محافظ أسوان يؤكد على أهمية التلاحم والتماسك بين الجهود التنفيذية الجارية    وزير الدفاع يوصي رجال القوات المسلحة بالحفاظ على أعلى درجات الاستعداد القتالي لتنفيذ جميع المهام    رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح مهرجان الأنشطة الطلابية الرمضانية بجامعة كفر الشيخ الأهلية    السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة GCL الصينية    تراجع سعر اليورو اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026 أمام الجنيه بالبنوك    النائب مصطفى سالم: الدولة تحتاج موارد والمواطن يجب أن يطمئن أن سكنه ليس عبئا    وزير الاتصالات يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات لتعزيز الاستثمار وتحسين جودة الخدمات    جلسة الأربعاء توسع نزيف الخسائر في البورصة    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر الكامل لجهود تحقيق الأمن والاستقرار في جنوب السودان    مسيرات روسيا تستهدف البنية التحتية الأوكرانية.. وكييف تشن هجوما مضادا (فيديو)    صراع الصدارة، مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري المصري    الإسماعيلي ينعى اللواء إبراهيم إمام مدير النادي السابق    الناس كلها حزينة.. انهيار وبكاء أثناء تشييع جثمان فتاة بورسعيد المتوفية بمنزل خطيبها    المشدد 10 سنوات للمتهم بتزوير المحررات الرسمية في روض الفرج    دفاع فرد أمن «كومباوند التجمع» يطالب بأقصى عقوبة للمتهم وتعويض 10 ملايين جنيه في واقعة اعتداء    سفارة مصر باليونان تكشف أسماء الناجين من حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية    حقيقة ادعاء سائق بدفع «فلوس» لعناصر تأمين الطريق لتحميل أجانب بالأقصر    «لفقولي قضية في المرور».. الداخلية تكشف حقيقة ادعاءات مواطن بالفيوم    شيري عادل تخطف الأنظار بأداء مذهل في الحلقة السابعة من «فن الحرب»    الليلة.. "مسيرة الحصري" في أمسية رمضانية بقصر الإبداع الفني    أمين البحوث الإسلاميَّة: امتداد السند وصولًا إلى الإمام الطيِّب شاهد على رسوخ الأزهر    نائب رئيس حزب المؤتمر: «صحاب الأرض» نموذج للدراما الوطنية الداعمة لقضية فلسطين    مي عمر تفقد والدها في الواقع بعد ساعات من مشهد رحيله في "الست موناليزا"    وزيرة الإسكان تبحث إجراءات تشغيل "حديقة تلال الفسطاط"    محافظ القليوبية: نشهد طفرة في القطاع الصحي غير مسبوقة    أردوغان يعلن بدء التحقيق بسقوط مقاتلة إف-16    الصيام المتوازن للمرأة العاملة، نموذج غذائي يمنع الإرهاق في العمل    السيطرة على حريق بمنزل دون إصابات بشرية في طما بسوهاج    الخارجية تتابع بشكل مستمر احتياجات وشئون المصريين بالخارج    سبورت: تحركات من برشلونة للإبقاء على راشفورد    الرعاية الصحية تطلق حملة لحماية مرضى السكري من مضاعفات القدم السكري بجنوب سيناء    محافظ القاهرة يطلق فعاليات «أبواب الخير» بالأسمرات لتوزيع 40 ألف كرتونة    25 فبراير 2026.. الذهب يرتفع 40 جنيها وعيار21 يسجل 7000 جنيه    موجة برد تضرب الشرقية.. ورفع درجة الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية    «مديرة المبادرات الصحية»: «المقبلين على الزواج» تطلق حزمة فحوصات لضمان صحة الأجيال| فيديو    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ووزيرة خارجية الفلبين    بمقولة الوطن باق والأشخاص زائلون، علاء مبارك يحيي ذكرى وفاة والده بكلمات مؤثرة    الطفولة والأمومة: خطة متكاملة لحماية الأطفال من المحتوى الضار إلكترونيا    كله هيصرف.. وكيل تموينية قنا يطمئن مستحقي منحة رمضان    جوتيريش يعلن تعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة إلى السودان    وزير التعليم العالي: الدولة تدعم تطوير الجامعات التكنولوجية    رئيس وزراء باكستان يجري محادثات مع أمير قطر في الدوحة    بث مباشر مباراة النصر والنجمة اليوم في الدوري السعودي.. الموعد والقنوات الناقلة والمعلق وتشكيل العالمي    الجناح الناعم ل«تنظيم الدم».. كيف كشف «رأس الأفعى» استغلال الجماعة الإرهابية للنساء؟    عدوى وجفاف.. القصر الملكى النرويجى يعلن أخر تطورات الحالة الصحية للملك    وزير الصحة يبحث تفعيل تقنية الروبوت الجراحي لتعزيز المنظومة الطبية..والبداية من «معهد ناصر»    بشرى: المرأة قوية ولا تنتظر رجلًا ليقرر استقرارها    تصريح صادم من «ترامب» حول العاصمة الأمريكية: «خالية من الجريمة»    يارا السكري: مشهد "موت أيمن" في "علي كلاي" الأصعب بالنسبة لي    إدارة الأهلي تتحرك مبكرًا لصفقات الموسم الجديد قبل انطلاق الميركاتو الصيفي    رغيف واحد أفضل من عبادة سبعين عامًا.. قصة من أسرار الصدقة    حكم إلزام الطفل بصيام رمضان.. وما السن الواجبة لأداء الفرض؟    مع سابع أيام رمضان.. موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 25فبراير 2026 في المنيا    أمين البحوث الإسلامية يهنئ أحمد الطيب بالموافقة على إنشاء كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بالقاهرة    ماروتا: غير صحيح اتفاق إنتر مع سيميوني    كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يحيون سابع ليالي رمضان بتلاوات ندية وابتهالات روحانية عطرة    الزمالك يوضح سبب استبدال عمر جابر في مباراة زد بالدوري    حرس الحدود يفوز علي إنبي بالدوري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مذكرة من نقابة التمريض إلى رئاسة الجمهورية لتعديل 11 مادة في الدستور
نشر في الوطن يوم 21 - 01 - 2013

قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، إنها أرسلت مذكرة اليوم، إلى رئاسة الجمهورية تتضمن وجهة نظر النقابة فيما ترغبه من مقترحات وتعديلات علي مشروع الدستور، بناء على طلب رئاسة الجمهورية، حيث شملت التعديلات 11 مادة وهي م 19 ، م34 ،م44 ،م47 ،م 53 ،م62 ،م63 ،م 102 ،م103 ،م 169 ،م198.
واقترحت المذكرة تعديل المادة 19 ليكون نصها "نهر النيل وضفافه وموارد المياه ثروة وطنية تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وتجريم ومنع وإزالة الاعتداء عليهم وينظم القانون وسائل الانتفاع"، بينما المادة 34 من مشروع الدستور، نص مقترح تعديلها على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس ولكل إنسان الحق في أن يعش آمنا على نفسه ودينه وعرضه وأهله وماله".
وقالت نقيب التمريض أن هذا التعديل ضروري ومرتبط بالحرية الشخصية، وهو ما أوصت به الشرائع السماوية. وجاء تعديل المادة 44 لتنص على تجرم الإساءة أو التعريض بالذات الإلهيه أو الرسل والأنبياء كافه، مشيرة إلى أن الحظر لا يعنى التجريم لذلك تعين النص على تجريم مثل هذه الأفعال في الدستور، ويجب أن نضاف إليها التعرض للذات الإلهية، وكذلك تعديل المادة 47 والخاص بتداول المعلومات جاء متضمناً الفقرة الأولي وهي الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق والإفصاح عن تداولها حق تكفله الدولة لكل مواطن وفقا لمصلحته ووظيفته وصلاحيته القانونية بما لا يمس حرمة الحياة وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها وطريقة الحصول على المعلومات وتظلم على رفض إعطائها وما قد يتريب على هذا الرفض من مسألة.
وفي المادة 53 والخاصة بالنقابات المهنية جاء التعديل ينظم القانون النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي وتحديد مواردها وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهني وفق مواثيق شرف أخلاقية ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين التي تخص أعضائها أو الخدمات التي يقدمونها ولا يجوز للسلطات حل مجلس أدارتها إلا بحكم قضائي ولايفرض عليها الحراسة.
وفي المادة 62 التعديل المقترح وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحي وفقا نظام عادل عالي الجودة ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين وترع الدولة القائمين على الخدمات الرعاية الصحية بما يكفل أدائهم لتلك الخدمة إلى أخر المادة
وعلقت نقيب التمريض قائلة وهذه الإضافة ضرورية لأنه لا يمكن كفالة الرعاية الصحية الجيدة دون مراعاة القائمين عليها وان ذلك لا يعد ميزة آو امتياز لهم وإنما هي ضمانه فى المقام الأول للمواطن الذي يتلقى الرعاية الصحية وذلك أسوة بما يقرره الدستور بشأن استقلال وحصانة القاضي فتى ليست ميزة او امتياز له وان حماية وضمانة للمواطنين المتقاضين ولذلك يتعين النظر على هذه الإضافة بأنها آمر ضروري وبدونها لا تتحقق الرعاية الصحية المرجوة.
فيما جاء نص تعديل المادة63 على النحو التالي "العمل حق وواجب تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص ولا يجوز فرض اى عمل جبرا الا للخدمة العامة ومقابل أجر كامل وعادل على النحو الذى ينظمه القانون ، وأشارت نقيب التمريض إلى ان هذا القيد ضروري لان يكون فرض العمل للخدمة العامة كتكليف الأطباء والممرضين ولكن يجب ان يكون هذا التكليف باجر كامل وعادل بمعنى انه يجب إن يكون مساويا لأجر اقرانهم المعينين وهو أمر تقضيه العدالة الاجتماعية والمساواة الوظيفية".
وتابعت نقيب التمريض: أما كل من المادة 102و103 من الدستور وهما المادتين اللتين منحتا مجلس النواب والشورى معا سلطة التشريع بحيث يقر القانون بعد موافقة كل مجلس علية بالأغلبية ونظمنا حالة التعارض والاختلاف فيما بينهما يتعين الرجوع إلى ما كان علية العمل بدستور 1971 بإعفاء سلطة التشريع مجلس النواب فقط مع آخذ رأى مجلس الشورى في بعض القوانين الهامة التي يحددها الدستور وذلك لسرعة إصدار التشريعات في سهولة ويسر فضلا عن أن حزب الأغلبية في مجلس النواب قد يكون غير حزب الأغلبية في مجلس الشورى وفى هذه الحالة لا ننتظر اصدر اى قوانين في ظل التشاجر السياسي بين الأحزاب.
أما المادة 169 مطلوب تعديلها لتكون تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها ويكون لكل منها موازنة مستقلة ويؤخذ رائها فى مشروعات القوانين وفى حالة رفضها للمشروع يشترط أغلبية خاصة لإصداره كقانون وذلك وفقا لمل ينظمه القانون مشيرة إلى انه هذا التعديل لإحداث الاستقلال والتوازن بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية فيجب اخذ رأى السلطة القضائية وهيئتها فى مشروعات القانونية الخاصة بها وفى حالة رفضها للمشروع ولإحداث التوازن بتعين الموافقة على هذا القانون من مجلس النواب بأغلبية خاصة كأغلبية الأعضاء أو أغلبية ثلثي الأعضاء.
بينما المادة 198 الخاصة بالقضاء العسكري مقترح تعديلها يتضمن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ولا يجوز محكمته مدني أمام القضاء العسكري ألا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة التي تقع على القوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم و اختصاصات القضاء العسكري الأخرى وأضافت نقيب التمريض أن لفظ تضر بالقوات المسلحة الموجود بالنص الحالي في الدستور المعمول به حالياً لفظ يتسع ليشمل العديد من الجرائم التي لا تقع مباشرة على القوات المسلحة ولكنها تضر بها مثلا الغش فى التوريد للقوات المسلحة التي تقع به جرائم يحقق هذا الضرر ولذلك سيكون هناك محاكمة للعديد من المدنين فى العديد من الجرائم ولذلك فإن لفظ تقع على القوات المسلحة هو لفظ ضيق ويحدد هذه الجرائم بالاعتداء المباشر عليها وبذلك يحد من نطاق محاكمة المنديين أمام المحاكم العسكرية.
وقالت نقيب التمريض إن مشروع الدستور الحالي لم ينص على ماده تعرف بالملكية العامة رغم أهمية هذا الآمر لذلك نقترح النص الآتى "الملكية العامة هى مليكه الشعب وتتمثل في ملكية الدولة و الأشخاص الاعتبارية العامة و الأشخاص ألاعتباريه التي تتوب عن الدولة في إدارة أملاكها و أموالها" وهذا النص يتحدد به تعريف الملكية العامة و يضمن ان تظل ملكية الشعب قائمه لدى الأشخاص الاعتبارية التي تتوب عن الدولة في إدارة أملاكها و أموالها العامة و الخاصة وذلك صون لها.
وأشارت إلى أن الدستور لم ينص أيضاً على مادة للمساواة بين الرجل والمرأة وبذلك نص المقترح على الآتى "الرجل و المرأة متساويان فى الحقوق والواجبات دون الإخلال بالمادة الثانية من الدستور" بما يحقق المساواة ويمنع المخاوف لدى بعض التيارات الاسلاميه و ذلك بان تكون هذا المساواة دون إخلال بما تقتضى به المادة الثانية من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.