وزير التعليم العالي: تدويل الجامعات المصرية وإنشاء فروع لها بالخارج أولوية    برواتب تصل ل 12000.. «العمل» تعلن 23 وظيفة في الصناعات الكيمائية    الذهب يواصل الصعود محليًا.. عيار 24 يسجل 7748 جنيهًا اليوم    زلزال النفط، وليد سويدان: تصريحات ترامب أعادت حالة القلق والارتباك إلى الأسواق    عاجل- الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر لأمن وسيادة الدول العربية الشقيقة خلال اتصال هاتفي بالرئيس الإندونيسي    السيسي ونظيره الإندونيسي يبحثان الأوضاع الإقليمية في الشرق الأوسط.. مصر تؤكد مساندة ودعم أمن وسيادة الدول العربية ورفض المساس باستقرارها أو انتهاك سيادتها    المقاتلات الإسرائيلية تضرب مراكز سيادة في إيران وصافرات الإنذار تدوي بالعاصمة    الرئيس السيسي ونظيره الإندونيسي يؤكدان أهمية مواصلة الارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية بمختلف المجالات    إيران تنفي إجراء محادثات مع الولايات المتحدة وتؤكد تراجع ترامب بعد تحذير طهران    أسعار النفط تهبط 13% عقب قرار ترامب بتأجيل استهداف منشآت الطاقة الإيرانية    أحمد سنجاب: استهداف الجسور في جنوب لبنان يهدف إلى عزل جغرافي كامل    كريستيانو رونالدو يطمئن جماهيره بعد إصابته    رباعي الزمالك ينتظم في معسكر الفراعنة استعدادا لمباراتي السعودية وإسبانيا    صراع البقاء يشتعل.. ترتيب مجموعة الهبوط بعد الجولة الأولى من المرحلة الثانية    جوارديولا: سعداء بالفوز على أرسنال أفضل فريق في أوروبا    رئيس الاتحاد الفرنسي: خليفة ديشامب؟ أعرف اسمه    بن وايت يعود لمنتخب إنجلترا لأول مرة منذ واقعة 2022    قتيلان في مشاجرة دامية بالشرقية، والنيابة تنتدب الطب الشرعي لكشف ملابسات الجريمة    ضبط طالب تحرش بفتاة وحاول سرقة هاتفها أثناء سيرها بالشارع    طقس الإسكندرية اليوم.. تحسن نسبي في الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة    فيلم إيجي بست يحقق 7 ملايين في ثالث أيام عيد الفطر    محافظة بورسعيد تنقل حالة إنسانية عاجلة إلى دار حياة كريمة لرعاية كبار بلا مأوى    صحة المنيا: جولات رقابية مكثفة وانتشار لفرق المبادرات الرئاسية والقوافل الطبية لضمان سلامة المواطنين    رجال الإسعاف بالغربية ينقذون حياة مريض مسن تعرض لتوقف عضلة القلب    أكلات ترفع مستوى ذكاء وتركيز طفلك فى الدراسة    نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد بسوهاج    إخماد حريق أخشاب وبوص بالطريق الزراعي في المنوفية    «العمل» تعلن 2289 وظيفة للشباب في 34 شركة خاصة بالمحافظات    بالصور.. القومي لثقافة الطفل يحتفى بعيد الفطر وسط حضور جماهيري كبير    مايسترو «هارموني عربي»: نجاحنا ثمرة 15 عامًا من العمل والتدريب (فيديو)    الكشف عن مبنى أثري يرجع إلى بدايات الرهبنة القبطية بمنطقة القلايا في البحيرة    تعطيش كامل لكل دول الخليج.. نادر نور الدين يحذر من ضرب "ترامب" محطات الكهرباء في إيران    صندوق مكافحة الإدمان ينظم رحلة للمتعافين إلى معبد دندرة ورحلات نيلية    الإحصاء: مصر تتقدم للمركز 103 في مؤشر تغير المناخ لعام 2024    تعرف علي حكم صيام الست من شوال مع صيام قضاء رمضان    ضبط أكثر من 3 طن مواد مخدرة متنوعة بالسويس تقدر قيمتها المالية ب 230 مليون جنيه    ستارمر: لا تقييم يشير لاستهداف إيران لبريطانيا    المعادن تهوي تحت مخاوف تصعيد حرب إيران    رئيس خطة النواب يكشف موعد الانتهاء من مناقشة الحساب الختامي لموازنة 2024/ 2025    عصام السقا: أعتذرت عن «علي كلاي» في البداية لهذا السبب    معركة المحفظة في عش الزوجية.. قصص نساء اخترن الحرية بعدما تحول المصروف لخلاف.. صراع الجنيه يطفئ قناديل البيوت الهادئة.. عندما يتحول الإنفاق المنزلى لسكين يمزق وثيقة الزواج.. وهذه روشتة لميزانية الأسرة    اعرف آخر موعد لمهلة التصالح في مخالفات البناء وفق القانون الجديد    انطلاق مؤتمر طب أسنان القاهرة "CIDC 2026" أول أبريل    موعد مباراة مصر والسعودية الودية استعدادًا لكأس العالم    إياد نصار: وافقت فورًا على «صحاب الأرض» بسبب فكرته    الفضة تهبط في أحدث التداولات بأكثر من 8% إلى 61.92 دولار للأوقية    أسعار الدواجن والبيض تتراجع في مستهل تعاملات اليوم الاثنين    طالبة تحاول إنهاء حياتها بقرص الغلال في سوهاج    موعد محاكمة عاطل بتهمة إصابة آخر بعاهة مستديمة في مشاجرة بعين شمس    الإسكندرية: حملة لإزالة الإشغالات بطريق الكورنيش    30 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية» اليوم الأثنين    صابرين النجيلي تكشف أصعب مشاهدها في "اتنين غيرنا": مشهد خبر الحبس كان يدوّخني نفسيًا    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 23 مارس 2026 في القاهرة والمحافظات    "بحضور وكيل وزارة الأوقاف "تكريم حفظة القرآن الكريم بمسجد البقلى بحى غرب أسيوط    متلازمة باريلا وإسبوزيتو مستمرة.. إنتر يواصل نزيف النقاط بالتعادل مع فيورنتينا    ديتوكس ساحر لطرد سموم الفسيخ والكعك وتنظيم الهضم    كان يضعها تحت وسادته.. أسرة عبدالحليم حافظ تكشف عن أدعية بخط يده    المتحدث الرسمي للأوقاف للفجر: حبُّنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآلِ بيته الأطهار دينٌ صادق وتاريخٌ مشهود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جزاءات "الأعلى للإعلام".. عام من الجدل بين ضبط المشهد والمساس بالحريات
نشر في الوطن يوم 19 - 03 - 2019

منذ تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قبل نحو عامين، ويثور تساؤلا مهما بشأن شرعية القرارات التي يتخذها المجلس ضد المخالفات الإعلامية التي ترتكبها بعض الوسائل من حين لآخر، لا سيما وأنّه لا عقوبة إلا بنص، ما تسبب في حالة من الجدل، بين مدافع استنادا لقانون تشكيل المجلس حينها الذي منحه الحق في التصدي للمخالفات سعيا لضبط المشهد والقضاء على حالة الانفلات الإعلامي، وبين معارض يطالب بلائحة جزاءات واضحة تحدد المخالفة وعقوبتها المقابلة لها دون ترك الموضوع بحسب أهواء رئيس وأعضاء الأعلى للإعلام، حفاظا على حرية الرأي والتعبير والإعلام عموما المكفولة دستوريا.
وفي أبريل الماضي، أصدر المجلس لائحة جزاءات من 19 مادة تتصدى لبعض الجرائم مثل السب والقذف وعدم احترام الرأي الآخر، أو اللغة العربية، وبث أخبار مجهولة المصدر والتحريض على العنف والكراهية والخوض في الأعراض، وتدرجت العقوبات من لفت النظر والإنذار مرورا بعقوبات مالية تصل إلى 250 ألف جنيه، وحتى وقف البث المؤقت "لم تتضمن اللائحة القديمة أي عقوبات تتعلق بوقف البث الدائم كاللائحة الحالية".
9 مخالفات تتسبب في وقف البث المؤقت والدائم وغرامات تصل إلى 250 ألف جنيه
ونصت "اللائحة الملغاة"، على أنّه يجوز للمجلس مضاعفة العقوبة أو إضافة عقوبات جديدة في حالة العود، وذلك بناء على التحقيقات التي يجريها المجلس بمعرفة اللجان المختصة، وبشرط إخطار المخالفين بذلك، كما يجوز للمجلس إحالة ما يراه من مخالفات قد ترقى إلى مرتبة الجرائم الإعلامية إلى السلطات المختصة، ويجوز للمجلس حال حصول الوسيلة الإعلامية على أكثر من 3 إنذارات، أنّ ينظر في أمر سحب ترخيصها أو الاكتفاء بوقف البث مؤقتا، أو سحب ترخيص الطباعة لمدة محددة.
ثم اختتمت ببند ينص على أنّه يجوز للمجلس اتخاذ التدابير الممكنة طبقا للقانون لوقف المخالفات، وذلك ضد الوسيلة الإعلامية، كما يجوز له إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر أو إذاعة الرد المناسب للشخص أو الجهة التي تقع عليها أضرارا من الوسيلة طبقا للقانون، وظلت اللائحة مرهونة بموافقة مجلس الدولة، إذ نصت على أنّه "تعتبر اللائحة دائمة بعد اعتمادها من مجلس الدولة".
وبعد صدور القانون رقم 180 لسنة 2018 الخاص بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تضمن مادة ألغت كل المسودات واللوائح الخاصة بالجزاءات السابقة على هذا القانون، إذ نصت المادة 94 منه على أنّ يضع المجلس الأعلى لائحة بالجزاءات والتدابير الإدارية والمالية التي يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة، حال مخالفة أحكام هذا القانون وإجراءات التظلم منها.
وفي يناير من العام الحالي، ظهرت مسودة لائحة الجزاءات التي أقرت مؤخرا ولم تكن تختلف عن اللائحة الملغاة كثيرا، سوى بإضافة "المواقع الإلكترونية وصفحات السوشيال ميديا التي يزيد عدد متابعيها عن 5 آلاف شخص"، تطبيقا لبعض مواد قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وثار الجدل بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من ناحية، ونقابتي الصحفيين والإعلاميين المجلس القومي لحقوق الإنسان من ناحية أخرى، وتم تعديل المسودة أكثر من مرة، إذ بدأت ب21 مادة ثم تقلصت ل18 مادة دون مواد الإصدار.
غرامات تصل ل5 مليون جنيه حال انتهاك حقوق الملكية الفكرية..ومنع ظهور مواطنين لاعتبارات الأمن القومي
وأخيرا أفصح ملحق الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، أمس، عن كل تفاصيل اللائحة التي نص قرار إصدارها على اعتبارها شرطا من شروط الترخيص، وأنّ عدم الالتزام بها سببا لإلغائه، كما تضمن قرار الإصدار موافقة قسم التشريع بمجلس الدولة في 13 مارس الحالي عليها، وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة، وضمت اللائحة 29 مادة تتدرج العقوبات فيها من لفت الانتباه مرورا بالاعتذار وغرامات تصل إلى 250 ألف جنيه في حالة المخالفات الإعلامية، و5 ملايين جنيه إذا تم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وصولا إلى سحب الترخيص وقف البث المؤقت والدائم.
ومنحت اللائحة أعضاء المجلس حق الرصد الذاتي للمخالفات، إضافة إلى لجنتي الشكاوى والرصد، ورغم أنّها استجابت لمطالب نقابتي الصحفيين والإعلاميين في منحهما حق المساءلة والتأديب لأعضائهما، إلا أنّها قررت في المادة 8 ما أسمته تدبيرا وقائيا بمنع ظهور المخالف في وسائل الاعلام لحين الانتهاء من المساءلة التأديبية أمام النقابة المختصة، وضمت اللائحة 9 حالات يتم فيها وقف النشر والبث المؤقت والدائم وهي كالتالي:
المادة 5: مخالفة أحكام القانون واللوائح.
المادة 6: الغش أو التدليس بإعادة بث المادة المخالفة.
المادة 11: البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة دون تصريح من المجلس.
المادة 12: تأجير أو نقل ملكية أو التنازل أو الإنتاج المشترك لأي مساحات للبث للغير دوت تصريح كتابي من المجلس "مع غرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه".
المادة 13: مخالفة الدستور والقانون وميثاق الشرف المهني أو نشر ما يدعو للفسق والفجور أو التعرض للأديان أو المذاهب الدينية، "مع غرامة تصل إلى 250 ألف جنيه".
المادة 16: السب والقذف والنيل من الأعراض "مع غرامة تصل إلى 250 ألف جنيه".
المادة 17: نشر أو بث أخبار كاذبة أو شائعات.
المادة 22: عدم الالتزام بقواعد التغطية الصحفية أو الإعلامية للعمليات الحربية.
المادة 23: مخالفة ميثاق الشرف المهني وقرارات الأعلى للإعلام "مع غرامة 250 ألف جنيه".
ورغم صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بعدم أحقية المجلس في منع المواطنين من الظهور في وسائل الإعلام، وأنّ سلطة المجلس تقع على الوسائل والعاملين في المنظومة فقط، وهو الحكم الذي طعن عليه المجلس، لكنّ المادة 27 نصت على منع ظهور الإعلامي أو أحد الأفراد في حالة مخالفة ميثاق الشرف المعني أو المعايير التي يقرها المجلس، وارتكاب ما يشكل جريمة جنائية أو التحريض على ارتكابها، وارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في القانون واللوائح، واعتبارات الأمن القومي بعدم إثارة الجماهير أو الإضرار بمصالح الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.