أسعار الأسماك واللحوم اليوم 24 أبريل    «الجمهورية»: الاحتفال بيوم الأرض يتزامن مع جهود مصر لأجل أمن واستقرار المنطقة بأسرها    النشرة الصباحية من «المصري اليوم».. انخفاض الذهب و48 ساعة قاسية في الطقس والكونجرس يوافق على مساعدات لإسرائيل    «زراعة الإسكندرية»: ذروة حصاد القمح الأسبوع المقبل.. وإنتاجية الفدان تصل ل18 أردبًا هذا العام    نمو الطلب على إنتاج أيه إس إم إنترناشونال الهولندية لمعدات تصنيع الرقائق    الصين تعارض إدراج تايوان في مشروع قانون مساعدات أقره الكونجرس الأمريكي    إسرائيل تشكر «الشيوخ الأمريكي» على إقراره المساعدة العسكرية    مفوض أوروبي يطالب بدعم أونروا بسبب الأوضاع في غزة    موعد مباراة الحسم بين الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة والمعلق    هل يكون الشوط الأخير؟.. الأهلي يفاجئ علي معلول    قبل 8 مايو.. ما شروط الأعذار المرضية قبل بدء امتحانات نهاية العام 2024؟    مطالبات بفتح تحقيق دولي بشأن المقابر الجماعية المكتشفة في غزة    مصطفى الفقي: مصر ضلع مباشر قي القضية الفلسطينية    الكونجرس يقر مشروع قانون يحظر «تيك توك» بالولايات المتحدة    طقس اليوم.. شديد الحرارة نهارا مائل للحرارة ليلا والعظمى بالقاهرة 41    عاجل - يسكمل اقتحامه غرب جنين.. قوات الاحتلال داخل بلدة سيلة الظهر وقرية الفندقومية    موازنة النواب: تخصيص اعتمادات لتعيين 80 ألف معلم و30 ألفا بالقطاع الطبي    اليوم، فتح متحف السكة الحديد مجانا للجمهور احتفالا بذكرى تحرير سيناء    بعد وصفه بالزعيم الصغير .. من هم أحفاد عادل إمام؟ (تفاصيل)    قناة «CBC» تطلق برنامج «سيرة ومسيرة» الخميس المقبل    خطر تحت أقدامنا    مصطفى الفقي: كثيرون ظلموا جمال عبد الناصر في معالجة القضية الفلسطينية    نتائج مباريات ربع نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2024    إصابة العروس ووفاة صديقتها.. زفة عروسين تتحول لجنازة في كفر الشيخ    رئيس البنك الأهلي: «الكيمياء مع اللاعبين السر وراء مغادرة حلمي طولان»    موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة    أيمن يونس: «زيزو» هو الزمالك.. وأنا من أقنعت شيكابالا بالتجديد    حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 24/4/2024 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي    بقيادة عمرو سلامة.. المتحدة تطلق أكبر تجارب أداء لاكتشاف الوجوه الجديدة (تفاصيل)    موعد مباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة    من أمام مكتب (UN) بالمعادي.. اعتقال 16 ناشطا طالبوا بحماية نساء فلسطين والسودان    مسئول أمريكي: خطر المجاعة «شديد جدًا» في غزة خصوصًا بشمال القطاع    إعلام عبري: مخاوف من إصدار الجنائية الدولية أوامر اعتقال لمسؤولين بينهم نتنياهو    نشرة التوك شو| انخفاض جديد فى أسعار السلع الفترة المقبلة.. وهذا آخر موعد لمبادرة سيارات المصريين بالخارج    3 أشهر .. غلق طريق المحاجر لتنفيذ محور طلعت حرب بالقاهرة الجديدة    أداة جديدة للذكاء الاصطناعي تحول الصور والمقاطع الصوتية إلى وجه ناطق    القبض على المتهمين بإشعال منزل بأسيوط بعد شائعة بناءه كنيسة دون ترخيص    مصرع سائق سقط أسفل عجلات قطار على محطة فرشوط بقنا    تونس.. قرار بإطلاق اسم غزة على جامع بكل ولاية    فريد زهران: دعوة الرئيس للحوار الوطني ساهمت في حدوث انفراجة بالعمل السياسي    بالأسماء.. محافظ كفر الشيخ يصدر حركة تنقلات بين رؤساء القرى في بيلا    تعيين أحمد بدرة مساعدًا لرئيس حزب العدل لتنمية الصعيد    الأزهر يجري تعديلات في مواعيد امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الثانوية    ما حكم تحميل كتاب له حقوق ملكية من الانترنت بدون مقابل؟ الأزهر يجيب    ‏هل الطلاق الشفهي يقع.. أزهري يجيب    هل يجوز طلب الرقية الشرعية من الصالحين؟.. الإفتاء تحسم الجدل    حكم تنويع طبقة الصوت والترنيم في قراءة القرآن.. دار الإفتاء ترد    رغم فوائدها.. تناول الخضروات يكون مضرا في هذه الحالات    أجمل مسجات تهنئة شم النسيم 2024 للاصدقاء والعائلة    عصام زكريا: القضية الفلسطينية حضرت بقوة في دراما رمضان عبر مسلسل مليحة    «رب ضارة نافعة»..أحمد عبد العزيز يلتقي بشاب انفعل عليه في عزاء شيرين سيف النصر    تنخفض 360 جنيهًا بالصاغة.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 24 إبريل 2024    قد تشكل تهديدًا للبشرية.. اكتشاف بكتيريا جديدة على متن محطة الفضاء الدولية    طريقة عمل الجبنة القديمة في المنزل.. اعرفي سر الطعم    كم مرة يمكن إعادة استخدام زجاجة المياه البلاستيكية؟.. تساعد على نمو البكتيريا    موعد مباريات اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024| إنفوجراف    مع ارتفاع درجات الحرارة.. دعاء الحر للاستعاذة من جهنم (ردده الآن)    عاجل- هؤلاء ممنوعون من النزول..نصائح هامة لمواجهة موجة الحر الشديدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون «تنظيم الصحافة والإعلام»
نشر في محيط يوم 28 - 06 - 2015

نشرت صحيف «الوطن»، في عددها الصادر اليوم الأحد، المسودة شبه النهائية من مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، الذي أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية المعروفة باسم «لجنة الخمسين»، وتشمل 6 أعضاء من مجلس نقابة الصحفيين، و6 أعضاء من المجلس الأعلى للصحافة، الحاليين والسابقين، و12 من الإعلاميين، إضافة إلى 26 آخرين يمثلون أساتذة وخبراء قانون، وأساتذة صحافة وإعلام، وذوى خبرات من الصحفيين والإعلاميين، وشباب صحفيين وإعلاميين، والنقابة العامة لعمال الصحافة والطباعة والنشر والإعلام، وغرفة الإعلام المرئي والمسموع، ورؤساء مجالس إدارة الصحف القومية، والصحف الخاصة، ونقابة الصحفيين الإلكترونيين - تحت التأسيس، وشخصيات عامة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة العدل الانتهاء من مسودة مشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام، التي أعدها أعضاء اللجنة الاستشارية المشكلة بقرار من المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، وتضم خبراء في الصحافة والإعلام والقانون وأساتذة الجامعات.
وقال جلال عارف، رئيس اللجنة الوطنية لتشريعات الصحافة والإعلام ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، إن هذه المسودة شبه نهائية أعدت أساساً لكي تطرح على اللجنة التنسيقية لمناقشتها وإقرارها قبل طرحها لمناقشة عامة بين من يعنيهم أمرها، تمهيداً لتعديلها ثم عرضها على اللجنة الوطنية، لتقدم بعد ذلك إلى الجهات الرسمية في الدولة، مشيراً إلى أن النص المرفق هو الذى أقرته لجنة الصياغة الفرعية بعد إحالته إلى العضوين القانونيين بها الدكتور محمد نور فرحات وعصام الإسلامبولي لمراجعة الصياغة.
وأكد «عارف» في مذكرة إيضاحية مصاحبة للقانون أن الهدف من إعداد مشروع قانون موحد لتنظيم الصحافة والإعلام، ينطبق عليهما معاً، ويوحد القوانين التي تنظمهما، ويحل محل القوانين القائمة الآن، ومنها القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، وقانون المطبوعات 20 لسنة 1936، ويتواءم مع ما اتجه إليه المشرع الدستوري في المواد 70 و71 و72، وهو تأكيد حرية واستقلال الصحافة والإعلام، والحفاظ على الإعلام المملوك للدولة، مع ضمان استقلاله عن السلطة التنفيذية وعن كل الأحزاب، وتعبيره عن كل التيارات والاتجاهات والمصالح الوطنية باعتبارها تمثل إعلام الخدمة العامة، إضافة إلى ضمان حقوق الصحفيين والإعلاميين فى التعبير عن آرائهم، وتأكيد ضمانات محاكمتهم محاكمة عادلة، والتزامهم بأدبيات مهنتهم وتقاليدها ومدوناتها الأخلاقية وبالدفاع عن المصالح العامة، ومراعاة الحقوق المكفولة بالحماية للمواطنين.
ونشرت «الوطن» الأبواب الثلاثة الأولى من مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، الذي أعدته لجنة الخمسين ويشمل 7 أبواب كاملة، حيث يتحدث الباب الأول عن «حرية الصحافة والإعلام.. واجبات الصحفيين والإعلاميين» في 4 فصول، فيما يشمل الباب الثاني «إصدار الصحف وملكيتها» في فصلين، ويتحدث الباب الثالث عن «إنشاء وسائل الإعلام وملكيتها» في فصلين.
الباب الأول
حرية الصحافة والإعلام.. وواجبات الصحفيين والإعلاميين..
الفصل الأول
حرية الصحافة والإعلام
مادة 1: تلتزم الدولة بضمان حرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقي والمسموع والمرئي والإلكتروني.
مادة 2: يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامة تحت رقابة القضاء.
وفي هذه الحالة للنيابة العامة أن تأمر بناءً على طلب الجهة الإدارية المختصة بالتحفظ على نسخ الصحيفة الورقية، أو حذف المادة المخالفة لتعليمات الرقابة في حالة نشرها في صحيفة إلكترونية، أو وقف إعادة بثها في الوسيلة الإعلامية، على أن تعرض الأمر على الدائرة المختصة في محكمة الاستئناف التي يتبعها المركز الرئيسي للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية خلال 24 ساعة من صدور قرارها لتأييده في حالة صلته بالسبب الذى أعلنت من أجله حالة الطوارئ أو حالة التعبئة العامة أو إلغائه.
مادة 2 مكرر (1): يجوز محافظةً على النظام العام أن تمنع مطبوعات أو صحف أو وسائل إعلامية صدرت في الخارج أو يجرى بثها منه، من الدخول والتداول والعرض في مصر، بقرار خاص من مجلس الوزراء، كما يجوز له أيضاً أن يمنع تداول المطبوعات أو البرامج المثيرة للشهوات أو التي تتعرض للأديان والمذاهب الدينية تعرضاً من شأنه تكدير السلم العام أو التي تحض على التمييز والعنف والعنصرية والكراهية والتعصب.
الفصل الثاني
حقوق الصحفيين والإعلاميين
مادة 3: الصحفيون والإعلاميون مستقلون لا سلطان عليهم في أداء عملهم لغير القانون.
مادة 4: لا يجوز أن يكون الرأي الذى يصدر عن الصحفي والإعلامي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها أو يبثها أي منهما سبباً للمساس بأمنه، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته، وذلك كله في حدود القانون.
مادة 5: للصحفي والإعلامي حق الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار المباح نشرها طبقاً للقانون من مصادرها سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو عامة، أو كانت المعلومات تتعلق بمصالح عامة كما يكون لكل منهما حق نشر ما يتحصل عليه منها.
وتنشأ بقرار من الجهة المختصة إدارة أو مكتب للاتصال بالصحافة والإعلام في كل وزارة أو مصلحة أو هيئة عامة لتسهيل الحصول على ما ذُكر بالفقرة السابقة.
مادة 6: يحظر فرض أي قيود تعوق حرية تدفق المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية في الحصول على المعلومات أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن في الإعلام والمعرفة، وذلك كله دون إخلال بمقتضيات الأمن القومي والدفاع عن الوطن ومصالحه العليا والحقوق المشمولة بالحماية القانونية لكل المواطنين.
مادة 7: مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين للصحفي وللإعلامي تلقى الإجابة عن ما يستفسر عنه من معلومات وإحصاءات وأخبار، ذات الصلة بالصالح العام وذلك ما لم تكن هذه المعلومات والإحصاءات أو الأخبار سرية بطبيعتها أو طبقاً للقانون.
مادة 8: للصحفي وللإعلامي في سبيل تأدية عملهما الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة.
مادة 9: كل من أهان صحفياً أو إعلامياً أو تعدى عليه بسبب أو أثناء عمله يعاقب بالعقوبات المقررة لإهانة الموظف العمومي أو التعدي عليه المنصوص عليها في المواد (133)، (136)، (137/1) من قانون العقوبات بحسب الأحوال.
مادة 10: تلتزم كل صحيفة أو وسيلة إعلامية، بوضع سياسة تحريرية لها تضمنها العقود التي تبرمها مع الصحفيين والإعلاميين، ويحتكم إليها الطرفان عند الخلاف، ويقصد بالسياسة التحريرية أهدافها وانتماءاتها السياسية والاجتماعية والثقافية العامة والقيم الحاكمة لتحريرها.
وإذا طرأ تغيير جذري على سياسة الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها الصحفي أو الإعلامي أو تغيرت الظروف التي تعاقد في ظلها جاز للصحفي والإعلامي أن يفسخ تعاقده مع المؤسسة بإرادته المنفردة بشرط أن يخطر الجهة التي تعاقد معها بعزمه على فسخ العقد لهذا السبب قبل امتناعه عن عمله بثلاثة أشهر على الأقل.. وذلك دون الإخلال بحقه في التعويض.
مادة 11: تخضع العلاقة بين الصحفي والإعلامي وجهة العمل التي يعمل بها لعقد العمل الصحفي والإعلامي الذى يحدد مدة التعاقد ونوع العمل ومكانه والمرتب وملحقاته والمزايا التكميلية بما لا يتعارض مع القواعد القانونية المعمول بها أو مع عقد العمل الجماعي في حالة وجوده.
مادة 12: لكل من مجلس نقابة الصحفيين ومجلس نقابة الإعلاميين عقد اتفاقات عمل جماعية مع أصحاب الصحف ووكالات الأنباء ووسائل الإعلام المصرية والأجنبية تتضمن شروطاً أفضل للصحفي وللإعلامي.
وتكون النقابة المعنية طرفاً في العقود التي تبرم وفقاً لأحكام المادة السابقة، والفقرة الأولى من هذه المادة.
مادة 13: تلتزم كافة المؤسسات الصحفية والإعلامية بالوفاء بجميع الحقوق المقررة للصحفي والإعلامي في القوانين وعقود العمل المبرمة مع كل منهما.
مادة 13 مكرر (1): تلتزم كافة المؤسسات الصحفية والإعلامية، بالتعاون مع النقابة المختصة في إنشاء وتمويل صندوق للتأمين ضد البطالة، وتحدد اللائحة التنفيذية للصندوق قواعد اشتراك العاملين فيه، وشروط صرف التأمين في حالتي العجز والبطالة.
مادة 14: لا يجوز فصل الصحفي والإعلامي من عمله إلا بعد إخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل فإذا استنفدت النقابة مرحلة التوفيق بين الطرفين دون نجاح تطبق الأحكام الواردة في القانون في شأن فصل العامل.. ولا تتجاوز مدة مرحلة التوفيق أربعة أشهر يحصل خلالها الصحفي والإعلامي على مرتبه وملحقاته.
الفصل الثالث
واجبات الصحفيين والإعلاميين
مادة 15: يلتزم الصحفي والإعلامي فيما ينشره أو يبثه من مواد صحفية أو إعلامية بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور وبأحكام القانون ملتزماً بنص التعاقد بين الطرفين وآداب المهنة وتقاليدها بما لا ينتهك حقاً من حقوق المواطنين أو يمس إحدى حرياتهم.
مادة 16: يلتزم الصحفي والإعلامي التزاماً كاملاً بميثاق الشرف المهني.. ويؤاخذ تأديبياً أمام نقابته إذا أخل بواجباته المبينة في هذا القانون أو في الميثاق.
مادة 17: يلتزم الصحفي والإعلامي بعدم بث أو نشر الدعوات العنصرية أو التي تنطوي على امتهان الأديان أو الطعن في إيمان الآخرين أو ترويج التحيز أو الاحتقار لأى من طوائف المجتمع.
مادة 18: لا يجوز للصحفي أو الإعلامي أو غيرهما أن يتعرض فيما ينشره أو يبثه للحياة الخاصة للمواطنين، كما لا يجوز له أن يتناول المسلك الشخصي للمشتغل بالعمل العام أو الشخص ذى الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم ومستهدفاً المصلحة العامة.
كل من أهان أو تعدى على صحفي أو إعلامي يعاقب بالعقوبات المقررة لإهانة الموظف العام.. وإنشاء هيئة تحقيق خاصة بمحكمة النقض لنظر الجرائم التي تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام
مادة 19: يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
مادة 20: يحظر على الصحيفة الورقية أو الإلكترونية أو الوسيلة الإعلامية تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة وتلتزم بنشر قرارات النيابة العامة ومنطوق الأحكام التي تصدر في القضايا التي تناولتها بالنشر أثناء التحقيق أو المحاكمة وموجز كاف للأسباب التي تقام عليها وذلك كله إذا صدر القرار بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو صدر الحكم بالبراءة.
مادة 21: يجب على رئيس التحرير أو المدير المسئول فى الوسيلة الإعلامية أن ينشر أو يبث بناءً على طلب ذي الشأن تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من تصريحات فى الصحيفة أو بثته الوسيلة الإعلامية في غضون الثلاثة أيام التالية لتسلمه التصحيح أو فى أول عدد يظهر من الصحيفة أو يبث من الوسيلة الإعلامية بجميع طبعاتها أيهما يقع أولاً وبما يتفق مع مواعيد الطبع والبث ويجب أن يقتصر التصحيح على المعلومات الخاطئة وأن ينشر بطريقة الإبراز نفسها التى نشرت أو بثت بها المعلومات المطلوب تصحيحها.
ويكون نشر التصحيح بغير مقابل إذا لم يتجاوز مثلى مساحة أو وقت ما ورد بالمقال أو الخبر المطلوب تصحيحه من أخطاء. فإن جاوزه كان للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية الحق فى مطالبة طالب التصحيح بمقابل نشر القدر الزائد محسوباً بسعر تعريفة الإعلان المقررة ويكون للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية الامتناع عن نشر أو بث التصحيح حتى تستوفى هذا المقابل.
مادة 22: على طالب التصحيح أن يرسل الطلب إلى الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية المعنية بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول أو ما يقوم مقامه إلى رئيس التحرير أو المدير المسئول مرفقاً به ما قد يكون متوفراً لديه من مستندات.
مادة 23: يجوز للصحيفة وللوسيلة الإعلامية أن تمتنع عن نشر التصحيح في الحالتين الآتيتين:
1- إذا وصل طلب التصحيح إلى الصحيفة بعد مضى ثلاثين يوماً على النشر.
2- إذا سبق للصحيفة أن صححت من تلقاء نفسها ما يطلب تصحيحه قبل أن تتسلم طلب التصحيح.
وفى جميع الأحوال يجب الامتناع عن نشر التصحيح إذا انطوى على جريمة أو على ما يخالف النظام العام والآداب.
مادة 24: إذا لم يتم التصحيح في المدة المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون جاز لذى الشأن أن يخطر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لاتخاذ ما يراه فى شأن نشر التصحيح.
مادة 25: إذا لم يتم التصحيح في المدة المحددة في المادة (21) من هذا القانون يعاقب الممتنع بالغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يخل ذلك بحق المتضرر في اللجوء إلى القضاء للحصول على التعويض المناسب، ولا يحول دون مساءلة الصحفي أو الإعلامي تأديبياً أمام الجهة المختصة فى النقابة المعنية.
وللمحكمة عند الحكم بالعقوبة أو بالتعويض المدني أن تأمر بنشر الحكم الصادر بالعقوبة أو بالتعويض المدني في صحيفة يومية واحدة على نفقة الصحيفة أو الجهة الإعلامية فضلاً عن نشره بالصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التي نشر بها المقال أو الخبر موضوع الدعوى خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم نهائياً.
مادة 26: تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة لرئيس التحرير أو المحرر المسئول عن جريمة الامتناع عن نشر التصحيح إذا قامت الجهة المعنية بنشرها التصحيح على الوجه المقرر قانوناً قبل تحريك الدعوى الجنائية ضدهما.
مادة 27: يحظر على الصحفي أو الإعلامي قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة من أية أشخاص أو جهات أجنبية أو محلية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو الجمع بين العمل بها والعمل بالمهنة الصحفية أو الإعلامية وتعتبر أية زيادة في أجر الإعلانات التي تنشرها هذه الجهات عن الأجور المقررة للإعلان بالصحيفة أو الوسيلة الإعلامية إعانة غير مباشرة.
ويعاقب كل من يخالف ذلك بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه وتحكم المحكمة بإلزام المخالف بأداء مبلغ يعادل مثلى التبرع أو الميزة أو الإعانة التي حصل عليها، على أن يؤول هذا المبلغ إلى صندوق معاشات النقابة المعنية ولا يخل ذلك بحق النقابة في المساءلة التأديبية للمخالف.
كما يحظر على الصحيفة أو الصحفي أو الإعلامي تلقى أي إعانات حكومية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بسبب عمله كمندوب أو مراسل في جهة حكومية.
مادة 28: يحظر على الصحف ووسائل الإعلام نشر أي إعلان تتعارض مادته مع الدستور والقانون والآداب العامة، أو مع مواثيق الشرف المهنية، ويجب الفصل والتمييز بصورة كاملة وبارزة بين المواد التحريرية والإعلانية.
مادة 29: لا يجوز للصحفي أو الإعلامي أن يعمل في جلب الإعلانات أو أن يحصل على أي مبالغ مباشرة أو غير مباشرة أو مزايا عن نشر الإعلانات بأية صفة ولا يجوز أن يوقع باسمه مادة إعلانية أو المشاركة بصورته أو صوته في إعلانات مدفوعة الأجر.
مادة 30: تلتزم جميع الصحف والمؤسسات الصحفية والإعلامية بنشر ميزانياتها خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية، ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر مستندات المؤسسة الصحفية والإعلامية للتحقق من سلامة ومشروعية إجراءاتها المالية والإدارية والقانونية.
وعلى الصحف والمؤسسات الإعلامية أن توافى الجهاز بحساباتها الختامية خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء سنتها المالية، كما يكون عليها أن تمكن الجهاز من هذه المراجعة وعلى الجهاز المذكور إعداد تقارير بنتيجة فحصه وعليه أن يحيل المخالفات إلى النيابة العامة مع إخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في جميع الأحوال.
الفصل الرابع
تأديب الصحفي والإعلامي
مادة 31: تختص نقابة الصحفيين وحدها بتأديب الصحفيين من أعضائها كما تختص نقابة الإعلاميين وحدها بتأديب الإعلاميين من أعضائها. وتطبق في هذا الشأن الأحكام الواردة في قانوني كل من النقابتين وفى ميثاق الشرف الصحفي والإعلامي.
مادة 32: تتشكل في كل نقابة لجنة للشكاوى المهنية برئاسة النقيب أو من ينيبه من أقدم عضوين من المقيدين في جدول المشتغلين بالمهنة، واثنين من أساتذة الإعلام، واثنين من أساتذة القانون ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس النقابة.
مادة 33: تتولى اللجنة المذكورة في المادة السابقة فحص الشكاوى المقدمة إليها ضد عضو النقابة الذى ارتكب مخالفة لميثاق الشرف المهني، أو تقاليد المهنة وآدابها، سواء تعلقت بضرر وقع على الشاكي، أو إساءة إلى المهنة، أو أحيلت إليها من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أو الهيئة الوطنية للصحافة، أو الهيئة الوطنية للإعلام، وللجنة أن تحيل الشكوى إلى عضو من أعضائها أو أكثر، لفحصها وإعداد مذكرة بشأنها، تقرر على ضوئها - بأغلبية الأصوات - التوصية إما بحفظ الشكوى، أو بإحالتها إلى مجلس التأديب.. وترفع توصيتها لمجلس النقابة لاتخاذ قرار بشأنها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
لا يجوز أن تزيد ملكية الشخص وأفراد أسرته في أي صحيفة على 10٪ من رأس المال.. والأمر نفسه ينطبق على منشآت الإعلام المسموع والمرئي.
مادة 34: يحيل النقيب بعد العرض على مجلس النقابة العضو الذى يصادق المجلس على توصية اللجنة بشأنه إلى لجنة التحقيق على أن تنتهى من إجراء التحقيق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة إليها، فإذا رأت اللجنة أن التحقيق يستغرق مدة أطول استأذنت مجلس النقابة فى ذلك.
مادة 35: تشكل لجنة التحقيق المنصوص عليها فى المادة السابقة على النحو التالى:
(أ) وكيل النقابة-رئيساً
(ب) مستشار من مجلس الدولة يختاره مجلسه الخاص-عضواً
(ج) سكرتير النقابة أو سكرتير النقابة الفرعية بحسب الأحوال-عضواً
وللجنة التحقيق أن تقرر حفظ التحقيق أو إحالة المخالف للمحاكمة التأديبية.
مادة 36: تشكل هيئة التأديب الابتدائية على النحو التالي:
(أ) ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه في أول كل دورة نقابية. وتكون رئاسة اللجنة لأقدمهم قيداً بجدول النقابة ما لم يكن أحدهم عضواً في هيئة مكتب مجلسها فتكون له الرئاسة.
(ب) عضو من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يختاره المجلس من بين أعضائه الصحفيين أو الإعلاميين.
(ج) مستشار من مجلس الدولة يختاره مجلسه الخاص.
وتحال الدعوى إلى هذه الهيئة من لجنة التحقيق المشار إليها فى المادة السابقة ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.
مادة 37: يجوز للعضو الطعن في قرار هيئة التأديب الابتدائية أمام هيئة التأديب الاستئنافية المنصوص عليها في قانون النقابة.
مادة 38: مع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية لذوى الشأن التقدم بالشكوى ضد الصحفي أو الإعلامي إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
ويتولى المجلس بحث الشكوى وإبلاغ النتيجة إلى النقابة المعنية فى حالة توافر الدلائل الكافية على صحة ما جاء بالشكوى.
الفصل الخامس
ضمانات التحقيق والمحاكمة في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام
مادة 38 مكرر 1: تختص محاكم الجنايات وحدها بمحاكمة الصحفيين والإعلاميين وغيرهم ممن يتهمون بارتكاب جرائم النشر التي تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام.
وتكون أحكام محاكم الجنايات قابلة للطعن عليها بالاستئناف أمام دائرة الجنايات الصحفية والإعلامية المستأنفة التي تشكل من ثلاثة من أقدم رؤساء الاستئناف بدائرة محكمة الاستئناف المختصة.
مادة 38 مكرر 2: تنشأ بمحكمة النقض هيئة تحقيق أو أكثر تتكون من ثلاثة من مستشاري المحكمة تختارهم جمعيتها العامة سنوياً بطريق القرعة، وتكون رئاستها لأقدمهم، وتختص هذه الهيئة - دون غيرها - بالتحقيق بناءً على طلب النيابة العامة أو ذوى الشأن في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام، أو بإحدى طرق النشر والعلانية المقررة في المادة 171 عقوبات بما في ذلك استجواب المتهم والتصرف في التحقيق الذى يجرى في تلك الجرائم.
ولهيئة التحقيق تكليف أحد أعضائها - أو أحد رؤساء المحاكم الابتدائية المنتدبين للعمل بأمانتها - القيام بما تراه من أعمال التحقيق ولمن تكلفه بالتحقيق الاختصاصات والسلطات المقررة فى القانون لقاضى التحقيق بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 39: إذا حركت الدعوى الجنائية بسبب الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام جاز للمتهم أن ينيب عنه وكيلاً لمتابعتها ما لم تأمر المحكمة بحضوره شخصياً.
مادة 40: لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والبيانات والأوراق التي يحوزها الصحفي أو الإعلامي دليل اتهام ضده في أي تحقيق جنائي إلا إذا ثبت أن حيازته لها كانت لأسباب غير مهنية أو بطرق غير مشروعة.
ومع مراعاة أحكام المواد (55) و(97) و(199) من قانون الإجراءات الجنائية يجب رد ما تم ضبطه من الأشياء التي ذكرت في الفقرة السابقة إلى من ضبطت لديه فور انتهاء الغرض الذى ضبطت من أجله، ما لم تكن حيازتها جريمة يعاقب عليها القانون.
مادة 41: لا يجوز التحقيق مع الصحفي أو الإعلامي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام إلا بناءً على طلب من النيابة العامة، كما لا يجوز تفتيش مسكنه أو مقر عمله لهذا السبب إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة.
ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة المختصة قبل اتخاذ إجراءات التحقيق بوقت كاف.
وللنقيب أن يحضر التحقيق هو أو من ينيبه من أعضاء المجلس، ولمجلس النقابة أن يطلب صوراً من التحقيق بغير رسوم.
مادة 42: لا يعاقب على الطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة بطريق النشر إلا إذا ثبت أن النشر كان بسوء نية أو كان لا يتعلق بأعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة.
الباب الثاني: «إصدار الصحف وملكيتها»
الفصل الأول «المطابع وتداول وإصدار الصحف»
مادة 42 مكرر 1: يجب على كل من يرغب في أن ينشئ مطبعة، أن يقدم إخطاراً كتابياً بذلك إلى الجهة الإدارية المختصة التي تقع المطبعة في دائرتها.
ويشتمل الإخطار على اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة صاحب المطبعة ومقر المطبعة واسمها.
ويجب تقديم إخطار جديد في خلال ثمانية أيام عن كل تغيير في البيانات المقدمة.
مادة 42 مكرر 2: يجب على كل صاحب مطبعة قبل أن يتولى طبع صحيفة، أن يقدم إخطاراً كتابياً بذلك إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ويتلقى موافقته على أن الصحيفة قد استوفت الشروط القانونية للإصدار.
مادة 42 مكرر 3: يجب أن يذكر في أول صفحة في أي مطبوع أو بآخر صفحة منه، اسم الطابع وعنوانه واسم الناشر وعنوانه إن كان غير الطابع وكذا تاريخ الطبع.
مادة 42 مكرر 4: عند إصدار أي مطبوع يجب إيداع عشر نسخ منه في دار الكتب المصرية.. مع إرسال عشر نسخ أخرى للمجلس الأعلى للإعلام. ويعطى إيصال عن هذا الإيداع.
مادة 42 مكرر 5: لا تسرى أحكام المادتين السابقتين على المطبوعات ذات الصفة الخاصة أو التجارية.
مادة 42 مكرر 6: لا يجوز لأحد أن يتولى بيع أو توزيع مطبوعات في الطريق العام أو في أي محل عمومي آخر ولو كان ذلك بصفة عارضة أو مؤقتة إلا بعد الحصول على رخصة بذلك من الجهة الإدارية المختصة..
مادة 43: حرية إصدار الصحف الورقية والإلكترونية مكفولة للمصريين من أشخاص طبيعية واعتبارية عامة وخاصة، طبقاً للقانون.. ويقصد بالصحيفة فى تطبيق هذا القانون كل صحيفة ورقية أو إلكترونية تصدر باسم موحد بصفة دورية أو غير دورية فى مواعيد منتظمة أو غير منتظمة.
مادة 44: يجب على كل من يريد إصدار صحيفة ورقية أو إلكترونية أن يقدم إخطاراً كتابياً إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام موقعاً عليه من الممثل القانوني للصحيفة، يشتمل على اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة صاحب الصحيفة، واللغة التي تنشر بها، ونوع نشاطها والهيكل التحريري والإداري، والسياسة التحريرية لها ومصادر تمويلها، وبيان ميزانيتها، وعنوانها واسم رئيس التحرير وعنوان المطبعة التي تطبع بها.
مادة 45: يصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قراره في شأن الإخطار المقدم إليه لإصدار الصحيفة خلال مدة لا تجاوز أربعين يوماً من تاريخ تقديمه إليه مستوفياً جميع البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة.
وفى حالة رفض الإخطار يكون قرار المجلس مسبباً ويعتبر انقضاء مدة الأربعين يوماً المشار إليها دون إصدار قرار من المجلس بمثابة موافقة على الإصدار.
وفى حالة صدور قرار برفض إصدار الصحيفة يجوز لذوى الشأن أن يطعنوا فيه أمام محكمة القضاء الإداري، وذلك بصحيفة تودع قلم كتاب هذه المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بالرفض، ويصدر الحكم في طلب إلغاء القرار أو في طلب وقف تنفيذه بصفة عاجلة.
مادة 46: إذا لم تصدر الصحيفة خلال الشهور الثلاثة التالية لقبول الإخطار أو إذا لم تصدر بانتظام خلال ستة أشهر، اعتبر قبول الإخطار كأن لم يكن، ويعد صدور الصحيفة غير منتظم إذا تحقق بغير عذر مقبول عدم إصدار نصف العدد المفروض صدوره أصلاً خلال مدة الأشهر الستة، أو أن تكون مدة الاحتجاب خلال هذه المدة أطول من مدة توالى الصدور. ويكون إثبات عدم انتظام صدور الجريدة بقرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ويعلن القرار إلى صاحب الشأن.
مادة 47: تعتبر الموافقة على إصدار صحيفة امتيازاً خاصاً لمن صدرت له الموافقة ولا يجوز التصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرف للغير إلا بعد الحصول على موافقة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. وكل تصرف يتم بالمخالفة لحكم هذه المادة يعتبر باطلاً.
ويعاقب المخالف بغرامة تتراوح بين خمسة آلاف وعشرة آلاف جنيه، فضلاً عن إلغاء ترخيص الصحيفة.
مادة 48: يحظر إصدار الصحف أو الاشتراك في إصدارها أو ملكيتها بأية صورة من الصور على الممنوعين قانوناً من مزاولة الحقوق السياسية، أو الذين صدرت ضدهم أحكام بالإدانة في جرائم مخلة بالأمانة والشرف، ما لم يكن قد أعيد إليهم اعتبارهم بحكم قضائي.
مادة 49: في حالة حدوث أي تغيير يطرأ على البيانات التي تضمنها الإخطار بعد صدور الموافقة عليه، يجب إعلان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كتابة بهذا التغيير قبل حدوثه بخمسة عشر يوماً على الأقل إلا إذا كان هذا التغيير قد طرأ على وجه غير متوقع، وفى هذه الحالة يجب إعلانه فى موعد غايته ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.
تعاقَبْ الصحيفة عند مخالفة هذه المادة بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الفصل الثاني
ملكية الصحف
مادة 50: ملكية المصريين من أشخاص طبيعية واعتبارية عامة أو خاصة للصحف الورقية والإلكترونية مكفولة طبقاً للقانون.
ويجب أن تكون الصحف التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة مملوكة لتعاونيات أو شركات مساهمة على أن تكون الأسهم جميعاً في الحالتين اسمية ومملوكة للمصريين وحدهم وأن لا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن مليوني جنيه إذا كانت الصحيفة يومية، وخمسمائة ألف جنيه إذا كانت أسبوعية، ومائتين وخمسين ألف جنيه إذا كانت شهرية، ويودع رأس المال بالكامل قبل إصدار الصحيفة فى أحد البنوك المصرية، ويجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن يستثنى من بعض الشروط سالفة البيان.
ولا يجوز أن تزيد ملكية الشخص وأفراد أسرته وأقاربه حتى الدرجة الثالثة فى رأس مال الشركة على (10%) من رأس مالها ويقصد بالأسرة الزوج والزوجة والأولاد القصر.
ويجوز إنشاء شركات توصية بالأسهم لإصدار مجلات شهرية أو صحف إقليمية ويسرى على هذه الشركات الشروط السابقة.
ويطبق شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لتأسيس الصحف التي يصدرها الأشخاص الطبيعيون تبعاً لدورية صدورها.
ويحل الضمان المالي أو الشخصي محل هذا الحد الأدنى بالنسبة للصحف التي تصدر عن المؤسسات الصحفية المملوكة ملكية خاصة للدولة، أو عن الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات إذا لم يقتصر تداولها على أعضائها، على أن يتراوح هذا الضمان بين مائة وخمسين ألف جنيه وخمسين ألف جنيه، حسب دورية الصدور، لسداد حقوق الدائنين فى حالة توقف الصحيفة عن الصدور، وفى هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين عن غيرها.
مادة 51: يعد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نموذجاً لعقد تأسيس الصحيفة التي تتخذ شكل شركة مساهمة أو تعاونية أو توصية بالأسهم ونظامها الأساسي.
ويحدد عقد التأسيس أغراض الصحيفة وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المؤقت من بين المساهمين.
وتكون مدة هذا المجلس ستة أشهر على الأكثر من تاريخ استكمال إجراءات التأسيس، يتم خلالها انتخاب مجلس الإدارة وفقاً للنظام الذى يحدده عقد التأسيس.
مادة 52: يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسئول يشرف إشرافاً فعلياً على ما ينشر بها، وعدد من المحررين المسئولين، يشرف كل منهم إشرافاً فعلياً على قسم معين من أقسامها.
ويشترط في رئيس التحرير والمحررين المسئولين في الصحيفة أن يكونوا مقيدين في جدول المشتغلين بنقابة الصحفيين.
ولا تنطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الصحف والمجلات المتخصصة الت تصدرها الجهات العلمية وكذلك الصحف والمجلات التي تصدرها الهيئات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
ويحكم في حالة مخالفة ذلك بتعطيل الصحيفة مدة لا تجاوز ستة أشهر بناء على طلب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وإذا لم يتم إزالة أسباب المخالفة خلال هذه المدة تعتبر الموافقة على الإخطار ملغاة.
الباب الثالث
إنشاء وسائل الإعلام وملكيتها
الفصل الأول
إنشاء وسائل الإعلام
مادة 53: ملكية المصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة، لوسائل الإعلام المسموعة والمرئية والرقمية مكفولة طبقاً للقانون.
ويقصد بالإعلام المسموع أو المرئي أو الرقمي كل بث إذاعي أو تليفزيوني أو رقمي يصل إلى الجمهور أو فئات معينة منه، بإشارات أو صور أو أصوات أو رسومات أو كتابات لا تتسم بطابع المراسلات الخاصة، بواسطة أي وسيلة من الوسائل السلكية واللاسلكية الحالية أو المستعلنة، وغيرها من التقنيات الحديثة أو أي من وسائل البث والنقل والإتاحة الإذاعية والتليفزيونية والرقمية وغيرها..
مادة 54: لا يجوز إنشاء أو تشغيل أية وسيلة إعلامية مسموعة أو مرئية أو رقمية أو الإعلان عن ذلك قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
مادة 55: يجب على كل من يرغب في إنشاء أية وسيلة بث مواد إعلامية مسموعة أو مرئية أو رقمية، أن يقدم طلباً كتابياً بذلك إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على النماذج التي يضعها المجلس، مصحوباً بالبيانات والمستندات التي يحددها، ويبت المجلس فى طلب الترخيص خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ استيفاء الطلب لجميع البيانات والمستندات، وإلا اعتبر الطلب مقبولاً..
مادة 56: في حالة رفض إنشاء أو تشغيل الوسيلة الإعلامية، يجب أن يكون الرفض مسبباً، ويحق لذوى الشأن أن يطعنوا فيه أمام محكمة القضاء الإداري، وذلك بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بالرفض..
مادة 57: تحدد مدة ترخيص مزاولة المنشأة للعمل الإعلامي كحد أدنى بعشر سنوات، ويجدد الترخيص بناء على طلب يقدمه المرخص له، وموافقة المجلس على أن يقدم طلب التجديد قبل ستة أشهر من انتهاء الترخيص السابق.
مادة 58: يحدد الترخيص الصادر التزامات المرخص له، والتي تشتمل على الأخص ما يأتي:
1- نوع الخدمة والتقنية المستخدمة في البث..
2- مدة الترخيص.
3- الحدود الجغرافية لتقديم الخدمة.
4- مقاييس جودة وكفاءة الخدمة.
5- الالتزام باستمرار تقديم الخدمة والإجراءات الواجبة الاتباع فى حالة قطع الخدمة أو إيقافها..
ولا يجوز الترخيص بإنشاء وسائل إعلامية مرئية أو مسموعة أو رقمية على أساس حزبي أو ديني أو مذهبي أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو عِرْقي أو تعصب جَهوى أو نشر التعصب والكراهية، أو الدعوة لممارسة نشاط معادٍ لمبادئ الديمقراطية أو نشاط ذي طابع سرى، أو التحريض على الإباحية أو على العنف أو على التمييز بين المواطنين.
مادة 59: لا يجوز في جميع الأحوال أن يتنازل المرخص له عن الترخيص الصادر له بإنشاء أو تشغيل المنشأة الإعلامية للبث المسموع والمرئي والرقمي إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفقاً للشروط التي يحددها..
مادة 60: تلتزم المنشأة المرخص لها بالاحتفاظ بسجل توثيقي متكامل لكل البرامج والمواد المسموعة والمرئية والرقمية التي تبثها لمدة لا تقل عن الاثنى عشر شهراً الأخيرة من نشاطها.
مادة 61: على المرخص له الالتزام بإظهار شعار المحطة المسموعة أو القناة المرئية أو الرقمية، وذكر اسم المحطة المسموعة والتردد المستخدم خلال ساعات البث، وكذا إظهار الموقع الإلكتروني، سواء كان حياً أو أرشيفياً.
مادة 62: تخضع المؤسسات الإعلامية لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات في مراجعة دفاتر مستنداتها، طبقاً لما ورد في المادة (30) من هذا المشروع.
مادة 62 مكرر 1: في حالة بث المواد المسموعة والمرئية والرقمية على الهواتف الذكية، لا بد من حصول طالب الترخيص على موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
مادة 63: للمجلس الحق في إلغاء ترخيص المنشأة الإعلامية في الأحوال الآتية:
1- إذا لم يباشر المرخص له البدء بالعمل الإعلامي خلال سنة من تاريخ منح الترخيص، إلا إذا وافق المجلس على منحه مدة أخرى..
2- إذا فقد المرخص له شرطاً من شروط الترخيص المحددة في هذا القانون أو خالف حكماً من أحكامه.
الفصل الثاني
ملكية وسائل الإعلام
مادة 64:
1- يشترط في المنشأة الإعلامية للبث المسموع أو المرئي أو الرقمي أن تتخذ شكل الشركة المساهمة على أن تكون الأسهم اسمية ومملوكة للمصريين وحدهم، وأن لا يقل رأس مال الشركة عن 50 مليون جنيه مصري لمنشأة البث المرئي، و10 ملايين لمنشأة البث الإذاعي المسموع ونصف مليون جنيه لمنشآت البث الرقمي وفى حالة البث المتزامن بأكثر من وسيلة تزداد قيمة رأس المال بمقدار رأس المال المطلوب لكل وسيلة منها، ويودع رأس المال بالكامل قبل البدء في البث في أحد البنوك المصرية. ولا يحق للمنشأة أن تمتلك أو تساهم في أكثر من شبكة واحدة.
2- يجب أن تنطبق على المساهمين الشروط التالية:
أ - يجب أن يكون الشخص الطبيعي مصرياً متمتعاً بالأهلية القانونية، وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة أو محروم من الحقوق المدنية إلا إذا ردَّ اعتباره بحكم قضائي.
ب- يجب أن يكون الشخص المعنوي متخذاً له شكل شركة مساهمة مصرية صرف، يحظر نظامها التنازل عن الأسهم إلى غير أشخاص طبيعيين مصريين أو لغير أشخاص اعتبارية مصرية صرف.
ج- لا يحق للشخص الطبيعي أو المعنوي الواحد أن يمتلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من 10% من مجموع أسهم المنشأة، ويعتبر الزوج والزوجة وأصولهما وفروعهما القاصرين بمثابة شخص واحد.
د- يجب على مؤسسي المنشأة أن يكتتبوا أو يساهموا ب 35% على الأقل من رأسمالها، ولا يحق لهم أن يبيعوا أسهمهم قبل انقضاء خمس سنوات على الأقل من تاريخ الترخيص.
3- تعين كل مؤسسة مسئولاً عن البث يشترط أن يكون مصرياً وله خبرة لا تقل عن عشر سنوات، وأن يكون متفرغاً لعمله، وأن يتمتع بالأهلية القانونية.
4- تتحمل المؤسسة التليفزيونية أو الإذاعية أو الرقمية المسئولية المترتبة قانوناً على أي خطأ في ممارسة نشاطها، أو مخالفة القيم والمعايير المهنية التي يضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
مادة 65: يعد المجلس نموذجاً لعقد تأسيس الشركة المساهمة الإعلامية، ويحدد عقد التأسيس أغراض المنشأة الإعلامية والفئة المستهدفة من الجمهور الموجهة لها، والسياسة التحريرية طبقاً لطلب الترخيص، وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المؤقت من بين المساهمين، وتكون مدة هذا المجلس سنة على الأكثر من تاريخ استكمال إجراءات التأسيس، يتم خلالها انتخاب مجلس الإدارة وفقاً للنظام الذى يحدده عقد التأسيس.
مادة 66: على المنشأة الإعلامية تعيين مدير لبرامج القناة المرئية أو المسموعة أو الرقمية يكون مسئولاً عن المحتوى، ويشترط فيه أن يكون مصرياً ومقيداً في جدول المشتغلين بنقابة الإعلاميين، ولديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في المجال الإعلامي، وأن يكون متفرغاً لعمله تفرغاً تاماً، وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره بحكم قضائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.