نواب بالشيوخ: شروط القبول في كليات الطب الخاصة تحتاج إلى وقفة    رئيس الشيوخ: ليلة النصف من شعبان مناسبة عطرة نستلهم منها دروساً إيمانية عظيمة    وزير التعليم العالي يتابع انتظام تنفيذ البرنامج التدريبي المتخصص للطلاب ذوي الإعاقة بجامعة الأقصر    انطلاق فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الدولي "استثمار الخطاب الديني والإعلامي لدعم حقوق المرأة"    «القاهرة الإخبارية»: قوائم طويلة من الفلسطينيين تنتظر العبور عبر معبر رفح إلى مصر لتلقي العلاج    التنمية المحلية: إزالة 14959 مخالفة لتعديات على أملاك الدولة    الدولة تستعرض التقدم في مشروع مكافحة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى في لقاء مع البنك الدولي    خبير اقتصادي: وزارة البترول نجحت في إدارة أزمات الطاقة خلال الصيف الماضي    محافظ الدقهلية يطلق حملة للنظافة بالمنصورة استعدادا لاحتفالات العيد القومي    لليوم الثاني.. التموين تواصل صرف مقررات فبراير حتى 8 مساءً    "الزراعة" تعلن فتح باب الحجز للمشاركة بمعرض زهور الربيع 2026    مصر تقود الجهود الدولية لإعادة صياغة النظام الضريبي العالمي في الأمم المتحدة    وزيرة التضامن تتابع جهود الهلال الأحمر الإنسانية بمعبر رفح    4397 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى خلال يناير 2026    إيران تتحدث عن «إطار» للمفاوضات مع واشنطن في الأيام المقبلة    عاجل- صندوق النقد الدولى يشيد بتجربة مصر فى رقمنة النظام الضريبى    بعد أزمته الأخيرة، الأهلي يحدد سعرا ضخما لبيع إمام عاشور في الصيف    محمود عاشور ينضم لمعسكر حكام الفار استعدادًا لكأس العالم 2026    كلاسيكو الدوري السعودي.. تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام الهلال    تقرير: تأثير الدومينو قد ينقل بنزيمة والنصيري وكانتي بين الهلال واتحاد جدة وفنربخشة    ضبط 123 ألف مخالفة مرورية و60 حالة تعاطي مخدرات خلال 24 ساعة    حيثيات الحكم النهائي بإعدام قتلة طبيب الساحل: المتهمون ارتكبوا 4 جرائم    جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر خلال شهر يناير 2026    حالة الطقس.. أتربة عالقة وأجواء مغبرة تغطى سماء القاهرة الكبرى والمحافظات    لإعادة المظهر الحضاري.رفع 43 سيارة ودراجة نارية متهالكة    «إكسترا نيوز» ترصد حجم الإقبال اليوم على معرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية    مصطفى الفقي كان أول من عرف الخبر.. إبراهيم المعلم يكشف كواليس إخطار نجيب محفوظ بفوزه بجائزة نوبل    وزير الثقافة ينعى الفنان التشكيلي حسام صقر    ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلاد جالا عادل فى لوكيشن مسلسل توابع    التأمين الصحي الشامل يعتمد موازنة 2026 - 2027 ويقر خطة التوسع في المحافظات    بالورود ومساعدة كبار السن.. لقطات إنسانية من الهلال الأحمر مع الفلسطينيين.. صور    ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس    محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 76.11%    مران أخير للأهلي قبل مواجهة البنك الأهلي واستمرار غياب إمام عاشور للإيقاف    استشهاد طفل برصاص القوات الإسرائيلية جنوب مواصي خان يونس    صوم يونان.. دعوة للقلب    أسعار الدواجن البيضاء والبلدى بالأسواق والمحلات فى الأقصر اليوم الإثنين    بأكثر من 5.5 ملايين زائر.. الثقافة تكشف أسباب نجاح الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب    اليوم.. ختام مسابقة بورسعيد لحفظ القرآن والابتهال الديني    فضل شهر شعبان.. دار الافتاء توضح فضل الصيام فى شهر شعبان    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 2فبراير 2026 فى المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    غارة إسرائيلية تستهدف سيارة على طريق بلدة الزهراني بجنوب لبنان    تسليم نظارات طبية لأكثر من 5000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية ضمن مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا» في بني سويف    عاملة تتهم فرد أمن خاص بالتحرش بها في مدينة الشيخ زايد    عمر كمال: رفضت 30 مليون جنيه من بيراميدز وهذا سبب رحيلي عن الأهلي    مجلس الشيوخ يناقش اليوم تعديل قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية    محافظ الأقصر يحضر احتفال العائلة الحجاجية بالليلة الختامية لمولد أبو الحجاج    جرامي ال68.. مايهيم يفوز بجائزة أفضل ألبوم بوب غنائي    حياة كريمة.. صحة دمياط تستهل فبراير بقافلة شاملة تخدم 1217 مواطنا بفارسكور    فى حفل توزيع جوائز الجرامى ال 68.. Debí Tirar Más Fotos ل باد بانى يفوز بجائزة أفضل ألبوم.. وwild flower ل بيلى إليش تحصد جائزة أغنية العام.. وليدى جاجا أفضل ألبوم بوب    مقتل شرطي وإصابة آخر في إطلاق نار داخل فندق بولاية جورجيا الأميركية    دار الإفتاء: صيام يوم النصف من شعبان من جملة الأيام البِيض من كل شهر    حازم إمام: إمام عاشور سبب الجدل اللى حصل.. وبن رمضان وبن شرقى الأنسب لتعويضه    "القومي لذوي الإعاقة" يعلن تفاصيل الدورة الثالثة لمسابقة «الأسرة المثالية»    ما حكم الاحتفال بليلة النصف من شهر شعبان؟.. الإفتاء توضح    هل الشخير علامة مرض؟ نصائح طبية لنوم آمن وهادئ    متحدث الصحة: دليل إرشادي جديد ينظم خدمات العلاج على نفقة الدولة    متابعة حية.. الاتحاد يواجه النجمة في الجولة 20 من الدوري السعودي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جزاءات "الأعلى للإعلام".. عام من الجدل بين ضبط المشهد والمساس بالحريات
نشر في الوطن يوم 19 - 03 - 2019

منذ تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قبل نحو عامين، ويثور تساؤلا مهما بشأن شرعية القرارات التي يتخذها المجلس ضد المخالفات الإعلامية التي ترتكبها بعض الوسائل من حين لآخر، لا سيما وأنّه لا عقوبة إلا بنص، ما تسبب في حالة من الجدل، بين مدافع استنادا لقانون تشكيل المجلس حينها الذي منحه الحق في التصدي للمخالفات سعيا لضبط المشهد والقضاء على حالة الانفلات الإعلامي، وبين معارض يطالب بلائحة جزاءات واضحة تحدد المخالفة وعقوبتها المقابلة لها دون ترك الموضوع بحسب أهواء رئيس وأعضاء الأعلى للإعلام، حفاظا على حرية الرأي والتعبير والإعلام عموما المكفولة دستوريا.
وفي أبريل الماضي، أصدر المجلس لائحة جزاءات من 19 مادة تتصدى لبعض الجرائم مثل السب والقذف وعدم احترام الرأي الآخر، أو اللغة العربية، وبث أخبار مجهولة المصدر والتحريض على العنف والكراهية والخوض في الأعراض، وتدرجت العقوبات من لفت النظر والإنذار مرورا بعقوبات مالية تصل إلى 250 ألف جنيه، وحتى وقف البث المؤقت "لم تتضمن اللائحة القديمة أي عقوبات تتعلق بوقف البث الدائم كاللائحة الحالية".
9 مخالفات تتسبب في وقف البث المؤقت والدائم وغرامات تصل إلى 250 ألف جنيه
ونصت "اللائحة الملغاة"، على أنّه يجوز للمجلس مضاعفة العقوبة أو إضافة عقوبات جديدة في حالة العود، وذلك بناء على التحقيقات التي يجريها المجلس بمعرفة اللجان المختصة، وبشرط إخطار المخالفين بذلك، كما يجوز للمجلس إحالة ما يراه من مخالفات قد ترقى إلى مرتبة الجرائم الإعلامية إلى السلطات المختصة، ويجوز للمجلس حال حصول الوسيلة الإعلامية على أكثر من 3 إنذارات، أنّ ينظر في أمر سحب ترخيصها أو الاكتفاء بوقف البث مؤقتا، أو سحب ترخيص الطباعة لمدة محددة.
ثم اختتمت ببند ينص على أنّه يجوز للمجلس اتخاذ التدابير الممكنة طبقا للقانون لوقف المخالفات، وذلك ضد الوسيلة الإعلامية، كما يجوز له إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر أو إذاعة الرد المناسب للشخص أو الجهة التي تقع عليها أضرارا من الوسيلة طبقا للقانون، وظلت اللائحة مرهونة بموافقة مجلس الدولة، إذ نصت على أنّه "تعتبر اللائحة دائمة بعد اعتمادها من مجلس الدولة".
وبعد صدور القانون رقم 180 لسنة 2018 الخاص بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تضمن مادة ألغت كل المسودات واللوائح الخاصة بالجزاءات السابقة على هذا القانون، إذ نصت المادة 94 منه على أنّ يضع المجلس الأعلى لائحة بالجزاءات والتدابير الإدارية والمالية التي يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة، حال مخالفة أحكام هذا القانون وإجراءات التظلم منها.
وفي يناير من العام الحالي، ظهرت مسودة لائحة الجزاءات التي أقرت مؤخرا ولم تكن تختلف عن اللائحة الملغاة كثيرا، سوى بإضافة "المواقع الإلكترونية وصفحات السوشيال ميديا التي يزيد عدد متابعيها عن 5 آلاف شخص"، تطبيقا لبعض مواد قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وثار الجدل بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من ناحية، ونقابتي الصحفيين والإعلاميين المجلس القومي لحقوق الإنسان من ناحية أخرى، وتم تعديل المسودة أكثر من مرة، إذ بدأت ب21 مادة ثم تقلصت ل18 مادة دون مواد الإصدار.
غرامات تصل ل5 مليون جنيه حال انتهاك حقوق الملكية الفكرية..ومنع ظهور مواطنين لاعتبارات الأمن القومي
وأخيرا أفصح ملحق الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، أمس، عن كل تفاصيل اللائحة التي نص قرار إصدارها على اعتبارها شرطا من شروط الترخيص، وأنّ عدم الالتزام بها سببا لإلغائه، كما تضمن قرار الإصدار موافقة قسم التشريع بمجلس الدولة في 13 مارس الحالي عليها، وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة، وضمت اللائحة 29 مادة تتدرج العقوبات فيها من لفت الانتباه مرورا بالاعتذار وغرامات تصل إلى 250 ألف جنيه في حالة المخالفات الإعلامية، و5 ملايين جنيه إذا تم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وصولا إلى سحب الترخيص وقف البث المؤقت والدائم.
ومنحت اللائحة أعضاء المجلس حق الرصد الذاتي للمخالفات، إضافة إلى لجنتي الشكاوى والرصد، ورغم أنّها استجابت لمطالب نقابتي الصحفيين والإعلاميين في منحهما حق المساءلة والتأديب لأعضائهما، إلا أنّها قررت في المادة 8 ما أسمته تدبيرا وقائيا بمنع ظهور المخالف في وسائل الاعلام لحين الانتهاء من المساءلة التأديبية أمام النقابة المختصة، وضمت اللائحة 9 حالات يتم فيها وقف النشر والبث المؤقت والدائم وهي كالتالي:
المادة 5: مخالفة أحكام القانون واللوائح.
المادة 6: الغش أو التدليس بإعادة بث المادة المخالفة.
المادة 11: البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة دون تصريح من المجلس.
المادة 12: تأجير أو نقل ملكية أو التنازل أو الإنتاج المشترك لأي مساحات للبث للغير دوت تصريح كتابي من المجلس "مع غرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه".
المادة 13: مخالفة الدستور والقانون وميثاق الشرف المهني أو نشر ما يدعو للفسق والفجور أو التعرض للأديان أو المذاهب الدينية، "مع غرامة تصل إلى 250 ألف جنيه".
المادة 16: السب والقذف والنيل من الأعراض "مع غرامة تصل إلى 250 ألف جنيه".
المادة 17: نشر أو بث أخبار كاذبة أو شائعات.
المادة 22: عدم الالتزام بقواعد التغطية الصحفية أو الإعلامية للعمليات الحربية.
المادة 23: مخالفة ميثاق الشرف المهني وقرارات الأعلى للإعلام "مع غرامة 250 ألف جنيه".
ورغم صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بعدم أحقية المجلس في منع المواطنين من الظهور في وسائل الإعلام، وأنّ سلطة المجلس تقع على الوسائل والعاملين في المنظومة فقط، وهو الحكم الذي طعن عليه المجلس، لكنّ المادة 27 نصت على منع ظهور الإعلامي أو أحد الأفراد في حالة مخالفة ميثاق الشرف المعني أو المعايير التي يقرها المجلس، وارتكاب ما يشكل جريمة جنائية أو التحريض على ارتكابها، وارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في القانون واللوائح، واعتبارات الأمن القومي بعدم إثارة الجماهير أو الإضرار بمصالح الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.