الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة رئيسية في الدورة الخامسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري    شاهد بالصور والفيديو | كشف أخطر وكر تجسس في إيران.. ضبط متفجرات ومسيّرات داخل مبنى استخدمه عملاء الموساد بمدينة ري    رضا عبدالعال: أفشة كان الأنسب للمشاركة مع الأهلي بعد إصابة إمام عاشور وليس زيزو    ضبط 195 مخالفة تموينية متنوعة في الفيوم.. ومصادرة كميات من الدقيق والسماد والزيت مجهول المصدر    تحرير 147 مخالفة متنوعة في حملة مرورية بالغربية    ذكريات تترات الدراما تضيء المسرح الكبير.. ليلة حنين وعشق للدراما المصرية بالأوبرا    فيلم "ريستارت" يحصد 1.6 مليون جنية ضمن إيرادات أمس    رابط الاستعلام عن المقبولين بوظيفة معلم مساعد العلوم وموعد امتحاناتهم    «درس جيد للجميع»| «بيسكوف» يصف رد الفعل الدولي على الهجمات الإسرائيلية    السوداني: حكومة الاحتلال لا تعترف بالقوانين الدولية وترتكب الجرائم منذ السابع من أكتوبر 2023    تموين الأقصر: صرف 37 مليون رغيف و1708 أطنان دقيق مدعم في أسبوعين    انطلاق البرنامج الصيفي بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط    طريقة عمل كفتة الفراخ، فى خطوات بسيطة    محافظ المنوفية ورئيس الجامعة يفتتحان المعهد الفني للتمريض الجديد بمنشأة سلطان    النائب حازم الجندي: مبادرة «مصر معاكم» تؤكد تقدير الدولة لأبنائها الشهداء    تنسيق الجامعات.. 6 أقسام متاحة لطلاب الثانوية ب حاسبات حلوان    مصرع طفل أسفل عجلات قطار الصعيد عند مزلقان دماريس بالمنيا    «استئناف المنيا» تؤيد عقوبة الإعدام شنقًا ل قاتل عروس بني مزار    اليوم .. محاكمة 15 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية في مدينة نصر    «التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن موعد امتحانات المتقدمين لشغل 3500 وظيفة معلم مساعد مادة العلوم    الكرملين: روسيا مستعدة للوساطة بين إيران وإسرائيل    الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بتكثيف الجهود لتهدئة الصراع بين إيران وإسرائيل    «وحشتنا القاهرة».. إلهام شاهين تعلن عودتها من العراق    وزير الثقافة: لا مساس بحرية الإبداع.. والتوصيات تركز على جودة المحتوى ودعم الإنتاج والتوزيع الدرامي    ما هي علامة قبول الطاعة؟.. أستاذ بالأزهر يجيب    كيف تنظم المرأة وقتها بين العبادة والأمور الدنيوية؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    إسرائيل تستعد لإطلاق رحلات جوية لاستدعاء العسكريين والعاملين في الصناعات الدفاعية من الخارج    «الصحة»: الدولة تسير في مسار مالي لتحفيز الأطباء وتحسين بيئة العمل بالمستشفيات الحكومية منذ 11 عامًا    محافظ المنوفية يدشن قافلة طبية متكاملة بمنشأة سلطان ضمن احتفالات العيد القومي    المصرف المتحد سابع أكبر ممول لإسكان محدودي ومتوسطي الدخل ب3.2 مليار جنيه    «هيئة الدواء» تقدم.. نصائح لتقليل الإصابة بمرض النقرس    عميد «علوم سياسية الإسكندرية» يُكرّم الملحقين الدبلوماسيين الجدد من خريجي الكلية (صور)    شوبير يكشف سبب تبديل زيزو أمام إنتر ميامي وحقيقة غضبه من التغيير    رئيس مجلس النواب يضع مجموعة قواعد لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية    محافظ سوهاج يدعو المواطنين للإبلاغ عن وقائع الغش في امتحانات الثانوية العامة بالأدلة    توقيع عقد ترخيص شركة «رحلة رايدز لتنظيم خدمات النقل البري»    الدخول ب 5 جنيهات.. 65 شاطئًا بالإسكندرية في خدمة المصطافين    القبض على 3 متهمين بسرقة كابلات من شركة بكرداسة    أسعار النفط تقفز وسط تصاعد المخاوف من تعطل الإمدادات    أحمد السقا يرد برسالة مؤثرة على تهنئة نجله ياسين بعيد الأب    بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالمنصورة الجديدة.. 6 يوليو    محافظ أسوان: 14 ألف حالة من المترددين على الخدمات الطبية بوحدة صحة العوضلاب    الينك الأهلي: لا نمانع رحيل أسامة فيصل للعرض الأعلى    الاثنين 16 يونيو 2025.. البورصة المصرية تعاود الارتفاع في بداية التعاملات بعد خسائر أمس    أحمد فؤاد هنو: عرض «كارمن» يُجسّد حيوية المسرح المصري ويُبرز الطاقات الإبداعية للشباب    الرئيس الإيراني: الوحدة الداخلية مهمة أكثر من أي وقت مضى.. ولن نتخلى عن برنامجنا النووي السلمي    انتصار تاريخي.. السعودية تهزم هايتي في افتتاحية مشوارها بالكأس الذهبية    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 16-6-2025.. هبوط كبير تجاوز 900 جنيه    "عايزة أتجوز" لا يزال يلاحقها.. هند صبري تشارك جمهورها لحظاتها ويكرمها مهرجان بيروت    مدرب بالميراس يتوعد الأهلي قبل مواجهته في مونديال الأندية    بعد تعرضها لوعكة صحية.. كريم الحسيني يطلب الدعاء لزوجته    3 أيام متواصلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والبنوك والمدارس (تفاصيل)    عمرو أديب: كنت أتمنى فوز الأهلي في افتتاح كأس العالم للأندية    "بعد لقطة إنتر ميامي".. هل يلقى حسين الشحات نفس مصير محمد شريف مع الأهلي؟    مجموعة الأهلي| شوط أول سلبي بين بالميراس وبورتو في كأس العالم للأندية    هل الزيادة في البيع بالتقسيط ربا؟.. أمين الفتوى يرد (فيديو)    إيران تعلن اعتقال عنصرين تابعين للموساد الإسرائيلى جنوب طهران    أمين الفتوى: الله يغفر الذنوب شرط الاخلاص في التوبة وعدم الشرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مواد باب الحقوق والحريات والواجبات العامة بمسودة الدستور الجديد
نشر في الفجر يوم 14 - 11 - 2012

تناقش الجمعية التأسيسية فى اجتماعها اليوم، الباب الثانى من مسودة الدستور الجديد الخاص بالحقوق والحريات والواجبات العامة، والذى يتضمن 51 مادة تبدأ بالمادة 29، وهى كالأتى:

الباب الثانى
الحقوق والحريات والواجبات العامة
مادة (29)
الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها، ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.

مادة (30)
الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن مصرى.
ولا يجوز لمن اكتسبها أن يتخلى عنها إلا فى حدود القانون.

مادة (31)
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك، بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو العرق أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو الإعاقة.

مادة (32)
الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تمس.

مادة (33)
فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضى المختص.
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن ندب له محام.

ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

مادة (34)
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا، ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائى. ومخالفة شىء من ذلك جريمة، يُعاقب مرتكبها وفقا للقانون.وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه.

مادة (35)
السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح، يخضع للإشراف القضائى، ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر.
وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم.

مادة (36)
لحياة المواطنين الخاصة حرمة. وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها ولا مراقبتها ولا الاطلاع عليها إلا بأمر مسبب من القاضى المختص، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون.

مادة (37)
للمنازل حرمة، فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد المكان والتوقيت والغرض، ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها، وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة.

مادة (38)
الحياة الآمنة حق لكل إنسان، تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحماية الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية، وتكفل الدولة حصول المستحقين على تعويض عادل فى حالات القتل، أو العجز الناشىء عن الجريمة، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.

مادة (39)
لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس العلمية المستقرة فى العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون.

مادة (40)
حرية الاعتقاد مصونة.
وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة (41)
تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة.

مادة (42)
حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.

مادة (43)
حرية الإبداع، بأشكاله المختلفة، حق لكل مواطن، وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع، وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية.

مادة (44)
الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، أيا كان مصدرها ومكانها، حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات، وبالإفصاح عن المعلومات بما لا يتعارض مع الأمن القومى، ولا يمس حرمة الحياة الخاصة.
وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها ؛ والحصول على المعلومات وإجراءات التظلم من رفض إعطائها، وما يترتب على هذا الرفض من عقوبة.

مادة (45)
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على ما تنشره محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب.

مادة (46)
حرية إصدار الصحف، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين مكفولة بمجرد الإخطار.
وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.

مادة (47)
حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة، ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من مغادرتها أو العودة إليها، ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية، إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة.

مادة (48)
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بمجرد الإخطار الذي ينظمه القانون.
وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.

مادة (49)
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى ؛ وذلك على الوجه المبين بالقانون.

مادة (50)
حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون قيامها على أسس ديمقراطية، ومشاركتها فى خدمة المجتمع، وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ؛ ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
وينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإجراءات مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية ؛ ولا تنشأ سوى نقابة مهنية واحدة لكل مهنة.

مادة (51)
لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية. ويجب الرد كتابة على هذه المخاطبات خلال مدة محددة.

مادة (52)
مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء.

ويحظر على أجهزة الأمن التدخل المباشر أو غير المباشر في الشأن السياسي أو التأثير في الانتخابات العامة أو الاستفتاءات، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها ونزاهتها، وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.

مادة (53)
لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى؛ وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.

مادة (54)
حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص له الدولة نسبة معتبرة من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها.

مادة (55)
اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية، والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة.

مادة (56)
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار من الذكور والإناث، وتسخر طاقات المجتمع لانجاز هذه الخطة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.

مادة (57)
الصحة حق مكفول لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين وفق نظام صحى موحد عادل وعالى الجودة، ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص، لأى سبب، فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وتشرف الدولة على كافة المؤسسات الصحية وجودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة ؛ وتتخذ كافة التدابير وتصدر التشريعات التي تحقق ذلك.

مادة (58)
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفل له الدولة شروط المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون.
ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقوانين المنظمة لذلك. ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون.

مادة (59)
تكرم الدولة الشهداء، وتكفل رعاية أسرهم ورعاية المحاربين القدماء والمصابين فى الحروب أو بسببها، وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى. ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل، وفقا لما ينظمه القانون.

مادة (60)
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن حد الكفاية.

مادة (61)
المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى (والكساء) حقوق مكفولة.
وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان تقوم على العدالة الاجتماعية وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران ؛ بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة.

مادة (62)
ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.

مادة (63)
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، وتكفل الدولة تقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا، وتيسر ذلك لغير القادرين ماليا.
ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.
ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام قضاء عسكرى.

مادة (64)
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

مادة (65)
لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون. والمتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع ؛ وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها. وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية، وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.
((مادة انتقالية لتطبيق هذا الأمر))

مادة (66)
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء.

مادة (67)
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.

مادة (68)
لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب لا يسئ لحامله، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقداته البيئة الأسرية، وتكفل حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع.
ويحظر تشغيل الأطفال، قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب أعمارهم أو تمنع استمرارهم في التعليم. ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى، وتوفير المساعدة القانونية، ويكون ذلك فى مكان منفصل ومناسب يراعى فيه الفصل بين الجنسين والمراحل العمرية المختلفة ونوع الجريمة والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.

مادة (69)
تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتأهيلهم، وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.

مادة (70)
تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيىء المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.

مادة (71)
يُحظر كل صور القهر والإستغلال القسري للإنسان وتجارة الجنس. ويُجرم القانون كل ذلك.

مادة (72)
ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وتحميهم، وتكفل حقوقهم وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع مساهمتهم فى تنمية الوطن، وينظم القانون أحكام مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات.

مادة (73)
تمنح الدولة حق اللجوء لكل أجنبى ؛ بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات السياسية التى يكفلها هذا الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

مادة (74)
كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.

مادة (75)
المبادئ والحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا أو انتقاصا ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة هذه الحقوق أو الحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
وتُمارس الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الباب بما لا يتعارض مع الأحكام الأساسية للدولة والمجتمع الواردة في هذا الدستور.

مادة (76)
تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانة القضاة، ضمانتان أساسيتان، لحماية الحقوق والحريات.

مادة (77)
الدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى، وفقا لما ينظمه القانون.

مادة (78)
الحفاظ على الوحدة الوطنية، وحماية الأمن القومى، واجبان على كل من الدولة والمجتمع.

مادة (79)
الادخار واجب وطنى، تحميه الدولة، وتشجعه، وتنظمه.

مادة (80)
تلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث، ولكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة، واستخدام الموارد الطبيعية بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.