ائتلاف أولياء أمور مصر يشيد بمبادرة "جسمي ملكي لا تلمسه" لحماية الأطفال    مصر تواصل دعم غزة.. دخول 9250 طنًا من المساعدات الإنسانية    الجامعة البريطانية بمصر تشارك في مؤتمر الطاقة الخضراء والاستدامة بأذربيجان    وزير الاتصالات يلتقى المهندس خالد عبدالعزيز رئيس الأعلى للإعلام ويبحثان آفاق التعاون المشترك    نائب محافظ بني سويف يعقد اجتماعا لمتابعة سير العمل بمشروع مجمع مواقف محور عدلي منصور    مدبولي يتابع مشروعات تطوير قطاع الغزل والنسيج والاستغلال الأمثل لبعض الأصول    خبير اقتصادي: مصر تحقق أعلى نمو فصلي منذ 3 أعوام بسبب القطاع الخاص    ماكرون: نيجيريا تناشد فرنسا الدعم للتصدي لانعدام الأمن    بكين تعلن عن ثالث مناورة مشتركة مع موسكو في مجال الدفاع الصاروخي    الشرع: إسرائيل شنت أكثر من 1000 غارة و400 توغل في سوريا منذ سقوط نظام الأسد    عمر خربين يقود تشكيل سوريا أمام فلسطين في كأس العرب    الدباغ وحمدان ضمن تشكيل فلسطين في كأس العرب    حسام عبدالمجيد: «سيبقي الزمالك دائمًا محارب قوي»    دياباتي يبتعد عن التتش.. خلافات مالية توقف تقدم مفاوضات الأهلي    مصرع عامل وإصابة 14 آخرين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالشيخ زايد    تأجيل محاكمة 76 متهما بالهيكل الإداري بالقطامية    السجن المؤبد لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج    تشييع جثمان "عروس" قتلها زوجها بقرية مشتهر بطوخ    خالد الجندي: أعظم هدية قُدِّمت للمجتمع المصري برنامج دولة التلاوة    تعليق صادم من الفنانة مي عمر عن آراء النقاد بها    بالأرقام .. وزير الصحة يكشف أنواع الفيروسات التنفسية الأكثر انتشارا    طب الإسكندرية تُطلق قافلة طبية شاملة لخدمة مركز التأهيل المهني بالسيوف    وزير التعليم العالي ومحافظ القاهرة يشهدان بدء تنفيذ مشروع مستشفى جامعة حلوان    صبغ الشعر باللون الأسود: حكم شرعي ورأي الفقهاء حول الاختضاب بالسواد    كمال درويش: أرض أكتوبر المتنفس الحقيقي للزمالك.. والأمور أصبحت مستحيلة على مجلس الإدارة    تلف 400 كتاب بعد غرق قسم الآثار المصرية بمتحف اللوفر، ومطلب خاص للتعويض    مؤسستا ساويرس وعبلة للفنون تجددان شراكتهما لدعم المواهب المصرية الشابة    وزير الخارجية: إسرائيل عليها مسئولية بتشغيل كل المعابر الخمس التي تربطها بقطاع غزة    مدبولي: مشروع إحياء حديقتي الحيوان والأورمان يقترب من الافتتاح بعد تقدم كبير في أعمال التطوير    جامعة أسيوط تُكثّف استعداداتها لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول    صحة الشيوخ تدعو خالد عبد الغفار لعرض رؤيته في البرامج الصحية    وزير الصحة: H1N1 السلالة الأكثر انتشارا في مصر.. والموقف الوبائي مطمئن    السمنة تحت مجهر صحة الشيوخ.. اللجنة تتبنى خطة لنشر الوعى حول التغذية السليمة    اختبار 87 متسابقًا بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن بحضور الطاروطي.. صور    المستشار الألماني: إمكانية زيارة نتنياهو إلى بلادنا غير مطروحة حاليا    باحث يرصد 10 معلومات عن التنظيم الدولى للإخوان بعد إدراجه على قوائم الإرهاب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7-12-2025 في محافظة الأقصر    وزارة التضامن: فريق التدخل السريع تعامل مع 519 بلاغا خلال شهر    روجينا تعلن انطلاق تصوير مسلسل حد أقصى رمضان 2026 .. "بسم الله توكلنا على الله"    واحد من الناس يكشف كواليس أعمال الشريعي الموسيقي وسر خلافه مع الابنودي.. اليوم وغد    حمزة عبدالكريم يقترب من برشلونة علي حساب البايرن وميلان .. اعرف الأسباب    الأرصاد تكشف خرائط الأمطار اليوم وتحذر من انخفاض درجات الحرارة في عدد من المحافظات    السيطرة على حريق مخزن سجاد وموكيت فى أوسيم    ثنائي الأهلي يدعم محمد صلاح ضد مدرب ليفربول: أسطورة كل العصور    حزب العمال البريطانى يمنع المتحولات جنسيا من حضور مؤتمره النسائى فى 2026    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية    وزير الري: التحديات المائية لا يمكن التعامل معها عبر الإجراءات الأحادية    نور الشربيني تتوج ببطولة هونج كونج للاسكواش بعد الفوز على لاعبة أمريكا    تقرير أردني: الخطيب يكلف عبد الحفيظ لبدء التفاوض مع يزن النعيمات    ضبط 69 مخالفة تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بمحافظة الفيوم    رئيس جامعة سوهاج يتحدث عن المبادرة الرئاسية "تمكين" لدعم الطلاب ذوي الهمم    الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بسجلات تفصيلية جديدة لضبط السوق    وزير الصحة يستعرض تطوير محور التنمية البشرية ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية    قطاع الملابس والغزل يبحث مع رابطة مصنّعي الآلات الألمانية التعاون المشترك    الشرع: إقامة إسرائيل منطقة عازلة تهديد للدولة السورية    محمد عشوب: نتمنى تنفيذ توجيهات الرئيس نحو دراما تُعبّر عن المواطن المصري    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع لائحة الجزاءات بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
نشر في الوطن يوم 20 - 04 - 2018

حصلت "الوطن" على نص مشروع لائحة الجزاءات التي أعدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وتتضمن 18 مادة، كما نصت على أن تعتبر اللائحة دائمة بعد اعتمادها من مجلس الدولة. وفيما يلي نص اللائحة:
مادة (1):
السب والقذف باستخدام ألفاظ واضحة وصريحة:
1) تعاقب الوسيلة الإعلامية بغرامة فورية لا تزيد عن 250 ألف جنيه .
2) يتم توجيه إنذار إلى الوسيلة الإعلامية .
3) اتخاذ إجراءات إحالة الإعلامي والفريق المخالف للتحقيق .
4) تلتزم الوسيلة بتقديم اعتذار علني واضح .
5) يجوز وقف البث المؤقت للبرامج المخالفة او وقف الأبواب أو الصفحات التي ارتكبت المخالفة .
مادة (2):
في حالة استخدام عبارات سوقية أو غريبة أو تعبيرات غير مفهومة أو إيماءات أو إشارات قد تهين شخصاً ما أو جهة وتنطوي على تهكم أو سخرية تلميحاً أو تصريحاً أو تؤذى مشاعر الجمهور يتم:
1) فرض عقوبة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تزيد عن 250 ألف جنيه .
2) لفت نظر للبرنامج أو الصحيفة .
3) تقديم الاعتذار فى نفس الوسيلة طبقاً للقانون .
مادة (3):
في حالة التحريض على العنف أو الحض على الكراهية أو التمييز أو الدعوة للطائفية أو العنصرية أو بث أو نشر ما يهدد النسيج الوطني أو الإساءة لمؤسسات المجتمع أو الإضرار بمصالحه العامة يتم:
1) وقف مؤقت للبرنامج أو الباب أو الصفحة التي وقعت خلالها المخالفات.
2) يتم فتح تحقيق بمعرفة مستشار المجلس يتحدد على ضوئه الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها .
مادة (4):
عدم احترام الرأي الآخر من حيث التوازن:
1) توجيه لفت نظر للوسيلة وللبرنامج أو الكاتب .
2) يجوز في حالة تكرار المخالفة في نفس البرنامج أو القناة أن يتم إحالة المخالفين للتحقيق أو فرض غرامات مالية أو الإثنين معاً .
3) يجوز عند استخدام عبارات تشمل التخوين بدون سُنة أو حُجة أن يتم إحالة الأمر للتحقيق داخل المجلس تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية التي تسفر عنها التحقيقات .
مادة (5):
في حالة بث أخبار مجهولة المصدر أو شائعات يتم:
1) لفت نظر للوسيلة الإعلامية .
2) يجوز عندما يتسبب ما تم نشره أو بثه في حدوث أضراراً اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية أن تطبق العقوبات الواردة في المادة رقم (3).
مادة (6):
في حالة تعميم الاتهامات أو توجيه النقد للشخص مصدر القرار وليس للقرار نفسه يتم:
1- لفت نظر للوسيلة الإعلامية .
2- إلزام الوسيلة بتقديم تصحيح واضح وصريح .
مادة (7):
في حالة عرض صور أو فيديوهات لمتهمين من غير الشخصيات العامة لم تصدر ضدهم أحكاماً بالإدانة:
1) يتم توجيه لفت نظر للوسيلة .
2) إلزام المخالفين بتقديم الاعتذار الواضح .
3) إذا تضمنت الصور أو الفيديوهات مشاهداً أو ألفاظاً أو إيحاءات تسيئ للمشاهدين يتم وقف البرنامج وفتح تحقيق وتوجيه إنذار للوسيلة.
مادة (8):
عند استضافة شخصيات غير مؤهلة يتم:
توجيه لفت نظر للوسيلة ما لم يترتب على ذلك حدوث أضرار توقع المخالفين تحت أي من البنود السابقة .
مادة (9):
في حالة انتقاد سلوكيات المصريين بشكل يخرج عن حدود النقد المباح ويمثل إهانة يتم:
1) توجيه إنذار للوسيلة الإعلامية .
2) فتح تحقيق لتحديد الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها .
3) إلزام الوسيلة بتقديم الاعتذار للمشاهدين .
مادة (10):
عند الإساءة للغة العربية مثل استخدام ألفاظ سوقية أو غير مفهومة أو لغات أخرى في غير محلها يتم :
1) توجيه لفت نظر للمخالفين .
2) فرض غرامات مالية لا تقل عن 25 ألف جنيه .
مادة (11):
عند مناقشة حالات فردية باعتبارها ظاهرة أو خلط الخبر بالرأي :
1) توجيه لفت نظر للمخالفين .
2) فرض غرامات مالية لا تقل عن 25 ألف جنيه وفرض غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه عند تكرار المخالفة .
مادة (12):
عند الخوض في الأعراض أو التشكيك في الذمم المالية يتم :
1) فتح تحقيق قضائي بمقر المجلس .
2) يجوز وقف البث مؤقتاً عن البرنامج المذكور أو وقف الباب الصحفي الذى ارتكب المخالفة وذلك لحين انتهاء التحقيقات وما تسفر عنه .
مادة (13):
عند مخالفة قواعد التغطية الإعلامية للعمليات الحربية والأمنية والحوادث الإرهابية يتم:
1) فتح تحقيق قضائي بمعرفة مستشاري المجلس .
2) الوقف المؤقت للبث إذا وقعت المخالفة من إحدى الشاشات ومنع الكتابة للباب أو الصفحة إذا وقعت إحدى الصحف وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات.
مادة (14):
مخالفة الكود الخاص بالتغطيات الإعلامية عند مناقشة القضايا العربية أصدره المجلس يتم :
1) فرض الغرامات المالية المنصوص عليها في الكود والتي لا تقل عن 250 ألف جنيه .
2) إلزام الوسيلة بتصحيح الأخطاء وتقديم الاعتذار .
3) وقف البث لمدة محددة عن البرنامج المخالف ومنع صدور الباب الصحفي المخالف إذا ترتب استخدام المخالفون ألفاظاً أو تعبيرات تسيئ للشعوب أو تهين الحكام أو تضر بمصالح الشعب .
مادة (15):
عند بث مشاهد عنف غير مبررة أو إهانات للمشاهدين أو لقطاع منهم أو الإساءة إليهم أو لمعتقداتهم أو قيمهم المجتمعية:
1) يتم فتح تحقيق قضائي في المخالفات .
2) يجوز وقف ما يتم عرضه لحين انتهاء التحقيق .
مادة رقم (16)
إذا ارتكب الإعلامي جريمة التدليس على المشاهدين يتم:
1) الزامه بتقديم الاعتذار للمشاهدين.
2) إحالة الواقعة للتحقيق.
3) تطبيق الغرامات المالية.
4) يجوز وقف البث مؤقتاً طبقاً للأثر الناجم عن المخالفة والذي يحدده المجلس.
مادة رقم (17)
في حالة ارتكاب الإعلامي مخالفة تتعلق بحرمة الحياة الخاصة يتم:
1) الزامه بتقديم اعتذار للمتضررين.
2) يحال الإعلامي للتحقيق.
3) يتم فرض الغرامات المالية.
4) يجوز وقف البث مؤقتاً طبقاً للأثر الناتج عن المخالفة.
مادة (18): بند (1)
1) لا يجوز توقيع أية عقوبات من الواردة في البنود السابقة إلا بناء على التحقيقات التي تقوم بها لجان المجلس المختصة وهى لجنة الشكاوى ولجنة الرصد والتقييم الإعلامي .
2) يتم فحص المخالفة والتحقيق فيها وتوصيفها ثم عرض التوصية الخاصة بها على المجلس لاتخاذ القرار المناسب طبقاً للائحة وذلك بعد استيفاء التحقيقات القضائية إذا تطلب الأمر ذلك.
3) يحظر على أية جهة إجراء تحقيقات فى المخالفات الإعلامية إلا بناء على تقييم المجلس واعتبار ما بدر من الإعلامي يمثل مخالفة إذا كان الأمر يتعلق بالمادة الإعلامية.
مادة (18): بند (2)
1) يجوز للمجلس الإعفاء من العقوبة أو جزء منها في حالة تقديم المخالف لالتماس ويراعى المجلس في ذلك الملابسات الت أحاطت بالمخالفة –إن وجدت- وما إذا كان التطبيق سيفد بآخرين لا علاقة لهم بالمخالفة أو إذا ما تعهد المخالف بعدم التكرار أو لأية أسباب أخرى .
2) يجوز للمجلس مضاعفة العقوبة أو إضافة عقوبات جديدة في حالة العود، وذلك بناء على التحقيقات التي يجريها المجلس بمعرفة اللجان المختصة وبشرط إخطار المخالفين بذلك .
3) يجوز للمجلس إحالة ما يراه من مخالفات قد ترقى إلى مرتبة الجرائم الإعلامية إلى السلطات المختصة .
4) يجوز للمجلس في حالة حصول الوسيلة الإعلامية على أكثر من 3 إنذارات أن ينظر في أمر سحب ترخيصها أو الاكتفاء بوقف البث مؤقتاً أو سحب ترخيص الطباعة لمدة محددة .
5) يجوز للمجلس اتخاذ كل التدابير الممكنة طبقاً للقانون لوقف المخالفات وذلك ضد الوسيلة الإعلامية، كما يجوز له إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر أو إذاعة الرد المناسب للشخص أو الجهة التي تقع عليها أضراراً من الوسيلة طبقاً للقانون .
كما تعد اللائحة دائمة بعد اعتمادها من مجلس الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.