بالأسماء، المرشحون على عضوية رابطة محرري الشئون الخارجية بنقابة الصحفيين    توقعات بوصول الكيلو ل 100 جنيه.. قفزة كبيرة في أسعار الدواجن قبل شهر رمضان    الغرف التجارية: انخفاضات جديدة بأسعار السلع بنسبة 7% خلال 2026    كبير الأثريين: مصر تسجل رقمًا تاريخيًا بوصول عدد السائحين إلى 19.5 مليون ب2025    سوريا تعلن تمديد تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب حتى مساء غد الجمعة    تفاصيل جلسة معتمد جمال مع لاعبي الزمالك قبل انطلاق مران اليوم    لتنفيذ أعمال المونوريل، غلق شارع 26 يوليو للقادم من كوبري 15 مايو    غلق كلي بشارع 26 يوليو لمدة 3 أيام لتنفيذ أعمال مونوريل وادي النيل – 6 أكتوبر    حملات العلاج الحر بالدقهلية تضبط منتحلة صفة طبيب وترصد مخالفات في مراكز علاج الإدمان    السيطرة على حريق بشقة سكنية فى سوهاج دون إصابات    المايسترو حازم القصبجي يختتم حفل عيد الثقافة    انطلاق حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية بالجامعة الأمريكية    فيلم السادة الأفضل يحقق 78 مليون جنيه منذ عرضه    خبير عسكري: ما جرى فى الفاشر يعكس سلوكا عدائيا متجذرا داخل ميليشيا الدعم السريع    صحة الفيوم: فحص 3650 طفلا حديث الولادة للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية    استعدادًا لشهر رمضان، طريقة عمل الطحينة في البيت للتوفير في الميزانية    مسئول حكومي ل«الشروق»: سوريا ولبنان ستستفيدان من شحنات الغاز الإسرائيلي الموردة لمصر    استمرار التحقيق مع المسؤولين عن وفاة السباح يوسف محمد في يناير    خالد الجندي يحذر: لا تخلطوا بين الغضب وكظم الغيظ والحِلم    محافظ الأقصر: حماية الطفل أولوية قصوى ولا تهاون مع أي بلاغات    بث مباشر الشوط الأول من مباراة الهلال والحزم في الدوري السعودي    ريهام حجاج محجبة في مسلسل توابع    محمد منير يواصل البروفات التحضيرية لحفلته مع ويجز في دبي    أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب السنغال: لسنا في حرب مع مالي.. ووالدتي من هناك    محافظ الجيزة يبحث آليات تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير طريق «المنيب - العياط»    بث مباشر.. قمة نارية بين أرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي.. الموعد والقناة الناقلة وموقف الفريقين    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    أزمة جديدة في الزمالك.. أحمد سليمان يرفض حضور اجتما الإدارة    سانتفيت مدرب مالي: تنتظرنا معركة شرسة أمام أقوى فرق ربع نهائي أمم أفريقيا    محافظ قنا يكرم فريق منظومة الشكاوى بعد تحقيق استجابة كاملة بنسبة 100%    وزارة العمل تُعلن فرص عمل جديدة برواتب مجزية بمشروع الضبعة النووية    فتح باب تسجيل استمارات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2026.. الأحد    وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لبحث احتياجات عيادات تنظيم الأسرة من المستلزمات الطبية    ورش مهرجان المسرح العربي بالإسماعيلية تسلط الضوء على فن تشكيل الصورة البصرية    العراق يعرب عن قلقه من التطورات الأخيرة في حلب    اليمن.. تصعيد عسكري والجنوب يراهن على وحدة الصف    الفضيحة تمتد عالميا.. ديلي ميل وتيلجراف عن هاجر عبد القادر: أدائها الأسوء في تاريخ التنس    إيكيتيكي ينافس نجوم مانشستر سيتي على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي    تخصيص قطعتي أرض لتوفيق أوضاع عمارات إسكان اجتماعي بمحافظة جنوب سيناء    ضبط شخص بحوزته بندقية آلية لإطلاقه النار احتفالا بفوز مرشح انتخابى فى الدلنجات    ضبط طالب بالإسماعيلية لإدارته صفحة لبيع الأسلحة البيضاء عبر الإنترنت    تقديرا لدورهن في بناء الأجيال.. تضامن قنا يعلن مسابقة الأم المثالية 2026    «التنمية المحلية» تعلن تشغيل 4 مجازر جديدة لسكان 3 محافظات    وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»    وزير الخارجية الأمريكي: للولايات المتحدة حق التدخل العسكري أينما تشاء.. وليس فقط في جرينلاند    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    "تغيّر المناخ" يحذر من شتاء أشد برودة وتقلبات حادة تؤثر على المحاصيل والمواطنين    الصحة تطلق حملة توعوية متخصصة في صحة الفم والأسنان لفحص 5671 شخصا خلال 10 أيام    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 5 أشخاص    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره البوركيني    اسعار المكرونه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى محال المنيا    أكثر من مليون أسرة في أوكرانيا أصبحت بلا تدفئة ولا مياه    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : و يا لها من رفقة!?    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التمريض" ترسل مقترحا بتعديل 11 مادة فى الدستور ل"مرسى".. و"النقيب": المادة 62 لا تكفل الرعاية الصحية للمواطنين.. والدستور تجاهل حق الملكية العامة للشعب.. وتطالب بإعفاء مجلس الشورى من التشريع
نشر في اليوم السابع يوم 21 - 01 - 2013

قالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، إنها أرسلت مذكرة صباح اليوم الاثنين، إلى رئاسة الجمهورية تتضمن وجهة نظر النقابة، فيما ترغبه من مقترحات وتعديلات على مشروع الدستور، وفقا لطلب رئاسة الجمهورية، حيث شملت التعديلات 11 مادة، وهى م 19، وم34، م44، م47، م 53، م62، م63، م 102، م103، م 169، م198.
واقترحت المذكرة تعديل المادة 19 لتكون: نهر النيل وضفافه وموارد المياه ثروة وطنية تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وتجريم ومنع وإزالة الاعتداء عليهم وينظم القانون وسائل الانتفاع.
بينما المادة 34 من مشروع الدستور نص مقترح التعديل على الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس ولكل إنسان الحق فى أن يعيش آمنا على نفسه ودينه وعرضه وأهله وماله
وقالت نقيبة التمريض، إن هذا التعديل ضرورى ومرتبط بالحرية الشخصية لأنه لا حرية إلا فى ظل أمن على النفس والدين والأهل والعرض والمال وهى ما أوصت به الشرائع السماوية.
وجاء تعديل المادة 44 ليكون نصها تجرم الإساءة أو التعريض بالذات الإلهية أو الرسل والأنبياء كافه، وأوضحت نقيبة التمريض أن الحظر لا يعنى التجريم لذلك تعين النص على تجريم مثل هذه الأفعال فى الدستور ويجب أن نضيف إليها التعرض للذات الإلهية.
بينما تعديل المادة 47 والخاص بتداول المعلومات جاء نصه فى الفقرة الأولى "الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق والإفصاح عن تداولها حق تكفله الدولة لكل مواطن وفقا لمصلحته ووظيفته وصلاحيته القانونية بما لا يمس حرمة الحياة، وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها وطريقة الحصول على المعلومات وتظلم على رفض إعطائها وما قد يترتب على هذا الرفض.
وفى المادة 53 والخاصة بالنقابات المهنية جاء التعديل ينظم القانون النقابات المهنية وإداراتها على أساس ديمقراطى وتحديد مواردها وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين التى تخص أعضائها، أو الخدمات التى يقدمونها، ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى ولا يفرض عليها الحراسة.
وفى المادة 62 التعديل المقترح وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحى وفقا لنظام عادل وعالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين وتراعى الدولة القائمين على الخدمات الرعاية الصحية بما يكفل أدائهم لتلك الخدمة إلى آخر المادة.
وعلقت نقيبة التمريض قائلة وهذه الإضافة ضرورية لأنه لا يمكن كفالة الرعاية الصحية الجيدة دون مراعاة القائمين عليها، وأن ذلك لا يعد ميزة أو امتياز لهم، وإنما هى ضمانة فى المقام الأول للمواطن الذى يتلقى الرعاية الصحية، وذلك أسوة بما يقرره الدستور بشأن استقلال وحصانة القاضى فهى ليست ميزة أو امتياز له، وإنما حماية وضمانة للمواطنين المتقاضين ولذلك يتعين النظر على هذه الإضافة بأنها آمر ضرورى وبدونها لا تتحقق الرعاية الصحية المرجوة.
فبينما جاء تعديل المادة63 نصه العمل حق وواجب تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا للخدمة العامة ومقابل أجر كامل وعادل على النحو الذى ينظمه القانون، وأشارت نقيبة التمريض إلى أن هذا القيد ضرورى لأن يكون فرض العمل للخدمة العامة كتكليف الأطباء والممرضين، ولكن يجب أن يكون هذا التكليف بأجر كامل وعادل بمعنى أنه يجب أن يكون مساويا لأجر أقرانهم المعينين، وهو أمر تقضيه العدالة الاجتماعية والمساواة الوظيفية.
وتابعت نقيبة التمريض قائلة، أما كل من المادة 102و103 من الدستور وهما المادتين اللتين منحتا مجلس النواب والشورى معا سلطة التشريع بحيث يقر القانون بعد موافقة كل مجلس علية بالأغلبية، ونظمنا حالة التعارض والاختلاف فيما بينهما يتعين الرجوع إلى ما كان عليه العمل بدستور 1971 بإعفاء سلطة التشريع مجلس النواب فقط مع آخذ رأى مجلس الشورى فى بعض القوانين الهامة التى يحددها الدستور، وذلك لسرعة إصدار التشريعات فى سهولة ويسر، فضلا عن أن حزب الأغلبية فى مجلس النواب قد يكون غير حزب الأغلبية فى مجلس الشورى، وفى هذه الحالة لا ننتظر إصدار أى قوانين فى ظل التشاجر السياسى بين الأحزاب.
أما المادة 169 مطلوب تعديلها لتكون تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين وفى حالة رفضها للمشروع يشترط أغلبية خاصة لإصداره كقانون، وذلك وفقا لما ينظمه القانون، مشيرة إلى أن هذا التعديل لإحداث الاستقلال والتوازن بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية، فيجب أخذ رأى السلطة القضائية وهيئتها فى مشروعات القانونية الخاصة بها وفى حالة رفضها للمشروع ولإحداث التوازن بتعين الموافقة على هذا القانون من مجلس النواب بأغلبية خاصة كأغلبية الأعضاء أو أغلبية ثلثى الأعضاء.
بينما المادة 198 الخاصة بالقضاء العسكرى مقترح تعديلها يتضمن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة التى تقع على القوات المسلحة، ويحدد القانون تلك الجرائم واختصاصات القضاء العسكرى الأخرى، وأضافت نقيبة التمريض أن لفظ تضر بالقوات المسلحة الموجود بالنص الحالى فى الدستور المعمول به حالياً لفظ يتسع ليشمل العديد من الجرائم التى لا تقع مباشرة على القوات المسلحة ولكنها تضر بها مثلا الغش فى التوريد للقوات المسلحة التى تقع به جرائم تحقق هذا الضرر، ولذلك سيكون هناك محاكمة للعديد من المدنين فى العديد من الجرائم ولذلك فإن لفظ تقع على القوات المسلحة هو لفظ ضيق، ويحدد هذه الجرائم بالاعتداء المباشر عليها، وبذلك يحد من نطاق محاكمة المنديين أمام المحاكم العسكرية.
وقالت نقيبة التمريض أن مشروع الدستور الحالى لم ينص على مادة تعرف بالملكية العامة، رغم أهمية هذا الآمر لذلك نقترح النص الأتى "الملكية العامة هى ملكية الشعب، وتتمثل فى ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة، والأشخاص الاعتبارية التى تتوب عن الدولة فى إدارة أملاكها و أموالها"، وهذا النص يتحدد به تعريف الملكية العامة ويضمن أن تظل ملكية الشعب قائمة لدى الأشخاص الاعتبارية التى تتوب عن الدولة فى إدارة أملاكها وأموالها العامة والخاصة وذلك صون لها.
وأشارت إلى أن الدستور لم ينص أيضاً على مادة للمساواة بين الرجل والمرأة، وبذلك نص المقترح كالأتى "الرجل و المرأة متساويان فى الحقوق و الواجبات دون الإخلال بالمادة الثانية من الدستور" هذا النص يحقق المساواة ويمنع المخاوف لدى بعض التيارات الإسلامية، وذلك بأن تكون هذه المساواة دون إخلال بما تقتضى به المادة الثانية من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.