عاكف المصري: قمة شرم الشيخ أكدت أن مصر الحارس الأمين للقضية الفلسطينية وخط الدفاع الأخير    ضياء رشوان: مقولة الرئيس السيسي القائد الحقيقي يمنع الحرب لا يشنّها تلخص مشهد قمة السلام    رئيس مدغشقر يغادر البلاد دون الكشف عن مكانه    بريطانيا توجه رسالة شكر إلى مصر بعد قمة شرم الشيخ للسلام    وزير الاتصالات: الذكاء الاصطناعي التوليدي يعيد تشكيل العملية التعليمية    عماد النحاس يكشف عن رأيه في حسين الشحات وعمر الساعي    شادي محمد: حسام غالي خالف مبادئ الأهلي وأصول النادي تمنعني من الحديث    جولة داخل متحف الأقصر.. الأكثر إعجابًا بين متاحف الشرق الأوسط    «زي النهارده».. استشهاد اللواء أحمد حمدي 14 أكتوبر 1973    «شرم الشيخ» تتصدر مواقع التواصل ب«2 مليار و800 ألف» مشاهدة عبر 18 ألف منشور    ترامب: لا أعلم شيئًا عن «ريفييرا غزة».. ووقف إطلاق النار «سيصمد»    الأمم المتحدة: تقدم ملموس في توسيع نطاق المساعدات الإنسانية بقطاع غزة    مدير منظمة الصحة العالمية يعلن دخول 8 شاحنات إمدادات طبية إلى غزة    إسرائيل تتسلم جثث أربعة رهائن كانوا محتجزين فى غزة    بشارة بحبح: تعريف الولايات المتحدة لنزع سلاح حماس لا يشمل الأسلحة الفردية    ارتفاع كبير في عيار 21 الآن بالمصنعية.. مفاجأة بأسعار الذهب اليوم الثلاثاء بالصاغة    رسميًا بعد الانخفاض الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 14-10-2025    توفير أكثر من 16 ألف يومية عمل ضمن اتفاقية تحسين مستوى المعيشة بالإسكندرية    «اختياراته تدل على كدة».. رضا عبدالعال ينتقد حسام حسن: يحلم بتدريب الأهلي    هبة أبوجامع أول محللة أداء تتحدث ل «المصري اليوم»: حبي لكرة القدم جعلني أتحدى كل الصعاب.. وحلم التدريب يراودني    «بين الأخضر وأسود الرافدين».. حسابات التأهل لكأس العالم في مجموعة العراق والسعودية    «التعليم» توضح موعد بداية ونهاية إجازة نصف العام 2025-2026 لجميع المراحل التعليمية    سحب منخفضة على القاهرة وسقوط رذاذ.. بيان مهم من الأرصاد يكشف طقس الساعات المقبلة    اعرف حالة الطقس اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في بني سويف    تسجيل دخول منصة الشهادات العامة 2025 عبر موقع وزارة التربية والتعليم لطلاب أولى ثانوي (رابط مباشر)    شاهد سقوط مفاجئ لشجرة ضخمة على سيارة بمنطقة الكيت كات    ذاكرة الكتب| «مذكرات الجمسي».. شهادة تاريخية حيَّة على إرادة أمة استطاعت أن تتجاوز الانكسار إلى النصر    «زي النهارده».. وفاة الشاعر والإعلامي واللغوي فاروق شوشة 14 أكتوبر 2016    إسعاد يونس: خايفة من الذكاء الاصطناعي.. والعنصر البشري لا غنى عنه    بعد استبعاد أسماء جلال، هنا الزاهد مفاجأة "شمس الزناتي 2"    أحمد التايب للتليفزيون المصرى: مصر تحشد العالم لدعم القضية الفلسطينية    957 مليون دولار أمريكى إيرادات فيلم A Minecraft Movie    دولة التلاوة.. تاريخ ينطق بالقرآن    4 طرق لتعزيز قوة العقل والوقاية من الزهايمر    هتشوف فرق كبير.. 6 مشروبات واظب عليها لتقليل الكوليسترول بالدم    التفاح والقرنبيط.. أطعمة فعالة في دعم صحة الكلى    علماء يحذرون: عمر الأب يحدد صحة الجنين وهذا ما يحدث للطفرات الجينية في سن 75 عاما    قرار جديد للشيخ سمير مصطفى وتجديد حبس صفاء الكوربيجي.. ونيجيريا تُخفي علي ونيس للشهر الثاني    مصرع شاب غرقًا في حوض زراعي بقرية القايات في المنيا    د.حماد عبدالله يكتب: القدرة على الإحتمال "محددة" !!!    أسعار اللحوم الجملي والضاني اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في بني سويف    موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025    تخصيص 20 مليون دولار لتأمين الغذاء والمياه والمأوى بغزة    بالتفاصيل| خطوات تحديث بطاقتك التموينية من المنزل إلكترونيًا    ضبط 10 آلاف قطعة باتيه بتاريخ صلاحية مزيف داخل مخزن ببني سويف    أردوغان لميلوني في قمة شرم الشيخ: تبدين رائعة (فيديو)    89.1 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة الإثنين    قرار من النيابة ضد رجل أعمال نصب على راغبي السفر بشركات سياحة وهمية    ألمانيا تفوز أمام ايرلندا الشمالية بهدف نظيف في تصفيات أوروبا لكأس العالم 2026    قلادة النيل لترامب.. تكريم رئاسي يعكس متانة العلاقات المصرية الأمريكية    بحضور صناع الأعمال.. عرض أفلام مهرجان بردية وندوة نقاشية بالمركز القومي للسينما    محافظ قنا يشهد احتفالية قصور الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر    جامعة بنها: إعفاء الطلاب ذوي الهمم من مصروفات الإقامة بالمدن الجامعية    وزير الري يشارك فى جلسة "مرفق المياه الإفريقي" المعنية بالترويج للإستثمار فى إفريقيا    دار الإفتاء تؤكد جواز إخراج مال الزكاة لأسر الشهداء في غزة    هتافات وتكبير فى تشييع جنازة الصحفى الفلسطيني صالح الجعفراوى.. فيديو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مسودة لائحة جزاءات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (18 مادة)
نشر في المصري اليوم يوم 08 - 01 - 2019

حصلت «المصري اليوم» على نص مسودة لائحة الجزاءات التي قدمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لنقابة الصحفيين لمناقشتها.
وجاء في نص المسودة ما يلي:
المادة الأولى: يُجازى كل من سمح ببث أو نشر مادة صحفية أو إعلامية تحتوى على وجوه أطفال أثناء التحقيق أو محاكمتهم جنائيا بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر بحسب الأحوال:
1_إلزام الوسيلة بتقديم اعتذار بذات طريقة الإبراز التي وقعت بها المخالفة.
2_توجيه اللوم ولفت النظر.
3_غرامة لاتزيد عن 250 ألف جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية.
المادة 2: «يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حال مخالفة ميثاق الشرف الصحفي أو الإعلامي أو المعايير أو الأعراف المكتوبة»الأكواد«توقيع أحد الجزاءات الاتية أو أكثر على الوسيلة الصحفية أو الإعلامية أو الإليكترونية بحسب الأحوال:
1_التأنيب ولفت النظر
2_الإنذار
3_غرامة مالية لا تزيد عن 250 ألف جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية.
4_منع نشر أو بث الوسيلة الصحفية أو الإعلامية لفترة محددة.
ويجوز مضاعفة الجزاء حال تكرار ذات المخالفة لمرتين متتاليتين أو في حالة العودة.
المادة 3: يجازى كل من سب الشعب أو فئة منه ويتهمهم باتهامات ويمثل إهانة لهم بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر بحسب الأحوال:
1_إلزام الوسيلة بتقديم اعتذار بذات طريقة الإبراز التي وقعت بها المخالفة.
2_الإنذار.
3_غرامة مالية لا تزيد عن 250 ألف جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية.
4_منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإليكتروني لفترة محددة.
5_حجب المواقع الإليكترونية الشخصية التي يزيد عدد متابعيها عن 5 آلاف متابع لفترة محددة أو دائمة.
المادة 4: يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منع ظهور الصحفي أو الإعلامي أو أحد الضيوف أو شخصًا ما لفترة محدودة لمخالفة ميثاق الشرف الصحفي أو الإعلامي أو المعايير أو الأعراف المكتوبة أو ارتكاب مخالفة قد تشكل جريمة جنائية أو لاعتبارات الحفاظ على مقتضيات الأمن القومي بعد إجراء تحقيق.
مادة 5: يُجازى كل من خالف قواعد التغطية الصحفية أو الإعلامية للعمليات الحربية أو الأمنية أو الحوادث الإرهابية بجزاء منع النشر أو البث أو الحجب المؤقت للصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني ويجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منع بث الوسيلة لفترة محددة حال جسامة المخالفة أو فرض غرامة مالية لا تزيد عن مائتين وخمسين ألف جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية أو كلاهما.
مادة 6: يُجازى كل من استخدم أو سمح باستخدام ألفاظ واضحة وصريحة قد تشكل جريمة سب أو قذف بحق أحد الأفراد أو المؤسسات بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر بحسب الأحوال: 1- إلزام الوسيلة بتقديم اعتذار بذات طريقة الإبراز التي وقعت بها المخالفة 2- التأنيب ولفت النظر 3- الإنذار -4 غرامة لا تزيد عن مائتين وخمسين ألف جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملة الصعبة 5- منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو الموقع الإلكتروني لفترة محددة 6- حجب المواقع الإلكترونية الشخصية التي يزيد عدد متابعيها عن خمسة آلاف متابع لفترة محددة أو دائمة.
مادة7: تجازى الوسيلة بجزاء اللوم ولفت النظر حال سماحها باستضافة شخصيات يتم تقديمهم للجمهور على خلاف الحقيقية.
مادة8: تشكل لجنة لفحص التظلماتن من القرارات الصادرة بتوقيع الجزاءات برئاسة ممثل مجلس الدولة بالمجلس الأعلى للإعلام وعدد كاف من الأعضاء ذوي الخبرة القانونية والصحفية والإعلامية.
تقوم اللجنة بدراسة التظلمات المشار إليها بالفقرة السابقة وترفع تقريرا بالرأي إلى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال خمسة عشر يوما من تاريخ قيد التظلم.
مادة9: يحيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصحفي أو الإعلامي للمساءلة التأديبية بنقابته المختصة بشأن ما تم ارتكابه من مخالفات وفقا للمادتين 9 و10 من هذه اللائحة.
مادة10: يُجازى كل من خاض أو سمح بالخوض في الأعراض أو التشكيك في الذمم المالية دون دليل أو بانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو بالتدليس على الجمهور باختلاق وقائع غير صحيحة بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر بحسب الأحوال: 1- غرامة لا تزيد عن مائتين وخمسين ألف جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية 2- بجزاء منع النشر أو البث أو الحجب المؤقت للصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني.
مادة11: يُجازى كل من استخدم أو سمح باستخدام عبارات أو مشاهد تدعو إلى التحريض على العنف أو الحض على الكراهية أو التمييز أو الطائفية أو العنصرية أو ما من شأنه تهديد النسيج الوطني أوا لإساءة لمؤسسات الدولة أو الإضرار بمصالحها العامة أو إثارة الجماهير أو إهانة الرأي الآخر أو نشر أو بث أخبار مجهولة المصدر أو شائعات أو نقل المعلومات من مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر بحسب الأحوال: 1- غرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية 2- منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني لفترة محدودة أو دائمة 3- منع نشر أو بث الوسيلة الإعلامية لفترة محددة.
مادة12: يجوز توقيع الجزاء بمنع نشر أو بث مواد إعلانية مخالفة للقوانين واللوائح والمواثيق المتعارف عليها لفترة محددة أو دائمة.
مادة13: يجوز للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو لإحدى لجانه استدعاء كل من يكون له صلة بموضع المخالفة والاستفسار عن سببها. كما يجوز أن يفتح تحقيق بشأن ما تم ارتكابه من مخالفات قبل توقيع الجزاء، ويكون التحقيق وجوبيا إذا كان الجزاء بمنع نشر أو بث الوسيلة الصحفية أو الإعلامية لفترة محددة أو دائمة باستثناء ما يكون متعلقا بالحفاظ على مقتضيات الأمن القومي.
مادة14: تلتزم الوسيلة الصحفية أو الإعلامية أو الإلكترونية بنشر أو بث الرد المناسب للجهة أو الشخص الذي وقع عليه ضررا بسبب المخالفة وفقا للمادة 22 من القانون رقم 180 لسنة 2018 وإلزامها بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة القانونية أو إزالتها على نفقتها وفي حالة المخالفة توقع غرامة مالية لا تتجاوز 200 ألف جنيه.
مادة15: تقدم التظلمات من القرارات الصادرة بتوقيع الجزاءات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها وتعد التظلمات الواردة بعد هذا الميعاد غير مقبولة شكلا.
مادة16: تؤخذ القرارات الصادرة بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذه اللائحة في الاعتبار عند النظر في تجديد الترخيص.
مادة17: يجوز لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاعتبارات يقدرها الإعفاء من الجزاء الموقع أو جزء منه أو الاكتفاء بما تم تنفيذه على أن يكون القرار الصادر بذلك مسببا.
مادة 18: ينظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مسابقة سنوية لاحسن تحقيق صحفي بجائزة قيمة وأحسن تحقيق إعلامي بنفس الجائزة ويمنح المجلس جائزة سنوية لأفضل قناة قدمت عملا متميزا ويتم تحديد الائزين بالجائزة هيئة مهنية محترفة لها تاريخ مهني في استطلاع الرأي يشارك في عضويتها نقيب الصحفيين أو من يمثله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.