تلقت لجان الفتوى بالمركز العالمي للفتوى الإلكترونية سؤال حول بيع المسلم للسلع على بيعة أخيه المسلم. وجاء نص السؤال كالتالي: اشتريت سلعة، فجاءني شخص وقال لي: أنا أبيع لك مثل هذه السلعة بثمن أقل، ففسخت العقد مع البائع الأول واشتريت من الثاني. فما حكم ذلك؟. وقال المركز في فتواه: لا يجوز للمسلم أن يبيع على بيع أخيه؛ لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبيع الرجل على بيع أخيه» رواه البخاري، وذلك لما فيه من إثارة العداوة والبغضاء بين المسلمين، وكل ما أوجب العداوة والبغضاء بين المسلمين فهو محرم. وأضاف: أما إذا وقع مثل هذا البيع فهل يصح أم لا؟ فيه قولان لأهل العلم: فمنهم من ذهب إلى عدم صحة هذا البيع، وهو المذهب عند الحنابلة، ومنهم من ذهب إلى صحة البيع مع الإثم، وهو مذهب الشافعي. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني: «فإن خالف وعقَد فالبيع باطل؛ لأنه منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد، ويحتمل أنه صحيح؛ لأن المحرَّم هو عرض سلعته على المشتري، أو قوله الذي فسخ البيع من أجله، وذلك سابق على البيع؛ ولأنه إذا صح الفسخ الذي حصل به الضرر فالبيع المحصل للمصلحة أولى، ولأن النهي لحق آدمي، فأشبه بيع النجش. وهذا مذهب الشافعي». والمفتى به أن البيع يقع ويصح مع حصول الإثم، إلا أن يجيزه المشتري الأول فيرتفع الإثم.