قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، إنها أرسلت مذكرة اليوم، إلى رئاسة الجمهورية تتضمن وجهة نظر النقابة فيما ترغبه من مقترحات وتعديلات علي مشروع الدستور، بناء على طلب رئاسة الجمهورية، حيث شملت التعديلات 11 مادة وهي م 19 ، م34 ،م44 ،م47 ،م 53 ،م62 ،م63 ،م 102 ،م103 ،م 169 ،م198. واقترحت المذكرة تعديل المادة 19 ليكون نصها "نهر النيل وضفافه وموارد المياه ثروة وطنية تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وتجريم ومنع وإزالة الاعتداء عليهم وينظم القانون وسائل الانتفاع"، بينما المادة 34 من مشروع الدستور، نص مقترح تعديلها على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس ولكل إنسان الحق في أن يعش آمنا على نفسه ودينه وعرضه وأهله وماله". وقالت نقيب التمريض أن هذا التعديل ضروري ومرتبط بالحرية الشخصية، وهو ما أوصت به الشرائع السماوية. وجاء تعديل المادة 44 لتنص على تجرم الإساءة أو التعريض بالذات الإلهيه أو الرسل والأنبياء كافه، مشيرة إلى أن الحظر لا يعنى التجريم لذلك تعين النص على تجريم مثل هذه الأفعال في الدستور، ويجب أن نضاف إليها التعرض للذات الإلهية، وكذلك تعديل المادة 47 والخاص بتداول المعلومات جاء متضمناً الفقرة الأولي وهي الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق والإفصاح عن تداولها حق تكفله الدولة لكل مواطن وفقا لمصلحته ووظيفته وصلاحيته القانونية بما لا يمس حرمة الحياة وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها وطريقة الحصول على المعلومات وتظلم على رفض إعطائها وما قد يتريب على هذا الرفض من مسألة. وفي المادة 53 والخاصة بالنقابات المهنية جاء التعديل ينظم القانون النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي وتحديد مواردها وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهني وفق مواثيق شرف أخلاقية ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين التي تخص أعضائها أو الخدمات التي يقدمونها ولا يجوز للسلطات حل مجلس أدارتها إلا بحكم قضائي ولايفرض عليها الحراسة. وفي المادة 62 التعديل المقترح وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحي وفقا نظام عادل عالي الجودة ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين وترع الدولة القائمين على الخدمات الرعاية الصحية بما يكفل أدائهم لتلك الخدمة إلى أخر المادة وعلقت نقيب التمريض قائلة وهذه الإضافة ضرورية لأنه لا يمكن كفالة الرعاية الصحية الجيدة دون مراعاة القائمين عليها وان ذلك لا يعد ميزة آو امتياز لهم وإنما هي ضمانه فى المقام الأول للمواطن الذي يتلقى الرعاية الصحية وذلك أسوة بما يقرره الدستور بشأن استقلال وحصانة القاضي فتى ليست ميزة او امتياز له وان حماية وضمانة للمواطنين المتقاضين ولذلك يتعين النظر على هذه الإضافة بأنها آمر ضروري وبدونها لا تتحقق الرعاية الصحية المرجوة. فيما جاء نص تعديل المادة63 على النحو التالي "العمل حق وواجب تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص ولا يجوز فرض اى عمل جبرا الا للخدمة العامة ومقابل أجر كامل وعادل على النحو الذى ينظمه القانون ، وأشارت نقيب التمريض إلى ان هذا القيد ضروري لان يكون فرض العمل للخدمة العامة كتكليف الأطباء والممرضين ولكن يجب ان يكون هذا التكليف باجر كامل وعادل بمعنى انه يجب إن يكون مساويا لأجر اقرانهم المعينين وهو أمر تقضيه العدالة الاجتماعية والمساواة الوظيفية". وتابعت نقيب التمريض: أما كل من المادة 102و103 من الدستور وهما المادتين اللتين منحتا مجلس النواب والشورى معا سلطة التشريع بحيث يقر القانون بعد موافقة كل مجلس علية بالأغلبية ونظمنا حالة التعارض والاختلاف فيما بينهما يتعين الرجوع إلى ما كان علية العمل بدستور 1971 بإعفاء سلطة التشريع مجلس النواب فقط مع آخذ رأى مجلس الشورى في بعض القوانين الهامة التي يحددها الدستور وذلك لسرعة إصدار التشريعات في سهولة ويسر فضلا عن أن حزب الأغلبية في مجلس النواب قد يكون غير حزب الأغلبية في مجلس الشورى وفى هذه الحالة لا ننتظر اصدر اى قوانين في ظل التشاجر السياسي بين الأحزاب. أما المادة 169 مطلوب تعديلها لتكون تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها ويكون لكل منها موازنة مستقلة ويؤخذ رائها فى مشروعات القوانين وفى حالة رفضها للمشروع يشترط أغلبية خاصة لإصداره كقانون وذلك وفقا لمل ينظمه القانون مشيرة إلى انه هذا التعديل لإحداث الاستقلال والتوازن بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية فيجب اخذ رأى السلطة القضائية وهيئتها فى مشروعات القانونية الخاصة بها وفى حالة رفضها للمشروع ولإحداث التوازن بتعين الموافقة على هذا القانون من مجلس النواب بأغلبية خاصة كأغلبية الأعضاء أو أغلبية ثلثي الأعضاء. بينما المادة 198 الخاصة بالقضاء العسكري مقترح تعديلها يتضمن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ولا يجوز محكمته مدني أمام القضاء العسكري ألا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة التي تقع على القوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم و اختصاصات القضاء العسكري الأخرى وأضافت نقيب التمريض أن لفظ تضر بالقوات المسلحة الموجود بالنص الحالي في الدستور المعمول به حالياً لفظ يتسع ليشمل العديد من الجرائم التي لا تقع مباشرة على القوات المسلحة ولكنها تضر بها مثلا الغش فى التوريد للقوات المسلحة التي تقع به جرائم يحقق هذا الضرر ولذلك سيكون هناك محاكمة للعديد من المدنين فى العديد من الجرائم ولذلك فإن لفظ تقع على القوات المسلحة هو لفظ ضيق ويحدد هذه الجرائم بالاعتداء المباشر عليها وبذلك يحد من نطاق محاكمة المنديين أمام المحاكم العسكرية. وقالت نقيب التمريض إن مشروع الدستور الحالي لم ينص على ماده تعرف بالملكية العامة رغم أهمية هذا الآمر لذلك نقترح النص الآتى "الملكية العامة هى مليكه الشعب وتتمثل في ملكية الدولة و الأشخاص الاعتبارية العامة و الأشخاص ألاعتباريه التي تتوب عن الدولة في إدارة أملاكها و أموالها" وهذا النص يتحدد به تعريف الملكية العامة و يضمن ان تظل ملكية الشعب قائمه لدى الأشخاص الاعتبارية التي تتوب عن الدولة في إدارة أملاكها و أموالها العامة و الخاصة وذلك صون لها. وأشارت إلى أن الدستور لم ينص أيضاً على مادة للمساواة بين الرجل والمرأة وبذلك نص المقترح على الآتى "الرجل و المرأة متساويان فى الحقوق والواجبات دون الإخلال بالمادة الثانية من الدستور" بما يحقق المساواة ويمنع المخاوف لدى بعض التيارات الاسلاميه و ذلك بان تكون هذا المساواة دون إخلال بما تقتضى به المادة الثانية من الدستور.