بروتوكول تعاون لإعادة تأهيل ورفع كفاءة مدارس التعليم المجتمعي بشمال وجنوب سيناء والإسماعيلية    هل تقتحم إسرائيل رفح الفلسطينية ولماذا استقال قادة بجيش الاحتلال.. اللواء سمير فرج يوضح    للمرة الأولى منذ 6 سنوات.. السيد البدوي يدخل حزب الوفد للمشاركة في تأبين رموز بيت الأمة    أحمد عيسى: 4% زيادة فى الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الربع الأول من العام الجاري    وزير الاتصالات يؤكد أهمية توافر الكفاءات الرقمية لجذب الاستثمارات فى مجال الذكاء الاصطناعى    مصدر رفيع المستوى: مصر تكثف اتصالاتها مع كافة الأطراف لوقف إطلاق النار في غزة    أردوغان ينتقد الموقف الغربي تجاه حرب غزة خلال زيارة شتاينماير    كيف تنظر بكين إلى زيارة "بلينكن" الأخيرة.. صحفية صينية تجيب    مدير إدارة المدرعات بالقوات المسلحة: الاهتمام بالحصان العربي المصري يحيي التراث    رسميا.. المنصورة إلى دوري المحترفين بعد التعادل أمام مالية كفر الزيات    تردد قناة الجزيرة 2024 الجديد.. تابع كل الأحداث العربية والعالمية    متى تنتهي الموجة شديدة الحرارة التي تضرب البلاد حاليا؟.. الأرصاد توضح    مكتبة الإسكندرية تستقبل الملك السابق أحمد فؤاد    بالفيديو.. أمين الفتوى: موجات الحر من تنفيس نار جهنم على الدنيا    متحدث «الصحة» : هؤلاء ممنوعون من الخروج من المنزل أثناء الموجة الحارة (فيديو)    «الزراعة» : منتجات مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا» الغذائية داخل كاتدرائية العباسية    بعد إنقاذها من الغرق الكامل بقناة السويس.. ارتفاع نسب ميل سفينة البضائع "لاباتروس" في بورسعيد- صور    هاني شاكر يحيي حفل عيد الربيع في دار الأوبرا (تفاصيل)    منى الحسيني ل البوابة نيوز : نعمة الافوكاتو وحق عرب عشرة على عشرة وسر إلهي مبالغ فيه    حفل ختام برنامج «دوى» و«نتشارك» بمجمع إعلام الغردقة    أزمة الضمير الرياضى    سيناء من التحرير للتعمير    ارتفع صادرات الصناعات الهندسية ل1.2 مليار دولار بالربع الأول من 2024    البورصة تقرر قيد «أكت فاينانشال» تمهيداً للطرح برأسمال 765 مليون جنيه    تعرف على إجمالي إيرادات فيلم "شقو"    جمعة فى مؤتمر رابطة العالم الإسلامى بالرياض: نرفض أى محاولة لتهجير الشعب الفلسطينى وتصفية قضيته    عاجل.. تنبيه مهم من البنوك لملايين العملاء بشأن الخدمات المصرفية    عناوين مكاتب تطعيمات الحج والعمرة بمحافظة كفر الشيخ ومواعيد العمل    فوز مصر بعضوية مجلس إدارة وكالة الدواء الأفريقية    هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: تلقينا بلاغ عن وقوع انفجار جنوب شرق جيبوتي    إجازة شم النسيم 2024.. موعدها وعدد أيامها بعد قرار مجلس الوزراء بترحيل الإجازات    قريبا.. مباريات الدوري الإسباني ستقام في أمريكا    عيد الربيع .. هاني شاكر يحيى حفلا غنائيا في الأوبرا    توقعات برج الثور في الأسبوع الأخير من إبريل: «مصدر دخل جديد و ارتباط بشخص يُكمل شخصيتك»    حكم الاحتفال بشم النسيم.. الإفتاء تجيب    أوراسكوم للتنمية تطلق تقرير الاستدامة البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات    أدعية التوفيق والتيسير في الدراسة.. الأخذ بالأسباب مفتاح النجاح    10 توصيات لأول مؤتمر عن الذكاء الاصطناعي وانتهاك الملكية الفكرية لوزارة العدل    العروسة في العناية بفستان الفرح وصاحبتها ماتت.. ماذا جرى في زفة ديبي بكفر الشيخ؟    طلاب كولومبيا: لن ندخل في مفاوضات مع إدارة الجامعة    تضامن الغربية: الكشف على 146 مريضا من غير القادرين بقرية بمركز بسيون    خدماتها مجانية.. تدشين عيادات تحضيرية لزراعة الكبد ب«المستشفيات التعليمية»    مديريات تعليمية تعلن ضوابط تأمين امتحانات نهاية العام    تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب التجمع الخامس لسرقته    تفاصيل مؤتمر بصيرة حول الأعراف الاجتماعية المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة (صور)    الصين تعلن انضمام شركاء جدد لبناء وتشغيل محطة أبحاث القمر الدولية    حقيقة حديث "الجنة تحت أقدام الأمهات" في الإسلام    مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم العراقي مهدي عباس    هل يجوز أداء صلاة الحاجة لقضاء أكثر من مصلحة؟ تعرف على الدعاء الصحيح    دماء على «فرشة خضار».. طعنة في القلب تطيح بعشرة السنين في شبين القناطر    الاتحاد الأوروبي يطالب بتحقيق مستقل بشأن المقابر الجماعية في غزة    للقضاء على كثافة الفصول.. طلب برلماني بزيادة مخصصات "الأبنية التعليمية" في الموازنة الجديدة    اسكواش - فرج: اسألوا كريم درويش عن سر التأهل ل 10 نهائيات.. ومواجهة الشوربجي كابوس    القبض على 5 عصابات سرقة في القاهرة    نقابة الأسنان تجري انتخابات التجديد النصفي على مقعد النقيب الجمعة المقبل    ضبط 16965 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    الحج في الإسلام: شروطه وحكمه ومقاصده    بشير التابعي: أتوقع تواجد شيكابالا وزيزو في التشكيل الأساسي للزمالك أمام دريمز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جزاءات "الأعلى للإعلام".. عام من الجدل بين ضبط المشهد والمساس بالحريات
نشر في الوطن يوم 19 - 03 - 2019

منذ تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قبل نحو عامين، ويثور تساؤلا مهما بشأن شرعية القرارات التي يتخذها المجلس ضد المخالفات الإعلامية التي ترتكبها بعض الوسائل من حين لآخر، لا سيما وأنّه لا عقوبة إلا بنص، ما تسبب في حالة من الجدل، بين مدافع استنادا لقانون تشكيل المجلس حينها الذي منحه الحق في التصدي للمخالفات سعيا لضبط المشهد والقضاء على حالة الانفلات الإعلامي، وبين معارض يطالب بلائحة جزاءات واضحة تحدد المخالفة وعقوبتها المقابلة لها دون ترك الموضوع بحسب أهواء رئيس وأعضاء الأعلى للإعلام، حفاظا على حرية الرأي والتعبير والإعلام عموما المكفولة دستوريا.
وفي أبريل الماضي، أصدر المجلس لائحة جزاءات من 19 مادة تتصدى لبعض الجرائم مثل السب والقذف وعدم احترام الرأي الآخر، أو اللغة العربية، وبث أخبار مجهولة المصدر والتحريض على العنف والكراهية والخوض في الأعراض، وتدرجت العقوبات من لفت النظر والإنذار مرورا بعقوبات مالية تصل إلى 250 ألف جنيه، وحتى وقف البث المؤقت "لم تتضمن اللائحة القديمة أي عقوبات تتعلق بوقف البث الدائم كاللائحة الحالية".
9 مخالفات تتسبب في وقف البث المؤقت والدائم وغرامات تصل إلى 250 ألف جنيه
ونصت "اللائحة الملغاة"، على أنّه يجوز للمجلس مضاعفة العقوبة أو إضافة عقوبات جديدة في حالة العود، وذلك بناء على التحقيقات التي يجريها المجلس بمعرفة اللجان المختصة، وبشرط إخطار المخالفين بذلك، كما يجوز للمجلس إحالة ما يراه من مخالفات قد ترقى إلى مرتبة الجرائم الإعلامية إلى السلطات المختصة، ويجوز للمجلس حال حصول الوسيلة الإعلامية على أكثر من 3 إنذارات، أنّ ينظر في أمر سحب ترخيصها أو الاكتفاء بوقف البث مؤقتا، أو سحب ترخيص الطباعة لمدة محددة.
ثم اختتمت ببند ينص على أنّه يجوز للمجلس اتخاذ التدابير الممكنة طبقا للقانون لوقف المخالفات، وذلك ضد الوسيلة الإعلامية، كما يجوز له إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر أو إذاعة الرد المناسب للشخص أو الجهة التي تقع عليها أضرارا من الوسيلة طبقا للقانون، وظلت اللائحة مرهونة بموافقة مجلس الدولة، إذ نصت على أنّه "تعتبر اللائحة دائمة بعد اعتمادها من مجلس الدولة".
وبعد صدور القانون رقم 180 لسنة 2018 الخاص بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تضمن مادة ألغت كل المسودات واللوائح الخاصة بالجزاءات السابقة على هذا القانون، إذ نصت المادة 94 منه على أنّ يضع المجلس الأعلى لائحة بالجزاءات والتدابير الإدارية والمالية التي يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة، حال مخالفة أحكام هذا القانون وإجراءات التظلم منها.
وفي يناير من العام الحالي، ظهرت مسودة لائحة الجزاءات التي أقرت مؤخرا ولم تكن تختلف عن اللائحة الملغاة كثيرا، سوى بإضافة "المواقع الإلكترونية وصفحات السوشيال ميديا التي يزيد عدد متابعيها عن 5 آلاف شخص"، تطبيقا لبعض مواد قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وثار الجدل بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من ناحية، ونقابتي الصحفيين والإعلاميين المجلس القومي لحقوق الإنسان من ناحية أخرى، وتم تعديل المسودة أكثر من مرة، إذ بدأت ب21 مادة ثم تقلصت ل18 مادة دون مواد الإصدار.
غرامات تصل ل5 مليون جنيه حال انتهاك حقوق الملكية الفكرية..ومنع ظهور مواطنين لاعتبارات الأمن القومي
وأخيرا أفصح ملحق الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، أمس، عن كل تفاصيل اللائحة التي نص قرار إصدارها على اعتبارها شرطا من شروط الترخيص، وأنّ عدم الالتزام بها سببا لإلغائه، كما تضمن قرار الإصدار موافقة قسم التشريع بمجلس الدولة في 13 مارس الحالي عليها، وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة، وضمت اللائحة 29 مادة تتدرج العقوبات فيها من لفت الانتباه مرورا بالاعتذار وغرامات تصل إلى 250 ألف جنيه في حالة المخالفات الإعلامية، و5 ملايين جنيه إذا تم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وصولا إلى سحب الترخيص وقف البث المؤقت والدائم.
ومنحت اللائحة أعضاء المجلس حق الرصد الذاتي للمخالفات، إضافة إلى لجنتي الشكاوى والرصد، ورغم أنّها استجابت لمطالب نقابتي الصحفيين والإعلاميين في منحهما حق المساءلة والتأديب لأعضائهما، إلا أنّها قررت في المادة 8 ما أسمته تدبيرا وقائيا بمنع ظهور المخالف في وسائل الاعلام لحين الانتهاء من المساءلة التأديبية أمام النقابة المختصة، وضمت اللائحة 9 حالات يتم فيها وقف النشر والبث المؤقت والدائم وهي كالتالي:
المادة 5: مخالفة أحكام القانون واللوائح.
المادة 6: الغش أو التدليس بإعادة بث المادة المخالفة.
المادة 11: البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة دون تصريح من المجلس.
المادة 12: تأجير أو نقل ملكية أو التنازل أو الإنتاج المشترك لأي مساحات للبث للغير دوت تصريح كتابي من المجلس "مع غرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه".
المادة 13: مخالفة الدستور والقانون وميثاق الشرف المهني أو نشر ما يدعو للفسق والفجور أو التعرض للأديان أو المذاهب الدينية، "مع غرامة تصل إلى 250 ألف جنيه".
المادة 16: السب والقذف والنيل من الأعراض "مع غرامة تصل إلى 250 ألف جنيه".
المادة 17: نشر أو بث أخبار كاذبة أو شائعات.
المادة 22: عدم الالتزام بقواعد التغطية الصحفية أو الإعلامية للعمليات الحربية.
المادة 23: مخالفة ميثاق الشرف المهني وقرارات الأعلى للإعلام "مع غرامة 250 ألف جنيه".
ورغم صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بعدم أحقية المجلس في منع المواطنين من الظهور في وسائل الإعلام، وأنّ سلطة المجلس تقع على الوسائل والعاملين في المنظومة فقط، وهو الحكم الذي طعن عليه المجلس، لكنّ المادة 27 نصت على منع ظهور الإعلامي أو أحد الأفراد في حالة مخالفة ميثاق الشرف المعني أو المعايير التي يقرها المجلس، وارتكاب ما يشكل جريمة جنائية أو التحريض على ارتكابها، وارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في القانون واللوائح، واعتبارات الأمن القومي بعدم إثارة الجماهير أو الإضرار بمصالح الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.