أين تقع الدوائر ال19 الملغاة وما مواعيد تصويت الناخبين فيها؟    الاشمونى يؤكد..الجهاز التنفيذى للمحافظة هو المحور الرئيسي لتنفيذ خطط التنمية    رئيس الوزراء يتابع توافر الاحتياطي الإستراتيجي من المنتجات البترولية    سليمان قناوى يكتب : الدولة المستحيلة    تشكيل تشيلسي أمام آرسنال في قمة البريميرليج    تنظيم 3 قوافل طبية لعلاج 492 مواطنا بالشرقية    يسرا عن فيلم "الست": اقتنعت ب منى زكي .. مكياج ولوك 100%    توجيهات رئاسية بالبناء على التحسن الاقتصادي وزيادة جذب الاستثمارات    فرق عمل لمراقبة خطوط سير التوك توك بالشرقية    من أول يناير 2026.. رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني | إنفوجراف    وصول طائرة بابا الفاتيكان إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.. فيديو    إحالة أوراق المتهم بقتل شاب وسرقة أمواله في الشرقية للمفتي    الأحوال المدنية تستخرج بطاقات الرقم القومي ل52 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير المناطق المحيطة بهضبة الأهرامات    كأس العرب - أزارو ينضم إلى قائمة منتخب المغرب بعد إصابة مهري    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا.. 80 يومًا تفصلنا عن أول أيامه    وزير الثقافة يهنئ الكاتبة سلوى بكر لحصولها على جائزة البريكس الأدبية    باكستان تعلن استعدادها لإرسال قوات إلى غزة وترفض المشاركة في أي تحرك لنزع سلاح الفصائل    عروض من الخليج وليبيا.. محمد مجدي أفشة يحسم مصيره مع الأهلي بعد كأس العرب    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الباكستاني تعزيز التعاون الاقتصادي والتجارى والاستثمارى    إصابة 10 أشخاص إثر حادث انقلاب تروسيكل في الشرقية    كاراتيه - تأهل عبد الله ممدوح ويوسف بدوي إلى نهائي بطولة العالم    الإسماعيلية تستضيف بطولة الرماية للجامعات    مكتبة مصر الجديدة تناقش "للنساء حكايات" بمطلع برنامجها الثقافى في ديسمبر    محاضرات توعوية وورش فنية ضمن أنشطة قصور الثقافة بمدارس بشاير الخير بالإسكندرية    المركز القومي للمسرح يطلق الدورة الخامسة من مسابقة توفيق الحكيم للتأليف المسرحي    رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفد جودة التعليم لاعتماد المعهد القومي للأورام    وزير التجارة الباكستاني يصل القاهرة للمشاركة في اجتماع وزراء تجارة مجموعة الثماني    "القاهرة الأهلية" تختتم فعاليات القافلة الطبية للكشف والعلاج لطلاب كليات القطاع الصحي    أعراض التهاب القولون العصبي عند النساء، العلامات المبكرة وطرق اكتشافه    غدًا.. بيت الزكاة والصدقات يبدأ صرف إعانة شهر ديسمبر 2025م للمستحقين    الإحصاء: 30.2 ٪ زيادة فى صافى قيمة الدخل الزراعى عام 2023/2024    خطة الأهلي الشتوية.. تحرك سريع لضم مهاجم جديد وبرنامج إنقاذ للاتحاد    «الخارجية» تعلن إطلاق سراح المواطنين المصريين الثلاث المختطفين في مالي    وزيرا الزراعة والتموين يبحثان مع اتحاد الدواجن تحفيز الإنتاج المحلي لخفض الاستيراد من الخارج    وزارة الصحة: لقاح الأنفلونزا يمكن الحصول عليه من عمر 6 شهور    دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله    مصطفى غريب: كنت بسرق القصب وابن الأبلة شهرتى فى المدرسة    صراع الصدارة يشتعل.. روما يختبر قوته أمام نابولي بالدوري الإيطالي    وزير الصحة: المشكلات بين المرضى والأطباء محدودة.. ولا تهاون في أي اعتداء على الفرق الطبية    تعرف على مسار المرحلتين الأولى والثانية للخط السادس للمترو    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    مزايا وحوافز من جهاز المشروعات الصغيرة.. تعرف عليها    أمينا (كبار العلماء) و(البحوث الإسلاميَّة) يلتقيان أبناء الجاليات المصريَّة والعربيَّة في إسبانيا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 30-11-2025 في محافظة قنا    فتح باب التقدم لامتحان الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025/ 2026    الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بقصف مناطق بقطاع غزة    إطلاق قافلة زاد العزة ال83 إلى غزة بنحو 10 آلاف و500 طن مساعدات إنسانية    كازاخستان تحتج على هجوم أوكراني بمسيرة على محطة نفط بالبحر الأسود    اتحاد الأطباء العرب يكشف تفاصيل دعم الأطفال ذوي الإعاقة    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    7 ديسمبر.. عرض مسلسل "ميدتيرم" على منصة Watch It    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    مركز المناخ يعلن بدء الشتاء.. الليلة الماضية تسجل أدنى حرارة منذ الموسم الماضى    تعرف علي مواعيد امتحانات نصف العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية    دعاء الفجر | اللهم افتح لنا أبواب رحمتك واغفر لنا ذنوبنا    تعرف على الدوائر الملغاة فى أسيوط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مسودة لائحة جزاءات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (18 مادة)
نشر في المصري اليوم يوم 08 - 01 - 2019

حصلت «المصري اليوم» على نص مسودة لائحة الجزاءات التي قدمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لنقابة الصحفيين لمناقشتها.
وجاء في نص المسودة ما يلي:
المادة الأولى: يُجازى كل من سمح ببث أو نشر مادة صحفية أو إعلامية تحتوى على وجوه أطفال أثناء التحقيق أو محاكمتهم جنائيا بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر بحسب الأحوال:
1_إلزام الوسيلة بتقديم اعتذار بذات طريقة الإبراز التي وقعت بها المخالفة.
2_توجيه اللوم ولفت النظر.
3_غرامة لاتزيد عن 250 ألف جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية.
المادة 2: «يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حال مخالفة ميثاق الشرف الصحفي أو الإعلامي أو المعايير أو الأعراف المكتوبة»الأكواد«توقيع أحد الجزاءات الاتية أو أكثر على الوسيلة الصحفية أو الإعلامية أو الإليكترونية بحسب الأحوال:
1_التأنيب ولفت النظر
2_الإنذار
3_غرامة مالية لا تزيد عن 250 ألف جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية.
4_منع نشر أو بث الوسيلة الصحفية أو الإعلامية لفترة محددة.
ويجوز مضاعفة الجزاء حال تكرار ذات المخالفة لمرتين متتاليتين أو في حالة العودة.
المادة 3: يجازى كل من سب الشعب أو فئة منه ويتهمهم باتهامات ويمثل إهانة لهم بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر بحسب الأحوال:
1_إلزام الوسيلة بتقديم اعتذار بذات طريقة الإبراز التي وقعت بها المخالفة.
2_الإنذار.
3_غرامة مالية لا تزيد عن 250 ألف جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية.
4_منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإليكتروني لفترة محددة.
5_حجب المواقع الإليكترونية الشخصية التي يزيد عدد متابعيها عن 5 آلاف متابع لفترة محددة أو دائمة.
المادة 4: يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منع ظهور الصحفي أو الإعلامي أو أحد الضيوف أو شخصًا ما لفترة محدودة لمخالفة ميثاق الشرف الصحفي أو الإعلامي أو المعايير أو الأعراف المكتوبة أو ارتكاب مخالفة قد تشكل جريمة جنائية أو لاعتبارات الحفاظ على مقتضيات الأمن القومي بعد إجراء تحقيق.
مادة 5: يُجازى كل من خالف قواعد التغطية الصحفية أو الإعلامية للعمليات الحربية أو الأمنية أو الحوادث الإرهابية بجزاء منع النشر أو البث أو الحجب المؤقت للصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني ويجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منع بث الوسيلة لفترة محددة حال جسامة المخالفة أو فرض غرامة مالية لا تزيد عن مائتين وخمسين ألف جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية أو كلاهما.
مادة 6: يُجازى كل من استخدم أو سمح باستخدام ألفاظ واضحة وصريحة قد تشكل جريمة سب أو قذف بحق أحد الأفراد أو المؤسسات بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر بحسب الأحوال: 1- إلزام الوسيلة بتقديم اعتذار بذات طريقة الإبراز التي وقعت بها المخالفة 2- التأنيب ولفت النظر 3- الإنذار -4 غرامة لا تزيد عن مائتين وخمسين ألف جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملة الصعبة 5- منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو الموقع الإلكتروني لفترة محددة 6- حجب المواقع الإلكترونية الشخصية التي يزيد عدد متابعيها عن خمسة آلاف متابع لفترة محددة أو دائمة.
مادة7: تجازى الوسيلة بجزاء اللوم ولفت النظر حال سماحها باستضافة شخصيات يتم تقديمهم للجمهور على خلاف الحقيقية.
مادة8: تشكل لجنة لفحص التظلماتن من القرارات الصادرة بتوقيع الجزاءات برئاسة ممثل مجلس الدولة بالمجلس الأعلى للإعلام وعدد كاف من الأعضاء ذوي الخبرة القانونية والصحفية والإعلامية.
تقوم اللجنة بدراسة التظلمات المشار إليها بالفقرة السابقة وترفع تقريرا بالرأي إلى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال خمسة عشر يوما من تاريخ قيد التظلم.
مادة9: يحيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصحفي أو الإعلامي للمساءلة التأديبية بنقابته المختصة بشأن ما تم ارتكابه من مخالفات وفقا للمادتين 9 و10 من هذه اللائحة.
مادة10: يُجازى كل من خاض أو سمح بالخوض في الأعراض أو التشكيك في الذمم المالية دون دليل أو بانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو بالتدليس على الجمهور باختلاق وقائع غير صحيحة بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر بحسب الأحوال: 1- غرامة لا تزيد عن مائتين وخمسين ألف جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية 2- بجزاء منع النشر أو البث أو الحجب المؤقت للصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني.
مادة11: يُجازى كل من استخدم أو سمح باستخدام عبارات أو مشاهد تدعو إلى التحريض على العنف أو الحض على الكراهية أو التمييز أو الطائفية أو العنصرية أو ما من شأنه تهديد النسيج الوطني أوا لإساءة لمؤسسات الدولة أو الإضرار بمصالحها العامة أو إثارة الجماهير أو إهانة الرأي الآخر أو نشر أو بث أخبار مجهولة المصدر أو شائعات أو نقل المعلومات من مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر بحسب الأحوال: 1- غرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية 2- منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني لفترة محدودة أو دائمة 3- منع نشر أو بث الوسيلة الإعلامية لفترة محددة.
مادة12: يجوز توقيع الجزاء بمنع نشر أو بث مواد إعلانية مخالفة للقوانين واللوائح والمواثيق المتعارف عليها لفترة محددة أو دائمة.
مادة13: يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو لإحدى لجانه استدعاء كل من يكون له صلة بموضع المخالفة والاستفسار عن سببها. كما يجوز أن يفتح تحقيق بشأن ما تم ارتكابه من مخالفات قبل توقيع الجزاء، ويكون التحقيق وجوبيا إذا كان الجزاء بمنع نشر أو بث الوسيلة الصحفية أو الإعلامية لفترة محددة أو دائمة باستثناء ما يكون متعلقا بالحفاظ على مقتضيات الأمن القومي.
مادة14: تلتزم الوسيلة الصحفية أو الإعلامية أو الإلكترونية بنشر أو بث الرد المناسب للجهة أو الشخص الذي وقع عليه ضررا بسبب المخالفة وفقا للمادة 22 من القانون رقم 180 لسنة 2018 وإلزامها بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة القانونية أو إزالتها على نفقتها وفي حالة المخالفة توقع غرامة مالية لا تتجاوز 200 ألف جنيه.
مادة15: تقدم التظلمات من القرارات الصادرة بتوقيع الجزاءات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها وتعد التظلمات الواردة بعد هذا الميعاد غير مقبولة شكلا.
مادة16: تؤخذ القرارات الصادرة بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذه اللائحة في الاعتبار عند النظر في تجديد الترخيص.
مادة17: يجوز لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاعتبارات يقدرها الإعفاء من الجزاء الموقع أو جزء منه أو الاكتفاء بما تم تنفيذه على أن يكون القرار الصادر بذلك مسببا.
مادة 18: ينظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مسابقة سنوية لاحسن تحقيق صحفي بجائزة قيمة وأحسن تحقيق إعلامي بنفس الجائزة ويمنح المجلس جائزة سنوية لأفضل قناة قدمت عملا متميزا ويتم تحديد الائزين بالجائزة هيئة مهنية محترفة لها تاريخ مهني في استطلاع الرأي يشارك في عضويتها نقيب الصحفيين أو من يمثله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.