سعر الذهب اليوم فى السعودية وعيار 21 الآن ببداية تعاملات السبت 20 إبريل 2024    300 جنيها .. مفاجأة حول أسعار أنابيب الغاز والبنزين في مصر    عميد تجارة الإسكندرية: السيطرة على سعر الصرف يزيد من فرص الاستثمار    المتحدث باسم الحكومة: الكهرباء بتقطع عندنا في مجلس الوزاء    ارتفاع ضحايا مجزرة "تل السلطان" برفح الفلسطينية ل 6 شهداء    عاجل.. انفجار قوي يهز قاعدة عسكرية بمحافظة بابل في العراق    سفيرة البحرين: زيارة الملك حمد لمصر تأكيد على وحدة الصف بين البلدين    دوري أدنوك للمحترفين.. 6 مباريات مرتقبة في الجولة 20    أولمبيك آسفي يهزم يوسفية برشيد في الدوري المغربي    استون فيلا يفقد مارتينيز أمام اولمبياكوس في دوري المؤتمر الأوروبي    مدرب مازيمبي: عندما يصل الأهلي لهذه المرحلة يصبح فريقا هائلا    يوفنتوس يواصل فقد النقاط بالتعادل مع كالياري.. ولاتسيو يفوز على جنوى    ملف يلا كورة.. عقل كولر.. قائمة الزمالك لمواجهة دريمز.. وتألق مرموش    تقارير: مانشستر سيتي يخطط للمستقبل بدون جوارديولا.. ومدرب جيرونا "خليفته المحتمل"    وزارة الداخلية تكرم عددا من الضباط بمحافظة أسوان    جنازة مهيبة للطفل ضحية جاره.. ذبحه داخل شقة في شبرا الخيمة    حريق هائل بمخزن كاوتش بقرية السنباط بالفيوم    العثور على جثة طفل مذبوح داخل شقة سكنية بشبرا الخيمة    استعد لاحتفالات شم النسيم 2024: نصائح وأفكار لتجديد فرحة الربيع بأساليب مميزة    بليغ حمدي الدراما.. إياد نصار يكشف سر لقب الجمهور له بعد «صلة رحم»    أبرزهم عمرو دياب وإيهاب توفيق.. نجوم الفن فى زفاف نجل محمد فؤاد (صور)    آمال ماهر تتألق في حفلها بالتجمع الخامس.. صور    خالد منتصر: معظم الإرهابيين مؤهلات عليا    أدعية الرزق: مفتاح للسعادة والاستقرار - فوائد وأثرها الإيجابي في الحياة    تعليق مثير من ليفاندوفسكي قبل مواجهة «الكلاسيكو» ضد ريال مدريد    قطر تعرب عن أسفها لفشل مجلس الأمن في اعتماد قبول العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة    الحكومة تكشف حقيقة استثناء العاصمة الإدارية من قطع الكهرباء (فيديو)    داليا عبد الرحيم: الإخوان أسست حركات لإرهاب الشعب منذ ثورة 30 يونيو.. خبير: عنف الجماعة لم يكن مجرد فعل على الثورة.. وباحث: كان تعاملهم برؤية باطنية وسرية    باحث عن اعترافات متحدث الإخوان باستخدام العنف: «ليست جديدة»    دخول مفاجئ للصيف .. إنذار جوى بشأن الطقس اليوم وبيان درجات الحرارة (تفاصيل)    باحث ل«الضفة الأخرى»: جماعة الإخوان الإرهابية تتعامل برؤية باطنية وسرية    عمرو أديب يطالب يكشف أسباب بيع طائرات «مصر للطيران» (فيديو)    عاجل - فصائل عراقية تعلن استهداف قاعدة عوبدا الجوية التابعة لجيش الاحتلال بالمسيرات    إعلام عراقي: أنباء تفيد بأن انفجار بابل وقع في قاعدة كالسو    خبير ل«الضفة الأخرى»: الغرب يستخدم الإخوان كورقة للضغط على الأنظمة العربية المستقرة    يسرا: فرحانة إني عملت «شقو».. ودوري مليان شر (فيديو)    «عايزين نغني سطلانة زيكم».. عمرو أديب يهاجم بعض رموز النادي الأهلي (فيديو)    وزير الرياضة يتفقد المدينة الشبابية بالغردقة    سر الثقة والاستقرار: كيف تؤثر أدعية الرزق في حياتنا اليومية؟    أدعية الرزق: دروس من التواصل مع الله لنجاح وسعادة في الحياة    مرض القدم السكري: الأعراض والعلاج والوقاية    مرض ضغط الدم: أسبابه وطرق علاجه    متلازمة القولون العصبي: الأسباب والوقاية منه    تجنب تشوه العظام.. أفضل 5 مصادر غنية بفيتامين «د» يجب عليك معرفتها    «هترجع زي الأول».. حسام موافي يكشف عن حل سحري للتخلص من البطن السفلية    داليا عبد الرحيم: الإخوان أسست حركات لإرهاب الشعب منذ ثورة 30 يونيو    تقليل الاستثمار الحكومي وضم القطاع غير الرسمي للاقتصاد.. أهم ملامح الموازنة الجديدة    وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان أعمال تطوير مسجد الصحابة بشرم الشيخ    محافظ قنا: بدء استصلاح وزراعة 400 فدان جديد بفول الصويا    بفستان أزرق سماوي.. بوسي في حفل زفاف نجل شقيقة غادة عبد الرازق| صور    11 جامعة مصرية تشارك في المؤتمر العاشر للبحوث الطلابية بكلية تمريض القناة    الحماية المدنية تسيطر على حريق في «مقابر زفتى» ب الغربية    50 دعاء في يوم الجمعة.. متى تكون الساعة المستجابة    انتشال جثتي شابين غرقا في نهر النيل أطفيح    حماة الوطن يهنئ أهالي أسيوط ب العيد القومي للمحافظة    معلومات الوزراء يكشف أهداف قانون رعاية حقوق المسنين (إنفوجراف)    نصبت الموازين ونشرت الدواوين.. خطيب المسجد الحرام: عبادة الله حق واجب    "التعليم": مشروع رأس المال الدائم يؤهل الطلاب كرواد أعمال في المستقبل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاولات لاستنساخ القانون «96» فى مشروع قانون «تنظيم الصحافة والإعلام» الجديد
نشر في الشروق الجديد يوم 25 - 05 - 2015

• حظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها.. والتأسيس بالترخيص وليس بالإخطار
• المشروع لم يضع النقابات المعنية طرفًا فى عقود العمل.. وحظر الفصل دون إخطار النقابة
• منع تداول المطبوعات أو البرامج المثيرة للشهوات أو التى تتعرض للأديان والمذاهب الدينية منعا لتكدير السلم العام
• تلتزم كل صحيفة أو وسيلة إعلامية بوضع سياسة تحريرية لها تضمنها فى العقود التى تبرمها مع الصحفيين والإعلاميين
• الحد الأدنى لرأس مال الصحيفة اليومية 2 مليون جنيه.. والأسبوعية نصف مليون.. والشهرية 250 ألف جنيه
حصلت «الشروق» على النسخة الكاملة للمسودة شبه النهائية لمشروعى قانونى «تنظيم الصحافة والإعلام» و«إلغاء العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر»، التى انتهت اللجنة الوطنية لإعداد تشريعات الصحافة والإعلام من إعداد موادها، بعد صياغتها من قِبل اللجنة التنسيقية المسئولة عن مراجعة مشروعات القوانين الأربعة المقدمة من اللجان التى انبثقت عن اللجنة الوطنية لإعداد تشريعات الصحافة والإعلام، وتوحيد مشروعات القوانين الثلاثة الأولى منها فى مشروع واحد، هو مشروع تنظيم الصحافة والإعلام، وإعداد مشروع إلغاء قانون العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر، وهى المشاريع التى أقرتها لجنة الصياغة الفرعية، بعد إحالته إلى العضوين القانونيين بها، نور فرحات وعصام الإسلامبولى لمراجعة الصياغة.
ومن المنتظر أن تخضع تلك النصوص لتغييرات كثيرة، بسبب الاعتراضات المبدئية التى أبداها عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين عليها، حيث ستعقد لجنة الخمسين اجتماعا خلال الأسبوع الحالى للمناقشة النهائية لمشروعات القوانين قبل عرضها على الجماعة الصحفية والإعلامية، تمهيدا لتقديمها لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
وقالت اللجنة الوطنية إن الهدف من المشروعين هو إعداد مشروع قانون موحد لتنظيم الصحافة والإعلام، يحل محل القوانين القائمة الآن، ويتواءم مع ما اتجه إليه المشرع الدستورى فى المواد 70و 71و 72 من وثيقة تعديل الدستور.
ويتضمن القانون أكثر من 170 مادة، وسبعة أبواب، تجمع بين الأحكام المشتركة بالصحافة والإعلام، وتتناول الأحكام الخاصة بكل منهما، استنادا إلى مواد الدستور، حيث يتناول الباب الأول «حرية الصحافة والإعلام وواجبات الصحفيين والإعلاميين»، ويضم خمسة فصول هى «حرية الصحافة والإعلام – حقوق الصحفيين والإعلاميين – واجبات الصحفيين والإعلاميين – تأديب الصحفى والإعلامى ضمانات التحقيق والمحاكمة للصحفيين والإعلاميين فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام».
وجاء فى المادة الأولى من الفصل الأول «حرية الصحافة والإعلام».. «تلتزم الدولة بضمان حرية الصحافة والإعلان والطباعة والنشر الورقى والمسموع والمرئى والإلكترونى»، فيما أكدت المادة الثانية على أنه «يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامة تحت رقابة القضاء.
فيما قالت المادة 2 (مكرر 1) إنه «يجوز محافظة على النظام العام أن تُمنع مطبوعات أو صحف أو وسائل إعلامية صدرت فى الخارج أو يجرى بثها منه، من الدخول والتداول والعرض فى مصر، بقرار خاص من مجلس الوزراء، كما يجوز له أيضا أن يمنع تداول المطبوعات أو البرامج المثيرة للشهوات أو التى تتعرض للأديان والمذاهب الدينية تعرضا من شأنه تكدير السلم العام أو التى تحض على التمييز والعنف والعنصرية والكراهية والتعصب».
أما بنود الفصل الثانى «حقوق الصحفيين والإعلاميين»، فلم تتغير عن بنود «حقوق الصحفيين» الواردة فى القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، وأهمها المادة 6 التى أكدت على «حظر فرض أى قيود تعوق حرية تدفق المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية فى الحصول على المعلومات أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن فى الإعلام والمعرفة، وذلك كله دون إخلال بمقتضيات الأمن القومى والدفاع عن الوطن ومصالحه العليا والحقوق المشمولة بالحماية القانونية لكل المواطنين».
بينما نصت المادة 10 على أنه «تلتزم كل صحيفة أو وسيلة إعلامية، بوضع سياسة تحريرية لها تضمنها العقود التى تبرمها مع الصحفيين والإعلاميين، ويحتكم إليها الطرفان عند الخلاف».
ولم تضع المادة 12 فى مشروع القانون النقابات المعنية طرفا فى عقود العمل فجاء فى نص المادة: لكل من مجلس نقابة الصحفيين ومجلس نقابة الإعلاميين عقد اتفاقات عمل جماعية مع أصحاب الصحف ووكالات الأنباء ووسائل الإعلام المصرية والأجنبية تتضمن شروطا أفضل للصحفى وللإعلامى».
كما جاء فى المادة 14 أنه «لا يجوز فصل الصحفى والإعلامى من عمله إلا بعد إخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل فإذا استنفدت النقابة مرحلة التوفيق بين الطرفين دون نجاح تطبق الأحكام الواردة فى القانون فى شأن فصل العامل، ولا تتجاوز مدة مرحلة التوفيق أربعة أشهر يحصل خلالها الصحفى والإعلامى على راتبه وملحقاته».
وجاء الفصل الثالث تحت عنوان «واجبات الصحفيين والإعلاميين»، 4 مواد فقط، أهمها، المادة 21 التى نوهت إلى أنه «يجب على رئيس التحرير أو المدير المسئول فى الوسيلة الإعلامية أن ينشر أو يبث بناء على طلب ذى الشأن تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من تصريحات فى الصحيفة أو بثته الوسيلة الإعلامية فى غضون الثلاثة أيام التالية لاستلامه التصحيح أو فى أول عدد يظهر من الصحيفة أو يبث من الوسيلة الإعلامية بجميع طبعاتها أيهما يقع أولا ربما يتفق مع مواعيد الطبع والبث، ويجب أن يقتصر التصحيح على المعلومات الخاطئة وأن ينشر بطريقة الإبراز نفسها التى نشرت أو بثت أو المعلومات المطلوب تصحيحها».
أما الفصل الرابع، «تأديب الصحفى والإعلامى»، فقد أكدت المادة 31 منه على أن تختص نقابة الصحفيين وحدها بتأديب الصحفيين من أعضائها، كما تختص نقابة الإعلاميين وحدها بتأديب الإعلاميين»، كذلك المادة 32 والتى نصت على تشكيل فى كل نقابة لجنة للشكاوى المهنية برئاسة النقيب أو من ينوب عنه من أقدم عضوين من المقيدين فى جدول المشتغلين بالمهنة.
وفيما يتعلق بالفصل الخامس والأخير من الباب الأول تحت عنوان «ضمانات التحقيق والمحاكمة فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام»، فأشارت المادة 38 (مكرر 1) إلى أن «تختص محاكم الجنايات وحدها بمحاكمة الصحفيين والإعلاميين وغيرهم ممن يتهمون بارتكاب جرائم النشر التى تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام.
وأكدت المادة 41 على أنه لا يجوز التحقيق مع الصحفى أو الإعلامى بسبب جريمة من الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام، إلا بناء على طلب من النيابة العامة، كما لا يجوز تفتيش مسكنه أو مقر عمله لهذا السبب إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة، ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة قبل اتخاذ إجراءات التحقيق بوقت كاف.
الباب الثانى الذى جاء تحت عنوان «إصدار الصحف وملكيتها»، فتكون من فصلين، تحدث عن إصدار الصحف الورقية والإلكترونية، سواء كانت عامة أو خاصة، وشروط تملكها، وينظم إصدار هذه الصحف بالإخطار كما ورد فى الدستور.
ومن أهم مواد الفصل الأول الذى حمل عنوان «المطابع وتداول وإصدار الصحف»، تم دمج المواد الخاصة بفتح المطابع وتداول الصحف التى كانت واردة فى قانون المطبوعات (20 لسنة 1936) فى مشروع القانون، تمهيدا لإلغاء هذا القانون، ولتوحيد كل المواد الخاصة بالصحافة والإعلام والمطبوعات فى قانون واحد، حيث نصت المادة 42 (مكرر 1) أنه «يجب على كل من يرغب فى أن يُنشىء مطبعة أن يقدم إخطارا كتابيا إلى الجهة الإدارية المختصة التى تقع المطبعة فى دائرتها».
وحظرت المادة 48 «إصدار الصحف أو الاشتراك فى إصدارها أو ملكيتها بأية صورة من الصور على الممنوعين قانونا من مزاولة الحقوق السياسية، أو الذين صدرت ضدهم أحكام بالإدانة فى جرائم مخلة بالأمانة والشرف، ما لم يكن قد أعيد إليهم اعتبارهم بحكم قضائى».
أما الفصل الثانى وعنوانه «ملكية الصحف»، فتحدث عن تحديد شكل ملكية الصحف الورقية والإلكترونية، سواء كانت تصدر عن أشخاص طبيعيين، أو شخصيات اعتبارية عامة أو خاصة، بحيث لا يقل رأس مال الصحيفة اليومية أيا كان صاحبها، عن مليونى جنيه والصحيفة الأسبوعية عن نصف مليون والصحيفة الشهرية عن 250 ألف جنيه، على ألا تزيد ملكية الفرد – فى الصحف التى تصدرها شركات خاصة – عن 10% من رأس مالها، وأحل مشروع القانون، الضمان المالى والشخصى محل الحد الأدنى بالنسبة للصحف التى تصدر عن المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، أو عن الأحزاب السياسية، أو النقابات والاتحادات إذا لم يقتصر تداولها على أعضائها على أن يتراوح هذا الضمان بين 150و 200 ألف جنيه حسب دورية الصدور، مع وضع الأسس القانونية للترخيص بإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، بحيث يكون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو الجهة التى تتلقى هذه الطلبات، وضمان حق طالب الترخيص فى حالة الرفض، فى اللجوء إلى القضاء.
وفى الباب الثالث بعنوان «إنشاء وسائل الإعلام وملكيتها»، الذى ينقسم إلى فصلين «إنشاء وسائل الإعلام» و«ملكية وسائل الإعلام»، وهو باب عام ينظم مواده وسائل الإعلام المرئية والمسموعة سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو خاصة، فى ضوء النص فى الدستور على أن تؤسس هذه الوسائل بالترخيص وليس بالإخطار.
حيث قالت المادة 54 إنه «لا يجوز إنشاء أو تشغيل أية وسيلة إعلامية مسموعة أو مرئية أو رقمية أو الإعلان عن ذلك قبل الحصول على ترخيص من المجلس الإعلى لتنظيم الإعلام»، كما تشبه شروط الحصول على ترخيص لإصدار وسيلة إعلامية شروط إصدار الصحف.
وشددت المادة 58 على أنه «لا يجوز الترخيص بإنشاء وسائل إعلامية مرئية أو مسموعة أو رقمية على أساس حزبى أو دينى أو مذهبى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو عرقى أو تعصب جهوى أو نشر التعصب والكراهية، أو الدعوة لممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية أو نشاط ذى طابع سرى، أو التحريض على الإباحية أو على العنف أو على التمييز بين المواطنين».
أما الفصل الثانى «ملكية وسائل الإعلام»، فتحدثت المادة 64 عن قواعد تضم الشروط الواجب توافرها فيمن يرخص له بملكية وسائل الإعلام المسموعة أو المرئية أو الرقمية، وشكل هذه الملكية، بحيث لا يقل رأسمالها عن 50 مليونا للمنشأة المرئية و10 ملايين جنيه للمنشأة الإذاعية ونصف مليون جنيه للمنشأة الرقمية، وأن يكون الشخص المعنوى متخذا له شكل شركة مساهمة مصرية صرف، يحظر نظامها التنازل عن الأسهم إلى غير أشخاص طبيعيين مصريين أو لغير أشخاص اعتبارية مصرية صرف، وأنه لا يحق لمؤسسى المنشأة أن يبيعوا أسهمهم قبل انقضاء خمس سنوات على الأقل من تاريخ الترخيص،...».
ولفتت المادة 66 إلى ضرورة تعيين مدير للبرامج فى القنوات المرئية أو المسموعة أو الرقمية يكون مسئولا قانونا عن المحتوى.
وفيما يتعلق بالباب الرابع «المؤسسات الصحفية والقومية أو العامة»، فقد تم تقسيمه إلى ثلاثة فصول، حيث شددت المادة 67 على استقلال الصحف القومية المملوكة للدولة عن السلطة التنفيذية وجميع الأحزاب لتكون منبرا للحوار الوطنى وتعبيرا عن كل الآراء والاتجاهات والمصالح الاجتماعية، بهدف نشر قيم التسامح المشترك وعدم التمييز وتكون أداة للتنوير.
ونصت المادة 68 أنه «لا يجوز نقل الصحفى من مؤسسة صحفية قومية إلى أخرى إلا بموافقته وموافقة المؤسستين معا، دون انتقاص أى حق مادى أو أدبى، مع الالتزام بالحدين الأدنى والأقصى للأجور المقررين من الدولة.
وأفادت المادة 73 بأن «يكون سن التقاعد فى المؤسسات الصحفية القومية «العامة»، للعمال والإداريين، وللصحفيين، ستين عاما، ويجوز فى حالة الضرورة المد سنة بسنة حتى سن الخامسة والستين بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة بناء على طلب مجلس إدارة المؤسسات، على الا يتولى أحد منصبا قياديا بعد سن الستين، وتلتزم الهيئة بإنشاء صندوق لعلاج الصحفيين والإداريين والعمال بعد سن التقاعد وتضع الهيئة لائحته التنفيذية كما تُحدد مصادر تمويله.
أما الفصل الثانى «الجمعية العمومية»، المادة 74، أشارت إلى أن الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية تتشكل من 24 عضوا، برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية 12 عضوا يمثلون الصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسة الصحفية، (وليس 15 مثلما كان فى القانون القديم)، وأن يوقع على إقرار بتجميد نشاطه الحزبى أو عضويته فى الأحزاب فور انتخابه.
ومنحت المادة 76 (ج) للجمعية العمومية الحق فى «إقرار السياسة العامة والخطة الاقتصادية والمالية قصيرة وطويلة الأجل، والبند (و) منحها الحق «للجمعية العمومية بموافقة ثلثى أعضائها، أن تطلب من الهيئة الوطنية للصحافة، تشكيل لجنة لتقصى الحقائق، تمثل فيها الجمعية بنسبة الثلث، تتولى دراسة أى موضوع يتعلق بمصالح المؤسسة أو بطريقة إدارتها، وترفع اللجنة تقريرها متضمنا توصياتها إلى الهيئة، ومجلس إدارة المؤسسة لاتخاذ القرارات المناسبة».
والفصل الثالث «مجالس الإدارة ومجالس التحرير» تم استحداث المادة 77 التى نصت على أن «مجلس إدارة المؤسسة الصحفية هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وإدارة وتنفيذ الأعمال والأنشطة التى تتولاها، وله فى سبيل أداء مهمته اتخاذ القرارات المناسبة».
كما نصت المادة 84 على أن «يكون التعيين فى هذا المنصب لمدة 3 سنوات، لا يجوز تجديدها إلا لمرة واحدة فقط، على أن يُجمد كل من يتولى منصب رئيس أو عضوية مجلس الإدارة عضويته ونشاطه فى أى حزب أو حركة سياسية فور تعيينه».
كما نصت المادة 86 (أ) على أن «رئيس التحرير هو المسئول عن الصحيفة، ويضع السياسة التحريرية للصحيفة بعد أخذ رأى مجلس التحرير، ولا يجوز لمجلس الإدارة التدخل فيها».
أما المادة 87 فتحدثت عن شروط الواجب توافرها فى رئيس التحرير الصحف القومية، وأهمها البنود (ه) «أن يقدم فور تعيينه إقرارا بتجميد نشاطه الحزبى إذا كان منتميا لحزب سياسى»،والمادة (و) التى نصت «التفرغ الكامل لمباشرة مهام الوظيفة عند تعيينه وعدم مزاولة أى عمل إعلامى آخر»، و(ز) «ألا يكون مالكا أو مشاركا فى ملكية أية صحيفة أو وسيلة إعلامية، وألا يكون سجلا تجاريا»، و«يتم تعيين رئيس التحرير لمدة 3 سنوات يجوز تجديدها لمرة واحدة».
وفيما يتعلق بالباب الخامس «وسائل الإعلام العامة»، فقد تناول آلية تنظيم وسائل الإعلام العامة المملوكة للدولة (الإذاعة والتليفزيون) من حيث الملكية وطريقة الإدارة، وضم أربعة فصول هى (الملكية – الجمعية العمومية – مجلس الإدارة – مجلس المديرين).
والمادة 88 مكرر (1) «تكون وسائل الإعلام العامة، مستقلة عن السلطة التنفيذية وعن جميع الأحزاب، ومنبرا للحوار الوطنى الحر بين كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، وتضمن تكافؤ الفرص بين الجميع فى مخاطبة الرأى العام، وتلتزم بنشر قيم التنوير والتسامح المشترك وعدم التمييز».
وأشارت المادة 92 إلى أنه «يكون لكل مؤسسة إعلامية عامة الشخصية الاعتبارية، ولها مباشرة جميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها، ويمثلها رئيس مجلس إدارتها، بما لا يتعارض مع اختصاصات الهيئة الوطنية للإعلام الواردة فى هذا القانون»، ونفس المادة مكرر (1) «يكون سن التقاعد للعمال والإداريين العاملين فى المؤسسات الإعلامية العامة هى 60 عاما، وللإعلاميين 65 عاما، على ألا يتولى أحد أى منصب قيادى بعد سن الستين».
وفى الفصل الثانى الخاص ب«الجمعية العمومية»، فقالت المادة 94 «تُشكل الجمعية العمومية للمؤسسة الإعلامية العامة من 25 عضوا برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية 12 عضوا يمثلون الإعلاميين والإداريين،...».
أما الفصل الثالث «مجلس الإدارة» فشددت مادته رقم 102 على أنه «يكون لكل مؤسسة إعلامية عامة مجلس إدارة، هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وإدارة وتنفيذ الأعمال والأنشطة التى تتولاها، وله فى سبيل أداء ذلك ان يتخذ القرارات المناسبة».
بينما تحدث الفصل الرابع عن تشكيل ودور «مجلس المديرين»، وضع الحملات الإعلانية وخطط التدريب المركزية والتعاون الدولى للعاملين فى هذه المؤسسات فى المجالات والتقنية والإدارية.
أما الباب السادس «مجالس تنظيم الصحافة والإعلام»، فضم ثلاثة فصول هى (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام – والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام)، وهو باب عام ينظم تشكيل كل مجلس من هذه المجالس التى أشار إليها الدستور فى المواد 211 و 212 و 213، واختصاصات كل منها، وطريقة إدارتها.
وأخيرا جاء الباب السابع تحت عنوان «أحكام عامة وانتقالية»، ويضم هذا الباب كل الاحكام العامة والانتقالية الخاصة بالقانون كله على ان تشمل الغاء قانون تنظيم الصحافة وقانون المطبوعات 20 لسنة 1936 والمواد الخاصة بالصحف فى قانون الاحزاب وقانون اتحاد الاذاعة والتلفزيون على أن يكون من بينها هذه المواد الثلاث الواردة فى المشروع المقدم عن الهيئة الوطنية للإعلام.
جدير بالذكر أنه تم إلغاء الباب الرابع من القانون 96 لسنة 1996 والذى كان بعنوان «المجلس الأعلى للصحافة»، بما يعنى إلغاءه واستبداله بالهيئة الوطنية للصحافة.
الهيئة الوطنية للصحافة
المادة 130 من مشروع القانون نوهت إلى تمتع «الهيئة الوطنية للصحافة» بالاستقلال وتقوم بممارسة حقوق الملكية والإدارة للمؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتطويرها وتنمية أصولها.
ووفقا للمادة 131 يتم تشكيل المجلس من ثلاثة عشر عضوا، اثنان منهما يختارهما رئيس الجمهورية من الشخصيات العامة المهتمة بشئون الصحافة والممثلين لاتجاهات الرأى العام، والمادة 133 «مدة عضوية الهيئة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار التشكيل، ولا يجوز تجديدها إلا لمرة واحدة، والأعضاء غير قابلين للعزل طوال مدة عضويتهم،...»، والمادة «134» يتفرغ عضو الهيئة لمهام العضوية، ويتقاضى العضو راتبا شهريا تحدده اللائحة الداخلية للهيئة».
والمادة 141 «تختص الهيئة الوطنية للصحافة..، وأهمها: إبداء الرأى فى جميع مشروعات القوانين واللوائح، واقتراح مشروعات القوانين، وتعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، وتعتمد الهيئة سعار الاعلانات وأسعار بيع الصحف والمجلات الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية».
ونوهت المادة 143 «تتكون موارد الهيئة من الآتى: الاعتمادات التى تخصص للهيئة فى الموازنة العامة للدولة بما يكفل أداء الهيئة لمهامها، والهبات والمنح والإعانات التى تقرر الهيئة قبولها بأغلبية ثلثى أعضائها على الأقل».
ولفتت المادة 144 «تنشىء الهيئة صندوقا لتنمية وتطوير المؤسسات الصحفية القومية،...»، وقالت المادة 147 «تعفى الهيئة الوطنية للصحافة وكذلك المؤسسات الصحفية القومية من الرسوم الجمركية وأى رسوم أو ضرائب أخرى على ما تستورده من أجهزة ومعدات ووسائط وكل الأجهزة التقنية التى تلزم نشاطها».
الهيئة الوطنية للإعلام
أشارت المادة 148 إلى تولى «الهيئة الوطنية للأعلام» إدارة مؤسسات البث المسموع والمرئى والرقمى المملوكة للدولة، وتطويرها، والمادة 149«تتشكل الهيئة الوطنية للإعلام من ثلاثة عشر عضوا..».
واشترطت المادة 150 «فيمن يختار عضوا فى الهيئة أن يكون من ذوى الصلة بمجال هذا العمل، وألا يكون مساهما أو عاملا فى مؤسسات إعلامية خاصة طوال مدة عضويته بالهيئة، وألا يمارس أى نشاط حزبى خلال هذه المدة، فإذا كان عضوا بأحد الأحزاب جمد نشاطه به خلال مدة العضوية»، والمادة 151«مدة عضوية الهيئة أربع سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة».
وأوضحت المادة 158 «تختص الهيئة بأمور أهمها..: وضع الخطط واتباع السياسات التى تكفل تقديم إعلام الخدمة العامة لكل المواطنين بما يحقق رسالته فى التنوير والتعبير عن كل الاتجاهات والتيارات والمدارس الفكرية، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين التى تتعلق بالحريات الإعلامية وبشئون الإعلام المملوك للدولة، والموافقة على البرامج السنوية لاستثمارات الخطة والسياسات العامة للإنتاج، والبت فى قبول الهبات والتبرعات والاعانات والمنح التى ترد إلى الهيئة أو إلى إحدى مؤسساتها».
وأضافت المادة 160 «تتكون موارد ومصادر تمويل الهيئة والمؤسسات التابعة لها مما يلى: ما تخصصه الدولة من ميزانيتها لتمويل الهيئة ومؤسساتها، وحصيلة الرسوم المقررة على فاتورة استهلاك الكهرباء والرسوم المقررة للهيئة من حصيلة بيه أجهزة الاستقبال المسموعة والمرئية والرقمية، والإعانات والهبات المالية التى تقبلها الهيئة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.