الدولار ب50.6 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 7-5-2025    باكستان: أسقطنا طائرتين عسكريتين للهند وألحقنا بها خسائر جسيمة    ترامب: لا خطط لزيارة إسرائيل الأسبوع المقبل.. وربما أزورها مستقبلًا    أول زيارة له.. الرئيس السوري يلتقي ماكرون اليوم في باريس    طارق يحيى ينتقد تصرفات زيزو ويصفها ب "السقطة الكبرى".. ويهاجم اتحاد الكرة بسبب التخبط في إدارة المباريات    إريك جارسيا يلمح لتكرار "الجدل التحكيمي" في مواجهة إنتر: نعرف ما حدث مع هذا الحكم من قبل    ملف يلا كورة.. الزمالك يشكو الأهلي.. مصير بيسيرو.. وإنتر إلى نهائي الأبطال    فيديو خطف طفل داخل «توك توك» يشعل السوشيال ميديا    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الأربعاء 7 مايو 2025    مستقبل وطن يطالب بإعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية    "اصطفاف معدات مياه الفيوم" ضمن التدريب العملي «صقر 149» لمجابهة الأزمات.. صور    متحدث الأوقاف": لا خلاف مع الأزهر بشأن قانون تنظيم الفتوى    الذكرى ال 80 ليوم النصر في ندوة لمركز الحوار.. صور    موعد إجازة مولد النبوي الشريف 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    تصعيد خطير يدفع "PIA" لتعليق رحلاتها الجوية وتحويل المسارات    التلفزيون الباكستاني: القوات الجوية أسقطت مقاتلتين هنديتين    ترامب يعلّق على التصعيد بين الهند وباكستان: "أمر مؤسف.. وآمل أن ينتهي سريعًا"    الهند: شن هجمات جوية ضد مسلحين داخل باكستان    وزير الدفاع الباكستاني: الهند استهدفت مواقع مدنية وليست معسكرات للمسلحين    «كل يوم مادة لمدة أسبوع».. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2025 بمحافظة الجيزة    المؤتمر العاشر ل"المرأة العربية" يختتم أعماله بإعلان رؤية موحدة لحماية النساء من العنف السيبراني    عاجل.. الذهب يقفز في مصر 185 جنيهًا بسبب التوترات الجيوسياسية    موعد مباريات اليوم الأربعاء 7 مايو 2025.. إنفوجراف    سيد عبد الحفيظ يتوقع قرار لجنة التظلمات بشأن مباراة القمة.. ورد مثير من أحمد سليمان    شريف عامر: الإفراج عن طلاب مصريين محتجزين بقرغيزستان    حبس المتهمين بخطف شخص بالزاوية الحمراء    السيطرة على حريق توك توك أعلى محور عمرو بن العاص بالجيزة    قرار هام في واقعة التعدي على نجل حسام عاشور    ضبط المتهمين بالنصب على ذو الهمم منتحلين صفة خدمة العملاء    ارتفاع مستمر في الحرارة.. حالة الطقس المتوقعة بالمحافظات من الأربعاء إلى الاثنين    موعد إجازة نصف العام الدراسي القادم 24 يناير 2026 ومدتها أسبوعان.. تفاصيل خطة التعليم الجديدة    سحب 45 عينة وقود من محطات البنزين في محافظة دمياط    "ماما إزاي".. والدة رنا رئيس تثير الجدل بسبب جمالها    مهرجان المركز الكاثوليكي.. الواقع حاضر وكذلك السينما    مُعلق على مشنقة.. العثور على جثة شاب بمساكن اللاسلكي في بورسعيد    ألم الفك عند الاستيقاظ.. قد يكوت مؤشر على هذه الحالة    استشاري يكشف أفضل نوع أوانٍ للمقبلين على الزواج ويعدد مخاطر الألومنيوم    سعر السكر والزيت والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الأربعاء 7 مايو 2025    من هو الدكتور ممدوح الدماطي المشرف على متحف قصر الزعفران؟    بعد نهاية الجولة الرابعة.. جدول ترتيب المجموعة الأولى بكأس أمم أفريقيا للشباب    3 أبراج «أعصابهم حديد».. هادئون جدًا يتصرفون كالقادة ويتحملون الضغوط كالجبال    بدون مكياج.. هدى المفتي تتألق في أحدث ظهور (صور)    نشرة التوك شو| الرقابة المالية تحذر من "مستريح الذهب".. والحكومة تعد بمراعاة الجميع في قانون الإيجار القديم    لحظات حاسمة لكن الاندفاع له عواقب.. حظ برج القوس اليوم 7 مايو    كندة علوش: الأمومة جعلتني نسخة جديدة.. وتعلمت الصبر والنظر للحياة بعين مختلفة    سيصلك معلومات حاسمة.. توقعات برج الحمل اليوم 7 مايو    معادلا رونالدو.. رافينيا يحقق رقما قياسيا تاريخيا في دوري أبطال أوروبا    رحيل زيزو يتسبب في خسارة فادحة للزمالك أمام الأهلي وبيراميدز.. ما القصة؟    سعر طن الحديد الاستثماري وعز والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الأربعاء 7 مايو 2025    أطباء مستشفى دسوق العام يجرون جراحة ناجحة لإنقاذ حداد من سيخ حديدي    طريقة عمل الرز بلبن، ألذ وأرخص تحلية    ارمِ.. اذبح.. احلق.. طف.. أفعال لا غنى عنها يوم النحر    أمين الفتوي يحرم الزواج للرجل أو المرأة في بعض الحالات .. تعرف عليها    نائب رئيس جامعة الأزهر: الشريعة الإسلامية لم تأتِ لتكليف الناس بما لا يطيقون    وزير الأوقاف: المسلمون والمسيحيون في مصر تجمعهم أواصر قوية على أساس من الوحدة الوطنية    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2025 في محافظة البحيرة الترم الثاني 2025    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مسودة لائحة جزاءات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (18 مادة)
نشر في المصري اليوم يوم 08 - 01 - 2019

حصلت «المصري اليوم» على نص مسودة لائحة الجزاءات التي قدمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لنقابة الصحفيين لمناقشتها.
وجاء في نص المسودة ما يلي:
المادة الأولى: يُجازى كل من سمح ببث أو نشر مادة صحفية أو إعلامية تحتوى على وجوه أطفال أثناء التحقيق أو محاكمتهم جنائيا بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر بحسب الأحوال:
1_إلزام الوسيلة بتقديم اعتذار بذات طريقة الإبراز التي وقعت بها المخالفة.
2_توجيه اللوم ولفت النظر.
3_غرامة لاتزيد عن 250 ألف جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية.
المادة 2: «يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حال مخالفة ميثاق الشرف الصحفي أو الإعلامي أو المعايير أو الأعراف المكتوبة»الأكواد«توقيع أحد الجزاءات الاتية أو أكثر على الوسيلة الصحفية أو الإعلامية أو الإليكترونية بحسب الأحوال:
1_التأنيب ولفت النظر
2_الإنذار
3_غرامة مالية لا تزيد عن 250 ألف جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية.
4_منع نشر أو بث الوسيلة الصحفية أو الإعلامية لفترة محددة.
ويجوز مضاعفة الجزاء حال تكرار ذات المخالفة لمرتين متتاليتين أو في حالة العودة.
المادة 3: يجازى كل من سب الشعب أو فئة منه ويتهمهم باتهامات ويمثل إهانة لهم بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر بحسب الأحوال:
1_إلزام الوسيلة بتقديم اعتذار بذات طريقة الإبراز التي وقعت بها المخالفة.
2_الإنذار.
3_غرامة مالية لا تزيد عن 250 ألف جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية.
4_منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإليكتروني لفترة محددة.
5_حجب المواقع الإليكترونية الشخصية التي يزيد عدد متابعيها عن 5 آلاف متابع لفترة محددة أو دائمة.
المادة 4: يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منع ظهور الصحفي أو الإعلامي أو أحد الضيوف أو شخصًا ما لفترة محدودة لمخالفة ميثاق الشرف الصحفي أو الإعلامي أو المعايير أو الأعراف المكتوبة أو ارتكاب مخالفة قد تشكل جريمة جنائية أو لاعتبارات الحفاظ على مقتضيات الأمن القومي بعد إجراء تحقيق.
مادة 5: يُجازى كل من خالف قواعد التغطية الصحفية أو الإعلامية للعمليات الحربية أو الأمنية أو الحوادث الإرهابية بجزاء منع النشر أو البث أو الحجب المؤقت للصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني ويجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منع بث الوسيلة لفترة محددة حال جسامة المخالفة أو فرض غرامة مالية لا تزيد عن مائتين وخمسين ألف جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية أو كلاهما.
مادة 6: يُجازى كل من استخدم أو سمح باستخدام ألفاظ واضحة وصريحة قد تشكل جريمة سب أو قذف بحق أحد الأفراد أو المؤسسات بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر بحسب الأحوال: 1- إلزام الوسيلة بتقديم اعتذار بذات طريقة الإبراز التي وقعت بها المخالفة 2- التأنيب ولفت النظر 3- الإنذار -4 غرامة لا تزيد عن مائتين وخمسين ألف جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملة الصعبة 5- منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو الموقع الإلكتروني لفترة محددة 6- حجب المواقع الإلكترونية الشخصية التي يزيد عدد متابعيها عن خمسة آلاف متابع لفترة محددة أو دائمة.
مادة7: تجازى الوسيلة بجزاء اللوم ولفت النظر حال سماحها باستضافة شخصيات يتم تقديمهم للجمهور على خلاف الحقيقية.
مادة8: تشكل لجنة لفحص التظلماتن من القرارات الصادرة بتوقيع الجزاءات برئاسة ممثل مجلس الدولة بالمجلس الأعلى للإعلام وعدد كاف من الأعضاء ذوي الخبرة القانونية والصحفية والإعلامية.
تقوم اللجنة بدراسة التظلمات المشار إليها بالفقرة السابقة وترفع تقريرا بالرأي إلى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال خمسة عشر يوما من تاريخ قيد التظلم.
مادة9: يحيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصحفي أو الإعلامي للمساءلة التأديبية بنقابته المختصة بشأن ما تم ارتكابه من مخالفات وفقا للمادتين 9 و10 من هذه اللائحة.
مادة10: يُجازى كل من خاض أو سمح بالخوض في الأعراض أو التشكيك في الذمم المالية دون دليل أو بانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو بالتدليس على الجمهور باختلاق وقائع غير صحيحة بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر بحسب الأحوال: 1- غرامة لا تزيد عن مائتين وخمسين ألف جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية 2- بجزاء منع النشر أو البث أو الحجب المؤقت للصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني.
مادة11: يُجازى كل من استخدم أو سمح باستخدام عبارات أو مشاهد تدعو إلى التحريض على العنف أو الحض على الكراهية أو التمييز أو الطائفية أو العنصرية أو ما من شأنه تهديد النسيج الوطني أوا لإساءة لمؤسسات الدولة أو الإضرار بمصالحها العامة أو إثارة الجماهير أو إهانة الرأي الآخر أو نشر أو بث أخبار مجهولة المصدر أو شائعات أو نقل المعلومات من مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر بحسب الأحوال: 1- غرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية 2- منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني لفترة محدودة أو دائمة 3- منع نشر أو بث الوسيلة الإعلامية لفترة محددة.
مادة12: يجوز توقيع الجزاء بمنع نشر أو بث مواد إعلانية مخالفة للقوانين واللوائح والمواثيق المتعارف عليها لفترة محددة أو دائمة.
مادة13: يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو لإحدى لجانه استدعاء كل من يكون له صلة بموضع المخالفة والاستفسار عن سببها. كما يجوز أن يفتح تحقيق بشأن ما تم ارتكابه من مخالفات قبل توقيع الجزاء، ويكون التحقيق وجوبيا إذا كان الجزاء بمنع نشر أو بث الوسيلة الصحفية أو الإعلامية لفترة محددة أو دائمة باستثناء ما يكون متعلقا بالحفاظ على مقتضيات الأمن القومي.
مادة14: تلتزم الوسيلة الصحفية أو الإعلامية أو الإلكترونية بنشر أو بث الرد المناسب للجهة أو الشخص الذي وقع عليه ضررا بسبب المخالفة وفقا للمادة 22 من القانون رقم 180 لسنة 2018 وإلزامها بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة القانونية أو إزالتها على نفقتها وفي حالة المخالفة توقع غرامة مالية لا تتجاوز 200 ألف جنيه.
مادة15: تقدم التظلمات من القرارات الصادرة بتوقيع الجزاءات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها وتعد التظلمات الواردة بعد هذا الميعاد غير مقبولة شكلا.
مادة16: تؤخذ القرارات الصادرة بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذه اللائحة في الاعتبار عند النظر في تجديد الترخيص.
مادة17: يجوز لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاعتبارات يقدرها الإعفاء من الجزاء الموقع أو جزء منه أو الاكتفاء بما تم تنفيذه على أن يكون القرار الصادر بذلك مسببا.
مادة 18: ينظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مسابقة سنوية لاحسن تحقيق صحفي بجائزة قيمة وأحسن تحقيق إعلامي بنفس الجائزة ويمنح المجلس جائزة سنوية لأفضل قناة قدمت عملا متميزا ويتم تحديد الائزين بالجائزة هيئة مهنية محترفة لها تاريخ مهني في استطلاع الرأي يشارك في عضويتها نقيب الصحفيين أو من يمثله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.