وزارة الأوقاف تحتفل باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة    الأنفاق: لا نزع ملكيات في مشروع امتداد المترو إلى شبين القناطر    مدبولي يلتقي نائب رئيس "المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني".. صور    حركة تنقلات جديدة بوزارة البترول.. التفاصيل بالأسماء    الرئيس السيسي يُجري اتصالاً هاتفياً بنظيره اللبناني جوزاف عون    انعقاد جولة مشاورات سياسية بين مصر واليونان    نتائج مباريات الجولة ال 14 من الدوري المصري    علي لاجامي يقترب من تعزيز دفاع الهلال بعد تعافيه من الإصابة    منتخب شابات النسائية يرتدي الزي الأبيض أمام تونس في بطولة شمال إفريقيا    الأرصاد تحذر: استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على جنوب البحر الأحمر    طوابير أمام لجان مدينة نصر والبساتين للإدلاء بأصواتهم.. صور وفيديو    ياسمين عبد العزيز تشارك جمهورها صور انطلاق مسلسل «وننسى اللي كان»    أعمال محمد عبد الوهاب بقيادة علاء عبد السلام فى أوبرا الإسكندرية    فى حضور 2000 من الجمهور بلندن.. ليلة استثنائية لأعمال عبد الوهاب بصوت فاطمة سعيد    خصوصية الزوجين خط أحمر.. الأزهر يحذر: الابتزاز والتشهير محرم شرعا وقانونا    ما حكم عمل عَضَّامة فى التربة ونقل رفات الموتى إليها؟ أمين الفتوى يجيب    استمرار حبس رمضان صبحي حتى 30 ديسمبر للنطق بالحكم    تداول فيديو لشاب يوزع المال لشراء أصوات الناخبين بالشرقية    محامية فضل شاكر ل اليوم السابع: حالة المطرب الصحية جيدة ومعنوياته مرتفعة    مباشر تصفيات كأس العرب – فلسطين ضد ليبيا.. سوريا ضد جنوب السودان    اكسترا نيوز: الإسماعيلية تحقق نسب مشاركة قياسية في انتخابات النواب 2025    منتخب الكويت يهزم موريتانيا ويتأهل لمجموعة مصر في كأس العرب 2025    تامر هجرس يكشف تفاصيل دوره في فيلم "عائلة دياب ع الباب" مع محمد سعد    من فيلم "السادة الأفاضل".. الحاجة نبيلة تغني "بره هالله هالله" بتوقيع أحمد زعيم    الصفدي: الاحتلال سجل 500 خرق لاتفاق وقف النار في غزة.. ولن ننشر قوات بالقطاع    بعد انتهاء ساعة الراحة.. استئناف التصويت بمدينة 15 مايو فى انتخابات النواب    "الصحة" تكشف حقيقة ظهور متحور جديد لفيروس كورونا    إعلامي يكشف عن رحيل 6 لاعبين جدد من الزمالك    استئناف التصويت بعد انتهاء استراحة القضاة وتزايد حضور الناخبين أمام لجان القصر العيني    تأجيل محاكمة 24 متهما بخلية مدينة نصر    نائب رئيس حزب المؤتمر: وعي الشعب أسقط حملات الإخوان لتشويه الانتخابات    وزير قطاع الأعمال يترأس الجمعية العامة للقابضة للأدوية لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2024-2025    الجامعة الأمريكية بالقاهرة تطلق دبلومة صحافة الذكاء الاصطناعي    مراسل إكسترا نيوز بالدقهلية: انتظام العملية الانتخابية وسط إقبال متزايد    أمن المنافذ يضبط 66 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    تأجيل محاكمة الصغير المتهم بإنهاء حياة صديقه بالمنشار في الإسماعيلية    وكيل توفيق محمد يفجر مفاجأة بشأن انتقاله للأهلي في يناير    محافظ الجيزة: تطوير عيادات الصف والبدرشين وروز اليوسف والبراجيل ومركز كُلى البطران    وزير التعليم الإيطالى: أشكر مصر على الاهتمام بتعليم الإيطالية بالثانوية والإعدادية    رئيس الوزراء والوزير الأول للجزائر يترأسان غدا اجتماع اللجنة العليا المشتركة    الداخلية تكشف تفاصيل تعطيل شخص حركة المرور    الداخلية تضبط مدير كيان تعليمي وهمي بالدقي بتهمة النصب على المواطنين    لاعب إيفرتون: مشادة جانا جاي مع كين كانت لحظة جنون.. وهذا ما حدث في الاستراحة    بعد تصنيف «كارتل الشمس» إرهابية.. أمريكا تستعرض قواتها قرب فنزويلا    وزير التعليم: أتوجه بالشكر للرئيس السيسى تقديرا على اهتمامه البالغ بالتعليم    مغادرة مئات شاحنات المساعدات معبر رفح البري إلى كرم أبو سالم لدعم أهالي غزة    الوفد الثالث من الملحقين الدبلوماسيين يزور ستديوهات ماسبيرو    انسيابية عالية وإقبال كثيف.. الشباب والمرأة يتصدرون المشهد في القليوبية | فيديو    الصين: أجواء المكالمة الهاتفية بين شي وترامب كانت "إيجابية وودية وبناءة"    مجلس حكماء المسلمين يدعو لتعزيز الوعي بحقوق المرأة وحمايتها من كل أشكال العنف    وزير الصحة: مصر وتركيا شريكان استراتيجيان في بناء أمن صحي إقليمي قائم على التصنيع والتكامل    الافتاء توضح حكم الامتناع عن المشاركة في الانتخابات    باسل رحمي: نعمل على مساعدة المشروعات المتوسطة والصغيرة الصناعية على زيادة الإنتاجية والتصدير    الجيش السوداني ينفذ عملياته بمحاور شمال وجنوب كردفان للقضاء على الدعم السريع    الزراعة تطلق حملة لمواجهة مقاومة المضادات الحيوية في الثروة الحيوانية    «الصحة»: تقديم 21.9 ألف خدمة في طب نفس المسنين خلال 2025    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25-11-2025 في محافظة قنا    دعاء وبركة | أدعية ما قبل النوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع لائحة الجزاءات المعدة من «الأعلى للإعلام» للمخالفين
نشر في صوت الأمة يوم 20 - 04 - 2018

انتهى المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، من اعداد مشروع لائحة الجزاءات المقرر فرضها على المخالفين فى جميع وسائل الإعلام.. وحصلت صوت الأمة على نص المشروع قبل إقراره من المجلس بصفة نهائية.
مشروع لائحة الجزاءات والذي جاءت مواده على النحو التالي:

مادة (1):

السب والقذف بإستخدام ألفاظ واضحة وصريحة:

تعاقب الوسيلة الإعلامية بغرامة فورية لا تزيد عن 250 ألف جنيه .

يتم توجيه إنذار إلى الوسيلة الإعلامية .

إتخاذ إجراءات إحالة الإعلامى والفريق المخالف للتحقيق .

تلتزم الوسيلة بتقديم إعتذار علنى واضح .

يجوز وقف البث المؤقت للبرامج المخالفة او وقف الأبواب أو الصفحات التى إرتكبت المخالفة .

مادة (2):

فى حالة إستخدام عبارات سوقية أو غريبة أو تعبيرات غير مفهومة أو إيماءات أو إشارات قد تهين شخصاً ما أو جهة وتنطوى على تهكم أو سخرية تلميحاً أو تصريحاً أو تؤذى مشاعر الجمهور يتم:

فرض عقوبة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تزيد عن 250 ألف جنيه .

لفت نظر للبرنامج أو الصحيفة .

تقديم الإعتذار فى نفس الوسيلة طبقاً للقانون .

مادة (3):

فى حالة التحريض على العنف أو الحض على الكراهية أو التمييز أو الدعوة للطائفية أو العنصرية أو بث أو نشر ما يهدد النسيج الوطنى أو الإساءة لمؤسسات المجتمع أو الإضرار بمصالحه العامة يتم:

وقف مؤقت للبرنامج أو الباب أو الصفحة التى وقعت خلالها المخالفات.

يتم فتح تحقيق بمعرفة مستشار المجلس يتحدد على ضوئه الإجراءات القانونية التى سيتم إتخاذها .

مادة (4):

عدم إحترام الرأى الآخر من حيث التوازن:

توجيه لفت نظر للوسيلة وللبرنامج أو الكاتب .

يجوز فى حالة تكرار المخالفة فى نفس البرنامج أو القناة أن يتم إحالة المخالفين للتحقيق أو فرض غرامات مالية أو الإثنين معاً .

يجوز عند إستخدام عبارات تشمل التخوين بدون سُنة أو حُجة أن يتم إحالة الأمر للتحقيق داخل المجلس تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية التى تسفر عنها التحقيقات .

مادة (5):

فى حالة بث أخبار مجهولة المصدر أو شائعات يتم:

لفت نظر للوسيلة الإعلامية .

يجوز عندما يتسبب ما تم نشره أو بثه فى حدوث أضراراً إقتصادية أو إجتماعية أو أمنية أن تطبق العقوبات الواردة فى المادة رقم (3).

مادة (6):

فى حالة تعميم الإتهامات أو توجيه النقد للشخص مصدر القرار وليس للقرار نفسه يتم:

لفت نظر للوسيلة الإعلامية .

إلزام الوسيلة بتقديم تصحيح واضح وصريح .

مادة (7):

فى حالة عرض صور أو فيديوهات لمتهمين من غير الشخصيات العامة لم تصدر ضدهم أحكاماً بالإدانة:

يتم توجيه لفت نظر للوسيلة .

إلزام المخالفين بتقديم الإعتذار الواضح .

إذا تضمنت الصور أو الفيديوهات مشاهداً أو ألفاظاً أو إيحاءات تسىء للمشاهدين يتم وقف البرنامج وفتح تحقيق وتوجيه إنذار للوسيلة.

مادة (8):

عند إستضافة شخصيات غير مؤهلة يتم:

توجيه لفت نظر للوسيلة ما لم يترتب على ذلك حدوث أضرار توقع المخالفين تحت أى من البنود السابقة .

مادة (9):

فى حالة إنتقاد سلوكيات المصريين بشكل يخرج عن حدود النقد المباح ويمثل إهانة يتم:

توجيه إنذار للوسيلة الإعلامية .

فتح تحقيق لتحديد الإجراءات القانونية الواجب إتخاذها .

إلزام الوسيلة بتقديم الإعتذار للمشاهدين .

مادة (10):

عند الإساءة للغة العربية مثل إستخدام ألفاظ سوقية أو غير مفهومة أو لغات أخرى فى غير محلها يتم :

توجيه لفت نظر للمخالفين .

فرض غرامات مالية لا تقل عن 25 ألف جنيه .

مادة (11):

عند مناقشة حالات فردية بإعتبارها ظاهرة أو خلط الخبر بالرأى :

توجيه لفت نظر للمخالفين .

فرض غرامات مالية لا تقل عن 25 ألف جنيه وفرض غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه عند تكرار المخالفة .

مادة (12):

عند الخوض فى الأعراض أو التشكيك فى الذمم المالية يتم :

فتح تحقيق قضائى بمقر المجلس .

يجوز وقف البث مؤقتاً عن البرنامج المذكور أو وقف الباب الصحفى الذى إرتكب المخالفة وذلك لحين إنتهاء التحقيقات وما تسفر عنه .

مادة (13):

عند مخالفة قواعد التغطية الإعلامية للعمليات الحربية والأمنية والحوادث الإرهابية يتم:

فتح تحقيق قضائى بمعرفة مستشارى المجلس .

الوقف المؤقت للبث إذا وقعت المخالفة من إحدى الشاشات ومنع الكتابة للباب أو الصفحة إذا وقعت إحدى الصحف وذلك لحين الإنتهاء من التحقيقات.

مادة (14):

مخالفة الكود الخاص بالتغطيات الإعلامية عند مناقشة القضايا العربية العربية أصدره المجلس يتم :

فرض الغرامات المالية المنصوص عليها فى الكود والتى لا تقل عن 250 ألف جنيه .

إلزام الوسيلة بتصحيح الأخطاء وتقديم الإعتذار .

وقف البث لمدة محددة عن البرنامج المخالف ومنع صدور الباب الصحفى المخالف إذا ترتب إستخدام المخالفون ألفاظاً أو تعبيرات تسىء للشعوب أو تهين الحكام أو تضر بمصالح الشعب .

مادة (15):

عند بث مشاهد عنف غير مبررة أو إهانات للمشاهدين أو لقطاع منهم أو الإساءة إليهم أو لمعتقداتهم أو قيمهم المجتمعية:

يتم فتح تحقيق قضائى فى المخالفات .

يجوز وقف ما يتم عرضه لحين إنتهاء التحقيق .

مادة رقم (16)

إذا إرتكب الإعلامي جريمة التدليس على المشاهدين يتم:

الزامه بتقديم الإعتذار للمشاهدين.

إحالة الواقعة للتحقيق.

تطبيق الغرامات المالية.

يجوز وقف البث مؤقتاً طبقاً للأثر الناجم عن المخالفة والذي يحدده المجلس.

مادة رقم (17)

في حالة إرتكاب الإعلامي مخالفة تتعلق بحرمة الحياة الخاصة يتم:

الزامه بتقديم إعتذار للمتضررين.

يحال الإعلامي للتحقيق.

يتم فرض الغرامات المالية.

يجوز وقف البث مؤقتاً طبقاً للأثر الناتج عن المخالفة.

مادة (18): بند (1)

لا يجوز توقيع أية عقوبات من الواردة فى البنود السابقة إلا بناء على التحقيقات التى تقوم بها لجان المجلس المختصة وهى لجنة الشكاوى ولجنة الرصد والتقييم الإعلامى .

يتم فحص المخالفة والتحقيق فيها وتوصيفها ثم عرض التوصية الخاصة بها على المجلس لإتخاذ القرار المناسب طبقاً للائحة وذلك بعد إستيفاء التحقيقات القضائية إذا تطلب الأمر ذلك.

يحظر على أية جهة إجراء تحقيقات فى المخالفات الإعلامية إلا بناء على تقييم المجلس وإعتبار ما بدر من الإعلامى يمثل مخالفة إذا كان الأمر يتعلق بالمادة الإعلامية.

مادة (18): بند (2)

يجوز للمجلس الإعفاء من العقوبة أو جزء منها فى حالة تقديم المخالف لإلتماس ويراعى المجلس فى ذلك الملابسات الت أحاطت بالمخالفة –إن وجدت- وما إذا كان التطبيق سيفد بآخرين لا علاقة لهم بالمخالفة أو إذا ما تعهد المخالف بعدم التكرار أو لأية أسباب أخرى.

يجوز للمجلس مضاعفة العقوبة أو إضافة عقوبات جديدة فى حالة العود، وذلك بناء على التحقيقات التى يجريها المجلس بمعرفة اللجان المختصة وبشرط إخطار المخالفين بذلك.

يجوز للمجلس إحالة ما يراه من مخالفات قد ترقى إلى مرتبة الجرائم الإعلامية إلى السلطات المختصة.

يجوز للمجلس فى حالة حصول الوسيلة الإعلامية على أكثر من 3 إنذارات أن ينظر فى أمر سحب ترخيصها أو الإكتفاء بوقف البث مؤقتاً أو سحب ترخيص الطباعة لمدة محددة.

يجوز للمجلس إتخاذ كل التدابير الممكنة طبقاً للقانون لوقف المخالفات وذلك ضد الوسيلة الإعلامية، كما يجوز له إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر أو إذاعة الرد المناسب للشخص أو الجهة التى تقع عليها أضراراً من الوسيلة طبقاً للقانون .

تعتبر اللائحة دائمة بعد اعتمادها من مجلس الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.