100 دولار قفزًا للنفط بعد تعثر المفاوضات الأمريكية - الإيرانية    شعبة الأسماك عن وصول الفسيخ ل 700 جنيه: زيادات البنزين وراء ارتفاع الأسعار.. والمستهلك يتحمل التكلفة    وول ستريت جورنال: ترامب يدرس ضربات محدودة لإيران والحصار البحري خيار مطروح    فلسطين.. 3 شهداء ومصابون جراء استهداف مجموعة من الأهالي شرقي دير البلح    مصرع طفل في حادث قطار بمزلقان بسنديلة بمركز بلقاس بالدقهلية    غرق سيدة بترعة اللوزامية بمركز ميت غمر بالدقهلية    حالة الطقس يوم شم النسيم، شبورة كثيفة وأتربة عالقة وارتفاع درجات الحرارة    أسعار النفط العالمية تقفز 8% بعد إعلان ترامب حصار المواني الإيرانية    رويترز: قفزة في العقود الآجلة للغاز الأوروبي بنسبة 17% بعد تعثر اتفاق واشنطن وطهران    النائب محمد كمال: سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس في التجديد النصفي ستؤدي لعزل ومحاكمة ترامب    محمد عبد الجليل: الأهلي يعاني من "اللاعبين المعلمين" وسيد عبد الحفيظ مخطئ    عامر العمايرة: لوائح فيفا لا تمنح الأندية حق الاطلاع على الVAR    عصام عبد الفتاح: يجب على أوسكار إعطاء دروس كثيرة للحكام فى حالات لمسة اليد    تورام: رد الفعل السريع مفتاح المكسب.. والاسكوديتو لم يحسم بعد    تعديل مواعيد رحلات قطار العاصمة "LRT" بمناسبة إجازة شم النسيم.. اليوم    مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى العراق غدا    مسئول إيراني: قواتنا المسلحة لن تمنح أمريكا إذن الحصار البحري.. ولدينا أوراق ضغط    المباحث تستمع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات حريق ورشة السلام    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى أوسيم دون إصابات    د.حماد عبدالله يكتب: فاقد الشىء لا يعطيه !!    إبراهيم ضيف: الطاقة الشمسية سلاح السيادة في مواجهة حروب البترول    وزير الطاقة الأردني: استهلاك الطاقة في البلاد يتجاوز المعدلات العالمية ب25%    نادر السيد: اسكواد الزمالك كفريق أفضل من الأهلى والأبيض الأقرب للدورى    سموحة يتقدم بشكوى ضد حكم مباراته مع الأهلي    خبير لوائح: قانون كرة القدم يحصن قرارات الحكم ويمنع الاستماع لتسجيلات الفار    انقطاع المياه عن المنزلة وضعفها بالمطرية لمدة 16 ساعة الأربعاء المقبل    فخري الفقي: 1.1 تريليون جنيه عجز بالموازنة الجديدة يتم تغطيته بالاقتراض    الرئيس الإيراني يكشف عن شرط التوصل إلى اتفاق مع واشنطن    الجيش الأمريكي: قواتنا ستبدأ بتنفيذ حصار على حركة الملاحة البحرية من موانئ إيران في 13 أبريل    منظور متطور للتعامل مع ذوي الإعاقة    الداخلية تكشف زيف "إضراب محجوز الشرقية": أكاذيب إخوانية لإثارة البلبلة    بيان هام من نقابة الإعلاميين بشأن حظر النشر في عدد من القضايا    استعدادات مكثفة لشم النسيم، رفع درجة الطوارئ بالمحافظات وتشديد الرقابة على الأسواق    الأنبا بولا: عيد القيامة رسالة حب وسلام وتجديد للرجاء في قلوب المصريين    أحمد عيد: محمود حميدة وزينة معايا في محطتى السينمائية المقبلة    شعبة الأجهزة الكهربائية تنصح: لا تشتروا إلا فى هذا التوقيت    إبراهيم عبد الفتاح يعتذر عن رئاسة سلسلة ديوان الشعر العامي بهيئة الكتاب    مركز الأزهر العالمي للفتوى يطلق رسالة دعم نفسي عاجلة وخطا ساخنا للوقاية من الانتحار    قلة التركيز والحركة وانخفاض الصوت.. استشاري طب نفسي يوضح علامات مريض الاكتئاب    «بالألوان» تجليات الربيع فى رؤية صبرى راغب    ترميم حارس بوابة آمون تطوير 3 مقابر أثرية بجبانة الخوخة    فى مسابقة مهرجان كان الحضور قوى للسينما الأوروبية وغياب استوديوهات هوليوود    نشأت الديهي مشيدًا بقرار حظر النشر في قضية فتاة الإسكندرية: "جاء في وقته"    وزير الدفاع: أمضوا رسالتهم وأوفوا العطاء لقواتنا المسلحة    "صحة المنوفية" تُشارك الإخوة الأقباط احتفالات الأعياد بفرق المبادرات داخل الكنائس    طرق مختلفة لتجهيز الرنجة والفسيخ قبل تناولها غدا فى شم النسيم    «مركز سموم الإسكندرية» يحذر: تسمم الفسيخ يهدد المواطنين خلال شم النسيم    حين يتحول الألم إلى عرض مباشر: قراءة نفسية وأخلاقية في ظاهرة الانتحار العلني    التعليم في طريقه للتغيير.. حقوق الإنسان تدخل الفصول من أوسع أبوابها    امرأة جاءها الحيض قبل صلاة الوتر.. ماذا تفعل؟.. أمين الفتوى يجيب    محبة المصريين    بيان مهم من الصحة بعد واقعة "سيدة الإسكندرية"    رئيس الوفد يزور الكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة    الرئيس مهنئًا مسيحيي مصر بعيد القيامة: سنظل دائمًا نموذجًا للوحدة الوطنية والتعايش الأخوي    هو في إيه؟.. واسكندرية ليه؟.. جرائم ازاوج أنذال تزهق أرواح الزوجات.. حادتتان مؤلمتان في أقل من شهر    بعد واقعة سيدة الإسكندرية، هل المنتحر خارج من رحمة الله؟ رد حاسم من عالم أزهري    «الصحة» ترفع الجاهزية بالمنشآت الطبية تزامنًا مع احتفالات عيد القيامة وشم النسيم    شاهد الآن بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي لحظة بلحظة HD    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التمريض" ترسل مقترحا بتعديل 11 مادة فى الدستور ل"مرسى".. و"النقيب": المادة 62 لا تكفل الرعاية الصحية للمواطنين.. والدستور تجاهل حق الملكية العامة للشعب.. وتطالب بإعفاء مجلس الشورى من التشريع
نشر في اليوم السابع يوم 21 - 01 - 2013

قالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، إنها أرسلت مذكرة صباح اليوم الاثنين، إلى رئاسة الجمهورية تتضمن وجهة نظر النقابة، فيما ترغبه من مقترحات وتعديلات على مشروع الدستور، وفقا لطلب رئاسة الجمهورية، حيث شملت التعديلات 11 مادة، وهى م 19، وم34، م44، م47، م 53، م62، م63، م 102، م103، م 169، م198.
واقترحت المذكرة تعديل المادة 19 لتكون: نهر النيل وضفافه وموارد المياه ثروة وطنية تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وتجريم ومنع وإزالة الاعتداء عليهم وينظم القانون وسائل الانتفاع.
بينما المادة 34 من مشروع الدستور نص مقترح التعديل على الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس ولكل إنسان الحق فى أن يعيش آمنا على نفسه ودينه وعرضه وأهله وماله
وقالت نقيبة التمريض، إن هذا التعديل ضرورى ومرتبط بالحرية الشخصية لأنه لا حرية إلا فى ظل أمن على النفس والدين والأهل والعرض والمال وهى ما أوصت به الشرائع السماوية.
وجاء تعديل المادة 44 ليكون نصها تجرم الإساءة أو التعريض بالذات الإلهية أو الرسل والأنبياء كافه، وأوضحت نقيبة التمريض أن الحظر لا يعنى التجريم لذلك تعين النص على تجريم مثل هذه الأفعال فى الدستور ويجب أن نضيف إليها التعرض للذات الإلهية.
بينما تعديل المادة 47 والخاص بتداول المعلومات جاء نصه فى الفقرة الأولى "الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق والإفصاح عن تداولها حق تكفله الدولة لكل مواطن وفقا لمصلحته ووظيفته وصلاحيته القانونية بما لا يمس حرمة الحياة، وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها وطريقة الحصول على المعلومات وتظلم على رفض إعطائها وما قد يترتب على هذا الرفض.
وفى المادة 53 والخاصة بالنقابات المهنية جاء التعديل ينظم القانون النقابات المهنية وإداراتها على أساس ديمقراطى وتحديد مواردها وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين التى تخص أعضائها، أو الخدمات التى يقدمونها، ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى ولا يفرض عليها الحراسة.
وفى المادة 62 التعديل المقترح وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحى وفقا لنظام عادل وعالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين وتراعى الدولة القائمين على الخدمات الرعاية الصحية بما يكفل أدائهم لتلك الخدمة إلى آخر المادة.
وعلقت نقيبة التمريض قائلة وهذه الإضافة ضرورية لأنه لا يمكن كفالة الرعاية الصحية الجيدة دون مراعاة القائمين عليها، وأن ذلك لا يعد ميزة أو امتياز لهم، وإنما هى ضمانة فى المقام الأول للمواطن الذى يتلقى الرعاية الصحية، وذلك أسوة بما يقرره الدستور بشأن استقلال وحصانة القاضى فهى ليست ميزة أو امتياز له، وإنما حماية وضمانة للمواطنين المتقاضين ولذلك يتعين النظر على هذه الإضافة بأنها آمر ضرورى وبدونها لا تتحقق الرعاية الصحية المرجوة.
فبينما جاء تعديل المادة63 نصه العمل حق وواجب تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا للخدمة العامة ومقابل أجر كامل وعادل على النحو الذى ينظمه القانون، وأشارت نقيبة التمريض إلى أن هذا القيد ضرورى لأن يكون فرض العمل للخدمة العامة كتكليف الأطباء والممرضين، ولكن يجب أن يكون هذا التكليف بأجر كامل وعادل بمعنى أنه يجب أن يكون مساويا لأجر أقرانهم المعينين، وهو أمر تقضيه العدالة الاجتماعية والمساواة الوظيفية.
وتابعت نقيبة التمريض قائلة، أما كل من المادة 102و103 من الدستور وهما المادتين اللتين منحتا مجلس النواب والشورى معا سلطة التشريع بحيث يقر القانون بعد موافقة كل مجلس علية بالأغلبية، ونظمنا حالة التعارض والاختلاف فيما بينهما يتعين الرجوع إلى ما كان عليه العمل بدستور 1971 بإعفاء سلطة التشريع مجلس النواب فقط مع آخذ رأى مجلس الشورى فى بعض القوانين الهامة التى يحددها الدستور، وذلك لسرعة إصدار التشريعات فى سهولة ويسر، فضلا عن أن حزب الأغلبية فى مجلس النواب قد يكون غير حزب الأغلبية فى مجلس الشورى، وفى هذه الحالة لا ننتظر إصدار أى قوانين فى ظل التشاجر السياسى بين الأحزاب.
أما المادة 169 مطلوب تعديلها لتكون تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين وفى حالة رفضها للمشروع يشترط أغلبية خاصة لإصداره كقانون، وذلك وفقا لما ينظمه القانون، مشيرة إلى أن هذا التعديل لإحداث الاستقلال والتوازن بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية، فيجب أخذ رأى السلطة القضائية وهيئتها فى مشروعات القانونية الخاصة بها وفى حالة رفضها للمشروع ولإحداث التوازن بتعين الموافقة على هذا القانون من مجلس النواب بأغلبية خاصة كأغلبية الأعضاء أو أغلبية ثلثى الأعضاء.
بينما المادة 198 الخاصة بالقضاء العسكرى مقترح تعديلها يتضمن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة التى تقع على القوات المسلحة، ويحدد القانون تلك الجرائم واختصاصات القضاء العسكرى الأخرى، وأضافت نقيبة التمريض أن لفظ تضر بالقوات المسلحة الموجود بالنص الحالى فى الدستور المعمول به حالياً لفظ يتسع ليشمل العديد من الجرائم التى لا تقع مباشرة على القوات المسلحة ولكنها تضر بها مثلا الغش فى التوريد للقوات المسلحة التى تقع به جرائم تحقق هذا الضرر، ولذلك سيكون هناك محاكمة للعديد من المدنين فى العديد من الجرائم ولذلك فإن لفظ تقع على القوات المسلحة هو لفظ ضيق، ويحدد هذه الجرائم بالاعتداء المباشر عليها، وبذلك يحد من نطاق محاكمة المنديين أمام المحاكم العسكرية.
وقالت نقيبة التمريض أن مشروع الدستور الحالى لم ينص على مادة تعرف بالملكية العامة، رغم أهمية هذا الآمر لذلك نقترح النص الأتى "الملكية العامة هى ملكية الشعب، وتتمثل فى ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة، والأشخاص الاعتبارية التى تتوب عن الدولة فى إدارة أملاكها و أموالها"، وهذا النص يتحدد به تعريف الملكية العامة ويضمن أن تظل ملكية الشعب قائمة لدى الأشخاص الاعتبارية التى تتوب عن الدولة فى إدارة أملاكها وأموالها العامة والخاصة وذلك صون لها.
وأشارت إلى أن الدستور لم ينص أيضاً على مادة للمساواة بين الرجل والمرأة، وبذلك نص المقترح كالأتى "الرجل و المرأة متساويان فى الحقوق و الواجبات دون الإخلال بالمادة الثانية من الدستور" هذا النص يحقق المساواة ويمنع المخاوف لدى بعض التيارات الإسلامية، وذلك بأن تكون هذه المساواة دون إخلال بما تقتضى به المادة الثانية من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.