جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تستقبل المستشار التعليمي التركي وتبحث سبل التعاون الأكاديمي    انطلاق مؤتمر الصناعة الخضراء الأحد المقبل بحضور 3 وزراء    جامعة مصر للمعلوماتية تكشف عن برامج مبتكرة بالذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني والتعليم وعلوم البيانات    19 نوفمبر 2025.. استقرار البورصة في المنطقة الخضراء بارتفاع هامشي    أردوغان: صادراتنا السنوية بلغت في أكتوبر 270.2 مليار دولار    اعتماد تعديل مشروع شركة إعمار مصر للتنمية في المقطم    الاحتلال ينسف مباني في حي الشجاعية شرق غزة    رئيس مجلس الشيوخ الإسبانى يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيطالي الأوضاع في غزة والسودان    اتصال هاتفى بين وزير الخارجية ونظيره اليونانى    بيراميدز يعلن موعد المؤتمر الصحفي لفريق ريفرز يونايتد النيجيري    شوبير يكشف حقيقة تولي كولر تدريب منتخب مصر    الإسماعيلي ينفي شائعات طلب فتح القيد الاستثنائي مع الفيفا    النيابة تطالب بالإعدام شنقا لسارة خليفة وباقى المتهمين بقضية المخدرات الكبرى    الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بين قائدى سيارتين ملاكى بالجيزة    محمد حفظي: العالمية تبدأ من المحلية والفيلم الأصيل هو اللي يوصلنا للعالم    أحمد المسلماني: برنامج الشركة المتحدة دولة التلاوة تعزيز للقوة الناعمة المصرية    محمد حفظي: العالمية تبدأ من الجمهور المحلي.. والمهرجانات وسيلة وليست هدفا    بعد أزمته الصحية.. حسام حبيب لتامر حسني: ربنا يطمن كل اللي بيحبوك عليك    خالد عبدالغفار: دول منظمة D-8 تعتمد «إعلان القاهرة» لتعزيز التعاون الصحي المشترك    الصحة: مصر خالية من الخفافيش المتسببة في فيروس ماربورج    محافظ المنوفية يشهد فعاليات افتتاح المعمل الرقمي «سطر برايل الالكتروني» بمدرسة النور للمكفوفين    الطقس غدا.. ارتفاع درجات الحرارة وظاهرة خطيرة صباحاً والعظمى بالقاهرة 29    نور عبد الواحد السيد تتلقى دعوة معايشة مع نادي فاماليكاو البرتغالي    إزالة تعديات وإسترداد أراضي أملاك دولة بمساحة 5 قيراط و12 سهما فى الأقصر    شقيق إبستين: كان لدى جيفري معلومات قذرة عن ترامب    انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي العاشر لأدب الطفل تحت عنوان "روايات النشء واليافعين" بدار الكتب    أول رد فعل من مصطفى محمد على تصريحات حسام حسن    الأهلي يحصل على موافقة أمنية لحضور 30 ألف مشجع في مواجهة شبيبة القبائل    وصفات طبيعية لعلاج آلام البطن للأطفال، حلول آمنة وفعّالة من البيت    المصرية لدعم اللاجئين: وجود ما يزيد على مليون لاجئ وطالب لجوء مسجّلين في مصر حتى منتصف عام 2025    ارتفاع عدد مصابي انقلاب سيارة ميكروباص فى قنا إلى 18 شخصا بينهم أطفال    قصور ومكتبات الأقصر تحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير.. صور    جامعة قناة السويس تدعم طالباتها المشاركات في أولمبياد الفتاة الجامعية    الإحصاء: معدل الزيادة الطبيعية في قارة إفريقيا بلغ 2.3% عام 2024    رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن عقب مشاركته بمعرض دبى الدولى للطيران 2025    موعد مباراة بيراميدز القادمة.. والقنوات الناقلة    وزير الري يلتقي عددا من المسؤولين الفرنسيين وممثلي الشركات على هامش مؤتمر "طموح إفريقيا"    السياحة العالمية تستعد لانتعاشة تاريخية: 2.1 تريليون دولار إيرادات متوقعة في 2025    نجاح كبير لمعرض رمسيس وذهب الفراعنة فى طوكيو وتزايد مطالب المد    تعرف على أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    «حملات مرورية».. الأوناش ترفع 56 سيارة ودراجة نارية متهالكة    مصرع 3 شباب في تصادم مروع بالشرقية    حزب الجبهة: متابعة الرئيس للانتخابات تعكس حرص الدولة على الشفافية    إقبال واسع على قافلة جامعة قنا الطبية بالوحدة الصحية بسفاجا    بريطانيا تطلق استراتيجية جديدة لصحة الرجال ومواجهة الانتحار والإدمان    صيانة عاجلة لقضبان السكة الحديد بشبرا الخيمة بعد تداول فيديوهات تُظهر تلفًا    بعد غد.. انطلاق تصويت المصريين بالخارج في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    ندوات تدريبية لتصحيح المفاهيم وحل المشكلات السلوكية للطلاب بمدارس سيناء    أبناء القبائل: دعم كامل لقواتنا المسلحة    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    شهر جمادي الثاني وسر تسميته بهذا الاسم.. تعرف عليه    اليوم، حفل جوائز الكاف 2025 ومفاجأة عن ضيوف الشرف    ماذا قالت إلهام شاهين لصناع فيلم «بنات الباشا» بعد عرضه بمهرجان القاهرة السينمائي؟    حبس المتهمين في واقعة إصابة طبيب بطلق ناري في قنا    العدد يصل إلى 39.. تعرف على المتأهلين إلى كأس العالم 2026 وموعد القرعة    داعية: حديث "اغتنم خمسًا قبل خمس" رسالة ربانية لإدارة العمر والوقت(فيديو)    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 18نوفمبر 2025 فى المنيا....اعرف صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التمريض" ترسل مقترحا بتعديل 11 مادة فى الدستور ل"مرسى".. و"النقيب": المادة 62 لا تكفل الرعاية الصحية للمواطنين.. والدستور تجاهل حق الملكية العامة للشعب.. وتطالب بإعفاء مجلس الشورى من التشريع
نشر في اليوم السابع يوم 21 - 01 - 2013

قالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، إنها أرسلت مذكرة صباح اليوم الاثنين، إلى رئاسة الجمهورية تتضمن وجهة نظر النقابة، فيما ترغبه من مقترحات وتعديلات على مشروع الدستور، وفقا لطلب رئاسة الجمهورية، حيث شملت التعديلات 11 مادة، وهى م 19، وم34، م44، م47، م 53، م62، م63، م 102، م103، م 169، م198.
واقترحت المذكرة تعديل المادة 19 لتكون: نهر النيل وضفافه وموارد المياه ثروة وطنية تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وتجريم ومنع وإزالة الاعتداء عليهم وينظم القانون وسائل الانتفاع.
بينما المادة 34 من مشروع الدستور نص مقترح التعديل على الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس ولكل إنسان الحق فى أن يعيش آمنا على نفسه ودينه وعرضه وأهله وماله
وقالت نقيبة التمريض، إن هذا التعديل ضرورى ومرتبط بالحرية الشخصية لأنه لا حرية إلا فى ظل أمن على النفس والدين والأهل والعرض والمال وهى ما أوصت به الشرائع السماوية.
وجاء تعديل المادة 44 ليكون نصها تجرم الإساءة أو التعريض بالذات الإلهية أو الرسل والأنبياء كافه، وأوضحت نقيبة التمريض أن الحظر لا يعنى التجريم لذلك تعين النص على تجريم مثل هذه الأفعال فى الدستور ويجب أن نضيف إليها التعرض للذات الإلهية.
بينما تعديل المادة 47 والخاص بتداول المعلومات جاء نصه فى الفقرة الأولى "الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق والإفصاح عن تداولها حق تكفله الدولة لكل مواطن وفقا لمصلحته ووظيفته وصلاحيته القانونية بما لا يمس حرمة الحياة، وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها وطريقة الحصول على المعلومات وتظلم على رفض إعطائها وما قد يترتب على هذا الرفض.
وفى المادة 53 والخاصة بالنقابات المهنية جاء التعديل ينظم القانون النقابات المهنية وإداراتها على أساس ديمقراطى وتحديد مواردها وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين التى تخص أعضائها، أو الخدمات التى يقدمونها، ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى ولا يفرض عليها الحراسة.
وفى المادة 62 التعديل المقترح وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحى وفقا لنظام عادل وعالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين وتراعى الدولة القائمين على الخدمات الرعاية الصحية بما يكفل أدائهم لتلك الخدمة إلى آخر المادة.
وعلقت نقيبة التمريض قائلة وهذه الإضافة ضرورية لأنه لا يمكن كفالة الرعاية الصحية الجيدة دون مراعاة القائمين عليها، وأن ذلك لا يعد ميزة أو امتياز لهم، وإنما هى ضمانة فى المقام الأول للمواطن الذى يتلقى الرعاية الصحية، وذلك أسوة بما يقرره الدستور بشأن استقلال وحصانة القاضى فهى ليست ميزة أو امتياز له، وإنما حماية وضمانة للمواطنين المتقاضين ولذلك يتعين النظر على هذه الإضافة بأنها آمر ضرورى وبدونها لا تتحقق الرعاية الصحية المرجوة.
فبينما جاء تعديل المادة63 نصه العمل حق وواجب تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا للخدمة العامة ومقابل أجر كامل وعادل على النحو الذى ينظمه القانون، وأشارت نقيبة التمريض إلى أن هذا القيد ضرورى لأن يكون فرض العمل للخدمة العامة كتكليف الأطباء والممرضين، ولكن يجب أن يكون هذا التكليف بأجر كامل وعادل بمعنى أنه يجب أن يكون مساويا لأجر أقرانهم المعينين، وهو أمر تقضيه العدالة الاجتماعية والمساواة الوظيفية.
وتابعت نقيبة التمريض قائلة، أما كل من المادة 102و103 من الدستور وهما المادتين اللتين منحتا مجلس النواب والشورى معا سلطة التشريع بحيث يقر القانون بعد موافقة كل مجلس علية بالأغلبية، ونظمنا حالة التعارض والاختلاف فيما بينهما يتعين الرجوع إلى ما كان عليه العمل بدستور 1971 بإعفاء سلطة التشريع مجلس النواب فقط مع آخذ رأى مجلس الشورى فى بعض القوانين الهامة التى يحددها الدستور، وذلك لسرعة إصدار التشريعات فى سهولة ويسر، فضلا عن أن حزب الأغلبية فى مجلس النواب قد يكون غير حزب الأغلبية فى مجلس الشورى، وفى هذه الحالة لا ننتظر إصدار أى قوانين فى ظل التشاجر السياسى بين الأحزاب.
أما المادة 169 مطلوب تعديلها لتكون تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين وفى حالة رفضها للمشروع يشترط أغلبية خاصة لإصداره كقانون، وذلك وفقا لما ينظمه القانون، مشيرة إلى أن هذا التعديل لإحداث الاستقلال والتوازن بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية، فيجب أخذ رأى السلطة القضائية وهيئتها فى مشروعات القانونية الخاصة بها وفى حالة رفضها للمشروع ولإحداث التوازن بتعين الموافقة على هذا القانون من مجلس النواب بأغلبية خاصة كأغلبية الأعضاء أو أغلبية ثلثى الأعضاء.
بينما المادة 198 الخاصة بالقضاء العسكرى مقترح تعديلها يتضمن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة التى تقع على القوات المسلحة، ويحدد القانون تلك الجرائم واختصاصات القضاء العسكرى الأخرى، وأضافت نقيبة التمريض أن لفظ تضر بالقوات المسلحة الموجود بالنص الحالى فى الدستور المعمول به حالياً لفظ يتسع ليشمل العديد من الجرائم التى لا تقع مباشرة على القوات المسلحة ولكنها تضر بها مثلا الغش فى التوريد للقوات المسلحة التى تقع به جرائم تحقق هذا الضرر، ولذلك سيكون هناك محاكمة للعديد من المدنين فى العديد من الجرائم ولذلك فإن لفظ تقع على القوات المسلحة هو لفظ ضيق، ويحدد هذه الجرائم بالاعتداء المباشر عليها، وبذلك يحد من نطاق محاكمة المنديين أمام المحاكم العسكرية.
وقالت نقيبة التمريض أن مشروع الدستور الحالى لم ينص على مادة تعرف بالملكية العامة، رغم أهمية هذا الآمر لذلك نقترح النص الأتى "الملكية العامة هى ملكية الشعب، وتتمثل فى ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة، والأشخاص الاعتبارية التى تتوب عن الدولة فى إدارة أملاكها و أموالها"، وهذا النص يتحدد به تعريف الملكية العامة ويضمن أن تظل ملكية الشعب قائمة لدى الأشخاص الاعتبارية التى تتوب عن الدولة فى إدارة أملاكها وأموالها العامة والخاصة وذلك صون لها.
وأشارت إلى أن الدستور لم ينص أيضاً على مادة للمساواة بين الرجل والمرأة، وبذلك نص المقترح كالأتى "الرجل و المرأة متساويان فى الحقوق و الواجبات دون الإخلال بالمادة الثانية من الدستور" هذا النص يحقق المساواة ويمنع المخاوف لدى بعض التيارات الإسلامية، وذلك بأن تكون هذه المساواة دون إخلال بما تقتضى به المادة الثانية من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.