المخالف ومنع صدور الباب الصحفى المخالف إذا ترتب إستخدام المخالفون ألفاظاً أو تعبيرات تسىء للشعوب أو تهين الحكام أو تضر بمصالح الشعب .

مادة (15):

عند بث مشاهد عنف غير مبررة أو إهانات للمشاهدين أو لقطاع منهم أو الإساءة إليهم أو لمعتقداتهم أو قيمهم المجتمعية:

يتم فتح تحقيق قضائى فى المخالفات .

يجوز وقف ما يتم عرضه لحين إنتهاء التحقيق .

مادة رقم (16)

إذا إرتكب الإعلامي جريمة التدليس على المشاهدين يتم:

الزامه بتقديم الإعتذار للمشاهدين.

إحالة الواقعة للتحقيق.

تطبيق الغرامات المالية.

يجوز وقف البث مؤقتاً طبقاً للأثر الناجم عن المخالفة والذي يحدده المجلس.

مادة رقم (17)

في حالة إرتكاب الإعلامي مخالفة تتعلق بحرمة الحياة الخاصة يتم:

الزامه بتقديم إعتذار للمتضررين.

يحال الإعلامي للتحقيق.

يتم فرض الغرامات المالية.

يجوز وقف البث مؤقتاً طبقاً للأثر الناتج عن المخالفة.

مادة (18): بند (1)

لا يجوز توقيع أية عقوبات من الواردة فى البنود السابقة إلا بناء على التحقيقات التى تقوم بها لجان المجلس المختصة وهى لجنة الشكاوى ولجنة الرصد والتقييم الإعلامى .

يتم فحص المخالفة والتحقيق فيها وتوصيفها ثم عرض التوصية الخاصة بها على المجلس لإتخاذ القرار المناسب طبقاً للائحة وذلك بعد إستيفاء التحقيقات القضائية إذا تطلب الأمر ذلك.

يحظر على أية جهة إجراء تحقيقات فى المخالفات الإعلامية إلا بناء على تقييم المجلس وإعتبار ما بدر من الإعلامى يمثل مخالفة إذا كان الأمر يتعلق بالمادة الإعلامية.

مادة (18): بند (2)

يجوز للمجلس الإعفاء من العقوبة أو جزء منها فى حالة تقديم المخالف لإلتماس ويراعى المجلس فى ذلك الملابسات الت أحاطت بالمخالفة –إن وجدت- وما إذا كان التطبيق سيفد بآخرين لا علاقة لهم بالمخالفة أو إذا ما تعهد المخالف بعدم التكرار أو لأية أسباب أخرى.

يجوز للمجلس مضاعفة العقوبة أو إضافة عقوبات جديدة فى حالة العود، وذلك بناء على التحقيقات التى يجريها المجلس بمعرفة اللجان المختصة وبشرط إخطار المخالفين بذلك.

يجوز للمجلس إحالة ما يراه من مخالفات قد ترقى إلى مرتبة الجرائم الإعلامية إلى السلطات المختصة.

يجوز للمجلس فى حالة حصول الوسيلة الإعلامية على أكثر من 3 إنذارات أن ينظر فى أمر سحب ترخيصها أو الإكتفاء بوقف البث مؤقتاً أو سحب ترخيص الطباعة لمدة محددة.

يجوز للمجلس إتخاذ كل التدابير الممكنة طبقاً للقانون لوقف المخالفات وذلك ضد الوسيلة الإعلامية، كما يجوز له إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر أو إذاعة الرد المناسب للشخص أو الجهة التى تقع عليها أضراراً من الوسيلة طبقاً للقانون .

تعتبر اللائحة دائمة بعد اعتمادها من مجلس الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.