«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وثيقة حزب العمل حول الدستور الجديد.. ملاحظات على أكثر من 50 مادة..وإضافة 10 آخرين
نشر في الشعب يوم 29 - 11 - 2012


وثيقة حزب العمل الجديد حول الدستور الجديد
حزب العمل الجديد يقدم ملاحظات على ما يزيد على الخمسين مادة من مواد الدستور المائتين والثلاثين ويضيف أكثر من عشرة مواد جديدة
حزب العمل يطالب بما يلي:
¨ يتم انتخاب الرئيس ونائبه حزمة واحدة، ويكمل نائب الرئيس مدة الرئيس إذا خلا موقعه
¨ النص على أسلوب الانتخابات التشريعية بنظام القائمة النسبية غير المشروطة بأي شرط لتحصين النظام الانتخابي من الطعن فيه باستغلال بعض الثغرات القانونية وبما يؤدي لاستقرار المؤسسات التشريعية وتوفير الأموال التي تصرف في الانتخابات المتكررة
¨ إلغاء مجلس الشورى ضرورة حتى لا تتجزأ السلطة التشريعية بين مجلسين وبما قد يؤدي إلى ازمة تشريعية في الوقت الذي نحتاج فيه إلى ممارسة تشريعية سريعة تستجيب لحاجات التنمية الملحة والعاجلة.
¨ زيادة عدد أعضاء مجلس النواب لتمثيل أكبر للشعب
¨ مدة انتخاب مجلس النواب أربع سنوات ميلادية مماثلة لمدة انتخاب رئيس الجمهورية بما يضمن مدى زمني ثابت لا يتغير بين الانتخابين.
¨ العودة لدستور 1971 بالنص على العمل على تحقيق وحدة الأمة العربية.
¨ مقر البرلمان، في أقرب مكان لعاصمة الدولة ولا يشترط أن يكون داخل العاصمة نظرا لطبيعة العاصمة وازدحامها ونظرا لضيق البرلمان الحالي وقاعته الرئيسية عن استيعاب الأعضاء وأنشطة المجلس
¨ إضافة بعد الاستقلال للهوية الاقتصادية بعد تجاربنا المريرة مع صندوق النقد والبنك الدولي والأطماع الغربية طوال العقود الماضية
¨ ضرورة النص على خطط التنمية لأن التنمية بدون خطط عشوائية وعدم النص على خطط التنمية لا يضمن استمرارها بتغير المؤسسات.
¨ يلزم النص على دور القطاع العام الذي تتمكن الدولة من خلاله النهوض بخطط التنمية.
¨ النص على هيئة لتنظيم جمع أموال الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية بدلا من تضييعها وتوزيعها فتاتا على الفقراء وبعشوائية.
¨ زكاة الركاز تطهر أموال الدولة ولا مبرر للتردد فهي تخرجها تحت مسمى دعم الوقود أو الطاقة. إن هذه مادة نرضي بها الله ورسوله فعلينا أن نعض عليها بالنواجذ.
أهمية تدريس التاريخ الوطني في المرحلة الجامعية فكل زعماء مصر تكونت شخصيتهم الزعامية أثناء المرحلة الجامعية
¨ يحظر ويجرم تلويث مياه النيل أو تحويلها إلى ملكية خاصة
¨ يخصص جزء من شواطئ مصر للمنفعة العامة حتى نضمن حق الشعب في الاستفادة منها.
¨ عدم سقوط جرائم التعذيب بالتقادم واستخدام مصطلح التعذيب بدلا من الإيذاء
¨ أخذ الإعلان الدولي الإسلامي لحقوق الإنسان في الاعتبار.
¨ استقلال الأزهر ماليا بعودة أوقافه أو بتدبير المجتمع أوقاف جديدة له.
¨ استقلال الأزهر إداريا بانتخاب هيئة كبار العلماء وانتخاب شيخ الأزهر وعزله بمعرفة الهيئة.
¨ رأي هيئة كبار العلماء مرجعية أساسية ومعتبرة للدولة والمجتمع في شئونه المختلفة وإن لم يكن الرأي الفصل أو النهائي
¨ الزواج أساس تكوين الأسرة وعلي المجتمع والدولة إزالة العوائق أمام الزواج وتيسير سبله وحماية الأسرة ورعايتها.
¨ أخذ الإعلان الدولي الإسلامي لحقوق الإنسان في الاعتبار.
¨ تجريم الإكراه علي تغيير الدين إلي دين آخر أو إلي الإلحاد
¨ عانت الصحف ووسائل الإعلام خلال العهد البائد من الإنذار والوقف والإلغاء بالطريق الإداري ويجب وقف ذلك.
¨ تضييق الاستثناء بفرض الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام في زمن الحرب في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي فقط.
¨ عدم جواز حل الجمعيات والمؤسسات والأحزاب إلا بقرار من جمعياتها العمومية ، وعدم جواز فرض الحراسة عليها
¨ حق النقابات المهنية في تنمية مواردها وحماية كافة مقوماتها المادية والمعنوية وحماية حقوق وحريات أعضائها.
¨ حل النقابات المهنية لا يكون إلا بقرار من جمعياتها العمومية وعدم إمكانية حلها بقرارات إدارية أو حتى أحكام قضائية.وعدم جواز فرض الحراسة عليها
¨ وللمواطن الحق في الكسب المشروع، دون احتكار أو غش أو ربا أو إضرار بالنفس أو بالغير
¨ وتكفل الدولة بناء المنشآت والملاعب الرياضية الآمنة والساحات الشعبية لممارسة الأنشطة الرياضية والإشراف عليها.
¨ يجب حماية الجنين والأم وإعطاؤهما عناية خاصة" للفقرة الأولى
¨ يلزم قصر حق اللجوء السياسي على من يتعرض للاضطهاد وليس الحرمان
¨ النص على دور الدولة في الحد من آثار الكوارث الطبيعية كالسيول والزلازل وغرق ساحل الدلتا الشمالي أو تلك الناجمة عن إهمال بشري سواء متعمد أو غير متعمد كغرق العبارات وحوادث القطارات، مما يستلزم مواجهة هذه الظروف مواجهة فعالة وشاملة بحكم القانون.

وثيقة حزب العمل الجديد حول الدستور الجديد

قبل ثورة 25 يناير المباركة كنا بصدد انهيار نظام ساهم في انهياره دستور معيب عدل ليوافق هوى الحاكم وإذا كنا بصدد تأسيس نظام سياسي جديد فإن الأمر يتطلب تعديلات جوهرية وإلا تكرر ما حدث مرة أخرى وتسقط مصر في هوة ليس لها قرار.
لقد تحفظ حزب العمل الجديد منذ البداية على تشكيل الجمعية التأسيسية لأنها قامت على أساس المحاصصة الحزبية وليس على أساس الكفاءة ورغم ذلك فإنه تمنى للجمعية التوفيق وأدان كل من سعى لهدمها، لأن دافع الحزب الرئيسي كان التعجيل باستكمال الدستور ومؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية وأن الحوار المجتمعي ورأي الشعب هو الفيصل في تمرير الدستور من عدمه. ولم يتوانى الحزب في تقديم رؤيته النقدية للدستور من خارج الجمعية التأسيسية من خلال منبره "جريدة الشعب" ومن خلال تصريحات ولقاءات قياداته في الإعلام.
ولقد ناقش الحزب مسودات الدستور المتتابعة من خلال لقاءاته التنظيمية ومن خلال أنشطته الحزبية ليتقدم بهذه الوثيقة للجمعية التأسيسية ولكافة الأطراف المجتمعية المهتمة.

وثيقة إعلان الدستور والوحدة العربية
ورغم أن موعد طرح الدستور لاستفتاء الشعب قد اقترب إلا أن الجمعية لم تنتهي ولم تشر من قريب أو بعيد إلى وثيقة إعلان الدستور - مقدمته - لأنها تحدد فلسفته التي بني على أساسها، فدستور 1971 بدأ وثيقة إعلان الدستور بعبارة "نحن جماهير شعب مصر العامل على هذه الأرض المجيدة منذ فجر التاريخ والحضارة. نحن جماهير هذا الشعب فى قرى مصر وحقولها ومدنها ومصانعها ومواطن العمل والعلم فيها، وفى كل موقع يشارك فى صنع الحياة على ترابها أو يشارك فى شرف الدفاع عن هذا التراب.عن السلام لعالمنا" ثم يتحدث في فقراته التالية عن "الوحدة - التطوير المستمر للحياة فى وطننا - الحرية لإنسانية المصرى" ثم تختتم الوثيقة "وباسم الله وبعون الله، نعلن فى هذا اليوم الحادى عشر من شهر سبتمبر سنة 1971، أننا نقبل ونمنح لأنفسنا هذا الدستور، مؤكدين عزمنا الأكيد على الدفاع عنه وعلى حمايته وعلى تأكيد احترامه".
والدستور الجديد، دستور مصر الثورة، يجب أن تتضمن وثيقته مبادئ ثورة 25 يناير المباركة " العيش - الحرية - العدالة الاجتماعية - الكرامة الإنسانية" - العيش بمعنى التنمية والحرية المتمثلة في حرية الوطن والمواطن.
وبدراسة النسخة المتاحة لدى الحزب بتاريخ 24 أكتوبر 2012 نرى أننا بحاجة إلى تعديل المواد المقترحة التالية:
المادة
نص مسودة 11 نوفمبر
التعديل المقترح من الحزب
فلسفة التعديل
1
....... والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وامتداده الآسيوى، ويشارك بإيجابية في الحضارة الإنسانية.
.......والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية ويعمل على تحقيق الوحدة العربية الشاملة ، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وامتداده الآسيوى، ويشارك بإيجابية في الحضارة الإنسانية
العودة لدستور 1971 الذي ينص على العمل على تحقيق وحدة الأمة العربية
4
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل ويحدد القانون كيفية اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
وكل ذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة ، يختص وحده بالقيام على كافة شئونه، ويمتد مجاله ليشمل العالم عامة والعالم الإسلامي خاصة ، ويتولى نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية ، ويكفل المجتمع الأوقاف والأموال الكافية والتي تضمن استقلاله وتحقيق أغراضه. ويكون رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف مرجعية أساسية ومعتبرة للدولة والمجتمع في شئونه المختلفة ويتم انتخاب شيخ الأزهر من هيئة كبار العلماء لمدة محددة أو مدتين، ويحدد القانون طريقة انتخابه ومعايير اختيار أو انتخاب هيئة كبار العلماء
استقلال الأزهر ماليا بعودة أوقافه أو بتدبير المجتمع أوقاف جديدة له
استقلال الأزهر إداريا بانتخاب هيئة كبار العلماء أو اختيارها وفقا لمعايير محددة بما يضمن استقلالها وتنتخب شيخ الأزهر وتعزله إذا أخل بمهام منصبه لأنه بشر يخطئ ويصيب. ورأي هيئة كبار العلماء مرجعية أساسية ومعتبرة للدولة والمجتمع في شئونه المختلفة وليس في شئون الشريعة الإسلامية فقط، صحيح أن رأيهم ليس الرأي الفصل والنهائي لأننا لا نعرف الدولة الدينية ولكنه أيضا ليس مجرد رأي بل رأي أساسي ومعتبر
9
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
...................والتوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع.
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
والزواج أساس تكوينها وللرجال والنساء الحق في الزواج ولا تحول دون تمتعهم بهذا الحق قيود منشؤها العرق أو اللون أو الجنسية وعلي المجتمع والدولة إزالة العوائق أمام الزواج وتيسير سبله وحماية الأسرة ورعايتها
...................والتوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع.
تم إضافة الفقرة الثانية:
والزواج أساس تكوينها وللرجال والنساء الحق في الزواج ولا تحول دون تمتعهم بهذا الحق قيود منشؤها العرق أو اللون أو الجنسية وعلي المجتمع والدولة إزالة العوائق أمام الزواج وتيسير سبله وحماية الأسرة ورعايتها.
13
يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستدامة المتوازنة، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاه، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن
ينظم الاقتصاد الوطنى وفقا لخطط تنمية مستقلة شاملة مستدامة ومتوازنة، ويهدف إلى حماية الإنتاج وزيادة الدخل، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج
النص الحالي فيه تفصيل غير مبرر ويخلط بين المقومات الاقتصادية والاجتماعية والحقوق والواجبات
ضرورة النص على خطط التنمية لأن التنمية بدون خطة عشوائية وعدم النص على خطط التنمية لا يضمن استمرارها بتغير المؤسسات.
إضافة بعد الاستقلال لأهميته بعد تجاربنا المريرة مع صندوق النقد والبنك الدولي والأطماع الغربية طوال العقود الماضية
17
نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها، ومنع الاعتداء عليها ويحظر ويجرم تلويثها أو تحويلها إلى ملكية خاصة وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
إضافة:
ويحظر ويجرم تلويثها أو تحويلها إلى ملكية خاصة
18
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات.
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات ويخصص جزء للمنفعة العامة.
إضافة:
ويخصص جزء للمنفعة العامة حتى نضمن حق الشعب في الاستفادة من شواطئ مصر
20
للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع.
للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع.
والملكية العامة هي ملكية الشعب‏ ,‏ وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام. ويقود القطاع العام مع الخاص التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية في خطط التنمية
لا يمكن أن تنهض التنمية بالقطاع الخاص والتعاونيات والأوقاف ومن هنا يلزم النص على دور القطاع العام الذي تتمكن الدولة من خلاله النهوض بخطط التنمية
مادة جديدة

تعمل الدولة على إيجاد مؤسسة عامة تقوم على تحصيل الزكاة من المكلفين بها، وفق أحكام الشريعة الاسلامية، مع مراعاة ترك نسبة محددة منها ليتولى الملتزمون بها التصرف فيها لصالح المستحقين من ذويهم. كما تتولى تحصيل زكاة الركاز من المؤسسات العاملة عليها وتتولى إنفاق كل ما يصل إليها في مصارفها الشرعية
هذه المادة التي تنظم أموال الزكاة بدلا من تضييعها وتوزيعها فتاتا على الفقراء وبعشوائية لا تعود بنفع على الفقراء أو المجتمع، كما أن الزكاة تطهر أموال الدولة بتحصيل زكاة الركاز ولا مبرر للتردد والدولة تخرج زكاة الركاز بالفعل تحت مسمى دعم الوقود أو الطاقة. إن هذه مادة نرضي بها الله ورسوله فعلينا أن نعض عليها بالنواجذ
31
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك ؛ بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو الإعاقة.
المصريون أسرة واحدة وجميعهم لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة
تم إضافة " المصريون أسرة واحدة وجميعهم لدى القانون سواء" بدلا من "المواطنون لدى القانون سواء"
32
الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة لا تمس
الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس. ولكل إنسان الحق في أن يعيش آمنا علي نفسه ودينه وأهله وعرضه وماله.
أخذ الإعلان الدولي الإسلامي لحقوق الإنسان في الاعتبار.
34
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا، ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائى.
ومخالفة شيء من ذلك جريمة، يُعاقب مرتكبها وفقا للقانون.
وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه.
كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز تعريضه للترهيب أو الإكراه أو التعذيب البدني أو المعنوي أو أي شكل من أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما لا يجوز حجز أحد أو حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائي. ويُعاقب المسئول عن شيء من ذلك وفقا للقانون. وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أي مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يُعول عليه.وكل ما سبق جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم يعاقب القانون مرتكبها وكل من شارك في ارتكابها أو موّلها أو حرّض عليها، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.
تم تعديل المادة لضمان عدم سقوط جرائم التعذيب بالتقادم - كما تم استخدام مصطلح التعذيب بدلا من الإيذاء وإضافة أي شكل من أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وقد تم صياغة هذه المادة بالرجوع إلى الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان والدستور الفرنسي واتفاقية مناهضة التعذيب.
38
الحياة الآمنة حق لكل إنسان، تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحماية الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية. وتكفل الدولة حصول المستحقين على تعويض عادل في حالات القتل، أو العجز الناشئ عن الجريمة، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.

الحياة الآمنة حق لكل إنسان، تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، والمحافظة علي استمرار الحياة البشرية واجب ملزم والإخلال به جريمة يعاقب عليها، وتكفل الدولة حماية ذلك وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحماية الإنسان مما يهدده من جرائم كما تكفل حصول المستحقين على تعويض عادل في حالات القتل، أو العجز الناشئ عن الجريمة، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
أخذ الإعلان الدولي الإسلامي لحقوق الإنسان في الاعتبار.
39
لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس العلمية المستقرة في العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون.
لجسد الإنسان حرمة، وسلامته مصونة ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس العلمية المستقرة في العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون.

40
حرية الاعتقاد مصونة.
وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون
لا يجوز ممارسة أي لون من الإكراه علي الإنسان أو استغلال فقره أو جهله لتغيير دينه إلي دين آخر أو إلي الإلحاد
وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون
تجريم الإكراه علي تغيير الدين إلي دين آخر أو إلي الإلحاد
44
الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، أيا كان مصدرها ومكانها، حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات، وبالإفصاح عن المعلومات بما لا يتعارض مع الأمن القومى، ولا يمس حرمة الحياة الخاصة.
................
الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، أيا كان مصدرها ومكانها، حق مكفول للمواطنين في حدود صلاحياتهم التي يكفلها لهم القانون، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات، وبالإفصاح عن المعلومات بما لا يتعارض مع الأمن القومى، ولا يمس حرمة الحياة الخاصة.
................ز
إضافة عبارة (في حدود صلاحياتهم التي يكفلها لهم القانون) حتى لا يكون هذا الحق مطلقا
45
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على ما تنشره محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة في زمن الحرب.
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على ما تنشره محظورة، وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة في زمن الحرب في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي.
عانت الصحف ووسائل الإعلام خلال العهد البائد من الإنذار والوقف والإلغاء بالطريق الإداري ويجب وقف ذلك.
تضييق الاستثناء في زمن الحرب في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي
جديدة

لا يجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر بعد مساءلته أمام نقابة الصحفيين والسماح بتوجيه الاتهام ، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق منها بالنيل من سمعة الأشخاص أو أعراضهم أو سبهم أو قذفهم أو التحريض على التمييز أو العنف ضد الأشخاص أو الهيئات أو الممتلكات أو الإساءة للذات الإلهية أو الأديان السماوية
المادة المقترحة تقصر الاتهام في جرائم النشر على التحريض على الممتلكات (المال) كما يجرم الإساءة للذات الإلهية أو الأديان السماوية (الدين) سمعة الأشخاص أو أعراضهم (العرض) بغرض الحفاظ على المقاصد الضرورية الخمسة للشريعة فقط وكل ذلك بعد مساءلته أمام نقابة الصحفيين والسماح بتوجيه الاتهام.
47
حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ؛ ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من مغادرتها أو العودة إليها، ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية، إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة
لكل مواطن حرية اختيار مكان الإقامة والتنقل داخل البلاد، وله حرية مغادرتها والعودة إليها، ولا يجوز إلزامه بالبقاء في مكان دون آخر ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية، إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة
وله إذا اضطهد حق اللجوء إلي بلد آخر وعلي البلد الذي لجأ إليه أن يجيره حتى يبلغه مأمنه ما لم يكن سبب اللجوء اقتراف جريمة يعاقب عليها القانون.
إعادة الصياغة وإضافة الفقرة الثانية التي تعطي للمصريين حق اللجوء السياسي حال اضطهادهم
49
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى ؛ وذلك على الوجه المبين بالقانون.
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بقرار من جمعياتها العمومية ووفقا لقانونها الأساسي وفي جميع الأحوال لا يجوز فرض الحراسة عليها
عدم جواز حل الجمعيات والمؤسسات والأحزاب إلا بقرار من جمعياتها العمومية
عدم إمكانية حلها بقرارات إدارية أو حتى أحكام قضائية.
وعدم جواز فرض الحراسة عليها
50
حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون قيامها على أسس ديمقراطية، ومشاركتها في خدمة المجتمع، وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ؛ ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
وينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإجراءات مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية ؛ ولا تنشأ سوى نقابة مهنية واحدة لكل مهنة.
حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون قيامها على أسس ديمقراطية، ومشاركتها في خدمة المجتمع، وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ؛ ويكفل القانون حق النقابات المهنية في تنمية مواردها وحماية كافة مقوماتها المادية والمعنوية وحماية حقوق وحريات أعضائها.
ولا يجوز حلها إلا بقرار من جمعياتها العمومية ووفقا لقانونها الأساسي وفي جميع الأحوال لا يجوز فرض الحراسة عليها.
وينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإشرافها على الممارسة المهنية وتنظيمها وإجراءات مساءلة ومحاسبة أعضائها عن سلوكهم مهنيا وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية ؛ ولا تنشأ سوى نقابة مهنية واحدة لكل مهنة.





حق النقابات المهنية في تنمية مواردها وحماية كافة مقوماتها المادية والمعنوية وحماية حقوق وحريات أعضائها.

حل النقابات المهنية لا يكون إلا بقرار من جمعياتها العمومية وعدم إمكانية حلها بقرارات إدارية أو حتى أحكام قضائية.
وعدم جواز فرض الحراسة عليها
إشراف النقابات المهنية على الممارسة المهنية وتنظيمها وإضافة حق محاسبة أعضائها
55
اللغة العربية مادة أساسية في مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية، والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان في التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة.
اللغة العربية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان في مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية، والتربية الدينية مادة أساسية في التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة.
أهمية تدريس التاريخ الوطني في المرحلة الجامعية لأن شخصية الطالب تتشكل في المرحلة الجامعية والبعد الوطني والانتماء يكتسبه الطالب في هذه المرحلة المهمة فكل زعماء مصر تكونت شخصيتهم الزعامية أثناء المرحلة الجامعية
57
الصحة حق مكفول لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين وفق نظام صحى موحد عادل وعالى الجودة، ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص، لأى سبب، ...............
الصحة حق مكفول لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الوقاية الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين وفق نظام صحى موحد عادل وعالى الجودة، ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص، لأى سبب، ...............
إضافة حق الوقاية
58
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفل له الدولة شروط المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
......................
والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون.
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفل له الدولة شروط المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
وللمواطن الحق في الكسب المشروع، دون احتكار أو غش أو ربا أو إضرار بالنفس أو بالغير
......................
والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون
إضافة الفقرة:
وللمواطن الحق في الكسب المشروع، دون احتكار أو غش أو ربا أو إضرار بالنفس أو بالغير

61
المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى (والكساء) حقوق مكفولة.
وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان تقوم على العدالة الاجتماعية وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران ؛ بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة.
لكل مواطن الحق في بيت صحي يؤويه وبتكلفة يقدر عليها مع مراعاة القيم الجمالية والسمات الحضارية دون ترف أو إسراف. ولجميع المواطنين الحق فى الحصول على الماء النظيف والغذاء الصحي والكساء. وتلتزم الدولة بتوفير جميع هذه الحقوق لمواطنيها.
............الخ
توصيف المسكن وتكلفة يقدر عليها المواطن
62
ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.
ممارسة الرياضة حق للجميع، ............، من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.
وتكفل الدولة بناء المنشآت والملاعب الرياضية الآمنة والساحات الشعبية لممارسة الأنشطة الرياضية والإشراف عليها.
إضافة الفقرة الأخيرة:
وتكفل الدولة بناء المنشآت والملاعب الرياضية الآمنة والساحات الشعبية لممارسة الأنشطة الرياضية والإشراف عليها.
مادة جديدة

للإنسان الحق في الكسب المشروع، دون احتكار أو غش أو ربا أو إضرار بالنفس أو بالغير

68
لكل طفل، فور الولادة، الحق في اسم مناسب لا يسئ لحامله، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية.
.............والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.
لكل طفل، فور الولادة، الحق في اسم مناسب لا يسئ لحامله، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية كما تجب حماية الجنين والأم وإعطاؤهما عناية خاصة"
.............والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.
تم إضافة "كما تجب حماية الجنين والأم وإعطاؤهما عناية خاصة" للفقرة الأولى
مادة جديدة

المرأة مساوية للرجل في الكرامة الإنسانية، ولها من الحق مثل ما عليها من الواجبات ولها شخصيتها المدنية وذمتها المالية المستقلة وحق الاحتفاظ باسمها ونسبها. وعلى الرجل عبء الإنفاق علي الأسرة ومسئولية رعايتها.
(مادة جديدة مقترح إضافتها)
مادة جديدة

للأبوين علي الأبناء حقوقا وللأقارب حق علي ذويهم وفقا لمبادئ الشريعة وأحكامها القطعية.
(مادة جديدة مقترح إضافتها)
73
تمنح الدولة حق اللجوء لكل أجنبى ؛ بسبب حرمانه في بلاده من الحقوق والحريات السياسية التى يكفلها هذا الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
تمنح الدولة حق اللجوء لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان ، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
المادة المقترحة تفتح بابا واسعا للجوء لمصر ولأسباب سياسية أو غيرها ويفضل قصر هذا الحق على من يتعرض للاضطهاد وليس الحرمان
مادة جديدة

في حالة استخدام القوة أو النزاعات المسلحة، لا يجوز قتل من لا مشاركة لهم في القتال كالشيخ والمرأة والطفل، وللجريح والمريض الحق في أن يداوي وللأسير أن يطعم ويؤوى ويكسى، ويحرم التمثيل بالقتلى، ويجب تبادل الأسري وتمكين اجتماع الأسر التي فرقتها ظروف القتال كما لا يجوز قطع الشجر أو إتلاف الزرع والضرع أو تخريب المباني والمنشآت المدنية

مادة جديدة

نصرة الدول والشعوب المستضعفة المستعمرة واجب تفرضه القيم الإنسانية ولهذه الدول الحق الكامل في التحرر وفي تقرير مصيرها.

79
الادخار واجب وطنى، تحميه الدولة، وتشجعه، وتنظمه
يفضل نقل المادة إلى فصل المقومات الاقتصادية
المادة في فصل المقومات الاقتصادية أفضل وأدق تشجيعا للدور الشعبي في الاقتصاد باتجاه الاستقلال الاقتصادي المنشود
مادة جديدة

للشعب ومؤسسات المجتمع المدني الحق في ممارسة الرقابة على مختلف مؤسسات الدولة دون أي عوائق، تكريساً لمبادئ المشاركة الشعبية والمساءلة والشفافية كأساس للحكم.
تأتي هذه المادة في إطار تحقيق أهداف الأمم المتحدة الإنمائية (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP) لتفعيل المشاركة الشعبية وتكريس المساءلة والشفافية كأساس للحكم.
مادة جديدة

يحق لمؤسسات المجتمع المدني في إطار أهدافها المرخص بها أن تمارس ولاية الرقابة على مؤسسات الدولة ومتابعة عملها وتقييم أدائها، واتخاذ كافة الأساليب المدنية السلمية المشروعة التي تضمن فعالية أداء الدور الرقابي المدني على مؤسسات الدولة.
تأتي هذه المادة في إطار تحقيق أهداف الأمم المتحدة الإنمائية (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP) لتفعيل المشاركة الشعبية وتكريس المساءلة والشفافية كأساس للحكم.

مادة جديدة

تتخذ الدولة تدابير دائمة للوقاية من خطر الكوارث الطبيعية أو الإنسانية، والتخفيف من حدة الآثار الناجمة عنها، كما تلتزم الدولة بتوفير المأوى والعلاج والإمدادات اللازمة للمتضررين من الكوارث الطبيعية أو الصراعات والحروب، وبدفع التعويضات المناسبة لأسر الضحايا والمصابين وفقاً لأحكام القانون، كما تلتزم الدولة بتوفير مسكن ملائم وفرص عمل مناسبة وبيئة معيشية كريمة لكل من يتعرض للتهجير القسري من منطقة سكنه وعمله نتيجة أي كوارث طبيعية أو إنسانية.
ودوافع إدراج هذه المواد في الدستور المصري تأتي نتيجة لغياب الغطاء الدستوري الواضح الذي يُلزم الدولة بالحد من آثار الكوارث الطبيعية كالسيول والزلازل وغرق ساحل الدلتا الشمالي أو تلك الناجمة عن إهمال بشري سواء متعمد أو غير متعمد كغرق العبارات وحوادث القطارات، مما يستلزم مواجهة هذه الظروف مواجهة فعالة وشاملة بحكم القانون.

81
يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ويمارس السلطة التشريعية على الوجه المبين في الدستور.

إلغاء مجلس الشورى ضرورة فى الوقت الحالي حتى لا تتجزأ السلطة التشريعية بين مجلسين ويحدث صدام بينهم في حالة الاختلاف بين الغرفتين والذي قد يؤدي إلى ازمة تشريعية في الوقت الذي نحتاج فيه إلى ممارسة تشريعية سريعة تستجيب لحاجات التنمية الملحة والعاجلة
82
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
تلغى كل المواد التي تشير إلى وجود مجلسين أو يتم تعديلها بما يناسب مجلس النواب فقط

91
مقر البرلمان، بمجلسيه، في عاصمة الدولة، .......... واجتماع البرلمان على خلاف ذلك غير مشروع، والقرارات التى تصدر عنه باطلة
مقر البرلمان، في أقرب مكان لعاصمة الدولة، ............... واجتماع البرلمان على خلاف ذلك غير مشروع، والقرارات التى تصدر عنه باطلة.
مقر البرلمان، في أقرب مكان لعاصمة الدولة ولا يشترط أن يكون داخل العاصمة نظرا لطبيعة العاصمة وازدحامها ونظرا لضيق البرلمان الحالي وقاعته الرئيسية عن استيعاب الأعضاء وأنشطة المجلس
103
لا يجوز لأى من مجلسى البرلمان تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه مادة فمادة، ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة في المواد، وفيما يعرض من التعديلات.
وكل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يكون قانونا إلا إذا قرره المجلسان.
وكل مشروع قانون أقره أحد المجلسين لا يجوز للمجلس الآخر أن يتأخر في البت فيه عن نهاية دور الانعقاد التالي.
لا يجوز لأى من مجلسى البرلمان تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه مادة فمادة، ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة في المواد، وفيما يعرض من التعديلات.
تلغى الفقرتين الثانية والثالثة

104
إذا قام خلاف تشريعى بين مجلسى البرلمان، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار نصفهم كل مجلس بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف.
وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين، فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يجتمع المجلسان برئاسة رئيس مجلس النواب في مؤتمر عام يحدد مكانه، بحضور الأغلبية المطلقة لمجموع أعضاء المجلسين، ويصدر القرار بأغلبية الأعضاء الحاضرين. ويكون التصويت دون مناقشة.
تلغى - مادة معوقة لإصدار أي تشريع

114
يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر.
........
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ستمائة عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر بنظام القائمة النسبية غير المشروطة بأي شرط والتي يسمح فيها للحزبيين وغير الحزبيين بتشكيل القوائم الخاصة بهم.
........
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
زيادة عدد أعضاء مجلس النواب مع إلغاء مجلس الشورى لضمان تمثيل أكبر للشعب ومنع الازدواجية في الصلاحيات وتعطيل التشريع
النص على أسلوب الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة بأي شرط والتي يسمح فيها للحزبيين وغير الحزبيين بتشكيل القوائم الخاصة بهم لتحصين النظام الانتخابي من الطعن فيه باستغلال بعض الثغرات القانونية وبما يؤدي لاستقرار المؤسسات التشريعية وتوفير الأموال التي تصرف في الانتخابات المتكررة
حذفت عبارة نظام الانتخاب من الفقرة الأخيرة لتحقيق الهدف السابق
115
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
مدة عضوية مجلس النواب أربع سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
مدة عضوية مجلس النواب أربع سنوات ميلادية مماثلة لمدة انتخاب رئيس الجمهورية بما يضمن مدى زمني ثابت لا يتغير بين الانتخابين وليكن عام أو عامين خاصة مع النص على استكمال نائب الرئيس أو من يحل محله فترة انتخاب الرئيس عند حدوث طارئ وزيادة مدة المجلس الجديد أو نقصها بما يضمن الحفاظ على تلك الفترة الزمنية
156
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل رئيس مجلس الوزراء محله، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية، للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية.
ويحل مجلس الشيوخ ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم عند حل مجلس النواب.
وفى كل الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد للجمهورية في مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب، ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، أو أن يطلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة.
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل نائب رئيس الجمهورية محله وإذا تعذر نيابته عنه‏ حل رئيس مجلس الوزراء محله.
وعند خلو منصب رئيس الجمهورية، للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب، ويقوم بالتصويت على قيام نائب الرئيس بمهام منصبه لحين إتمام مدته. وإذا تعذر ذلك يقوم رئيس مجلس النواب بمهام رئيس الجمهورية إذا كانت المدة المتبقية أقل من العام فإذا زادت عن ذلك يخطر مجلس النواب المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية لحين انتخاب رئيس ونائب جديدين لمدة الرئاسة المتبقية.
وتحل المحكمة الدستورية ورئيسها محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم عند حل مجلس النواب.
وفى كل الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد للجمهورية في مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب، ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، أو أن يطلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة.

مادة جديدة

يتم انتخاب الرئيس ونائبه حزمة واحدة، ويكمل نائب الرئيس مدة الرئيس إذا خلا موقعه
نضمن بذلك انتخابات الرئاسة في مواعيد محددة سلفا لا تتغير 2012 - 2016 - 2020 وهكذا، وأن تحدد مدة مجلس النواب بأربع سنوات لا خمسة بحيث تظل الفترة بين انتخابات الرئيس والبرلمان ثابتة لا تتغير

الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.