مأساة أرض الجمعيات تهز الإسماعيلية: القبض على قاتل زميله ب"حجر طوب"    تحكيم دولة التلاوة للمتسابق خالد عطية: صوتك قوى وثابت وراسى    شرم الشيخ.. عقد من الإبداع    بعد إنقاذه 13 طالبة من الغرق.. التضامن تعلن التكفل بأسرة شهيد الشهامة: تعويض ب100 ألف جنيه وتحمل مصروفات الدراسة    10 آلاف كاش باك.. الأوراق المطلوبة وإجراءات استبدال التوك توك بالسيارة كيوت    مصر تفوز بمقعد في الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية IMO    وزير قطاع الأعمال يلتقي وزيري الصناعة الصيدلانية والصحة الجزائريين لبحث توسيع آفاق التعاون الدوائي    أكرم القصاص: دعم مصر لفلسطين لا يقبل التشكيك ومؤتمر عالمي لإعادة إعمار غزة    علي ناصر محمد: مصر كانت الدولة الوحيدة الداعمة لجمهورية اليمن الديمقراطية    الولايات المتحدة تطالب لبنان بإعادة صاروخ لم ينفجر في اغتيال الطبطبائي    وزير الخارجية لنظيرته الفلسطينية: مصر ستظل داعما أساسيا للشعب الفلسطيني    مدرب نيوكاسل يكشف موقف المصابين قبل المباراة أمام إيفرتون    تشكيل الأهلي - بنشرقي وزيزو يقودان الهجوم ضد الجيش الملكي    ضمن جولته بالاقصر| وزير الرياضة يتفقد تطوير مركز شباب الاتحاد    رفعت فياض يكشف حقيقة عودة التعليم المفتوح    إنجاز أكاديمي جديد لجامعة سوهاج في تصنيف التايمز للجامعات العربية 2026    محمود بسيونى يكتب: جيل الجمهورية الجديدة    صور | مصرع وإصابة 3 في حادث مروري بقنا    محافظ الجيزة : السيطرة على حريق موقع التصوير باستوديو مصر دون خسائر في الأرواح    وزيرة التضامن تعلق على مسلسل «كارثة طبيعية» وتكشف ماذا لو كانت حقيقية    لجنة تابعة للأمم المتحدة تحث إسرائيل على التحقيق في اتهامات تعذيب الفلسطينيين    الإدارة الأمريكية تدرس ترحيل عائلة المواطن الأفغاني المشتبه في حادث واشنطن    علي ناصر محمد يكشف تفاصيل أزمة الجيش اليمنى الجنوبى وعفو قحطان الشعبى فى 1968    مايان السيد تكشف عن موقف مؤثر لن تنساه في «ولنا في الخيال حب»    غدا، الحكم علي التيك توكر محمد عبد العاطي في قضية الفيديوهات الخادشة    المصري يوجه الشكر لبعثة بيراميدز لمساندتها النسور خلال مباراة زيسكو    النحاس يسجل مستوى قياسيا مدفوعا باضطرابات التداول وشح المعروض    خلاف شخصي والحق سيظهر، حلمي عبد الباقي يوضح حقيقة أزمته مع مصطفى كامل    المفتى السابق: الشرع أحاط الطلاق بضوابط دقيقة لحماية الأسرة    يسري جبر يروي القصة الكاملة لبراءة السيدة عائشة من حادثة الإفك    يسري جبر: لو بسط الله الرزق لعباده دون ضوابط لطغوا فى الأرض    جاهزية ثلاثي حراسة الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز    أكاديمية الشرطة تستقبل عدد من طلبة وطالبات المرحلة الثانوية    الأرصاد: طقس الغد معتدل على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة الكبرى 26 درجة    تلبية لدعوة الشرع.. مئات آلاف السوريين في الساحات لرفض التقسيم ودعم الوحدة    جامعة القاهرة تُكرّم نقيب الإعلاميين تقديرا لدوره البارز فى دعم شباب الجامعات    راموس يستعد للرحيل عن الدوري المكسيكي    فحص 20 مليون و168 ألف شخص ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة    زيارة مفاجئة لوكيل صحة أسيوط لمستشفى منفلوط المركزي اليوم    خلال لقاء ودي بالنمسا.. البابا تواضروس يدعو رئيس أساقفة فيينا للكنيسة الكاثوليكية لزيارة مصر    عمر جابر: مواجهة كايزرتشيفز تختلف عن ستيلينبوش    ضبط 3618 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة    العائدون من جهنم.. 15 أسيرا فلسطينيا يروون ل اليوم السابع تفاصيل حياة الجحيم داخل زنازين الاحتلال.. العيش كفئران تجارب.. الموت بطعام فاسد وأصفاد لنصف عام تخرم العظام.. وغيرها من أساليب التعذيب حتى الموت    سعر اللحوم في مصر منتصف تعاملات اليوم الجمعة    كامل الوزير يتفق مع شركات بريطانية على إنشاء عدة مصانع جديدة وضخ استثمارات بمصر    تناول الرمان وشرب عصيره.. أيهما أكثر فائدة لصحتك؟    اسعار الاسمنت اليوم الجمعه 28 نوفمبر 2025 فى المنيا    تحقيق عاجل بعد انتشار فيديو استغاثة معلمة داخل فصل بمدرسة عبد السلام المحجوب    في الجمعة المباركة.. تعرف على الأدعية المستحبة وساعات الاستجابة    مشاركة مصرية بارزة في أعمال مؤتمر جودة الرعاية الصحية بالأردن    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين لصلاة الجمعة اليوم 28نوفمبر 2025 فى المنيا    «الصحة» تعلن تقديم خدمات مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية ل15 مليون مواطن    رئيس كوريا الجنوبية يعزي في ضحايا حريق المجمع السكني في هونج كونج    صديقة الإعلامية هبة الزياد: الراحلة كانت مثقفة وحافظة لكتاب الله    صلاة الجنازة على 4 من أبناء الفيوم ضحايا حادث مروري بالسعودية قبل نقلهم إلى مصر    عبير نعمة تختم حفل مهرجان «صدى الأهرامات» ب«اسلمي يا مصر»    حذر من عودة مرتقبة .. إعلام السيسي يحمل "الإخوان" نتائج فشله بحملة ممنهجة!    أبوريدة: بيراميدز ليس له ذنب في غياب لاعبيه عن كأس العرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر لائحة جزاءات "الأعلى للإعلام" بعد موافقة مجلس الدولة
نشر في مصراوي يوم 20 - 04 - 2018

ينفرد "مصراوي" بنشر مشروع لائحة الجزاءات التي أعدتها لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي تعتبر رسمية بعد إقرارها من مجلس الدولة، وتعتبر جزءًا من شروط التراخيص للصحف والشاشات.
مادة (1):
السب والقذف باستخدام ألفاظ واضحة وصريحة:
1) تعاقب الوسيلة الإعلامية بغرامة فورية لا تزيد عن 250 ألف جنيه.
2) يتم توجيه إنذار إلى الوسيلة الإعلامية.
3) اتخاذ إجراءات إحالة الإعلامي والفريق المخالف للتحقيق.
4) تلتزم الوسيلة بتقديم اعتذار علني واضح.
5) يجوز وقف البث المؤقت للبرامج المخالفة أو وقف الأبواب أو الصفحات التي ارتكبت المخالفة.
مادة (2):
في حالة استخدام عبارات سوقية أو غريبة أو تعبيرات غير مفهومة أو إيماءات أو إشارات قد تهين شخصًا ما أو جهة، وتنطوي على تهكم أو سخرية تلميحًا أو تصريحًا أو تؤذي مشاعر الجمهور يتم:
1) فرض عقوبة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تزيد عن 250 ألف جنيه.
2) لفت نظر للبرنامج أو الصحيفة.
3) تقديم الاعتذار في نفس الوسيلة طبقا للقانون.
مادة (3):
فى حالة التحريض على العنف أو الحض على الكراهية أو التمييز أو الدعوة للطائفية أو العنصرية أو بث أو نشر ما يهدد النسيج الوطني أو الإساءة لمؤسسات المجتمع أو الإضرار بمصالحه العامة يتم:
1) وقف مؤقت للبرنامج أو الباب أو الصفحة التى وقعت خلالها المخالفات.
2) يتم فتح تحقيق بمعرفة مستشار المجلس يتحدد على ضوئه الإجراءات القانونية التى سيتم اتخاذها.
مادة (4):
عدم احترام الرأي الآخر من حيث التوازن:
1) توجيه لفت نظر للوسيلة وللبرنامج أو الكاتب.
2) يجوز فى حالة تكرار المخالفة فى نفس البرنامج أو القناة أن يتم إحالة المخالفين للتحقيق أو فرض غرامات مالية أو الإثنين معاً.
3) يجوز عند استخدام عبارات تشمل التخوين بدون سُنة أو حُجة أن يتم إحالة الأمر للتحقيق داخل المجلس تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية التى تسفر عنها التحقيقات .
مادة (5):
فى حالة بث أخبار مجهولة المصدر أو شائعات يتم:
1) لفت نظر للوسيلة الإعلامية.
2) يجوز عندما يتسبب ما تم نشره أو بثه فى حدوث أضراراً إقتصادية أو إجتماعية أو أمنية أن تطبق العقوبات الواردة فى المادة رقم (3).
مادة (6):
فى حالة تعميم الاتهامات أو توجيه النقد للشخص مصدر القرار وليس للقرار نفسه يتم:
1- لفت نظر للوسيلة الإعلامية.
2- إلزام الوسيلة بتقديم تصحيح واضح وصريح.
مادة (7):
فى حالة عرض صور أو فيديوهات لمتهمين من غير الشخصيات العامة لم تصدر ضدهم أحكاماً بالإدانة:
1) يتم توجيه لفت نظر للوسيلة.
2) إلزام المخالفين بتقديم الاعتذار الواضح.
3) إذا تضمنت الصور أو الفيديوهات مشاهداً أو ألفاظاً أو إيحاءات تسىء للمشاهدين يتم وقف البرنامج وفتح تحقيق وتوجيه إنذار للوسيلة.
مادة (8):
عند استضافة شخصيات غير مؤهلة يتم:
توجيه لفت نظر للوسيلة ما لم يترتب على ذلك حدوث أضرار توقع المخالفين تحت أى من البنود السابقة .
مادة (9):
فى حالة انتقاد سلوكيات المصريين بشكل يخرج عن حدود النقد المباح ويمثل إهانة يتم:
1) توجيه إنذار للوسيلة الإعلامية.
2) فتح تحقيق لتحديد الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها.
3) إلزام الوسيلة بتقديم الاعتذار للمشاهدين.
مادة (10):
عند الإساءة للغة العربية مثل استخدام ألفاظ سوقية أو غير مفهومة أو لغات أخرى فى غير محلها يتم:
1) توجيه لفت نظر للمخالفين.
2) فرض غرامات مالية لا تقل عن 25 ألف جنيه.
مادة (11):
عند مناقشة حالات فردية باعتبارها ظاهرة أو خلط الخبر بالرأي:
1) توجيه لفت نظر للمخالفين.
2) فرض غرامات مالية لا تقل عن 25 ألف جنيه وفرض غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه عند تكرار المخالفة.
مادة (12):
عند الخوض فى الأعراض أو التشكيك فى الذمم المالية يتم:
1) فتح تحقيق قضائى بمقر المجلس.
2) يجوز وقف البث مؤقتاً عن البرنامج المذكور أو وقف الباب الصحفى الذي ارتكب المخالفة، وذلك لحين انتهاء التحقيقات وما تسفر عنه .
مادة (13):
عند مخالفة قواعد التغطية الإعلامية للعمليات الحربية والأمنية والحوادث الإرهابية يتم:
1) فتح تحقيق قضائى بمعرفة مستشارى المجلس.
2) الوقف المؤقت للبث إذا وقعت المخالفة من إحدى الشاشات ومنع الكتابة للباب أو الصفحة إذا وقعت إحدى الصحف وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات.
مادة (14):
مخالفة الكود الخاص بالتغطيات الإعلامية عند مناقشة القضايا العربية العربية أصدره المجلس يتم:
1) فرض الغرامات المالية المنصوص عليها فى الكود والتى لا تقل عن 250 ألف جنيه.
2) إلزام الوسيلة بتصحيح الأخطاء وتقديم الاعتذار.
3) وقف البث لمدة محددة عن البرنامج المخالف ومنع صدور الباب الصحفى المخالف إذا ترتب إستخدام المخالفون ألفاظاً أو تعبيرات تسىء للشعوب أو تهين الحكام أو تضر بمصالح الشعب .
مادة (15):
عند بث مشاهد عنف غير مبررة أو إهانات للمشاهدين أو لقطاع منهم أو الإساءة إليهم أو لمعتقداتهم أو قيمهم المجتمعية:
1) يتم فتح تحقيق قضائى فى المخالفات.
2) يجوز وقف ما يتم عرضه لحين انتهاء التحقيق .
مادة رقم (16)
إذا ارتكب الإعلامي جريمة التدليس على المشاهدين يتم:
1) إلزامه بتقديم الاعتذار للمشاهدين.
2) إحالة الواقعة للتحقيق.
3) تطبيق الغرامات المالية.
4) يجوز وقف البث مؤقتاً طبقاً للأثر الناجم عن المخالفة والذي يحدده المجلس.
مادة رقم (17)
في حالة ارتكاب الإعلامي مخالفة تتعلق بحرمة الحياة الخاصة يتم:
1) إلزامه بتقديم اعتذار للمتضررين.
2) يحال الإعلامي للتحقيق.
3) يتم فرض الغرامات المالية.
4) يجوز وقف البث مؤقتاً طبقاً للأثر الناتج عن المخالفة.
مادة (18):
بند (1)
1) لا يجوز توقيع أية عقوبات من الواردة فى البنود السابقة إلا بناء على التحقيقات التى تقوم بها لجان المجلس المختصة وهى لجنة الشكاوى ولجنة الرصد والتقييم الإعلامى .
2) يتم فحص المخالفة والتحقيق فيها وتوصيفها ثم عرض التوصية الخاصة بها على المجلس لإتخاذ القرار المناسب طبقاً للائحة وذلك بعد إستيفاء التحقيقات القضائية إذا تطلب الأمر ذلك.
3) يحظر على أية جهة إجراء تحقيقات فى المخالفات الإعلامية إلا بناء على تقييم المجلس وإعتبار ما بدر من الإعلامى يمثل مخالفة إذا كان الأمر يتعلق بالمادة الإعلامية.
بند (2)
1) يجوز للمجلس الإعفاء من العقوبة أو جزء منها فى حالة تقديم المخالف لإلتماس ويراعى المجلس فى ذلك الملابسات الت أحاطت بالمخالفة –إن وجدت- وما إذا كان التطبيق سيفد بآخرين لا علاقة لهم بالمخالفة أو إذا ما تعهد المخالف بعدم التكرار أو لأية أسباب أخرى .
2) يجوز للمجلس مضاعفة العقوبة أو إضافة عقوبات جديدة فى حالة العود، وذلك بناء على التحقيقات التى يجريها المجلس بمعرفة اللجان المختصة وبشرط إخطار المخالفين بذلك .
3) يجوز للمجلس إحالة ما يراه من مخالفات قد ترقى إلى مرتبة الجرائم الإعلامية إلى السلطات المختصة .
4) يجوز للمجلس فى حالة حصول الوسيلة الإعلامية على أكثر من 3 إنذارات أن ينظر فى أمر سحب ترخيصها أو الإكتفاء بوقف البث مؤقتاً أو سحب ترخيص الطباعة لمدة محددة .
5) يجوز للمجلس إتخاذ كل التدابير الممكنة طبقاً للقانون لوقف المخالفات وذلك ضد الوسيلة الإعلامية، كما يجوز له إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر أو إذاعة الرد المناسب للشخص أو الجهة التى تقع عليها أضراراً من الوسيلة طبقاً للقانون .
· تعتبر اللائحة دائمة بعد اعتمادها من مجلس الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.