تراجع سعر اليورو اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025 بالبنوك المصرية    سعر الدواجن بالأسواق اليوم 22-8-2025 فى المنوفية.. الفراخ البيضاء ب74 جنيها    نائب وزير الإسكان يترأس اجتماع لجنة إعداد مُقترح لائحة قانون تنظيم المرفق"    تليجراف: هيئة رصد الجوع الدولية ستعلن "مجاعة فى غزة" لأول مرة    زلزال بقوة 7.5 درجة يضرب ممر دريك بين أمريكا الجنوبية والقارة القطبية    رئيس الوزراء يشارك بالجلسة الختامية لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية تيكاد 9    كاتس: أبواب الجحيم ستفتح على حماس حتى يقبلوا بشروطنا لإنهاء الحرب    عودة الأهلي.. مواعيد مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري    الإسماعيلى ينهى اليوم ترتيبات انعقاد الجمعية العمومية العادية    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025 والقنوات الناقلة    رمضان السيد: خوان ألفينا صفقة بارزة للزمالك    رئيس مدينة طهطا يتفقد حالة مصابى المنزل المنهار بالمستشفى العام.. صور    الاعتداء على شاب بأسلحة بيضاء وشوم فى الحوامدية    بسمة بوسيل تكشف عن تعاونها مع رامز جلال وطرح دويتو غنائي جديد    قمة ألاسكا.. سلام «ضبابي»| ترامب وبوتين «مصافحة أمام الكاميرات ومعركة خلف الأبواب»    أخبار فاتتك وأنت نائم| إيقاف الرحلات الجوية إلى إيران.. جرائم قتل غامضة تهز فرنسا    «زي النهارده» في 22 أغسطس 1948.. استشهاد البطل أحمد عبدالعزيز    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الجمعة 22 أغسطس 2025    سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الجمعة 22-8-2025 بعد ارتفاعه في 7 بنوك    «زي النهارده«في 22 أغسطس 1945.. وفاة الشيخ مصطفى المراغي    معجزة جديدة ل أطباء مصر.. طفلة جزائرية تقف على قدميها مجددًا بعد علاج 5 أشهر (فيديو)    90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الجمعة 22 أغسطس 2025    درجة الحرارة تصل 42 .. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم    كيف يتصدى مركز الطوارئ بالوكالة الذرية لأخطر التهديدات النووية والإشعاعية؟    شراكة حضارية جديدة بين مصر والصين في مجال التراث الثقافي «المغمور بالمياه»    «مخضوض وواخد على خاطره».. رضا عبدالعال يقيم شيكو بانزا    لو بطلت قهوة.. 4 تغييرات تحدث لجسمك    عاصي الحلاني ينتقد فكرة ظهور المعجبات على المسرح.. ماذا قال؟    الإيجار القديم.. محمود فوزي: تسوية أوضاع الفئات الأولى بالرعاية قبل تحرير العلاقة الإيجارية    مقتل شاب في الأقصر إثر مشاجرة بسبب المخدرات    حرق الكنائس.. جريمة طائفية ودعوة للتدخل الأجنبي    بيان «المحامين» يكشف الحقيقة في اجتماعات المحامين العرب بتونس    صفات برج الأسد الخفية .. يجمع بين القوه والدراما    محمد رمضان يستفز جمهوره في مصر ب فيديو جديد: «غيرانين وأنا عاذرهم»    وائل الفشني يكشف موقفا محرجا تعرض له: «أنبوبة بوتاجاز أنقذتني من بلطجي»    إذاعة القرآن الكريم| هاجر سعد الدين أول سيدة بمتحف الأصوات الخالدة    هل يمكن تحديد ساعة استجابة دعاء يوم الجمعة ؟ دار الإفتاء توضح    «خير يوم طلعت عليه الشمس».. تعرف على فضل يوم الجمعة والأعمال المستحبة فيه    انخفاض جديد في عيار 21 بالمصنعية.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة بالصاغة محليا وعالميا    فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق بكفر الشيخ    نجوى فؤاد: أطالب بمعاش يكفي احتياجاتي وعلاجي    نجاح أول حالة غسيل كلوي طوارئ للأطفال بمستشفى دسوق العام    قبل انطلاق النسخة الثالثة.. صفقات أندية دوري المحترفين موسم 2025-2026    إعلام فلسطيني: استشهاد طفل بقصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط غزة    أونروا تحذر: عمليات الاحتلال في غزة تنذر ب"تسونامي إنساني" غير مسبوق    تعليم الجيزة تواصل أعمال الصيانة والتجديد استعدادا للعام الدراسي الجديد    تنفيذ حكم الإعدام في مغتصب سيدة الإسماعيلية داخل المقابر    تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل زوجين في «مجزرة سرابيوم» بالإسماعيلية    غرق طالب طب بروسيا خلال إجازته الصيفية في مطروح    ياسر ريان يشيد بأداء المصري: هو المنافس الحقيقي للأهلي على لقب الدوري    آدم كايد يعرب عن سعادته بفوز الزمالك على مودرن سبورت    التعادل الثالث.. سموحة وزد يتقاسمان النقاط بأمر تقنية الفيديو    مش هتشتريه تاني.. طريقة عمل السردين المخلل في البيت    أزمة وتعدى.. صابر الرباعى يوجه رسالة لأنغام عبر تليفزيون اليوم السابع    مصرع شابين غرقا بنهر النيل فى دار السلام بسوهاج    خالد الجندي: الدفاع عن الوطن وحماية مصالحه من تعاليم الإسلام    هل يستجاب دعاء الأم على أولادها وقت الغضب؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس المعاهد الأزهرية يتفقد المشروع الصيفي للقرآن الكريم بأسوان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون "الصحافة والإعلام": فرض غرامة 10 آلاف جنيه للصحفي في حالتين فقط
نشر في الوطن يوم 28 - 06 - 2015

تنفرد «الوطن» بنشر المسودة شبه النهائية من مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، الذى أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية المعروفة باسم «لجنة الخمسين»، وتشمل 6 أعضاء من مجلس نقابة الصحفيين، و6 أعضاء من المجلس الأعلى للصحافة، الحاليين والسابقين، و12 من الإعلاميين، إضافة إلى 26 آخرين يمثلون أساتذة وخبراء قانون، وأساتذة صحافة وإعلام، وذوى خبرات من الصحفيين والإعلاميين، وشباب صحفيين وإعلاميين، والنقابة العامة لعمال الصحافة والطباعة والنشر والإعلام، وغرفة الإعلام المرئى والمسموع، ورؤساء مجالس إدارة الصحف القومية، والصحف الخاصة، ونقابة الصحفيين الإلكترونيين - تحت التأسيس، وشخصيات عامة.
وتنشر «الوطن» الأبواب الثلاثة الأولى من مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، الذى أعدته لجنة الخمسين ويشمل 7 أبواب كاملة، على يومين متتاليين، حيث يتحدث الباب الأول عن «حرية الصحافة والإعلام.. واجبات الصحفيين والإعلاميين» فى 4 فصول، فيما يشمل الباب الثانى «إصدار الصحف وملكيتها» فى فصلين، ويتحدث الباب الثالث عن «إنشاء وسائل الإعلام وملكيتها» فى فصلين.. وإلى نص مشروع القانون:
الفصل الثالث
واجبات الصحفيين والإعلاميين
مادة 15: يلتزم الصحفى والإعلامى فيما ينشره أو يبثه من مواد صحفية أو إعلامية بالمبادئ والقيم التى يتضمنها الدستور وبأحكام القانون ملتزماً بنص التعاقد بين الطرفين وآداب المهنة وتقاليدها بما لا ينتهك حقاً من حقوق المواطنين أو يمس إحدى حرياتهم.
مادة 16: يلتزم الصحفى والإعلامى التزاماً كاملاً بميثاق الشرف المهنى. ويؤاخذ تأديبياً أمام نقابته إذا أخل بواجباته المبينة فى هذا القانون أو فى الميثاق.
مادة 17: يلتزم الصحفى والإعلامى بعدم بث أو نشر الدعوات العنصرية أو التى تنطوى على امتهان الأديان أو الطعن فى إيمان الآخرين أو ترويج التحيز أو الاحتقار لأى من طوائف المجتمع.
مادة 18: لا يجوز للصحفى أو الإعلامى أو غيرهما أن يتعرض فيما ينشره أو يبثه للحياة الخاصة للمواطنين، كما لا يجوز له أن يتناول المسلك الشخصى للمشتغل بالعمل العام أو الشخص ذى الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم ومستهدفاً المصلحة العامة.
مادة 19: يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
مادة 20: يحظر على الصحيفة الورقية أو الإلكترونية أو الوسيلة الإعلامية تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة وتلتزم بنشر قرارات النيابة العامة ومنطوق الأحكام التى تصدر فى القضايا التى تناولتها بالنشر أثناء التحقيق أو المحاكمة وموجز كاف للأسباب التى تقام عليها وذلك كله إذا صدر القرار بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو صدر الحكم بالبراءة.
مادة 21: يجب على رئيس التحرير أو المدير المسئول فى الوسيلة الإعلامية أن ينشر أو يبث بناءً على طلب ذى الشأن تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من تصريحات فى الصحيفة أو بثته الوسيلة الإعلامية فى غضون الثلاثة أيام التالية لتسلمه التصحيح أو فى أول عدد يظهر من الصحيفة أو يبث من الوسيلة الإعلامية بجميع طبعاتها أيهما يقع أولاً وبما يتفق مع مواعيد الطبع والبث ويجب أن يقتصر التصحيح على المعلومات الخاطئة وأن ينشر بطريقة الإبراز نفسها التى نشرت أو بثت بها المعلومات المطلوب تصحيحها.
ويكون نشر التصحيح بغير مقابل إذا لم يتجاوز مثلى مساحة أو وقت ما ورد بالمقال أو الخبر المطلوب تصحيحه من أخطاء. فإن جاوزه كان للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية الحق فى مطالبة طالب التصحيح بمقابل نشر القدر الزائد محسوباً بسعر تعريفة الإعلان المقررة ويكون للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية الامتناع عن نشر أو بث التصحيح حتى تستوفى هذا المقابل.
مادة 22: على طالب التصحيح أن يرسل الطلب إلى الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية المعنية بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول أو ما يقوم مقامه إلى رئيس التحرير أو المدير المسئول مرفقاً به ما قد يكون متوفراً لديه من مستندات.
مادة 23: يجوز للصحيفة وللوسيلة الإعلامية أن تمتنع عن نشر التصحيح فى الحالتين الآتيتين:
1- إذا وصل طلب التصحيح إلى الصحيفة بعد مضى ثلاثين يوماً على النشر.
2- إذا سبق للصحيفة أن صححت من تلقاء نفسها ما يطلب تصحيحه قبل أن تتسلم طلب التصحيح.
وفى جميع الأحوال يجب الامتناع عن نشر التصحيح إذا انطوى على جريمة أو على ما يخالف النظام العام والآداب.
مادة 24: إذا لم يتم التصحيح فى المدة المنصوص عليها فى المادة (21) من هذا القانون جاز لذى الشأن أن يخطر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لاتخاذ ما يراه فى شأن نشر التصحيح.
مادة 25: إذا لم يتم التصحيح فى المدة المحددة فى المادة (21) من هذا القانون يعاقب الممتنع بالغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يخل ذلك بحق المتضرر فى اللجوء إلى القضاء للحصول على التعويض المناسب، ولا يحول دون مساءلة الصحفى أو الإعلامى تأديبياً أمام الجهة المختصة فى النقابة المعنية.
وللمحكمة عند الحكم بالعقوبة أو بالتعويض المدنى أن تأمر بنشر الحكم الصادر بالعقوبة أو بالتعويض المدنى فى صحيفة يومية واحدة على نفقة الصحيفة أو الجهة الإعلامية فضلاً عن نشره بالصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التى نشر بها المقال أو الخبر موضوع الدعوى خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم نهائياً.
مادة 26: تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة لرئيس التحرير أو المحرر المسئول عن جريمة الامتناع عن نشر التصحيح إذا قامت الجهة المعنية بنشرها التصحيح على الوجه المقرر قانوناً قبل تحريك الدعوى الجنائية ضدهما.
مادة 27: يحظر على الصحفى أو الإعلامى قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة من أية أشخاص أو جهات أجنبية أو محلية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو الجمع بين العمل بها والعمل بالمهنة الصحفية أو الإعلامية وتعتبر أية زيادة فى أجر الإعلانات التى تنشرها هذه الجهات عن الأجور المقررة للإعلان بالصحيفة أو الوسيلة الإعلامية إعانة غير مباشرة.
ويعاقب كل من يخالف ذلك بالغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه وتحكم المحكمة بإلزام المخالف بأداء مبلغ يعادل مثلى التبرع أو الميزة أو الإعانة التى حصل عليها، على أن يؤول هذا المبلغ إلى صندوق معاشات النقابة المعنية ولا يخل ذلك بحق النقابة فى المساءلة التأديبية للمخالف.
كما يحظر على الصحيفة أو الصحفى أو الإعلامى تلقى أى إعانات حكومية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بسبب عمله كمندوب أو مراسل فى جهة حكومية.
مادة 28: يحظر على الصحف ووسائل الإعلام نشر أى إعلان تتعارض مادته مع الدستور والقانون والآداب العامة، أو مع مواثيق الشرف المهنية، ويجب الفصل والتمييز بصورة كاملة وبارزة بين المواد التحريرية والإعلانية.
مادة 29: لا يجوز للصحفى أو الإعلامى أن يعمل فى جلب الإعلانات أو أن يحصل على أى مبالغ مباشرة أو غير مباشرة أو مزايا عن نشر الإعلانات بأية صفة ولا يجوز أن يوقع باسمه مادة إعلانية أو المشاركة بصورته أو صوته فى إعلانات مدفوعة الأجر.
مادة 30: تلتزم جميع الصحف والمؤسسات الصحفية والإعلامية بنشر ميزانياتها خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية، ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر مستندات المؤسسة الصحفية والإعلامية للتحقق من سلامة ومشروعية إجراءاتها المالية والإدارية والقانونية.
وعلى الصحف والمؤسسات الإعلامية أن توافى الجهاز بحساباتها الختامية خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء سنتها المالية، كما يكون عليها أن تمكن الجهاز من هذه المراجعة وعلى الجهاز المذكور إعداد تقارير بنتيجة فحصه وعليه أن يحيل المخالفات إلى النيابة العامة مع إخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى جميع الأحوال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.