"بوليتيكو": واشنطن تتحرك لاحتواءالغضب العربي بعد تصريحات هاكابي**    انفجار قوي يهز مدينة بندر عباس الإيرانية وانقطاع واسع للكهرباء    إخماد حريق داخل منزل فى كرداسة دون إصابات    نظر محاكمة 25 متهما بخلية الظاهر.. اليوم    بشرى: المرأة قوية ولا تنتظر رجلًا ليقرر استقرارها    تصريح صادم من «ترامب» حول العاصمة الأمريكية: «خالية من الجريمة»    نقل ملك النرويج هارالد الخامس إلى المستشفى خلال عطلته في إسبانيا    ترامب: الولايات المتحدة تعمل بجد لإنهاء النزاع في أوكرانيا    موعد عرض الحلقة 8 من مسلسل علي كلاي والقنوات الناقلة    ترامب: تلقينا من شريكنا الجديد في فنزويلا أكثر من 80 مليون برميل من النفط    ترامب: تلقينا أكثر من 80 مليون برميل من النفط الفنزويلي    ترامب: وجودي والجمهوريين في الكونجرس منع تحول الولايات المتحدة إلى حدود مفتوحة بالكامل    ليبيا تطلق مشروع "NC-7" العملاق لتعزيز أمن الطاقة ودعم صادرات الغاز    يارا السكري: مبحسش إني قلقانة على نفسي وأنا بشتغل مع أحمد العوضي    يارا السكري: مشهد "موت أيمن" في "علي كلاي" الأصعب بالنسبة لي    "فن الحرب" الحلقة 7.. ريم مصطفى تجبر زوجها على إشراك كمال أبو رية في مشروعها    ترامب: إدارتي نجحت في خفض أسعار البنزين والعقارات    ترامب يتعهد بالتصدي للتهديدات ويشيد بالتحول التاريخي    إدارة الأهلي تتحرك مبكرًا لصفقات الموسم الجديد قبل انطلاق الميركاتو الصيفي    حقيقة وجود صفقة مقايضة "البحر الأحمر والسد الاثيوبي"| مصدر يكشف    «ترامب» يتباهى بنجاح الاقتصاد الأمريكي: التضخم تحت السيطرة    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 25 فبراير 2026    إنعام كجه جي تحاور المطربة العراقية سليمة مراد    حكم إلزام الطفل بصيام رمضان.. وما السن الواجبة لأداء الفرض؟    رغيف واحد أفضل من عبادة سبعين عامًا.. قصة من أسرار الصدقة    علاج حساسية الجيوب الأنفية.. خطوات فعالة للتخلص من الاحتقان والصداع بشكل آمن    بشرى: بيتي مستقر من غير رجل.. ووالد أولادي شخص محترم    كيف تحافظ على باقة الإنترنت شهرًا كاملًا؟ دليل عملي لتقليل الاستهلاك دون التأثير على الاستخدام    21 طنًا حصيلة الحصاد بمزرعة المنزلة.. جهاز حماية وتنمية البحيرات يوسع تطبيق نظام الاستزراع عالي الكثافة    مع سابع أيام رمضان.. موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 25فبراير 2026 في المنيا    بشرى: نظرة المجتمع مش بتفرق معايا بعد الطلاق.. محدش بيحطلي أكلي في الثلاجة    16.2 مليون مواطن استفادوا من مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية ضمن «100 مليون صحة»    رجيم إنقاص الوزن في رمضان.. خطة متوازنة لخسارة الدهون دون حرمان    طريقة عمل البيض بالخضراوات لسحور صحي ولذيذ    محافظ المنوفية يشدد على سرعة إنجاز المشروعات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين    مصدر من الزمالك يكشف ل في الجول حقيقة خلاف السعيد مع الجهاز الفني.. وسبب غضبه    أمين البحوث الإسلامية يهنئ أحمد الطيب بالموافقة على إنشاء كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بالقاهرة    فرقة ناشد.. حكاية أول فريق مصري لكرة القدم تأسس عام 1895 وأبرز لاعبيه    أحمد هاشم يكتب: غليان «الإخوان» بسبب «رأس الأفعى»    أسرة عبد الرحيم علي في ضيافة نشأت الديهي.. عبد الرحيم علي: نجاحاتي جعلتني هدفًا للمتربصين وحملات التشويه.. وداليا عبد الرحيم: والدي يمتلك حجرات في قلبه لكل واحدة منا    الأندية المتأهلة رسميا إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا    كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يحيون سابع ليالي رمضان بتلاوات ندية وابتهالات روحانية عطرة    الداخلية تكشف ملابسات واقعة تحرش لفظي بسيدة في الجيزة    10 كلاب يفترسون صغير في دمنهور.. وأسرته: نجا بأعجوبة    محافظ الوادي الجديد تعقد لقاءً جماهيريًا مع أهالي قرى الشركة بمركز الخارجة    بعد تألقه في مسلسل فن الحرب.. إشادات واسعة بأداء إسلام إبراهيم    قرار جديد من النيابة في واقعة تعدى عامل على والدته بالإسكندرية    منتخب مصر للكرة النسائية يواجه الجزائر وديًا    مجلس جامعة المنيا يهنئ المحافظ بتجديد ثقة القيادة السياسية    اليوم.. لجنة الدراما بالأعلى للإعلام تناقش دراما الأسبوع الأول من رمضان.. وتصدر تقريرها الأول    أخبار مصر اليوم: أخر فرصة للحصول على دعم ال400 جنيه للفئات المستحقة للمنحة، ضبط 770 كيلو دواجن منتهية الصلاحية الصلاحية بالقليوبية، الصحة تستهدف إنشاء 440 وحدة للسكتة الدماغية، حالة الطقس غدا    معتمد جمال: حاربنا لإعتلاء صدارة الدورى.. والزمالك يضم أفضل لاعبى أفريقيا    رسميا.. الزمالك وبيراميدز ينضمان للأهلي وسيراميكا في مجموعة تحديد بطل الدوري    حرس الحدود يفوز علي إنبي بالدوري    النائب العام يجتمع بأعضاء النيابة العامة فى حفل إفطار رمضان    وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء يستكمل جولاته التفقدية ببئر العبد    سوزان القليني نائبًا لرئيس مجلس أمناء جامعة عين شمس الأهلية (بروفايل)    تفاصيل إطلاق مبادرة أبواب الخير لدعم الفئات الأولى بالرعاية خلال رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التمريض" ترسل مقترحا بتعديل 11 مادة فى الدستور ل"مرسى".. و"النقيب": المادة 62 لا تكفل الرعاية الصحية للمواطنين.. والدستور تجاهل حق الملكية العامة للشعب.. وتطالب بإعفاء مجلس الشورى من التشريع
نشر في اليوم السابع يوم 21 - 01 - 2013

قالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، إنها أرسلت مذكرة صباح اليوم الاثنين، إلى رئاسة الجمهورية تتضمن وجهة نظر النقابة، فيما ترغبه من مقترحات وتعديلات على مشروع الدستور، وفقا لطلب رئاسة الجمهورية، حيث شملت التعديلات 11 مادة، وهى م 19، وم34، م44، م47، م 53، م62، م63، م 102، م103، م 169، م198.
واقترحت المذكرة تعديل المادة 19 لتكون: نهر النيل وضفافه وموارد المياه ثروة وطنية تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وتجريم ومنع وإزالة الاعتداء عليهم وينظم القانون وسائل الانتفاع.
بينما المادة 34 من مشروع الدستور نص مقترح التعديل على الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس ولكل إنسان الحق فى أن يعيش آمنا على نفسه ودينه وعرضه وأهله وماله
وقالت نقيبة التمريض، إن هذا التعديل ضرورى ومرتبط بالحرية الشخصية لأنه لا حرية إلا فى ظل أمن على النفس والدين والأهل والعرض والمال وهى ما أوصت به الشرائع السماوية.
وجاء تعديل المادة 44 ليكون نصها تجرم الإساءة أو التعريض بالذات الإلهية أو الرسل والأنبياء كافه، وأوضحت نقيبة التمريض أن الحظر لا يعنى التجريم لذلك تعين النص على تجريم مثل هذه الأفعال فى الدستور ويجب أن نضيف إليها التعرض للذات الإلهية.
بينما تعديل المادة 47 والخاص بتداول المعلومات جاء نصه فى الفقرة الأولى "الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق والإفصاح عن تداولها حق تكفله الدولة لكل مواطن وفقا لمصلحته ووظيفته وصلاحيته القانونية بما لا يمس حرمة الحياة، وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها وطريقة الحصول على المعلومات وتظلم على رفض إعطائها وما قد يترتب على هذا الرفض.
وفى المادة 53 والخاصة بالنقابات المهنية جاء التعديل ينظم القانون النقابات المهنية وإداراتها على أساس ديمقراطى وتحديد مواردها وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين التى تخص أعضائها، أو الخدمات التى يقدمونها، ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى ولا يفرض عليها الحراسة.
وفى المادة 62 التعديل المقترح وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحى وفقا لنظام عادل وعالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين وتراعى الدولة القائمين على الخدمات الرعاية الصحية بما يكفل أدائهم لتلك الخدمة إلى آخر المادة.
وعلقت نقيبة التمريض قائلة وهذه الإضافة ضرورية لأنه لا يمكن كفالة الرعاية الصحية الجيدة دون مراعاة القائمين عليها، وأن ذلك لا يعد ميزة أو امتياز لهم، وإنما هى ضمانة فى المقام الأول للمواطن الذى يتلقى الرعاية الصحية، وذلك أسوة بما يقرره الدستور بشأن استقلال وحصانة القاضى فهى ليست ميزة أو امتياز له، وإنما حماية وضمانة للمواطنين المتقاضين ولذلك يتعين النظر على هذه الإضافة بأنها آمر ضرورى وبدونها لا تتحقق الرعاية الصحية المرجوة.
فبينما جاء تعديل المادة63 نصه العمل حق وواجب تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا للخدمة العامة ومقابل أجر كامل وعادل على النحو الذى ينظمه القانون، وأشارت نقيبة التمريض إلى أن هذا القيد ضرورى لأن يكون فرض العمل للخدمة العامة كتكليف الأطباء والممرضين، ولكن يجب أن يكون هذا التكليف بأجر كامل وعادل بمعنى أنه يجب أن يكون مساويا لأجر أقرانهم المعينين، وهو أمر تقضيه العدالة الاجتماعية والمساواة الوظيفية.
وتابعت نقيبة التمريض قائلة، أما كل من المادة 102و103 من الدستور وهما المادتين اللتين منحتا مجلس النواب والشورى معا سلطة التشريع بحيث يقر القانون بعد موافقة كل مجلس علية بالأغلبية، ونظمنا حالة التعارض والاختلاف فيما بينهما يتعين الرجوع إلى ما كان عليه العمل بدستور 1971 بإعفاء سلطة التشريع مجلس النواب فقط مع آخذ رأى مجلس الشورى فى بعض القوانين الهامة التى يحددها الدستور، وذلك لسرعة إصدار التشريعات فى سهولة ويسر، فضلا عن أن حزب الأغلبية فى مجلس النواب قد يكون غير حزب الأغلبية فى مجلس الشورى، وفى هذه الحالة لا ننتظر إصدار أى قوانين فى ظل التشاجر السياسى بين الأحزاب.
أما المادة 169 مطلوب تعديلها لتكون تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين وفى حالة رفضها للمشروع يشترط أغلبية خاصة لإصداره كقانون، وذلك وفقا لما ينظمه القانون، مشيرة إلى أن هذا التعديل لإحداث الاستقلال والتوازن بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية، فيجب أخذ رأى السلطة القضائية وهيئتها فى مشروعات القانونية الخاصة بها وفى حالة رفضها للمشروع ولإحداث التوازن بتعين الموافقة على هذا القانون من مجلس النواب بأغلبية خاصة كأغلبية الأعضاء أو أغلبية ثلثى الأعضاء.
بينما المادة 198 الخاصة بالقضاء العسكرى مقترح تعديلها يتضمن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة التى تقع على القوات المسلحة، ويحدد القانون تلك الجرائم واختصاصات القضاء العسكرى الأخرى، وأضافت نقيبة التمريض أن لفظ تضر بالقوات المسلحة الموجود بالنص الحالى فى الدستور المعمول به حالياً لفظ يتسع ليشمل العديد من الجرائم التى لا تقع مباشرة على القوات المسلحة ولكنها تضر بها مثلا الغش فى التوريد للقوات المسلحة التى تقع به جرائم تحقق هذا الضرر، ولذلك سيكون هناك محاكمة للعديد من المدنين فى العديد من الجرائم ولذلك فإن لفظ تقع على القوات المسلحة هو لفظ ضيق، ويحدد هذه الجرائم بالاعتداء المباشر عليها، وبذلك يحد من نطاق محاكمة المنديين أمام المحاكم العسكرية.
وقالت نقيبة التمريض أن مشروع الدستور الحالى لم ينص على مادة تعرف بالملكية العامة، رغم أهمية هذا الآمر لذلك نقترح النص الأتى "الملكية العامة هى ملكية الشعب، وتتمثل فى ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة، والأشخاص الاعتبارية التى تتوب عن الدولة فى إدارة أملاكها و أموالها"، وهذا النص يتحدد به تعريف الملكية العامة ويضمن أن تظل ملكية الشعب قائمة لدى الأشخاص الاعتبارية التى تتوب عن الدولة فى إدارة أملاكها وأموالها العامة والخاصة وذلك صون لها.
وأشارت إلى أن الدستور لم ينص أيضاً على مادة للمساواة بين الرجل والمرأة، وبذلك نص المقترح كالأتى "الرجل و المرأة متساويان فى الحقوق و الواجبات دون الإخلال بالمادة الثانية من الدستور" هذا النص يحقق المساواة ويمنع المخاوف لدى بعض التيارات الإسلامية، وذلك بأن تكون هذه المساواة دون إخلال بما تقتضى به المادة الثانية من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.