إنتهت لجنة الصياغة بالجمعية التاسيسية للدستور من تعديل 20 مادة كانت قد أعيدت الى اللجنة من باب الحريات والحقوق العامة لإعادة صياغتها وتعديلها لأنها كانت مليئة بالثغرات التى تقبل التأويل والتفسير الخاطئ ونستعرض مواد باب الحربات المعدلة ثم باب الحريات بالكامل والذى سوف يتم وضعة فى مسودة الدستور كاول باب يتم الانتهاء منة. وجاءت مادة 4 تنص “فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر من القاضي المختص. ويجب في جميع الأحوال إبلاغ المعتقل أو المقبوض” ومادة 8 “حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام”. ومادة 9 “حرية الفكر والرأي مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير”. ومادة 11 “حرية إصدار الصحف بجميع أنواعها وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية بمجرد الإخطار مكفولة، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي بما لا يقيد حريتها واستقلالها”. ومادة 14 تم الغاؤها وكان النص القديم “ لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها “. ومادة 18 “للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار الذي يبينه القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانتماء إليها أو يحد من نشاطها ، أو ينتقص من استقلالها ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها”. ومادة 21 تم الغائها والنص القديم “ لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر ، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق منها بالنيل من سمعة الأشخاص ، أو أعراضهم أو سبهم أو قذفهم ”. ومادة 28 تم ضم نصها الى المادة 23. ومادة 29 “لكل مواطن الحق في التعليم المطابق لمعايير الجودة، وهو إلزامي في المرحلة الأساسية، مجانى في مراحله المختلفة، وتلتزم الدولة بالتعليم الأساسي للكبار، وتولى الدولة اهتماما خاصا بالتعليم والبحث العلمي في موازنتها العامة، وتلتزم الدولة باتخاذ”. ومادة 30 “المسكن الملائم ووسيلة المواصلات المريحة حق لكل مواطن. ولجميع المواطنين الحق في الحصول على الماء النظيف والغذاء الصحي والكساء. وتلتزم الدولة بتوفير جميع هذه الحقوق لمواطنيها”. ومادة 31 “يحظر العمل القسري والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال وتجارة الجنس ويجرم القانون ذلك”. ومادة 32 تم الغائها والنص القديم تم دمجة فى المادة 30. ومادة 35 تم إلغاؤها واكتفينا بنص المادة 33. ومادة 37 “العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. والموظف العام في خدمة الشعب وتكفل الدولة إتاحة الوظائف العامة للمواطنين جميعاً على أساس الجدارة، دون محاباة”. ومادة 39 “لكل طفل فور ولادته الحق فى اسم مناسب وجنسية ورعاية أسرية وتغذية أساسية ومأوى وخدمات صحية وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند حرمانه من البيئة الأسرية. ويحظر تشغيل الأطفال، قبل تجاوزهم لسن الرشد”. ومادة 40 مكرر1 “حماية حقوق الملكية الفكرية مكفولة وحرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب وترعى المبدعين والمخترعين وتحمي إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع. وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التنوع”. ومادة 48 تم الغاؤها والنص القديم ”يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله ولغيره”. ومادة 51 “الأمن حق لكل انسان، تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها وتكفل الدولة حصول المستحقين على تعويض عادل في حالات القتل أو العجز؛ وذلك على الوجه الذي يبينه القانون”. ومادة 52 “لجسد الانسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الموثق”. ومادة 53 “كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في هذا الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضًا عادلًا لمن وقع عليه الاعتداء”. وجاءت باقى المواد التى لم يتم تعديلها وتوافق عليها الاعضاء هي : مادة 1 “الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان ويكفل المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها ولا يجوز تعريض أي مواطن للازدراء والمهانة”. ومادة 2 “المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة”. مادة 3 “الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس”. مادة 5 “كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية ، ولا يجوز تعريضه للترهيب أو الإكراه أو الإيذاء البدني أو المعنوي. كما لا يجوز حجز أحد أو حبسه”. مادة 6 “للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته ، وبعد تنبيه من فيها وذلك كله فى غير أحوال الخطر”. مادة 7 “لحياة المواطنين الخاصة حرمة ويحميها القانون . وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ، وسريتها مكفولة ، ولا تجوز مصادرتها أوالاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر مسبب من القاضي المختص ولمدة محددة ووفقا”. مادة 10 “حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة عليها محظورة. وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة”. مادة 12 “حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى حق لكل مواطن”. مادة 13 “لكل مواطن حرية اختيار مكان الإقامة والتنقل داخل البلاد، وله حرية مغادرتها والعودة إليها، ولا يجوز إلزامه بالبقاء في مكان دون آخر، إلا بأمر قضائي”. مادة 15 “للمواطنين حق الهجرة وحق العودة ، وينظم القانون الآثار المترتبة على ذلك” . مادة 16 “تمنح الدولة حق الإلتجاء لكل أجنبي محروم في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور. ويحظر تسليم اللاجئين السياسيي”. مادة 17 “للمواطنين حق الاجتماع غير حاملين سلاحا دون حاجة إلى إخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة . والاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين ، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها” . مادة 19 “إنشاء النقابات والتعاونيات والاتحادات حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، وينظم القانون قيامها على أسس ديموقراطية لرفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم المقررة قانونا ومشاركتها فى خدمة المجتمع ؛ ولا يجوز حلها” مادة 20 “حرية الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق أيا كان مصدرها ومكانها حق مكفول للمواطنين ، وتلتزم الدولة بتمكين مواطنيها من التمتع بهذا الحق دون معوقات وبما لا يتعارض مع الأمن القومي للبلاد أو ينتهك حرمة الحياة”. مادة 22 “الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس ، والتجنيد إجبارى وفقا للقانون” . مادة 23 “حماية البيئة واجب وطنى . ولكل شخص الحق فى العيش فى بيئة صحية وسليمة ، وتلتزم الدولة باتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية وغيرها لحماية البيئة وترشيد الموارد فى إطار الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة”. مادة 24 “الحفاظ على الوحدة الوطنية وحماية الأمن القومى للدولة واجب كل مواطن” . مادة 25 “أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون” . مادة 26 “لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية”. مادة 27 “مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ؛ ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن توافرت فيه شروط الناخب بقاعدة بيانات الناخبين ، دون طلب. وتلتزم الدولة بسلامة الانتخابات”. مادة 33 “تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه أو أسرته فى حالات العجز عن العمل أوالبطالة والشيخوخة بما يضمن حد الكفاية”. مادة 34 “تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا ، وبضرورة توفير فرص العمل المناسبة ، وتهيئة الثقافة الاجتماعية والمرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم”. مادة 36 “الصحة والسلامة الجسدية والنفسية حق لكل مواطن تكفله الدولة مجانا لغير القادرين. وتوفر الدولة الرعاية الصحية والتأمين الصحي للمواطنين كافة في إطار نظام صحي موحد ، ويحظر حرمان أى شخص من العلاج الطبى دون اشتراط المقابل”. مادة 38 (تؤجل مناقشتها الى نقاش المواد 35 – 38 مقومات) “الملكية الخاصة مصونة ,ويرعى القانون أداء وظيفتها الاجتماعية ، ويحظر فرض حراسة عليها إلا بحكم قضائى ، ولا يجوز نزع الملكية إلا للمنفعة العامة وبتعويض عادل ( وفقا لأسعار السوق”. مادة 40 “تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التشريعية والتنفيذية لترسيخ مبدأ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية. وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان”. مادة 41 مكرر 2 “تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتأهيلهم ، وتنميتهم تنمية شاملة روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا ، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة. تُحال للنقاش مع المادة 13 مقومات”. مادة 41 مكرر3 “ممارسة الرياضة حق للجميع وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم. وتتخذ الدولة ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة”. مادة 41 “سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة” . مادة 42 “استقلال القضاء وحصانة القضاة ، ضمانان أساسان لحماية الحقوق والحريات”. مادة 43 “العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون”. مادة 44 “المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه. ويحدد القانون الجنح التي يجب أن يكون للمتهم محام”. مادة 45 “التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء .. ولا يُحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى ؛ وإنشاء المحاكم الاستثنائية محظور ولا يجوز محاكمة مدني أمام قضاء عسكري”. مادة 46 “حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم”. مادة 47 “لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة، فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون”. مادة 49 “تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة”. مادة 50 “السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح ، ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان أو يعرّض صحته للخطر ، وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم”.