تنفرد «الوطن» بنشر المسودة شبه النهائية من مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، الذى أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية المعروفة باسم «لجنة الخمسين»، وتشمل 6 أعضاء من مجلس نقابة الصحفيين، و6 أعضاء من المجلس الأعلى للصحافة، الحاليين والسابقين، و12 من الإعلاميين، إضافة إلى 26 آخرين يمثلون أساتذة وخبراء قانون، وأساتذة صحافة وإعلام، وذوى خبرات من الصحفيين والإعلاميين، وشباب صحفيين وإعلاميين، والنقابة العامة لعمال الصحافة والطباعة والنشر والإعلام، وغرفة الإعلام المرئى والمسموع، ورؤساء مجالس إدارة الصحف القومية، والصحف الخاصة، ونقابة الصحفيين الإلكترونيين - تحت التأسيس، وشخصيات عامة. وتنشر «الوطن» الأبواب الثلاثة الأولى من مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، الذى أعدته لجنة الخمسين ويشمل 7 أبواب كاملة، على يومين متتاليين، حيث يتحدث الباب الأول عن «حرية الصحافة والإعلام.. واجبات الصحفيين والإعلاميين» فى 4 فصول، فيما يشمل الباب الثانى «إصدار الصحف وملكيتها» فى فصلين، ويتحدث الباب الثالث عن «إنشاء وسائل الإعلام وملكيتها» فى فصلين.. وإلى نص مشروع القانون: الفصل الثالث واجبات الصحفيين والإعلاميين مادة 15: يلتزم الصحفى والإعلامى فيما ينشره أو يبثه من مواد صحفية أو إعلامية بالمبادئ والقيم التى يتضمنها الدستور وبأحكام القانون ملتزماً بنص التعاقد بين الطرفين وآداب المهنة وتقاليدها بما لا ينتهك حقاً من حقوق المواطنين أو يمس إحدى حرياتهم. مادة 16: يلتزم الصحفى والإعلامى التزاماً كاملاً بميثاق الشرف المهنى. ويؤاخذ تأديبياً أمام نقابته إذا أخل بواجباته المبينة فى هذا القانون أو فى الميثاق. مادة 17: يلتزم الصحفى والإعلامى بعدم بث أو نشر الدعوات العنصرية أو التى تنطوى على امتهان الأديان أو الطعن فى إيمان الآخرين أو ترويج التحيز أو الاحتقار لأى من طوائف المجتمع. مادة 18: لا يجوز للصحفى أو الإعلامى أو غيرهما أن يتعرض فيما ينشره أو يبثه للحياة الخاصة للمواطنين، كما لا يجوز له أن يتناول المسلك الشخصى للمشتغل بالعمل العام أو الشخص ذى الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم ومستهدفاً المصلحة العامة. مادة 19: يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه. مادة 20: يحظر على الصحيفة الورقية أو الإلكترونية أو الوسيلة الإعلامية تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة وتلتزم بنشر قرارات النيابة العامة ومنطوق الأحكام التى تصدر فى القضايا التى تناولتها بالنشر أثناء التحقيق أو المحاكمة وموجز كاف للأسباب التى تقام عليها وذلك كله إذا صدر القرار بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو صدر الحكم بالبراءة. مادة 21: يجب على رئيس التحرير أو المدير المسئول فى الوسيلة الإعلامية أن ينشر أو يبث بناءً على طلب ذى الشأن تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من تصريحات فى الصحيفة أو بثته الوسيلة الإعلامية فى غضون الثلاثة أيام التالية لتسلمه التصحيح أو فى أول عدد يظهر من الصحيفة أو يبث من الوسيلة الإعلامية بجميع طبعاتها أيهما يقع أولاً وبما يتفق مع مواعيد الطبع والبث ويجب أن يقتصر التصحيح على المعلومات الخاطئة وأن ينشر بطريقة الإبراز نفسها التى نشرت أو بثت بها المعلومات المطلوب تصحيحها. ويكون نشر التصحيح بغير مقابل إذا لم يتجاوز مثلى مساحة أو وقت ما ورد بالمقال أو الخبر المطلوب تصحيحه من أخطاء. فإن جاوزه كان للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية الحق فى مطالبة طالب التصحيح بمقابل نشر القدر الزائد محسوباً بسعر تعريفة الإعلان المقررة ويكون للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية الامتناع عن نشر أو بث التصحيح حتى تستوفى هذا المقابل. مادة 22: على طالب التصحيح أن يرسل الطلب إلى الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية المعنية بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول أو ما يقوم مقامه إلى رئيس التحرير أو المدير المسئول مرفقاً به ما قد يكون متوفراً لديه من مستندات. مادة 23: يجوز للصحيفة وللوسيلة الإعلامية أن تمتنع عن نشر التصحيح فى الحالتين الآتيتين: 1- إذا وصل طلب التصحيح إلى الصحيفة بعد مضى ثلاثين يوماً على النشر. 2- إذا سبق للصحيفة أن صححت من تلقاء نفسها ما يطلب تصحيحه قبل أن تتسلم طلب التصحيح. وفى جميع الأحوال يجب الامتناع عن نشر التصحيح إذا انطوى على جريمة أو على ما يخالف النظام العام والآداب. مادة 24: إذا لم يتم التصحيح فى المدة المنصوص عليها فى المادة (21) من هذا القانون جاز لذى الشأن أن يخطر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لاتخاذ ما يراه فى شأن نشر التصحيح. مادة 25: إذا لم يتم التصحيح فى المدة المحددة فى المادة (21) من هذا القانون يعاقب الممتنع بالغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يخل ذلك بحق المتضرر فى اللجوء إلى القضاء للحصول على التعويض المناسب، ولا يحول دون مساءلة الصحفى أو الإعلامى تأديبياً أمام الجهة المختصة فى النقابة المعنية. وللمحكمة عند الحكم بالعقوبة أو بالتعويض المدنى أن تأمر بنشر الحكم الصادر بالعقوبة أو بالتعويض المدنى فى صحيفة يومية واحدة على نفقة الصحيفة أو الجهة الإعلامية فضلاً عن نشره بالصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التى نشر بها المقال أو الخبر موضوع الدعوى خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم نهائياً. مادة 26: تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة لرئيس التحرير أو المحرر المسئول عن جريمة الامتناع عن نشر التصحيح إذا قامت الجهة المعنية بنشرها التصحيح على الوجه المقرر قانوناً قبل تحريك الدعوى الجنائية ضدهما. مادة 27: يحظر على الصحفى أو الإعلامى قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة من أية أشخاص أو جهات أجنبية أو محلية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو الجمع بين العمل بها والعمل بالمهنة الصحفية أو الإعلامية وتعتبر أية زيادة فى أجر الإعلانات التى تنشرها هذه الجهات عن الأجور المقررة للإعلان بالصحيفة أو الوسيلة الإعلامية إعانة غير مباشرة. ويعاقب كل من يخالف ذلك بالغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه وتحكم المحكمة بإلزام المخالف بأداء مبلغ يعادل مثلى التبرع أو الميزة أو الإعانة التى حصل عليها، على أن يؤول هذا المبلغ إلى صندوق معاشات النقابة المعنية ولا يخل ذلك بحق النقابة فى المساءلة التأديبية للمخالف. كما يحظر على الصحيفة أو الصحفى أو الإعلامى تلقى أى إعانات حكومية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بسبب عمله كمندوب أو مراسل فى جهة حكومية. مادة 28: يحظر على الصحف ووسائل الإعلام نشر أى إعلان تتعارض مادته مع الدستور والقانون والآداب العامة، أو مع مواثيق الشرف المهنية، ويجب الفصل والتمييز بصورة كاملة وبارزة بين المواد التحريرية والإعلانية. مادة 29: لا يجوز للصحفى أو الإعلامى أن يعمل فى جلب الإعلانات أو أن يحصل على أى مبالغ مباشرة أو غير مباشرة أو مزايا عن نشر الإعلانات بأية صفة ولا يجوز أن يوقع باسمه مادة إعلانية أو المشاركة بصورته أو صوته فى إعلانات مدفوعة الأجر. مادة 30: تلتزم جميع الصحف والمؤسسات الصحفية والإعلامية بنشر ميزانياتها خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية، ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر مستندات المؤسسة الصحفية والإعلامية للتحقق من سلامة ومشروعية إجراءاتها المالية والإدارية والقانونية. وعلى الصحف والمؤسسات الإعلامية أن توافى الجهاز بحساباتها الختامية خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء سنتها المالية، كما يكون عليها أن تمكن الجهاز من هذه المراجعة وعلى الجهاز المذكور إعداد تقارير بنتيجة فحصه وعليه أن يحيل المخالفات إلى النيابة العامة مع إخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى جميع الأحوال.