ب«الرأسي والأفقي».. التضامن: ربط 2600 وحدة مميكنة ضمن منظومة الشكاوي لتقديم أفضل خدمة    بعد ارتفاعه.. سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 29-5-2024 مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي    «المشاط» تبحث مع وزير التنمية البريطاني التعاون بمجال الزراعة والأمن الغذائي    منها مبادرة الحزام والطريق.. السيسي ونظيره الصيني يشهدان توقيع اتفاقات تعاون    كريم فؤاد: كورونا سبب انضمامي للنادي الأهلي.. وهذه نصيحة معلول لي    «شمال سيناء الأزهرية» تستعد لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية    جمهور السينما يتجاهل أفلام بيومي فؤاد في دور العرض,, ما القصة؟    لماذا أسلم البروفيسور آرثر أليسون؟    محافظ الدقهلية يشهد استلام مليون و250 الف ذريعة سمكية من اسماك البلطي    بغداد بونجاح ينضم لصفوف الأهلي.. شوبير يكشف الحقيقة    ليكيب: مبابي لم يحصل على راتبه من باريس منذ شهر إبريل    لصرف معاشات شهر يونيو| بنك ناصر الاجتماعي يفتح أبوابه "استثنائيًا" السبت المقبل    مصرع شخص إثر حادث انقلاب موتوسيكل في الشرقية    تأجيل محاكمة 5 متهمين بخطف شاب في التجمع    "تعليم الجيزة" يكرم أعضاء المتابعة الفنية والتوجيهات وأعضاء القوافل المركزية    حريق يتسبب في تفحم محتويات شقة سكنية في منطقة الحوامدية    تحليل CNN: كشف المواقع والتفاصيل للغارة الإسرائيلية على مخيم النازحين الفلسطينيين    خبيرة فلك تبشر مواليد برج الدلو في 2024    جوتيريش يدين بشدة محاولة كوريا الشمالية إطلاق قمر صناعي عسكري    بالأسماء.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الوادي الجديد    جيش مصر قادر    «التعليم» تحقق في مزاعم تداول امتحانات الدبلومات الفنية 2024    سؤال برلماني بشأن آلية الدولة لحل أزمة نقص الدواء    كأس مصر، موعد مباراة الجيش وبورفؤاد والقناة الناقلة    ماجواير يستعد لمحادثات حاسمة مع مانشستر يونايتد    وزير الإسكان يبحث وضع خطة عاجلة لتعظيم دور الهيئة العامة للتنمية السياحية    رئيس جهاز 6 أكتوبر يتابع سير العمل بمحطة مياه الشرب وتوسعاتها    إدعى إصدار شهادات مُعتمدة.. «التعليم العالي» تغلق كيانًا وهميًا في الإسكندرية    ورش تدريب على ضوابط ترخيص البيوت الصغيرة لرعاية الأطفال في الدقهلية    رئيس جامعة حلوان يتفقد كلية التربية الرياضية بالهرم    الخارجية: مصر تلعب دورًا فاعلًا في عمليات حفظ السلام    اليوم.. انطلاق أول أفواج حج الجمعيات الأهلية    الجيش الإسرائيلي: مقتل 3 جنود وإصابة 10 في معارك رفح    وزيرة الهجرة تستقبل أحد أبناء الجالية المصرية في كندا    فرقة aespa ترد على رسائل شركة HYPE للتخلص منها    السبت | «متحف الحضارة» يحتفي برحلة العائلة المقدسة    مصطفى كامل يهنئ الدكتور رضا بدير لحصوله على جائزة الدولة التقديرية    لجنة القيد تحت التمرين.. بداية مشوار النجومية في عالم الصحافة    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء    «السبكي» يستقبل رئيس «صحة النواب» في زيارة تفقدية لمستشفى شرم الشيخ الدولي    60% للشركة و25% للصيدلية، شعبة الأدوية تكشف حجم الاستفادة من زيادة أسعار الدواء    جامعة القاهرة: قرار بتعيين وكيل جديد لطب القاهرة والتأكيد على ضرورة زيادة القوافل الطبية    بعد ترميمه.. "الأعلى للآثار" يفتتح مسجد الطنبغا الماريداني بالدرب الأحمر    مقترح إسرائيلي جديد لحماس لعقد صفقة تبادل أسرى    توضيح حكومي بشأن تحويل الدعم السلعي إلى نقدي    وزارة الصحة تكشف المضاعفات الخطرة للولادات القيصرية غير المبررة.. انفوجراف    الخارجية الروسية تعلق على تصريح رئيس الدبلوماسية الأوروبية حول شرعية ضرب أراضيها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-5-2024    صلاة الفجر من مسجد الكبير المتعال فى بورسعيد.. فيديو وصور    حج 2024| ما الفرق بين نيابة الرجل ونيابة المرأة في الحج؟    حج 2024| هل يجوز حلق المحرِم لنفسه أو لغيره بعد انتهاء المناسك؟    نصف شهر.. تعرف على الأجازات الرسمية خلال يونيو المقبل    فيديو ترويجي لشخصية إياد نصار في مسلسل مفترق طرق    «شمتانين فيه عشان مش بيلعب في الأهلي أو الزمالك»..أحمد عيد تعليقا على أزمة رمضان صبحي    بلاتر: كل دول العالم كانت سعيدة بتواجدي في رئاسة فيفا    واشنطن: هجوم رفح لن يؤثر في دعمنا العسكري لإسرائيل    رئيس رابطة الأنديةل قصواء: استكمال دوري كورونا تسبب في عدم انتظام مواعيد الدوري المصري حتى الآن    أحمد دياب: فوز الأهلى والزمالك بالبطولات الأفريقية سيعود بالخير على المنتخب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص التعديلات التى طالبت بها "الصحفيين"و"المجلس الأعلى" على مسودة قانون الصحافة والإعلام
نشر في بوابة الأهرام يوم 06 - 06 - 2015

تنشر " بوابة الأهرام " النص الكامل للتعديلات التى طالبت بها نقابة الصحفيين ، والمجلس الأعلى للصحافة، على مسودة مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام.
وقال حسين الزناتي عضو الجمعية العمومية لمؤسسة الأهرام، إن هذه التعديلات علي مسودة مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام، جاء بعد الاجتماع المشترك لنقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة.
المادة (6)
النص الحالي: يحظر فرض أي قيود تعوق حرية تدفق المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية في الحصول على المعلومات أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن في الإعلام والمعرفة، وذلك كله دون إخلال بمقتضيات الأمن القومي والدفاع عن الوطن ومصالحه العليا والحقوق المشمولة بالحماية القانونية لكل المواطنين.
النص الجديد: يحظر فرض أي قيود تعوق حرية تدفق المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف المطبوعة ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة في الحصول على المعلومات أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن في الإعلام والمعرفة، وذلك كله دون إخلال بمقتضيات الأمن القومي والدفاع عن الوطن والحقوق المشمولة بالحماية القانونية لكل المواطنين.
المادة (10)
النص الحالي: تلتزم كل صحيفة أو وسيلة إعلامية، بوضع سياسة تحريرية لها تضمنها العقود التي تبرمها مع الصحفيين والإعلاميين، ويحتكم إليها الطرفان عند الخلاف، ويقصد بالسياسة التحريرية أهدافها وانتماءاتها السياسية والاجتماعية والثقافية العامة والقيم الحاكمة لتحريرها.
وإذا طرأ تغيير جذري على سياسة الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها الصحفي أو الإعلامي أو تغيرت الظروف التي تعاقد في ظلها جاز للصحفي والإعلامي أن يفسخ تعاقده مع المؤسسة بإرادته المنفردة بشرط أن يخطر الجهة التي تعاقد معها بعزمه على فسخ العقد لهذا السبب قبل امتناعه عن عمله بثلاثة أشهر على الأقل. وذلك دون الإخلال بحقه في التعويض.
النص الجديد: تلتزم كل صحيفة أو وسيلة إعلامية، بوضع سياسة تحريرية لها تضمنها العقود التي تبرمها مع الصحفيين والإعلاميين، ويحتكم إليها الطرفان عند الخلاف، ويقصد بالسياسة التحريرية أهدافها وانتماءاتها السياسية والاجتماعية والثقافية العامة والقيم الحاكمة لتحريرها . ولا يجوز إجبار الصحفي أو الإعلامي على القيام بأعمال تتناقض مع تلك السياسة .
وإذا طرأ تغيير جذري على سياسة الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها الصحفي أو الإعلامي أو تغيرت الظروف التي تعاقد في ظلها جاز للصحفي والإعلامي أن يفسخ تعاقده مع المؤسسة بإرادته المنفردة بشرط أن يخطر الجهة التي تعاقد معها بعزمه على فسخ العقد لهذا السبب قبل امتناعه عن عمله بثلاثة أشهر على الأقل. وذلك دون الإخلال بحقه في التعويض.
المادة (14)
النص الحالي:- لا يجوز فصل الصحفي أو لإعلامي من عمله إلا بعد إخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل فإذا استنفدت النقابة مرحلة التوفيق بين الطرفين دون نجاح تطبق الأحكام الواردة في القانون في شأن فصل العامل. ولا تتجاوز مدة مرحلة التوفيق أربعة أشهر يحصل خلالها الصحفي والإعلامي على مرتبه وملحقاته.
النص الجديد :- لا يجوز فصل الصحفي أو لإعلامي من عملة إلا بعد إخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل ، فإذا استنفذت النقابة مرحلة التوفيق بين الطرفين دون نجاح يحال النزاع برمته إلي هيئة تسوية منازعات برئاسة وكيل النقابة وعضوية عضو بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعضو بمجلس الدولة لإصدار قرار ملزم للطرفين خلال أربعة أشهر ، يكون بمثابة حكم ابتدائي يجوز الطعن علية استئنافيا أمام المحكمة العمالية المختصة ، ويعد أي إجراء فصل بالمخالفة لهذه المادة باطلا ولا يعتد بأي أثر له .. ولا يجوز وقف راتب الصحفي أو ملحقاتة خلال فترتي التوفيق وتسويق النزاع
المادة (20 )
النص الحالي : يحظر على الصحيفة الورقية أو الإلكترونية أو الوسيلة الإعلامية تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة وتلتزم بنشر قرارات النيابة العامة ومنطوق الأحكام التي تصدر في القضايا التي تناولتها بالنشر أثناء التحقيق أو المحاكمة وموجز كاف للأسباب التي تقام عليها وذلك كله إذا صدر القرار بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو صدر الحكم بالبراءة.
النص الجديد: يحظر على الصحيفة الورقية والإلكترونية أو الوسيلة الإعلامية تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة وتلتزم بنشر قرارات النيابة العامة ومنطوق الأحكام التي تصدر في القضايا التي تناولتها بالنشر أثناء التحقيق أو المحاكمة وموجز كاف للأسباب التي تقام عليها وذلك كله إذا صدر القرار بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو صدر الحكم بالبراءة.
المادة (23)
النص الجديد: يجوز للصحيفة وللوسيلة الإعلامية أن تمتنع عن نشر التصحيح في الحالتين الآتيتين:
إذا وصل طلب التصحيح إليها الصحيفة بعد مضي ثلاثين يوماً على النشر.
إذا سبق لها أن صححت من تلقاء نفسها ما يطلب تصحيحه قبل أن تتسلم طلب التصحيح.
وفي جميع الأحوال يجب الامتناع عن نشر التصحيح إذا انطوى على جريمة أو على ما يخالف النظام العام والآداب.
المادة (27)
النص الجديد: يحظر على الصحفي أو الإعلامي قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة بسبب عملة من أية أشخاص أو جهات أجنبية أو محلية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو الجمع بين العمل بها والعمل بالمهنة الصحفية أو الإعلامية .
وتعتبر أية زيادة في أجر الإعلانات التي تنشرها هذه الجهات عن الأجور المقررة للإعلان بالصحيفة أو الوسيلة الإعلامية إعانة غير مباشرة.
كما يحظر على الصحفي أو الإعلامي تلقى أي إعانات حكومية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بسبب عمله كمندوب أو مراسل في جهة حكومية.
ويعاقب كل من يخالف ذلك بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه وتحكم المحكمة بإلزام المخالف بأداء مبلغ يعادل مثلى التبرع أو الميزة أو الإعانة التي حصل عليها، على أن يؤول هذا المبلغ إلى النقابة المعنية ولا يخل ذلك بحق النقابة في المساءلة التأديبية للمخالف.
المادة (28)
النص الجديد : يحظر على الصحف ووسائل الإعلام نشر أي إعلان تتعارض مادته مع الدستور والقانون والآداب العامة، أو مع مواثيق الشرف المهنية، وتلتزم بالفصل والتمييز بصورة كاملة وبارزة بين المواد التحريرية والإعلانية.
المادة (29)
النص الجديد: لا يجوز للصحفي أو الإعلامي أن يعمل في جلب الإعلانات أو أن يحصل على أي مبالغ مباشرة أو غير مباشرة أو مزايا عن نشر أو إذاعة الإعلانات بأية صفة ولا يجوز أن يوقع باسمه مادة إعلانية . وفي حالة مخالفة الحظر الوارد بهذه المادة ، تتخذ النقابة إجراءات التأديب ضد العضو المخالف ، مع إلزامه برد غرامة تساوي قيمة ما حصل علية من مبالغ تؤول للنقابة.
المادة (32)
النص الجديد : تتشكل في كل نقابة لجنة للشكاوى المهنية برئاسة أحد الوكيلين وعضوين اثنين من أقدم المقيدين في جدول المشتغلين بالمهنة، واثنين من أساتذة الإعلام، واثنين من أساتذة القانون ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس النقابة.
المادة (40)
النص الجديد: لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والبيانات والأوراق التي يحوزها الصحفي أو الإعلامي بسبب عمله دليل اتهام ضده في أي تحقيق جنائي معه.
المادة (42 مكرر 6 )
النص الجديد : لا يجوز لأحد أن يتولى بيع أو توزيع الصحف أو المطبوعات الخاضعة لهذا القانون في الطريق العام أو في أي محل عمومي آخر ولو كان ذلك بصفة عارضة أو مؤقتة إلا بعد الحصول على رخصة بذلك من الجهة الإدارية المختصة.
المادة ( 43)
النص الجديد: حق إصدار الصحف الورقية والالكترونية مكفول للمصريين من أشخاص طبيعية واعتبارية عامة وخاصة. ويقصد بالصحيفة في تطبيق هذا القانون كل صحيفة ورقية أو الكترونية تصدر باسم موحد وبصفة دورية، ويتولي تحريرها أو بثها صحفيون مهنيون وتصدر عن شركة مملوكة لأشخاص أو شخص طبيعي أو اعتباري.
المادة (47)
النص الجديد: تعتبر الموافقة على إصدار صحيفة امتيازاً خاصاً لمن صدرت له الموافقة ولا يجوز التصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرف للغير، ماعدا الورثة الشرعيين وفي كل الأحوال يشترط الحصول على موافقة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. وكل تصرف يتم بالمخالفة لحكم هذه المادة يعتبر باطلاً.
ويعاقب المخالف بغرامة تتراوح بين خمسة آلاف وعشرة آلاف جينه، فضلاً عن إلغاء ترخيص الصحيفة.
المادة (49)
النص الجديد : في حالة حدوث أي تغيير يطرأ على البيانات التي تضمنها الإخطار بعد صدور الموافقة عليه، يجب إعلان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كتابة بهذا التغيير قبل حدوثه بخمسة عشر يوماً على الأقل إلا إذا كان هذا التغيير قد طرأ على وجه غير متوقع، وفي هذه الحالة يجب إعلان المجلس في موعد غايته خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ حدوث التغيير .
تعاقَبْ الصحيفة عند مخالفة هذه المادة بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
*اقترح بتغليظ العقوبة عند المخالفة .
المادة (50)
النص الجديد : ملكية المصريين من أشخاص طبيعية واعتبارية عامة أو خاصة للصحف الورقية والإلكترونية مكفولة طبقاً للقانون.
ويجب أن تكون الصحف التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة مملوكة لتعاونيات أو شركات مساهمة على أن تكون الأسهم جميعاً في الحالتين اسمية ومملوكة للمصريين وحدهم وأن لا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن مليوني جنيه إذا كانت الصحيفة يومية، وخمسمائة ألف جنيه إذا كانت أسبوعية، ومائتين وخمسين ألف جنيه إذا كانت شهرية، ويودع رأس المال بالكامل قبل إصدار الصحيفة في أحد البنوك المصرية.
ولا يجوز أن تزيد ملكية الشخص وأفراد أسرته وأقاربه حتى الدرجة الثالثة في رأس مال الشركة على (10%) من رأس مالها ويقصد بالأسرة الزوج والزوجة والأولاد القصر.
ويجوز إنشاء شركات توصية بالأسهم لإصدار مجلات شهرية أو صحف إقليمية ويسري على هذه الشركات الشروط السابقة.
ويطبق شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لتأسيس الصحف التي يصدرها الأشخاص الطبيعيون تبعاً لدورية صدورها.
ويحل الضمان المالي أو الشخصي محل هذا الحد الأدنى بالنسبة للصحف التي تصدر عن المؤسسات الصحفية المملوكة ملكية خاصة للدولة، أو عن الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات إذا لم يقتصر تداولها على أعضائها، على أن يتراوح هذا الضمان بين مائة وخمسين ألف جنيه وخمسين ألف جنيه، حسب دورية الصدور، لسداد حقوق الدائنين في حالة توقف الصحيفة عن الصدور، وفي هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين عن غيرها.
* إعادة الصياغة بما يتناسب مع التعديل المقترح على المادة (43)
* اقتراح بتمييز إيجابي للصحف الإقليمية
المادة (58)
يحدد الترخيص الصادر التزامات المرخص له، والتي تشتمل على الأخص ما يأتي:
نوع الخدمة والتقنية المستخدمة في البث..
مدة الترخيص.
الحدود الجغرافية لتقديم الخدمة.
مقاييس جودة وكفاءة الخدمة.
الالتزام باستمرار تقديم الخدمة والإجراءات الواجبة الاتباع في حالة قطع الخدمة أو إيقافها..
إعادة صياغة الفقرة الأخيرة من المادة بمعرفة الأستاذ / ضياء رشوان بما يتوافق مع الدستور.
مادة (73)
النص الحالي : يكون سن التقاعد في المؤسسات الصحفية القومية ( العامة ) للعمال والإداريين، وللصحفيين ستون عاماً، ويجوز في حالة الضرورة المد سنة فسنة حتى سن الخامسة والستين بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة بناء على طلب مجلس إدارة المؤسسات، على ألا يتولى أحد منصباً قيادياً بعد سن الستين.
النص الجديد : يكون سن التقاعد في المؤسسات الصحفية القومية للصحفيين خمسة وستون عاما . وللعمال والإداريين ستون عاما على أن يجوز في حالة الضرورة المد سنة فسنة حتي الخامسة والستين بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة بناء على طلب مجلس إدارة كل مؤسسة على ألا يتولي أحد منصبا قياديا بعد سن الستين
وتلتزم الهيئة الوطنية للصحافة بإنشاء صندوق لعلاج الصحفيين والإداريين والعمال بعد سن التقاعد . وتضع الهيئة لائحة التنفيذية كما تحدد مصادر تمويله .
المادة (74)
النص الجديد : تشكل الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية (القومية أو العامة) من (27) عضواً برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من:
(15) عضواً خمسة للصحفيين و خمسة الإداريين وخمسة العمال بالمؤسسة الصحفية يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر ويشترط في العضو المنتخب أن يكون قد مر على تعيينه (3) سنوات متصلة، وأن يوقع على إقرار بتجميد نشاطه الحزبي أو عضويته في الأحزاب فور انتخابه أو تعيينه وطوال مدة عضويته، وتنتخب كل فئة من بينها (4) أعضاء.
(12) عضواً معيين تختارهم الهيئة الوطنية للصحافة مباشرة على أن يكون من بينهم (8) من الصحفيين العاملين بالمؤسسة، و(4) من الخبرات.
وتجرى الانتخابات، كما يتم الاختيار كل (3) سنوات.
وتضع الهيئة الوطنية للصحافة القواعد المنظمة لإجراء الانتخابات.
وتحدد الهيئة الوطنية للصحافة بدل حضور الجلسات.
المادة (76)
النص الجديد: تختص الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية بما يلي:
أ – إقرار الموازنة التقديرية والحساب الختامي.
ب- تعيين واعتماد مراقب الحسابات وتقدير أتعابه.
ج - إقرار السياسة العامة والخطة الاقتصادية والمالية قصيرة وطويلة الأجل للمؤسسة، وإقرار التقارير ربع السنوية المقدمة من مجلس الإدارة.. والموافقة على المشروعات الجديدة أو تصفية مشروعات قائمة، إقرار مقترحات مجلس الإدارة بشأن التصرف في الأصول العقارية والأرضي المملوكة للمؤسسة.
د – إقرار اللوائح المالية والإدارية التي يضعها مجلس الإدارة بشرط الالتزام بقواعد الحد الأدنى للأجور.
ه - مناقشة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ومتابعة تنفيذ ملاحظاته.
و – للجمعية العمومية بموافقة ثلثي أعضائها، إصدار قرار بسحب الثقة من رئيس مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة، وفي حالة إخلالهم بواجباتهم. ويرفع القرار مسبباً إلي الهيئة الوطنية للصحافة، لمناقشته وإقراره خلال خمسة عشر يوماً في حالة سلامة أسبابة.
المادة (77)
النص الجديد : مجلس إدارة المؤسسة الصحفية هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وإدارة وتنفيذ الأعمال والأنشطة التي تتولاها وله في سبيل أداء مهمته اتخاذ القرارات المناسبة.
ويتشكل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية من خمسة عشر عضواً على النحو التالي:
رئيس مجلس الإدارة تختاره الهيئة الوطنية للصحافة.
تسعة أعضاء من العاملين بالمؤسسة، يختارهم العاملون بها عن طريق الاقتراع السري المباشر، على أن يكون من بينهم ثلاثة صحفيين، وثلاثة من الإداريين، وثلاثة من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها.
خمسة أعضاء تختارهم الهيئة الوطنية للصحافة، وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات، ولا يجوز إعادة تعيين أو انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لأكثر من دورتين متتاليتين، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من مؤسسة صحفية، أو الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
ويلتزم العضو بأن يجمد نشاطه الحزبي فور انتخابه أو تعيينه.
أو اقتراح يتشكل مجلس الإدارة من أحد عشر عضوا علي النحو التي :
رئيس مجلس الإدارة يختاره الهيئة الوطنية للصحافة .
ستة أعضاء منتخبين بينهم اثنان من الصحفيين واثنان من الإداريين و اثنان من العمال وتنتخب كل فئة ممثليها بالاقتراع السري المباشر.
أربعة أعضاء تختارهم الهيئة بينهم اثنان من الصحفيين بالمؤسسة على الأقل
ويجوز للهيئة في المؤسسات الصحفية الكبرى أن تصدر قرارا بتشكيل مجلس الإدارة من سبعة عشر عضوا على النحو الأتي :
رئيس مجلس الإدارة يختاره الهيئة الوطنية للصحافة
تسعة أعضاء منتخبين بينهم ثلاثة من الصحفيين و ثلاثة من الإداريين و ثلاثة من العمال وتنتخب كل فئة ممثليها بالاقتراع السري المباشر سبعة أعضاء تختارهم الهيئة من بينهم ثلاثة من الصحفيين من المؤسسة على الأقل
المادة(82)
النص الجديد : اختصاصات مجلس الإدارة وصلاحياته على النحو التالي:
أ – يلتزم مجلس الإدارة بإعداد هياكل تنظيمية للمؤسسة بقطاعاتها الإدارية والتحريرية ويرفعها إلى الهيئة الوطنية للصحافة.
ب- وضع السياسة العامة للمؤسسة.
ج- إدارة أموال المؤسسة ووضع خطتها الاستثمارية قصيرة وطويلة الأجل ومتابعة تنفيذها وإبلاغ الهيئة الوطنية للصحافة بها.
د – اتخاذ القرارات والإجراءات وإصدار اللوائح الخاصة بشئون العمل والعاملين بالمؤسسة وتبليغها إلى الهيئة الوطنية للصحافة وكذلك إبلاغها بمشروع موازنة المؤسسة وحساباتها الختامية.
ه - النظر فيما يعرضه رئيس مجلس الإدارة وما يحال إليه من مجلس التحرير أو الجمعية العمومية وكذلك ما تطلب الهيئة الوطنية للصحافة إبداء الرأي فيه.
و – متابعة نشاط المؤسسة بصورة دورية، واعتماد التقارير ربع السنوية قبل العرض على الجمعية العمومية. وتسجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وتدرج في سجل خاص يوقعه رئيس مجلس الإدارة ومن يختاره المجلس من بين أعضائه للإشراف على الأمانة الفنية للمجلس.
ز – مناقشة وإقرار موازنات وقرارات وخطط عمل الشركات التابعة للمؤسسة ومتابعة أنشطتها، على أن تعرض محاضر اجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية لهذه الشركات على مجلس الإدارة خلال أسبوع من انعقادها لمناقشتها وإقرارها.
ح – الموافقة على اقتراح رئيس مجلس الإدارة أو أربعة أعضاء من المجلس، بتعيين المسئولين عن تحرير النسخ الرقمية من الإصدارات الورقية.
ط – لمجلس الإدارة حق مراجعة أسعار مطبوعات المؤسسة وأسعار إعلاناتها، ورفع الاقتراحات إلى الهيئة الوطنية للصحافة لإقرارها.
المادة (83)
النص الجديد : 1- يشترط فيمن يعين رئيساً لمجلس الإدارة الشروط التالية:
أ – أن يكون له خبرة لمدة لا تقل عن 20 سنة.
ب- أن يتفرغ لمباشرة مهام الوظيفة طوال فترة تعيينه.
ج – أن يقدم برنامجاً لتطوير العمل بالمؤسسة، اقتصادياً وإدارياً.
د – ألا يكون مالكاً أو مساهماً في ملكية أية وسيلة صحفية أو إعلامية، وألا يكون لدية سجلاً تجارياً .
ه - ألا يكون قد حكم عليه بحكم باتّ في جناية أو جنحة مخلة بالشرف، مالم يكن قد رد إلية اعتباره بحكم قضائي ، ولا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية من النقابة أو الجهة المختصة في السنوات الثلاث السابقة على تعيينه
و- ألا يكون قد عمل في جلب الإعلانات إذا كان صحفياً ، وألا يكون قد تولي مناصب استشارية أو تنفيذية خارج مؤسسته بدون موافقة الهيئة الوطنية للصحافة.
المادة (84)
النص الحالي :- يكون التعيين في هذا المنصب لمدة (3) سنوات لا يجوز تجديدها إلا لمرة واحدة فقط على أن يجمد عضويته ونشاطه في أي حزب أو حركة سياسية فور تعيينه.
النص الجديد: يكون التعيين في هذا المنصب لمدة (3)سنوات لا يجوز تجديدها إلا لمرة واحدة فقط .على أن يجمد عضويته ونشاطه في أي حزب أو حركة سياسية فور تعيينه .. ولا يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير ، وفي حالة الضرورة التي تقضي بغير ذلك يكون القرار مسببا من الهيئة .
المادة (85)
النص الجديد : تلتزم كل صحيفة تصدر عن المؤسسة القومية بتشكيل مجلس للتحرير برئاسة رئيس التحرير يتكون من بين مديري التحرير التنفيذيين، ومن يلي رئيس التحرير في مسئولية العمل الصحفي، ورؤساء الأقسام، وتكون مدة عضوية مجلس التحرير (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، ويصدر رئيس مجلس الإدارة قراراً بتشكيل مجلس تحرير الصحيفة بناء على عرض من رئيس التحرير، وتخطر به الهيئة الوطنية للصحافة.
المادة (86)
النص الجديد : يمارس مجلس التحرير الاختصاصات التالية:
أ – رئيس التحرير هو المسئول الأول عن الصحيفة، ويضع السياسة التحريرية للصحيفة بعد موافقة مجلس التحرير، ولا يجوز لمجلس الإدارة التدخل فيها.
ب- يقوم مجلس التحرير بشئون تحرير الصحيفة وتطويرها، ويتابع تنفيذ ذلك، وضمان الحفاظ على علاقات عمل لائقة.
ج – يؤخذ رأي مجلس التحرير في ترقيات المحررين التي يقترحها رئيس التحرير وفق معايير مهنية محددة، كما يؤخذ رأيه في صرف المكافآت والعلاوات.
د – يعقد مجلس التحرير اجتماعات دورية في المواقيت التي تتفق مع طبيعة عمل الصحيفة، ويجوز أن يعقد اجتماعات أخرى بناء على طلب رئيس التحرير.
ه - ضمان التزام الصحيفة بميثاق الشرف الصحفي.
و – ضمان التوظيف الفاعل للكوادر البشرية لأقسام التحرير المختلفة لتحقيق الاستفادة القصوى منها.
المادة (87)
النص الجديد :
1 - يشترط فيمن يتولى منصب رئيس التحرير الشروط التالية:
أ – أن يكون صحفياً عاملاً بالمؤسسات الصحفية القومية، على أن تكون الأولوية في حالة تساوى المؤهلات والخبرات للصحفي العامل في المؤسسة المعنية .
ب- أن يكون قد مضى على تعيينه في أحد المؤسسات الصحفية القومية (15) سنة على الأقل، منها عشر سنوات متصلة طول مدة خدمتة لمن يتولي رئاسة تحرير الصحيفة اليومية . أن يكون قد مضى على تعيينه في أحد المؤسسات الصحفية القومية عشر سنوات على الأقل، منها سبع سنوات متصلة طول مدة خدمتة لمن يتولي رئاسة تحرير الصحيفة الاسبوعية أو الشهرية
ج – ألا يكون قد حكم عليه بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف، أو حكم عليه بعقوبة تأديبية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره بحكم قضائي.
د – ألا يكون قد عمل في جلب الإعلانات أو تولى مناصب استشارية أو تنفيذية خارج مؤسسته دون موافقة الهيئة الوطنية للصحافة.
ه - أن يقدم فور تعيينه إقراراً بتجميد نشاطه الحزبي إذا كان منتمياً لحزب سياسي.
و – التفرغ الكامل لمباشرة مهام الوظيفة عند تعيينه وعدم مزاولة أي عمل إعلامي آخر.
ز – ألا يكون مالكاً أو مشاركاً في ملكية أية صحيفة أو وسيلة إعلامية، وألا يكون سجل تجاري.
ح – أن يتقدم برؤية لتطوير العمل الصحفي بالجريدة.
ط – أن يكون قد تقلد مواقع قيادية داخل الجهاز التحريري.
2- تشكل الهيئة الوطنية للصحافة لجنة في كل مؤسسة من الأعضاء الصحفيين المنتخبين بالجمعية العمومية وبمجلس الإدارة وتختار الهيئة الوطنية للصحافة (6) شخصيات من الخبرات الصحفية بداخل كل مؤسسة لعضوية اللجنة.. وتقوم اللجنة بترشيح ثلاثة لرئاسة تحرير كل إصدار وفقاً للشروط المنصوص عليها بالقانون، على ألا يكون من بين أعضاء اللجنة أي مرشح لمنصب رئيس التحرير.. وتختار الهيئة الوطنية للصحافة رئيس تحرير كل إصدار من بين المرشحين.
1- يتم تعيين رئيس التحرير لمدة (3) سنوات يجوز تجديدها لمرة واحدة فقط.
2- في حالة خلو المنصب لأي سبب من الأسباب يتم اختيار رئيس تحرير آخر بنفس الآلية السابقة.
المادة( 108)
النص الحالي:- يُشَكَّل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية من تسعة عشر عضواً، يتم اختيارهم علي النحو التالي:
- اثنان يختارهما رئيس الجمهورية .
- اثنان يختارهما مجلس النواب من غير أعضائه .
- ثلاثة من الصحفيين ذوي الخبرة يختارهم مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه .
- ثلاثة من الإعلاميين ذوي الخبرة يختارهم مجلس نقابة الإعلاميين من غير أعضائه.
- مستشار من مجلس الدولة يختاره مجلسه الخاص .
- ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات .
- رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.
- رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.
- ممثل لغرفة صناعة الإعلام.
- ممثل لناشري الصحف الخاصة.
- أستاذ من أساتذة الصحافة وآخر من أساتذة الإذاعة والتليفزيون يختارهم المجلس الأعلى للجامعات.
- متخصص في مجال الإعلام الرقمي..
النص الجديد:- يشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية من خمسة عشر عضوا يتم اختيارهم على النحو التالي:-
-اثنان يختارهما رئيس الجمهورية
-اثنان يختارهما مجلس النواب من غير أعضائه
-ثلاثة من الصحفيين ذوى الخبرة يختارهم مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه
-ثلاثة من الإعلاميين ذوى الخبرة يختارهم مجلس نقابة الإعلاميين من غير أعضائه واحدهم متخصصا في الإعلام الرقمي
- مستشار من مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص
-ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
-أستاذ من أساتذة الصحافة وأخر من أساتذة الإذاعة والتلفزيون يختارهما المجلس الأعلى للجامعات
-ممثل للرأي العام يختاره اتحاد كتاب مصر
المادة(110)
مدة العضوية تصبح 3 سنوات
المادة(111)
النص الحالي: يتفرغ عضو المجلس لمهام العضوية ويتقاض مكافأة شهرية يحددها المجلس في أول اجتماع له وإذا كان العضو عند تعيينه من العاملين في الدولة أو القطاع العام او قطاع الإعمال أو المؤسسات الصحفية أو الإعلامية المملوكة للدولة، يحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحتسب مدة عضويته بالمعاش والمكأفاة.
فقرة مضافة
ويستثنى من شرط التفرغ عضو مجلس الدولة وممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
المادة (114)
إضافة
10-الترخيص لشركات إعادة البث من مصر وإليها
11-الترخيص لشركات التحقق من الانتشار والمشاهدة
12-الترخيص للشركات العاملة في مجال توزيع الاقنية الفضائية(الكيبل)
13-التصدي للممارسات الاحتكار التي قد تؤثر أو تمس استقلالية الصحف ووسائل الإعلام.
المادة(131)
النص الجديد:- تشكل الهيئة الوطنية للصحافة من ثلاثة عشر عضوا يتم اختيارهم على النحو التالي:
-اثنان يختارهما رئيس الجمهورية من الشخصيات العامة المهتمة بشئون الصحافة وإدارتها والممثلين لاتجاهات الرأي العام .
-أربعة من الصحفيين من ذوى الخبرة ممثلين للصحف القومية المختلفة يختارهم مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه
-اثنان من العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية المختلفة المشهود لهما بالكفاءة والخبرة الإدارية يختارهما مجلس النقابة العامة للعاملين بالصحافة من غير أعضائه
-اثنان من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية من الشاغلين لدرجة الأستاذية احدهما في الصحافة والآخر في الاقتصاد أو الإدارة المالية يختارهما المجلس الأعلى للجامعات
-ممثل لمنظمات المجتمع المدني المهتمة بشئون الصحافة يختاره المجلس القومي لحقوق الإنسان
ويصدر بتشكيل الهيئة قرار من رئيس الجمهورية
المادة (134)
النص الجديد : يتفرغ عضو الهيئة لمهام العضوية، ويتقاضي العضو راتبا شهريا تحدده اللائحة الداخلية للهيئة ،وإذا كان العضو عند تعيينه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الإعمال أو المؤسسات الصحفية القومية يحتفظ له بدرجته الوظيفية، وتحتسب مدة عضوية في المعاش ومكافأة نهاية الخدمة والمزايا التأمينية .
المادة (141)
يضاف إلي اختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة :
18- الدعوة إلي إجراء انتخابات أعضاء مجالس الإدارات والجمعية العمومية في المواعيد المقررة والإشراف عليها وفق أحكام القانون..وتلتزم الهيئة الوطنية للصحافة بإقرار التشكيلات الجديدة كاملة خلال شهر من إجراء الانتخابات.
المادة (144)
النص الجديد : تنشئ الهيئة صندوق لتنمية وتطوير المؤسسات الصحفية القومية، بما يمكنها من أداء دورها ومواجهة المنافسة والأزمات التي تواجهها المؤسسات القومية للنهوض بها، في ظل التطورات التكنولوجية والمعلوماتية والاتصالية ويتم تمويله من موازنة الهيئة ، ومن وزراه المالية بمبلغ مساو لنصف حصيلة ضريبة التمغة التي تحصلها المؤسسات الصحفية القومية عن إعلاناتها
المادة (151)
النص الحالي : مدة عضوية الهيئة أربع سنوات ، قابلة للتجديد لمرة واحدة
النص الجديد : مدة عضوية الهيئة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة
أحكام عامة وانتقالية
المادة (167)
النص الحالي : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وموافقة مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه
النص الجديد : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون من رئيس الجمهورية خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، ويعدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
يضاف إلي الإحكام الانتقالية :-
- إسقاط كافة الديون المتراكمة والمستحقة للدولة علي المؤسسات الصحفية القومية حتي تاريخ العمل بهذا القانون ما عدا الديون التجارية أو المتعلقة بحقوق العاملين فيها .
- فور صدور القانون وفي خلال عام يتم توفيق أوضاع جميع الصحف ووسائل العامة القائمة وقت صدوره من حيث الملكية والشروط المهنية والإدارية المطلوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.