أسماء القائمة الوطنية من أجل مصر المرشحة بدائرة شرق الدلتا    ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا ينضمون لعضوية اللجان الوطنية    جامعة كفر الشيخ تشارك بوفد طلابي في فعاليات ملتقى "قادة الغد"    حملة لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة بحي السلام أول    بوتين وترامب يبحثان هاتفياً تسوية الأزمتين الأوكرانية والشرق الأوسط    باحث سياسي: ترامب يسعى للسلام هربًا من الإدانة.. ورغبته في نوبل تُخفف الصراع    سالم الدوسرى يحصد جائزة أفضل لاعب فى آسيا لعام 2025    مواجهات نارية في ذهاب دور ال32 من دوري أبطال إفريقيا 2025    بينهم محمد صلاح، كريستيانو رونالدو يتصدر قائمة أعلى 10 لاعبين أجرًا في العالم    حبس المتهمين بالتعدي على طفل وإصابته بقصد ترهيبه في حلوان    أبرزهن يسرا ونيللي كريم.. إطلالات مميزة لنجمات الفن في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي    السبت.. ملتقى القاهرة للمسرح الجامعي يكشف تفاصيل دورة كوكب الشرق    الحليب المكثف المحلى في البيت.. وصفة سهلة بطعم لا يقاوم    صحة بني سويف تُطلق حملة في 188 مدرسة للتوعية بصحة الفم والأسنان    نائب محافظ القاهرة تتابع تطبيق قانون التصالح بحي شرق مدينة نصر    محمود الخطيب: "لأول مرة أفكر في نفسي قبل الأهلي.. وهذا سر التراجع"    عاجل- رئيس الوزراء يطمئن ميدانيا على الانتهاء من أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير والطرق المؤدية إليه    حسن مصطفى: كنت أتمنى التنسيق بين حسام حسن وحلمي طولان في اختيارات اللاعبين    السعودية وباكستان تبحثان جهود تهدئة الأوضاع في المنطقة    سكك حديد مصر تعلن موعد تطبيق التوقيت الشتوي على الخطوط    حجز قضية اتهام عامل بمحل دواجن بالخانكة بقتل شخص بسكين لحكم الشهر المقبل    قائد القوات المسلحة النرويجية: قادرون مع أوروبا على ردع روسيا    متحدث الخارجية الهندية: مستعدون لاستيراد المزيد من الطاقة من الولايات المتحدة    يرتدي جلبابا أحمر ويدخن سيجارة.. تصرفات زائر ل مولد السيد البدوي تثير جدلًا (فيديو)    نائب رئيس مهرجان الموسيقى العربية: آمال ماهر تبرعت بأجرها ورفضت تقاضيه    حسام زكى: العودة الكاملة للسلطة الفلسطينية السبيل الوحيد لهدوء الأوضاع فى غزة    هل الصلوات الخمس تحفظ الإنسان من الحسد؟.. أمين الفتوى يوضح    هل يجوز المزاح بلفظ «أنت طالق» مع الزوجة؟.. أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندى: رأينا بأعيننا عواقب مخالفة ولى الأمر (فيديو)    سيدات يد الأهلي يهزمن فلاورز البنيني في ربع نهائي بطولة أفريقيا    بعد مقتل رئيس أركان الحوثي.. نتنياهو: سنضرب كل من يهددنا    نائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط يشهد انطلاق المؤتمر العلمي الخامس لقسم المخ والأعصاب بالأقصر    قائمة بأسماء ال 72 مرشحًا بالقوائم الأولية لانتخابات مجلس النواب 2025 بالقليوبية    محافظ كفر الشيخ يناقش موقف تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة»    الاتحاد الأوروبي يكرّم مي الغيطي بعد اختيارها عضو لجنة تحكيم مهرجان الجونة    ضبط معمل تحاليل غير مرخص بإحدى قرى سوهاج    إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث انقلاب ملاكى بقنا    محافظ الجيزة يوجه بسرعة تجهيز مبنى سكن أطباء مستشفى الواحات البحرية    سحر نصر: نبدأ مسيرة عطاء جديدة في صرح تشريعي يعكس طموحات أبناء الوطن    فيريرا يكشف حقيقة رحيل أوشينج وجهاد عن الزمالك وموقفه من المعد النفسي    «يمامة» يشكر الرئيس السيسي: عازمون على تقديم رؤى تناسب الجمهورية الجديدة    وزير العدل: تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية تعزز الثقة في منظومة العدالة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 16-10-2025 في محافظة الأقصر    علاء عبد الهادي: مكتبة الإسكندرية نافذة مصر على العالم وتجسيد لرؤيتها الثقافية    «حظهم وحش».. 3 أبراج تفشل في العلاقات والحب    قرار جمهوري بترقية اسم الشهيد اللواء حازم مشعل استثنائيا إلى رتبة لواء مساعد وزير الداخلية    الصحة: فحص 19.5 مليون مواطن ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي    نبيلة مكرم تشارك في انطلاق قافلة دعم غزة رقم 12 ضمن جهود التحالف الوطني    كامل الوزير: تجميع قطارات مترو الإسكندرية بنسبة 40% تصنيع محلى    كيف ظهرت سوزي الأردنية داخل قفص الاتهام فى المحكمة الاقتصادية؟    فنزويلا تعمل على إقامة دعوى جنائية ضد أمريكا واتهامها بالهجوم عليها    الداخلية تكثف حملاتها لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز    بمناسبة اليوم العالمي للمكفوفين، وزارة العمل تواصل دعمها وتمكينها لذوي الإعاقة البصرية    وزير الاستثمار يعقد مائدة مستديرة مع شركة الاستشارات الدولية McLarty Associates وكبار المستثمرين الأمريكين    إحالة مسؤولين في المرج والسلام إلى النيابة العامة والإدارية    الأهلي: لا ديون على النادي وجميع أقساط الأراضي تم سدادها.. والرعاية ستكون بالدولار    350 مليون دولار استثمارات هندية بمصر.. و«UFLEX» تخطط لإنشاء مصنع جديد بالعين السخنة    الصحة تنصح بتلقي لقاح الإنفلونزا سنويًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع الدستور| الباب الثاني: الحقوق والحريات والواجبات العامة

تنشر بوابة "الوطن" نص أحدث مسودة للدستور، والصادرة بتاريخ 11 نوفمبر 2012، والمنقولة من اللجنة الدستورية نصا.
الباب الثانى : الحقوق والحريات والواجبات العامة
مادة (29) الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ، ولا يجوز بحال إهانة أى مواطن أو ازدراؤه.
مادة (30) الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن مصرى. ولا يجوز لمن اكتسبها أن يتخلى عنها إلا فى حدود القانون .
مادة (31) المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك ؛ بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو الإعاقة.
مادة (32) الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة لا تمس .
مادة (33) فيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضى المختص .
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة ، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه ؛ فإن لم يكن ندب له محام .
ولكل من تقيد حريته، ولغيره ، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه ، وحالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطى أوعن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
مادة (34) كل من يقبض عليه ، أو يحبس ، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوزتعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا ، ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائى.
و مخالفة شىء من ذلك جريمة ، يعاقب مرتكبهاوفقا للقانون.
وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أى مما تقدم ، أو التهديد بشىء منه ، يهدر ولا يعول عليه .
مادة (35) السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح ؛ يخضع للاشراف القضائى، ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان ، أو يعرض صحته للخطر. وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم ، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم .
مادة (36) لحياة المواطنين الخاصة حرمة. وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها ولا مراقبتها ولا الإطلاع عليها إلا بأمر مسبب من القاضى المختص ، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون .
مادة (37) للمنازل حرمة ؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر مسبب من القاضى المختص يحدد المكان والتوقيت والغرض، ويجب تنبية من فى المنازل قبل دخولها او تفتيشها. وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة .
مادة (38) الحياة الآمنة حق لكل إنسان تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحماية الانسان مما يهدده من ظواهر إجرامية , وتكفل الدولة حصول المستحقين على تعويض عادل في حالات القتل او العجز الناشئ عن الجريمة, وذلك على الوجه الذي ينظمه القانون.
مادة (39) لجسد الانسان حرمة ويحظر الاتجار باعضائه ولا يجوز ان تجري عليه التجارب الطبية او العلمية بغير رضاه الحر الموثق ووفقا للاسس العلمية المستقرة في العلوم الطبية وعلى النحو الذي ينظمه القانون.
مادة (40) حرية الاعتقاد مصونة.
وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية و إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذي ينظمه القانون
مادة (41) يحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة
مادة (42) حرية الفكر والرأى مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أوالكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.
مادة (43) حرية الإبداع ، بأشكاله المختلفة ، حق لكل مواطن، وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم ، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع ، وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى ، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية .
مادة (44) الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق وتداولها، أيا كان مصدرها ومكانها ، حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات، وبالإفصاح عن المعلومات بما لا يتعارض مع الأمن القومى، ولا يمس حرمة الحياة الخاصة .
وينظم القانون قواعد ايداع الوثائق العامة وحفظها , والحصول على المعلومات وإجراءات التظلم من رفض إعطائها، ومايترتب على هذا الرفض من عقوبة .
مادة (45)حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على ما تنشره محظورة ، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة في زمن الحرب .
مادة (46)حرية إصدار الصحف ، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعين والاعتبارييين مكفولة بمجرد الإخطار . وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.
مادة (47) حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ؛ ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من مغادرتها أو العودة إليها، ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية ، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة .
مادة (48) للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بمجرد الاخطار الذى ينظمه القانون.
وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها او التنصت عليها.
مادة (49) للمواطنين حق تكوين الجمعيات و المؤسسات والأحزاب بمجرد الإخطار،وتمارس تشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى وذلك على الوجه المبين بالقانون.
مادة (50)حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون قيامها على أسس ديمقراطية، ومشاركتها فى خدمة المجتمع، وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ؛ ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
وينظم القانون انشاء النقابات المهنية واجراءات مساءلة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية ولاتنشأ سوىنقابة مهنية واحدة لكل مهنة .
مادة (51) لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية .
ويجب الرد كتابة على هذه المخاطبات خلال مدة محددة .
مادة (52) مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء .
ويحظر على اجهزة الامن التدخل المباشر او غير المباشر فى الشأن السياسى او التأثير فى الانتخابات العامة او الاستفتاءات , ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون
وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها ونزاهتها، وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب . وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
مادة (53) لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة ، وهو مجانى بمراحلة المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية ، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى؛ وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه ، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج .
مادة (54) حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص الدولة له نسبة معتبرة من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها .
مادة (55) اللغة العربية مادة أساسية فى كافة مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية، والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة .
مادة (56) تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار من الذكور والإناث، وتسخر طاقات المجتمع لانجاز هذه الخطة خلال (عشر سنوات ) من تاريخ العمل بالدستور.
مادة (57) الصحة حق مكفول لكل مواطن ، وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين وفق نظام صحى موحد عادل وعالى الجودة ، ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص ، لأى سبب ، فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة .
وتشرف الدولة على كافة المؤسسات الصحية وجودة خدماتها ، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة وتتخذ كافة التدابير وتصدر التشريعات التى تحقق ذلك .
مادة (58)العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن ،تكفل له الدولة شروط المساواة و العدالة وتكافؤ الفرص.
ولا يجوز فرض اى عمل جبرا على المواطنين الا بمقتضى قانون .
ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة ، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون .
وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الأجر العادل والإجازات ، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقوانين المنظمة لذلك.
ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. والإضراب السلمى حق ، وينظمه القانون.
مادة (59) تكرم الدولة الشهداء وتكفل رعاية أسرهم والمحاربين القدماء والمصابين في الحروب أو بسببها وأسر شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل ، وفقا لما ينظمه القانون .
مادة (60) تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته ، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن حد الكفاية .
مادة (61)المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحي و( الكساء) حقوق مكفولة
وتتبنى الدولة خطة وطنية للاسكان تقوم على العدالة الاجتماعية وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونية الاسكانية وتنظيم استخدام اراضي الدولة لاغراض العمران بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الاجيال القادمة.
مادة (62) ممارسة الرياضة حق للجميع ، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم ، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة .
مادة (63) التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، وتكفل الدولة تقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا ، وتيسر ذلك لغير القادرين ماليا.
ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء .
ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة ، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام قضاء عسكرى .
مادة (64) العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
مادة (65) لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون .
والمتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع ؛ وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه ، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها .
وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية ، وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء " مادة انتقالية لتطبيق هذا الامر ".
مادة (66) حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول .
ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء.
مادة (67) تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .
مادة (68) لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب لايسئ لحامله ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية و وجدانية ومعرفية .
وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقداته البيئة الأسرية، وتكفل حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع .
ويحظر تشغيل الأطفال، قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمى ، فى أعمال لا تناسب أعمارهم.
او تمنع استمرارهم فى التعليم
ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى، وتوفير المساعدة القانونية، ويكون ذلك فى مكان منفصل يراعى فيه الفصل بين الجنسين وتفاوت الأعمار والبعد عن أماكن احتجاز البالغين..
مادة (69) تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتأهيلهم ، وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا ، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة .
مادة (70) تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا ، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم ، وتهيىء المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.
مادة (71) يحظر كل صور القهر والاستغلال القسري للانسان وتجارة الجنس ويجرم القانون كل ذلك.
مادة (72) ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج ، وتحميهم ، وتكفل حقوقهم وحرياتهم ، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع مساهمتهم فى تنمية الوطن، وينظم القانون أحكام مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات .
مادة (73)تمنح الدولة حق اللجوء لكل أجنبى ، بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات السياسية لتى يكفلها هذا الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .
مادة (74) كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء
مادة (75) المبادئالحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا او انتقاصا ولا يجوز لاى قانون ينظم ممارسة هذه الحقوق او الحريات ان يقيدها بما يمس اصلها وجوهرها .
وتمارس الحقوق والحريات المنصوص عليها فى هذا الباب بما لايتعارض مع الاحكام الاساسية للدولة والمجتمع الواردة فى هذا الدستور.
مادة (76) تخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء وحصانة القضاة، ضمانتان أساسيتان ، لحماية الحقوق والحريات .
مادة (77) الدفاع عن الوطن وأرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى ، وفقا ما ينظمه القانون.
مادة (78)الحفاظ على الوحدة الوطنية، وحماية الأمن القومى، واجب على كل من الدولة والمجتمع.
مادة (79) الادخار واجب وطنى، تحميه الدولة، وتشجعه ، وتنظمه .
مادة (80) تلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث، ولكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة، واستخدام الموارد الطبيعية بما يكفل عدم الاضرار بالبيئة والحفاظ على حقوق الاجيال القادمة فيها ..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.